أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-08
239
التاريخ: 2024-09-11
273
التاريخ: 6-4-2016
3999
التاريخ: 25-3-2017
4479
|
تعرف جرائم الحرب بأنها الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني وترتكب ضد أشخاص او ممتلكات تحميهم الاتفاقيات الدولية(1). كما تعرف بانها المخالفة التي يعاقب عليها القانون الدولي والتي يتم اقترافها خلال فترة العداء ضد افراد معينين او ضد المجتمع الدولي ككل(2).وفي تعريف أخر وصفت بأنها الأفعال التي تقع أثناء الحرب بالمخالفة لميثاق الحرب كما حددته قوانين الحرب وعاداتها والمعاهدات الدولية(3). وعرفها اخر بانها كل فعل عمدي يرتكبه أحد أفراد القوات المسلحة لطرف محارب او أحد المدنيين انتهاكاً لقاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني الواجبة الاحترام(4). وهذا يعني حتى نكون امام جريمة حرب يجب ان يتحقق ما ياتي : ان يكون هناك نزاع مسلح (دولي او داخلي)، وان يرتكب احد اطراف النزاع او كلاهما افعالاً غير انسانية في اثنائها بحيث تشكل هذه الافعال خرقاً لقانون الحرب سواء أكان خرقاً لقواعد عرفية دولية ام اتفاقية دولية . وتضم جرائم الحرب قائمة طويلة من الافعال التي تشكل انتهاكاً لقواعد (قانون الحرب) التي تفرض قيوداً على كيفية استخدام القوة في العلاقات بين الدول ويرمز اليها عادة باسم قانون لاهاي لعام 1907 وكذلك الافعال التي تشكل انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الانساني التي تهدف الى حماية فئات معينة من الاضرار التي ترتب بالضرورة على استخدام القوة المسلحة وتعرف هذه القواعد باسم (قانون جنيف) نسبة الى اتفاقيات جنيف الاربع التي ابرمت عام 1949 والبروتوكولين الاضافيين لعام 1977 البروتوكول الاول لحماية ضحايا الصراعات المسلحة الدولية اما الثاني لحماية ضحايا الصراعات المسلحة غير الدولية . ويمكن القول ان التفرقة بين قواعد قانون الحرب وقواعد القانون الدولي الانساني هي تفرقة نسبية إذ انهما يشكلان نظام قانوني مركب يهدف الى حماية حقوق الانسان بصورة أساسية(5). وهذا يعني ان أي انتهاك فاضح لاتفاقيات لاهاي او جنيف يعتبر جريمة حرب(6). ويسعى هذا النظام القانوني الدولي المركب الى تحقيق هدفه في حماية حقوق الانسان من خلال تحديد وسائل القتال وتحريم الاستخدام غير المشروع للأسلحة .
أ- الاساءة للجرحى والمرضى من العسكريين والمدنيين وشملت الحماية الاشخاص الذين يقومون بتأدية الاعمال الطبية والانسانية وكذلك المستشفيات والمركبات الطبية.
ب- المعاملة غير الانسانية والاجراءات التعسفية ضد اسرى الحرب .
ج- اتخاذ السكان المدنيين محلاً للهجومات العسكرية او الضربات العشوائية للمدن والقرى وممارسة العنف ضد المدنيين وسوء المعاملة الماسة بكرامتهم .
إن استخدام الاسلحة في الحرب ليس حقاً مطلقاً للمحاربين لا حدود له . إذ ان استخدام السلاح بما يزيد عن تحقيق غرضه المتمثل في إضعاف قدرة العدو يعد أمراً منافياً للمبادئ والقوانين الانسانية ولقد احتوت العديد من الاتفاقيات الدولية نصوصاً تحرم اصنافا من الاسلحة لتجاوزها قواعد واعراف الحرب ولما تحتويه من اضرار تعرض الجنس البشري للفناء ويترتب على استخدامها ارتكاب جرائم حرب كالمقذوفات المتفجرة او المحشوة بمواد ملتهبة والغازات السامة او الخانقة والأسلحة المسمومة ……الخ وقد بدأ هذا التحريم في لائحتي لاهاي لعامي 1899 و 1907 وتكرر التحريم في البروتوكول الاضافي الاول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949 .
وتجدر الاشارة هنا الى ان القيود المفروضة على وسائل القتال والاسلحة يمكن ارجاعها الى تاريخ اسبق من اتفاقيات لاهاي وجنيف ، حيث يعود الفضل في فرض القيود على التصرف اثناء النزاع المسلح الى المحارب الصيني (صن تسو) في القرن السادس قبل الميلاد ،كما كان الاغريق القدماء من بين اول الذين اعتبروا تلك المحظورات قانوناً، ولكن ظهرت فكرة جرائم الحرب بذاتها وبأكثر معانيها اكتمالاً في (قانون مانو الهندي 200 قبل الميلاد)، ومن ثم شقت طريقها الى القانون الروماني والقانون الأوروبي(7). كما كان للشريعة الاسلامية دور كبير لتحديد اساليب ووسائل القتال والتمييز بين الفئات التي تقاتل والفئات غير المقاتلة كرجال الدين والنساء والاطفال والعجزة والتجار والزراع كذلك تحريم الاسلحة التي يترتب على استخدامها ان تنال المحارب بأضرار تتجاوز ما يمكن ان يحقق لخصمه من منفعة كالسهام المسمومة أي غمس سهم في السم ثم قذف العدو به بعد ذلك إذ اعتبر هذا العمل لا يتفق مع التعاليم الاسلامية التي تمنع الاسراف في القتل ، كذلك عدم جواز احراق العدو (الاسلحة الحارقة)(8). وقد عد النظام الاساسي للمحكمة الدولية الجنائية جرائم الحرب من الجرائم الخطيرة الخاضعة لاختصاص المحكمة إذ نصت المادة (8/1) منها على اختصاص المحكمة بالنظر في جرائم الحرب الاكثر خطورة والمادة (8/2) حددت الافعال التي تشكل جرائم حرب وتنقسم الفقرة (2) الى عدة فقرات فرعية فالفقرتان (8/2/أ) و (8/2/ب) تتضمن الاحكام الخاصة بجرائم الحرب في النزاعات المسلحة الدولية اما الفقرتان (8/2/ج) و (8/2/هـ) فهما خاصتان بالنزاعات المسلحة غير الدولية وتضيف الفقرتان (8/2/د) و (8/2/و) خطوطاً إرشادية لتفسير مدلول النزاع المسلح غير الدولي ، ولا يسع المقام هنا لاستعراض كل هذه النصوص حيث ان الشرح فيها يطول من ناحية كما ان المؤلفين قد تناولوها بالشرح بصورة مفصلة من ناحية أخرى(9). ولكني سأركز هنا على التطور الكبير الذي حصل في مفهوم (جرائم الحرب) المتمثل بتطبيق القواعد المنظمة للمسؤولية الدولية الجنائية عن جرائم الحرب في المنازعات الدولية المسلحة على جرائم الحرب في النزاعات المسلحة غير الدولية. وهو الامر الذي لاقى اعتراضاً كبيراً من قبل كثير من الدول وأثار نقاشاً طويلاً في الاعمال التحضيرية لإنشاء المحكمة الدولية الجنائية(10).
ويقصد بالمنازعات الدولية المسلحة : قتال مسلح بين الدول يهدف الى تحقيق اغراض سياسية او قانونية او اقتصادية او عسكرية(11).
اما المنازعات المسلحة غير الدولية : فتعني صراعاً مسلحاً بين القوات المسلحة الرسمية للدولة وجماعات مسلحة منظمة لها ركيزة اقليمية تمارس فيها سلطة فعلية وتسعى الى تحقيق اهداف معينة قد يكون انفصال جزء من الدولة او التحرر من قبضة دولة اجنبية او مجرد الاستيلاء على السلطة(12).
ولو تعمقنا في مفهوم النزاعات المسلحة غير الدولية لوجد انها توسيع لمصطلح (الحرب الاهلية) التي هي قتال مسلح بين القوى المتصارعة او الافراد داخل الدولة من اجل الاستيلاء على السلطة(13). ولا شك ان الصراعات المسلحة غير الدولية قد يترتب عليها انتهاكات واسعة لحقوق الانسان ولقوانين وعادات الحرب الامر الذي يتطلب وجود تنظيم قانوني دولي لها يحكم المظاهر المختلفة لاستخدام القوة فيها والمسؤولية عن ما يرتكب من انتهاكات لحقوق الانسان اثناءها . ومحاولة ايجاد تنظيم قانوني دولي للنزاعات المسلحة غير الدولية كان من خلال اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الاضافي الثاني لعام 1977.
ولكن ما يؤخذ على اتفاقيات جنيف 1949 ان معالجتها للمنازعات المسلحة الداخلية كانت ضعيفة حيث ان المادة (3) المشتركة من الاتفاقيات الاربع والتي هي المادة الوحيدة المتعلقة بالنزاعات المسلحة غير الدولية ، ثم البروتوكول الاضافي الثاني الذي يخص النزاعات المسلحة غير الدولية لم تبينا بصورة واضحة احكام المسؤولية الجنائية عن الافعال المرتكبة خلال النزاعات المسلحة غير الدولية ، فالمادة (3) المشتركة لم توصف الافعال المخالفة لاحكامها بانها انتهاكات جسيمة (جرائم حرب) على غرار المواد (50 و 51 و 130 و147) التي اشارت الى تسع فئات من جرائم الحرب في النزاعات المسلحة الدولية . بل وصفت المادة (3) المشتركة الاخلال باحكامها بانها (مخالفات) ولا شك انه سيترتب على الاختلاف بين النظامين (الانتهاكات الجسيمة) و (المخالفات) اختلاف كبير من حيث النتائج الالزامية والواجبات المرتبطة بتنفيذها إذ ان الانتهاكات الجسيمة باعتبارها جرائم حرب فسيرتب عليها التزام الدول بالتحقيق والمحاكمة وتسليم المرتكبين لهذه الانتهاكات وكذلك حق الدولة في ممارسة الاختصاص الدولي (العالمي) للتحقيق والمحاكمة والعقاب ، بينما هذه النتائج الالزامية لا يمكن تصورها بالنسبة لانتهاكات المادة (3) المشتركة لانها لم تعتبرها جرائم حرب أولاً ولم تفرض مثل هذه الالتزامات على الدول ثانياً ، وهذه التفرقة ذات الصفة الرسمية والاختلاف بين النظامين في اتفاقيات جنيف لم يعالجها البروتوكول الاضافي الثاني الخاص بالنزاعات المسلحة غير الدولية بل انها اضعف من المادة الثالثة المشتركة حيث اشترط البروتوكول لتطبيقه على الصراعات بين الجماعات المنشقة والحكومة داخل دولة ما ان تكون تلك الجماعات لها سيطرة فعلية على جزء من اقليم الدولة يمكن بواسطته ان تمارس العمليات القتالية بصورة منتظمة( وبذلك استبعد الصراعات الداخلية الخالصة بما في ذلك ضحايا النظم الاستبدادية بالرغم من ان هذه الانواع من الصراعات قد أدت الى وقوع معظم الضحايا في اوقات الحرب منذ الحرب العالمية الثانية) (14). واذا كان البروتوكول الاضافي الثاني قد توسع في الحماية المقررة للافراد الذين لا يشاركون في اعمال القتال او الذين توقفوا عن المشاركة لاي سبب كان (مثل الجرحى والمرضى) فانه لم يضف شيئاً يذكر بصدد الشك حول الطبيعة الجنائية الدولية للأعمال المحظورة فيها(15).
ورغم ذلك فان الفقهاء قد فسروا انتهاكات المادة الثالثة بانها تشتمل على جرائم حرب حيث اتفقت كتابات غالبية خبراء القانون البارزين على انه يجب ألا تكون هناك تفرقة بين (انتهاكات جسيمة) والانتهاكات في كل من المادة الثالثة المشتركة والبروتوكول الثاني وان كليهما يحتوي على محظورات متساوية تحمل ذات العواقب(16). ولكن آراء الفقهاء بقيت نظرية بدون تطبيق إذ ظلت الدول تنظر الى انتهاكات المادة الثالثة بانها ليست جرائم حرب وانه لا يوجد بشأنها التزام دولي بالمحاكمة والتسليم كما هو الحال بالنسبة للانتهاكات الجسيمة ، ولم يكن هناك أي تطبيق دولي للمسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب في الصراعات المسلحة الداخلية وقد استمر هذا الوضع حتى العقد الاخير من القرن العشرين على اثر المجازر التي ارتكبت في يوغسلافيا ورواندا وقد أدى ذلك الى زيادة الدعوات الى ضرورة تجريم الأفعال المرتكبة في النزاعات الداخلية ومحاكمة مرتكبيها على مستوى القضاء الدولي الجنائي سواء أكانوا من أعضاء القوات الحكومية أم أعضاء في جماعات مسلحة خاصة .
وبذلك كانت الخطوة الاولى نحو امتداد مفهوم جرائم الحرب من النزاعات الدولية الى النزاعات المسلحة الداخلية وتطور كبير في نطاق القانون الدولي الجنائي وتقرير المسؤولية الدولية الجنائية عن الأفعال التي تشكل جرائم حرب حتى وان كانت مرتكبة ضمن نزاعات مسلحة داخلية ، إذ كان للمحكمتين دور كبير في الاشارة الى ان انتهاكات المادة (3) المشتركة تعد جرائم حرب ورغم ان محكمة يوغسلافيا لم يشر نظامها الاساسي الى نص المادة (3) والبروتوكول الاضافي الثاني كجرائم حرب إلا ان الاحكام الصادرة عنها وخاصة في قضية (Tadic) أشارت فيها المحكمة الى ان عدداً من القواعد والمبادئ التي وضعت بشأن النزاعات الدولية المسلحة او على الاقل جوهر تلك القواعد اصبحت تطبق بالتدريج على النزاعات المسلحة غير الدولية(17). كما ان الاتهامات الموجهة الى مجرمي الحرب في الصراع المسلح في يوغسلافيا السابقة كانت تحتوي على انتهاكات لاحكام المادة (3) والبروتوكول الاضافي الثاني ، بينما كانت محكمة رواندا اكثر وضوحاً من سابقتها بالنص في المادة (4) من نظامها الاساسي باختصاص المحكمة في انتهاكات احكام المادة (3) والبروتوكول الاضافي الثاني 1977.
وتقرير المسؤولية الدولية الجنائية عن انتهاكات المادة (3) والبروتوكول الثاني وامتداد مفهوم جرائم الحرب من نطاق المنازعات المسلحة الدولية الى المنازعات المسلحة غير الدولية وجد له تطبيقاً في نظام روما الاساسي ولكن كان هناك خلاف على مسألة تطبيق قواعد المسؤولية الدولية الجنائية في نطاق المنازعات الداخلية ، فقد رفضت بعض الدول من حيث المبدأ أية محاولة للقياس بين الصراعات الدولية والصراعات الداخلية والسبب في ذلك برأي هذه الدول ان تدويل المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي ترتكب اثناء الصراعات الداخلية من شأنه اضفاء صفة الشرعية الدولية على الجماعات المسلحة التي تقاوم السلطة الشرعية في الدولة ، وان تدويل المسؤولية الجنائية قد يتخذ ذريعة لتدخل القوى الاجنبية في الشؤون الداخلية للدول كما ان الدول تريد ان تحتفظ بحرية اختيار وسائل قمع حركات التمرد الداخلية(18).
لذلك انقسمت الدول حول هذه المسألة الى فريقين في الاعمال التحضيرية للمحكمة الدولية الجنائية 1998 القسم الاول تفضل تضمين النظام كلا النوعين من القواعد وأيدت القياس المطلق بين الصراعات الدولية والداخلية في كل صورها من حيث تجريم الافعال التي ترتكب انتهاكاً لقواعد الحرب او قواعد القانون الدولي الانساني او قواعد حماية حقوق الانسان بصفة عامة ، والقسم الثاني رأت عكس ذلك إذ ان المحكمة لا بد ان تختص فقط بالجرائم الخطيرة التي تهم المجتمع الدولي وبمفهوم المخالفة ليس كل جرائم الحرب في النزاعات الدولية يمكن ان تطبق على الصراعات الداخلية حتى لا يكون هناك تدخل في الشؤون الداخلية للدول بحجة الشرعية بل تلك الجرائم التي ترتكب كجزء من خطة او سياسة او كجزء من ارتكاب هذه الجرائم على نطاق واسع فحسب، وكحل وسط يجمع بين الاتجاهين جاءت الصياغة النهائية لجرائم الحرب استناداً الى المادة (8) على النحو الاتي (تختص المحكمة بالنظر في جرائم الحرب خاصة تلك التي ترتكب كجزء من خطة او سياسة او كجزء من ارتكاب هذه الجرائم على نطاق واسع)(19) كما تم ادراج انتهاكات المادة (3) في المادة (8) كجرائم حرب .
وبعد كل ما سبق أود القول بان الاقرار بامتداد مفهوم جرائم الحرب الى النزاعات الداخلية يتطلب التوازن بين مسألتين الاولى حماية حقوق الانسان والثانية الحفاظ على أمن الدولة .
إذ لا يمكن انكار اهمية امتداد مفهوم جرائم الحرب الى نطاق النزاعات الداخلية لما فيه من حماية حقوق الانسان من الانتهاكات الخطيرة خاصة إذا ما علمنا ان اغلب النزاعات في العالم بعد الحرب العالمية الثانية كانت داخلية ولا يمكن غض النظر عن كون هذه النزاعات اشد فتكاً وانتهاكاً للقواعد الإنسانية(20).
إلا انني اعتقد مقابل ذلك انه يجب ان يكون امتداد هذا المفهوم وسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية بحجة ان هذه النزاعات والاضطرابات حتى الخفيفة منها تشكل جرائم حرب واستند في ذلك الى المادة (8/3) من النظام الاساسي للمحكمة التي تنص على (لا يوجد في الفقرة (2/جـ) و (2/و) ما يحد من مسؤولية الحكومة في الحفاظ وبكافة الطرق المشروعة على النظام والقانون في الدولة او اعادتهما الى ربوعها او الدفاع عن الوحدة الوطنية للدولة وسلامة أراضيها) وفي هذا تأكيد واجب احترام أمن الدولة.
__________________
1- انظر : د. سهيل حسين الفتلاوي ، مبادئ القانون الدولي الإنساني ، مطبعة عصام ، بغداد ، 1990 ، ص184.
2- انظر : د. إحسان هندي ، مبادئ القانون الدولي العام في وقت السلم والحرب ، دار الجليل للطباعة والنشر ، دمشق ، الطبعة الاولى ، 1984،ص305.
3- انظر : د. علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، اهم الجرائم الدولية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الاولى،2001، ص75.
4- انظر : د. صلاح الدين عامر، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة مجرمي الحرب، ضمن كتاب القانون الدولي الانساني، تقديم د.احمد فتحي سرور، دار المستقبل العربي، القاهرة، الطبعة الاولى،2003، ص457.
5- ونلاحظ هذا النظام القانوني المركب من خلال دمج القانونين في النظام الاساسي للمحكمة الدولية الجنائية فهو يضم قائمة بجرائم الحرب مستمدة من قانون الحرب (قانون لاهاي) وقواعد القانون الدولي الانساني قانون جنيف اضافة الى قواعد اخرى خاصة بحماية حقوق الإنسان .
6- انظر : د. هيثم مناع ، الإمعان في حقوق الإنسان ، موسوعة عامة ، الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع ، دمشق ، الطبعة الاولى ، 2000 ، ص140.
7- انظر : ستيفن . ار . راتنز ، أصناف جرائم الحرب ، على شبكة الانترنت ، الموقع التالي :
http:// www. crimes of war. Org / arabic / legal. 5 htm.
8- انظر : د. .جعفر عبد السلام، القانون الدولي الانساني في الاسلام، ضمن كتاب القانون الدولي الانساني، تقديم د.احمد فتحي سرور، دار المستقبل العربي، القاهرة، الطبعة الاولى،2003 ص 66-75.
9- لمزيد من التفصيل عن جرائم الحرب في النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية . انظر :
Khut Dormann, Elements of Crimes of war Under the Rome Statute of the International Criminal Court, 2002, p.15.
http://www.assets.cambridage.org
10- لمزيد من التفصيل حول هذه المناقشات ، انظر : الطاهر مختار علي سعد، القانون الدولي الجنائي، الجزاءات الدولية، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، الطبعة الاولى 2001، ص199 الهامش .
11- وتختلف المنازعات الدولية المسلحة عن المنازعات الدولية العادية غير المسلحة و هي ادعاءات متناقضة بين شخصين قانونين دوليين او أكثر تتطلب تسويتها بموجب قواعد القانون الدولي . انظر : د.سهيل حسين الفتلاوي ، المنازعات الدولية ، مصدر سابق ، ص25.
12- انظر : د. سمعان بطرس فرج اللة، الجرائم ضد الانسانية، ابادة الجنس وجرائم الحرب، وتطور مفاهيمها، ضمن كتاب دراسات في القانون الدولي الانساني، تقديم د.مفيد شهاب، دار المستقبل العربي، القاهرة، الطبعة الاولى،2000 ، ص435.
13- انظر : د. سهيل حسين الفتلاوي، المنازعات الدولية، مطبعة دار القادسية ،بغداد، الطبعة الاولى،1986 ، ص19.
14- انظر : د. محمود شريف بسيوني، الاطار العرفي للقانون الدولي الانساني، التداخلات والثغرات والغموض ،ضمن كتاب القانون الدولي الانساني، تقديم د.احمد فتحي سرور، دار المستقبل العربي، القاهرة، الطبعة الاولى، 2003 ،ص 97-100.
15- انظر : د. سمعان بطرس فرج الله ، مصدر سابق ، ص437.
16- انظر : د. محمود شريف بسيوني ، الإطار العرفي للقانون الدولي الانساني ، مصدر سابق ، ص101 .
17- See: Judgment of International tribunal of former Yugoslavia, in the Case of (Tadic).
http:// www. un. Org/ ictry/ tadic/ apple/ judgement-aj-99675e.pdf
18- انظر : د. عماد جاد ، الولايات المتحدة ومجرمو الحرب من شارون إلى ميلوسوفيتش ، مجلة السياسة الدولية ، مؤسسة الأهرام ، القاهرة ، العدد 146 ، أكتوبر 2001 ، ص118.
19- انظر : هرمان فون هيبل، تعريف جرائم الحرب في نظام روما الاساسي، ضمن الندوة العلمية(المحكمة الجنائية الدولية، تحدي الحصانة( جامعة دمشق، كلية الحقوق، من 3-4 تشرين الاول،2001، ص247.
20- انظر : د. محمود شريف بسيوني ، الاطار العرفي للقانون الدولي الانساني ، مصدر سابق ، ص101.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|