أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-2-2017
617
التاريخ: 8-2-2017
764
التاريخ: 8-2-2017
733
التاريخ: 20-11-2016
715
|
[جواب الشبهة] :
أنهم يعتبرون المواسم والذكريات، ونحوها بدعة.
وقد حاول البعض التخلص من هذا الاتهام، والرد عليه، فقال ابن حجر:
«عمل المولد بدعة، لم تنقل عن احد من السلف الصالح، من القرون الثلاثة، ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدها، فمن تحرى في عملها المحاسن، وتجنب ضدها كان بدعة حسنة، وإلا، فلا». (1)
وقال الحلبي الشافعي: «... جرت عادة كثير من الناس: إذا سمعوا بذكر وصفه (صلى الله عليه واله) (2) أن يقوموا تعظيما له (صلى الله عليه واله).
وهذا القيام بدعة، لا أصل لها. أي ولكن هي بدعة حسنة، لأنه ليس كل بدعة مذمومة، وقد قال سيدنا عمر (رض) في اجتماع الناس لصلاة التراويح: نعمت البدعة هي. (3)
وقد قال العزيز بن عبد السلام: إن البدعة تعتريها الأحكام الخمسة، وذكر من أمثلة كل ما يطول ذكره... (4) ولا ينافي ذلك قوله (صلى الله عليه واله): «إياكم ومحدثات الأمور، فان كل بدعة ضلالة» وقوله (صلى الله عليه واله): «من أحدث في أمرنا، أي شرعنا، ما ليس منه، فهو رد عليه»، لأن هذا عام أريد به خاص، فقد قال إمامنا الشافعي قدس الله سره: ما أحدث وخالف كتابا أو سنة، أو إجماعا أو أثرا، فهو البدعة الضلالة، وما أحدث من الخير، ولم يخالف شيئا من ذلك، فهو البدعة المحمودة. (5)
وقد وجد القيام عند ذكر اسمه (صلى الله عليه واله) من عالم الأمة، ومقتدى الأئمة دينا، وورعا، الإمام تقي الدين السبكي، وتابعه على ذلك مشايخ الاسلام في عصره،... إلى أن قال: ويكفي مثل ذلك في الاقتداء.
وقد قال ابن حجر الهيثمي: والحاصل: أن البدعة الحسنة متفق على ندبها. وعمل المولد، واجتماع الناس له، كذلك، أي بدعة حسنة.
ومن ثم قال الامام أبو شامة، شيخ الامام النووي: ومن أحسن ما ابتدع في زماننا ما يفعل كل عام في اليوم الموافق ليوم مولده (صلى الله عليه واله) من الصدقات والمعروف، وإظهار الزينة والسرور، فإن ذلك مع ما فيه من الإحسان للفقراء مشرع بمحبته (صلى الله عليه واله)، وتعظيمه في قلب فاعل ذلك، وشكر الله على ما من به من إيجاد رسوله (صلى الله عليه واله)، الذي أرسله رحمة للعالمين... هذا كلامه. (6)
وقال النووي: إن البدعة في الشرع هي إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي منقسمة إلى حسنة وقبيحة. قال الامام المجمع على إمامته وتمكنه في أنواع العلوم وبراعته، أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام رحمه الله ورضي عنه، في آخر كتاب القواعد: «البدعة منقسمة الى واجبة ومحرمة، ومندوبة، ومكروهة، ومباحة الخ...» (7) ثم نقل كلامه بطوله...
ولكننا بدورنا نقول: إن هذا الكلام ضعيف، لوجهين يظهر منهما أيضا دليلان على جواز إقامة هذه المراسم والمواسم.
فأولا: إن ما ذكر من تقسيم البدعة إلى حسنة ومذمومة، ومن كونها تنقسم الى الاحكام الخمسة... ثم الاستشهاد بقول عمر بن الخطاب عن صلاة التراويح: نعمت البدعة هي..
أن ذلك كله... ليس في محله، ولا يستند إلى أساس صحيح.
وذلك... لأن البدعة الشرعية هي: إدخال ما ليس من الدين في الدين.
استنادا إلى ما روي عنه (صلى الله عليه واله): «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (8) لأن قوله: «في امرنا» معناه: أدخل في تشريعاتنا الدينية ما ليس منها، بل لقد قال السيد الأمين عن البدعة: «لا يحتاج تحريمها إلى دليل خاص، لحكم العقل بعدم جواز الزيادة على أحكام الله تعالى، ولا التنقيص منها، لاختصاص ذلك به تعالى وبأنبيائه، الذين لا يصدرون إلا عن أمره». (9)
فالبدعة في الشرع، وبعنوان التشريع لا تقبل القسمة المذكورة بل هي من غير صاحب الشرع قبيحة مطلقا.
وأما الابتكار والابتعاد في العادات والتقاليد، وأمور المعاش، والحياة، فهو الذي يقبل القسمة إلى الحسن والقبيح، ويكون موضوعا للأحكام الخمسة: الوجوب، ولحرمة، والاستحباب، والكراهة، والإباحة... (ويلاحظ: الخلط في الأمثلة التي ذكرها عبد العزيز بن عبد السلام بين هذا القسم وبين سابقة).(10)
وعليه فالأمور العادية والحياتية ونحوها، مما لم يرد من الشارع حكم متعلق بها بخصوصها، أو بعموم يكون كل منها أحد أفراده ومصاديقه ، إن عملها المكلف وقام بها، أو تركها، بعنوان أنها من الدين، فإن لم تكن منه، فإنه يكون قد أبدع في الدين، وأدخل فيه ما ليس منه.
وأما إذا قام بها، وعملها، أو تركها، ملتزما بها أو غير ملتزم، لا بعنوان أنها من الدين، ولا يدعى أن الله سبحانه قد شرع ذلك، مع عدم منافاة ذلك لأي من أحكام الدين وتعاليمه، فلا يكون ذلك بدعة في الدين، ولا إدخالاً ما ليس منه، فيه.
وما نحن إنما هو من هذا القبيل، كما هو ظاهر.
إذ لو كان اختيار الأساليب المختلفة للتعبير عن التقدير والاحترام، المطلوب لله سبحانه بدعة... لكان كل جديد يجري العمل به في طول البلاد وعرضها من البدع المحرمة.
وليكن حينئذ... منصب وزير التجارة ووزير النفط، واستعمال الراديو والتلفزيون، والتلفون، وركوب السيارة والقطار، والطائرة، من البدع.
وليكن كذلك اعتبار الجلوس كل يوم على الشرفة لاحتساء كوب من الشاي، وكذا إطلاق القاب: جلالة الملك، ومعالي الوزير... الى غير ذلك مما لا مجال لتعداده؛ من البدع المحرمة، حيث لم يرد بها نص بخصوصها، ولأنها من محدثات الأمور، كما يدعى هؤلاء.
هذا... وقد صرحوا هم أنفسهم بأن الأشياء ماعدا العبارات منها كلها على الإباحة حتى يرد ما يوجب رفع اليد عنها، ولا سيما ما كان من قبيل العادات (11).... الذي هو محل كلامنا بالفعل، حيث قد جرت عادة الناس على فيهدون له فيه الهدايا... ويقيمون المجالس، وكذا يوم احتجامه...
ومن ذلك ايضا: اعتبارهم يوم الاستقلال يوما عظيما...
الى غير ذلك مما لا مجال لتتبعه واستقصائه...
وثانيا: إن الحقيقة هي: ان ما نحن فيه داخل في قسم ما أمر الله سبحانه به، وأراده، فلا يكون بدعة، لا بالمعنى الأول، ولا بالمعنى الثاني.
وتوضيح ذلك: إن أوامر الشارع ونواهيه، تارة تتعلق بالشيء، بعنوانه الخاص به، والذي يميزه عن كل من عداه.. وتارة يتعلق لا بعنوانه بخصوصه، بل بعنوانه العام، ويترك أمر تحقيق المصاديق واختيارها وملاحظة انطباق ذلك العنوان وعدمه إليه..
فاختيار المكلف لهذا المصادق أو لذلك لا يعتبر بدعة، ولا إحدثا في الدين ما ليس منه.. بل هو عين الامتثال والانقياد لأحكامه، والانصياع لأوامره، ويستحق على ذلك الأجر الجميل، والثواب الجزيل.
وذلك، كما لو أمر الشارع بمعونة الفقراء، وترك أمر اختيار المورد والمصداق، والكيفية، والأسلوب إلى المكلف، فباستطاعته أن يعينهم بالعمل لهم، أو بقضاء حوائجهم، أو مساعدتهم ماليا.. إلى غير ذلك مما يصدق عليه أنه معونة.. وإن ينص الشارع على مصداق أو كيفية بالخصوص.
وكذا لو أمره باحترام الوالدين، فيمكن أن يجسد ذلك في ضمن المصادق، الذي هو الوقوف لهما حين قدومهما، وبإجلاسهما في صدر المجلس، وبالجلوس بين أيديها في حالة الخضوع والتأدب، وبعدم التقدم عليها في المشي وفي المجالس، وبتقبيل أيديهما، وبغير ذلك من أمور.
وكذا الحال.. لو صدر الأمر باحترام النبي، ومحبته، وتعظيمه، وإجلاله، وتوقيره، مع عدم التحديد المانع من الأغيار في نوع بخصوصه... فبإمكان المكلف أن يختار ما شاء من المصاديق التي تنطبق عليها تلك العناوين، ولا يكون ذلك بدعة، ولا إدخالا لما ليس من الدين في الدين.
فيمكن تعظيمه صلى الله عليه وآله وسلم، وتوقيره وتبجيله، بإقامة الذكريات له، ويمكن أن يكون بنشر كراماته وفضائله، وبالصلاة والتسليم عليه كلما ذكر، وبتأليف الكتب عن حياته الشريفة، وبإطلاق اسمه على الجامعات، والمعاهد، وغيرها، وبغير ذلك من مصاديق التعظيم والتبجيل، والالتزام بالوقت المخصوص لا حرج فيه صلاة المغرب والعشاء، كما يعترف به هؤلاء وينصحون به (12) ادخالا في الدين ما ليس منه..
وهكذا يقال بالنسبة لما ورد من الحث على البكاء على الامام الحسين عليه السلام والتحزن لما أصابه الأبرار حيث يترك أمر اختيار الكيفية والوقت الى المكلفين.
السنة الحسنة.. والسنة السيئة:
بقي أن نشير إلى أن الاستدلال على مشروعية عمل المولد بأنه سنة حسنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها الخ...» (13)
في غير محله أيضا... وذلك لأن مورد الرواية ـ حسبما يقولون ـ هو التصدق على أولئك الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحالة يرثى لها، فخطب صلى الله عليه وآله وسلم الناس، وحثهم على الصدقة، فجاء أنصاري بصرة، ثم تتابع الناس بعده، فقال صلى الله عليه وآله: «من سن سنة حسنة الخ...» (14)
فمعنى ذلك: هو أن مورد الرواية هو تعيين المورد والمصادق للنص الشرعي المتعلق بالعنوان العام، حسبا تقدمت الإشارة إليه، وليس موردها ما لا نص فيه أصلا.
هذا كله.. عدا عن أن ما نحن فيه من السنة التي معناها الإدخال في الشرع، بل هو من الأمور المباحة ...
______________
1 ـ رسالة حسن المقصد، المطبوعة مع النعمة الكبرى على العالم / ص 88، والتوسل بالنبي وجهلة الوهابيين / ص 114.
2 ـ أي ولادته (صلى الله عليه واله).
3 ـ كلام عمر موجود أيضا في تهذيب الأسماء واللغات، قسم اللغات / ج 1 / ص 23، ونصب الراية / ج 2 / ص 153، ودلائل الصدق / ج 3 / قسم 1. وحول استحسان بعض البدع، راجع: المصنف / ج 3 / ص 78 و 79 و 80.
4 ـ راجع كلام العزيز بن عبد السلام ايضا في تهذيب الاسماء واللغات / قسم اللغات / ج 1 / ص 22 / 23 / وفي القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل / ص 47 من قواعد الأحكام في مصالح الأنام / ج 2 / ص 172 ـ 174، وقريب منه كلام القرافي الذي نقله عنه الشاطبي في الاعتصام / ج 1 / ص 147 ـ 150.
5 ـ راجع كلام الشافعي أيضا في تهذيب الاسماء واللغات / قسم اللغات / ج 1 / ص 23.
6 ـ السيرة الحلبية / ج 1 / ص 83 / 84، وراجع: السيرة النبوية لزيني دحلان / ج 1 / ص 24 / 25، ورسالة حسن المقصد للسيوطي، المطبوعة مع: النعمة الكبرى على العالم / ص 81 / 82، وراجع: جواهر البحار / ج 3 / ص 340 / 341 و 338.
7 ـ تهذيب الأسماء واللغات، قسم اللغات / ج 1 / ص 22 و 23.
8 ـ راجع" سنن أبي داود / ج 4 / ص 200، وسنن أبي مسلم / ج 5 / ص 133، ومسند أحمد / ج 6 / ص 240 و 270.
9 ـ كشف الارتياب / ص 98.
10 ـ راجع أمثلة في تهذيب الأسماء واللغات / قسم اللغات / ج 1 / ص 22.
11 ـ راجع: اقتضاء الصراط المستقيم / ص 269 وراجع: إرشاد الفحول، الصفحات الأخيرة.
12 ـ الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو والاجحاف، ص 67.
13 ـ نقل هذا الاستدلال في القول الفصل ص 43 / 44 عن: محمد بن علوي المالكي في مقدمته لطبقة مولد ابن الديبع ص 13 وفي رسالته: حول الاحتفال بالمولد النبوي ص 18 وفي مقدمته للمورد المروي ص 17.
14 ـ راجع: صحيح مسلم / ج 3 / ص 87، والسنن الكبرى / ج 4 / ص 175 و 176 وسنن النسائي / ج 5 / ص 75 ـ 77 ومسند أحمد / ج 4 / ص 359 و 360 و 361، والزهد والرقائق ص 513 / 514، والمسند للحميدي / ج 2 ص 352 / 353، والمعتصر من المختصر / ج 2 / ص 251 / 252.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|