أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-11-2014
1023
التاريخ: 20-11-2014
1070
التاريخ: 7-08-2015
1453
التاريخ: 5-07-2015
903
|
ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻭﺍﻟﻘﺒﺢ ﻗﺪ ﻳﺮﺍﺩ ﺑﻬﻤﺎ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺍﻟﻄﺒﻊ ﻭﻣﻨﺎﻓﺮﺗﻪ، ﻭﻗﺪ ﻳﺮﺍﺩ ﺑﻬﻤﺎ ﺻﻔﺔ ﻛﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﻧﻘﺼﺎﻥ، ﻭﻫﻤﺎ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﻤﺎ ﻳﺤﻜﻢ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺑﻬﻤﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻜﻞ، ﻭﻗﺪ ﻳﺮﺍﺩ ﺑﻬﻤﺎ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﻤﺪﺡ ﻭﺍﻟﺬﻡ ﻋﺎﺟﻼ ﻭﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺁﺟﻼ، ﻭﻫﻤﺎ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺷﺮﻋﻴﺎﻥ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﺷﻌﺮﻳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺎﻥ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻔﻼﺳﻔﺔ، ﺇﺫ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺃﻣﻮﺭﻩ.
ﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻓﻤﻨﻬﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻘﻞ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺑﺪﺭﻛﻪ ﻭﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ، ﻭﺍﻷﻭﻝ ﻓﻤﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻛﺸﻜﺮ ﺍﻟﻤﻨﻌﻢ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﺼﺪﻕ ﺍﻟﻨﺎﻓﻊ ﻭﻗﺒﺢ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﺍﻟﻀﺎﺭ ﻭﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻄﺎﻕ، ﻭﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻛﺎﻟﻌﻠﻢ ﺑﺤﺴﻦ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﺍﻟﻀﺎﺭ ﻭﻗﺒﺢ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﺍﻟﻨﺎﻓﻊ، ﻭﻣﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻞ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺑﺪﺭﻛﻪ ﻓﻜﺤﺴﻦ ﺻﻮﻡ ﺁﺧﺮ ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭﻗﺒﺢ ﺻﻮﻡ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻌﺪﻩ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻠﻌﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻮﻻ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟﺸﺮﻉ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻓﻘﺪ ﻧﺒﻬﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺼﻮﺭﺗﻴﻦ:
(ﺇﺣﺪﺍﻫﻤﺎ) ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ﻣﺘﻔﻘﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻭﻗﺒﺤﻬﺎ، ﻭﻟﻴﺲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻓﻘﻂ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻛﺎﻟﺒﺮﺍﻫﻤﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻊ ﺇﻧﻜﺎﺭﻫﻢ ﻟﻠﺸﺮﺍﺋﻊ ﻳﺤﻜﻤﻮﻥ ﺑﺬﻟﻚ، ﻭﻻ ﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﺍﻟﻄﺒﻊ ﻭﻣﻨﺎﻓﺮﺗﻪ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻄﺒﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺗﻨﻔﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻃﺒﻊ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻭﻳﻤﻴﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻃﺒﻊ ﺁﺧﺮ ﻣﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ.
ﻓﻈﻬﺮ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻭﺇﻻ ﻟﻤﺎ ﺣﺼﻠﺖ ﻟﻤﻦ ﻻ ﻳﺘﺄﻫﻞ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻛﺎﻟﻌﻮﺍﻡ، ﻓﻬﻲ ﺇﺫﻥ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﻀﻄﺮ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ.
(ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ) ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺎﻗﻞ ﺇﺫﺍ ﻗﻴﻞ " ﺇﻥ ﺻﺪﻗﺖ ﻓﻠﻚ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻭﺇﻥ ﻛﺬﺑﺖ ﻓﻠﻚ ﺩﻳﻨﺎﺭ " ﻭﺍﺳﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﻭﺭﺍﺀ ﻛﻮﻧﻬﻤﺎ ﺻﺪﻗﺎ ﻭﻛﺬﺑﺎ ﻣﺮﺟﺤﺎ ﺁﺧﺮ ﻷﺣﺪﻫﻤﺎ، ﻓﺈﻧﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻧﻪ ﻳﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺬﺏ. ﻭﺫﻟﻚ ﻻﺿﻄﺮﺍﺭ ﻋﻘﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺤﺴﻨﻪ ﻭﻗﺒﺢ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻟﺬﺍﺗﻪ. ﻻ ﻳﻘﺎﻝ: ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺤﺴﻦ ﻫﺬﻩ ﻭﻗﺒﺤﻬﺎ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ﻟﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺒﺪﻳﻬﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺑﺎﻃﻞ ﻓﺎﻟﻤﻠﺰﻭﻡ ﻣﺜﻠﻪ.
ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻼﺯﻣﺔ ﺃﻥ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺒﺪﻳﻬﺔ ﻻ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻓﻴﻪ. ﺑﻴﺎﻥ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ: ﺇﻧﺎ ﻟﻤﺎ ﻋﺮﺿﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻣﻊ ﻗﻮﻟﻨﺎ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻧﺼﻒ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﻭﺟﺪﻧﺎ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺣﺎﺻﻼ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ﻟﻤﺎ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ﻓﻴﻪ ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﻀﺮﻭﺭﻱ. ﻭﺍﻟﻤﻼﺯﻣﺔ ﻭﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺑﻴﻨﺎﻥ. ﻷﻧﺎ ﻧﺠﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﻼﺯﻣﺔ، ﻭﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻸﺷﺪ ﻭﺇﻻ ﺿﻌﻒ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻧﺼﻒ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺃﺟﻠﻰ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻧﺼﻒ ﻋﺸﺮ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻊ ﻛﻮﻧﻬﻤﺎ ﺿﺮﻭﺭﻳﻴﻦ.
ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺑﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﻼﺯﻣﺔ ﺃﻳﻀﺎ، ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺎﻩ، ﻭﺇﻣﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻓﺒﺮﻫﺎﻧﻬﺎ ﺃﻧﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻄﻠﻖ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ ﻳﻠﺰﻣﻬﻤﺎ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻭﺍﻟﻘﺒﺢ ﻟﻜﻮﻧﻬﻤﺎ ﺻﺪﻗﺎ ﻭﻛﺬﺑﺎ ﻓﺎﻟﺼﺪﻕ ﺍﻟﻀﺎﺭ ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ ﺍﻟﻨﺎﻓﻊ ﻛﺬﻟﻚ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﻠﺰﻭﻡ ﺣﻖ ﻓﺎﻟﻼﺯﻡ ﺣﻖ. ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻼﺯﻣﺔ ﺃﻥ ﻣﻄﻠﻖ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ ﺟﺰﺁﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﺍﻟﻀﺎﺭ ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ ﺍﻟﻨﺎﻓﻊ، ﻭﻗﺪ ﻟﺰﻣﻬﻤﺎ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻭﺍﻟﻘﺒﺢ ﻟﺬﺍﺗﻴﻬﻤﺎ ﻓﻠﺰﻡ ﻣﺎ ﺗﺮﻛﺐ ﻋﻨﻬﻤﺎ، ﺇﺫ ﻻﺯﻡ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﻻﺯﻡ ﻟﻠﻜﻞ...
ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺤﺴﻨﻪ ﻭﻗﺒﺤﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ: ﻟﻮﻻ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻭﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﺑﻤﺎ ﻷﺟﻠﻪ ﺣﺴﻦ ﻭﻗﺒﻴﺢ ﻟﻜﺎﻥ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﺎﻟﺤﺴﻦ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﺑﺎﻟﻘﺒﺢ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﺑﻼ ﻣﺮﺟﺢ. ﺍﺣﺘﺞ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺑﺄﻣﻮﺭ:
(ﺃﺣﺪﻫﺎ) ﺇﻥ ﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻄﺎﻕ، ﻓﻨﻘﻮﻝ: ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻴﺤﺎ ﻟﻤﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻟﻜﻨﻪ ﻓﻌﻠﻪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﺑﺎﻹﻳﻤﺎﻥ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﻭﻋﻠﻤﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻣﻨﻪ ﻣﺤﺎﻻ، ﻓﺄﻧﺘﺞ ﺃﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺒﻴﺢ.
(ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ) ﻟﻮ ﻗﺒﺢ ﺷﺊ ﻓﺈﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻭﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﻃﻞ، ﻷﻥ ﻣﺎ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﻨﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺭ، ﻟﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﺃﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻋﻨﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ، ﻭﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻓﻼ ﻳﻘﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻀﻄﺮ ﺷﺊ.
(ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ) ﺇﻥ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻗﺪ ﻳﺤﺴﻦ ﺇﺫﺍ ﺗﻀﻤﻦ ﺧﻼﺹ ﻧﺒﻲ ﻣﻦ ﻇﺎﻟﻢ ﻳﺮﻳﺪ ﻗﺘﻠﻪ.
ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﻷﻭﻝ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻓﻌﻠﻪ، ﻭﺃﻣﺎ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﺑﺎﻹﻳﻤﺎﻥ ﻓﻼ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﻄﺎﻕ. ﻭﺑﻴﺎﻧﻪ: ﺇﻥ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻣﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻘﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻜﺎﻥ ﺇﺫﻥ ﺗﻜﻠﻴﻔﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻄﺎﻕ. ﻓﺄﻣﺎ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻼ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ، ﺑﻞ ﻳﻄﺎﺑﻖ ﺑﻘﺒﺢ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻨﻪ، ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻓﻌﻠﻪ ﻟﺬﻡ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺍﻟﺨﺼﻢ ﻳﻨﻜﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺃﺻﻼ ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻮ ﻗﺒﻴﺢ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻟﻮ ﻓﻌﻠﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻤﺎ ﻗﺒﺢ ﻣﻨﻪ، ﻓﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻨﻪ ﺇﺫﻥ ﻟﻔﻈﻲ. ﺳﻠﻤﻨﺎﻩ ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻻ ﻳﻘﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺪ. ﻓﺄﻣﺎ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ ﻓﻘﺪ ﺑﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻨﺎﻓﻲ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ.
ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ:
(ﺃﺣﺪﻫﺎ) ﺃﻥ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻗﺒﻴﺤﺎﻥ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺿﻌﻔﻬﻤﺎ ﻗﺒﺤﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﻘﺒﺢ ﺍﻷﻗﻮﻯ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻴﺤﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﺮﻙ ﺇﻧﺠﺎﺀ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻗﺒﺢ، ﻓﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻟﻠﺨﻼﺹ ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﺃﻗﺒﺢ ﻣﻨﻪ.
(ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ) ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻜﺬﺏ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺤﺴﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ، ﻭﺇﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻳﺾ ﻟﻤﻨﺪﻭﺣﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺬﺏ.
(ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ)ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺒﺢ ﻭﺇﻥ ﻟﺰﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﺛﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮ ﻟﻤﺎﻧﻊ. ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺖ: ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻻ ﻳﻘﻄﻊ ﺑﻜﺬﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺇﺫ ﻻ ﻛﺬﺏ ﺇﻻ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﺿﻤﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺼﻴﺮ ﺻﺪﻗﺎ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺘﺨﻠﻒ ﺍﻷﺛﺮ، ﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺃﻥ ﻳﺘﺨﻠﻒ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻫﻨﺎﻙ ﻟﻤﺎﻧﻊ ﻻ ﻧﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ. ﻗﻠﺖ: ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ ﺑﺎﻟﻜﺬﺏ، ﻭﻻ ﻳﻨﺪﻓﻊ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻻﺿﻤﺎﺭ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻨﺪﻓﻊ ﺟﺰﻣﻪ ﺑﻘﺒﺢ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﺑﺎﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﻟﻠﻤﺎﻧﻊ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻨﺜﻠﻢ ﺑﺎﻻﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻮﻓﺴﻄﺎﺋﻴﺔ.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|