أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-8-2017
1271
التاريخ: 2024-06-03
561
التاريخ: 17-11-2016
1609
التاريخ: 10-10-2018
1107
|
1- من وجب عليه الاجتهاد و التحري عن القبلة ، فتركه عمدا، و بعد الصلاة تبين له الخطأ، فان كان الانحراف عنها يسيرا، صحت صلاته للرواية الآتية، و إلّا بطلت لأنّه تماما كمن ترك الاستقبال عامدا متعمدا.
وان ترك القبلة عن خطأ أو غفلة، ثم تبين له الخطأ نظر: فان كان ما زال في الصلاة، و لم ينته منها بعد، صح ما تقدم منها، واعتدل لما تبقى، و ان كان قد فرغ منها، صحت بتمامها، هذا، إذا كان الانحراف يسيرا، لقول الإمام الصادق (عليه السّلام) في رجل يقوم في الصلاة، ثم ينظر بعد ما فرغ، فيرى أنه انحرف يمينا أو شمالا؟
قال: قد مضت صلاته، ما بين المشرق و المغرب قبله. و قوله أيضا في رجل صلى على غير القبلة، فيعلم، و هو في الصلاة، وقبل أن يفرغ منها؟ قال: ان كان متوجها فيما بين المشرق و المغرب فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم، و ان كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة.
وإذا تبين له بعد الصلاة أن الانحراف كان كثيرا، لا يسيرا، و انه صلى إلى المشرق، أو المغرب، أو مستدبرا، و كان الوقت ما زال باقيا، بحيث تمكنه إعادة الصلاة، و لو بإدراك ركعة منه، وجبت الإعادة، و إذا تبين الخطأ بعد ذهاب الوقت، صحت الصلاة، و لا قضاء، لقول الإمام الصادق (عليه السّلام) : إذا صليت، و أنت على غير القبلة، و استبان لك أنك صليت، و أنت على غير القبلة، و أنت في الوقت، فأعد، و ان فاتك الوقت فلا تعد.
وهو شامل بإطلاقه للناسي و الجاهل و المخطئ، و للمستدبر و غيره، فالتفصيل- اذن- لا يبتني على أساس، و لا يخرج عن هذا الإطلاق إلّا من ترك الاجتهاد و التحري مع الإمكان و القدرة عليه، لأنّه عامد، و الحال هذه.
2- يجب الاستقبال للصلاة اليومية ، وركعات الاحتياط و الأجزاء المنسية و سجدتي السهو، و لكل صلاة واجبة بما في ذلك الصلاة على الميت، وعند احتضاره و دفنه، و تجب أيضا عند الذبح و النحر.
وقال صاحب المدارك: ان الاستقبال يسقط شرعا، مع العجز عنه، و الصلاة و غيرها في ذلك سواء، و الدليل إجماع العلماء، والروايات المستفيضة عن أهل البيت (عليهم السّلام) . و قال بما يتلخص: «ان صلاة النافلة لا تجوز إلى غير القبلة في حال الاستقرار، لأنّها عبادة، و العبادة توفيقية، و لم ينقل فعل النافلة إلى غير القبلة مع الاستقرار، فيكون فعلها كذلك تشريعا محرما» أجل، ان الاستقرار ليس شرطا فيها، حيث سئل الإمام الصادق (عليه السّلام) عن صلاة النافلة على البعير و الدابة؟
فقال: «نعم حيث كان متوجها». و لكن عدم شرط الاستقبال شيء، و شرط القبلة حال الاستقرار شيء آخر، و الفرق بينهما كالفرق بين قولك: اتجه إلى الجنوب، و أنت قاعد، و قولك: اتجه حيث شئت، و أنت واقف.
3- إذا اجتهد و تحرى، و حصل الظن و صلى ، جاز له أن يبني على ظنه لصلاة أخرى، و لا يجب التحري ثانية، إلّا إذا احتمل تغيير اجتهاده إذا تحرى حيث يجب البحث و الفحص في مثل هذه الحال.
4- إذا شهد عدلان بالقبلة، فهل يعوّل على شهادتهما ، أو عليه أن يجتهد و يتحرى و يأخذ باجتهاده؟
الجواب:
إذا حصل له الظن من شهادتهما، أخذ بظنه، و إلّا فلا أثر لهما إطلاقا.
وتسأل: ان شهادة العدلين بينة شرعية، يجب العمل بها و الاعتماد عليها، سوى أحصل منها الظن، أم لم يحصل.
الجواب:
ان شهادة العدلين انما تكون بينة شرعية إذا أخبرت عن حس و عيان، كشهادتها بأن هذا ملك لزيد، أمّا إذا شهدت عن حدس و اجتهاد، كتشخيص القبلة أو الوقت، فينتفي عنها وصف البينة الشرعية، و تسقط عن الاعتبار.
وبهذا تتبين الحال لو عارض اجتهاده اجتهاد العارف، حيث يقدم الظن الأقوى، لأنه هو المدرك، و عليه المعول.
5- إذا تعارض اجتهاد اثنين في القبلة، لم يأتم أحدهما بالآخر ، و لكن يحل له أن يأكل من ذبيحته التي ذبحها إلى غير قبلة الآكل، لأن من ترك الاستقبال جهلا أو نسيانا تحل ذبيحته، و كذلك يجتزأ بصلاته على الميت، لأن العبرة بصحة الصلاة عند مصليها لا مطلقا.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم الشؤون الفكرية يختتم مسابقة دعاء كميل
|
|
|