المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8195 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الخرشوف Artichoke (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
ميعاد زراعة الجزر
2024-11-24
أثر التأثير الاسترجاعي على المناخ The Effects of Feedback on Climate
2024-11-24
عمليات الخدمة اللازمة للجزر
2024-11-24
العوامل الجوية المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24

الرعاية اثناء فترة الحمل
9-1-2016
اللغة والكتابة
13-11-2018
الموظف خع أم حات.
2024-05-24
اويس القرني
20-10-2019
قدرة الله تعالى
5-4-2018
السيد آقا حاج محسن العراقي
17-1-2018


مسائل في القبلة  
  
1104   08:15 صباحاً   التاريخ: 1-12-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ج1 (ص : 153‌)
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / مقدمات الصلاة(مسائل فقهية) / القبلة (مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-8-2017 1271
التاريخ: 2024-06-03 561
التاريخ: 17-11-2016 1609
التاريخ: 10-10-2018 1107

1- من وجب عليه الاجتهاد و التحري عن القبلة ، فتركه عمدا، و بعد الصلاة تبين له الخطأ، فان كان الانحراف عنها يسيرا، صحت صلاته للرواية الآتية، و إلّا بطلت لأنّه تماما كمن ترك الاستقبال عامدا متعمدا.

وان ترك القبلة عن خطأ أو غفلة، ثم تبين له الخطأ نظر: فان كان ما زال في الصلاة، و لم ينته منها بعد، صح ما تقدم منها، واعتدل لما تبقى، و ان كان قد فرغ منها، صحت بتمامها، هذا، إذا كان الانحراف يسيرا، لقول الإمام الصادق (عليه السّلام) في رجل يقوم في الصلاة، ثم ينظر بعد ما فرغ، فيرى أنه انحرف يمينا أو شمالا؟

قال: قد مضت صلاته، ما بين المشرق و المغرب قبله. و قوله أيضا في رجل صلى على غير القبلة، فيعلم، و هو في الصلاة، وقبل أن يفرغ منها؟ قال: ان كان متوجها فيما بين المشرق و المغرب فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم، و ان كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة.

وإذا تبين له بعد الصلاة أن الانحراف كان كثيرا، لا يسيرا، و انه صلى إلى‌ المشرق، أو المغرب، أو مستدبرا، و كان الوقت ما زال باقيا، بحيث تمكنه إعادة الصلاة، و لو بإدراك ركعة منه، وجبت الإعادة، و إذا تبين الخطأ بعد ذهاب الوقت، صحت الصلاة، و لا قضاء، لقول الإمام الصادق (عليه السّلام) : إذا صليت، و أنت على غير القبلة، و استبان لك أنك صليت، و أنت على غير القبلة، و أنت في الوقت، فأعد، و ان فاتك الوقت فلا تعد.

وهو شامل بإطلاقه للناسي و الجاهل و المخطئ، و للمستدبر و غيره، فالتفصيل- اذن- لا يبتني على أساس، و لا يخرج عن هذا الإطلاق إلّا من ترك الاجتهاد و التحري مع الإمكان و القدرة عليه، لأنّه عامد، و الحال هذه.

2- يجب الاستقبال للصلاة اليومية ، وركعات الاحتياط و الأجزاء المنسية و سجدتي السهو، و لكل صلاة واجبة بما في ذلك الصلاة على الميت، وعند احتضاره و دفنه، و تجب أيضا عند الذبح و النحر.

وقال صاحب المدارك: ان الاستقبال يسقط شرعا، مع العجز عنه، و الصلاة و غيرها في ذلك سواء، و الدليل إجماع العلماء، والروايات المستفيضة عن أهل البيت (عليهم السّلام) . و قال بما يتلخص: «ان صلاة النافلة لا تجوز إلى غير القبلة في حال الاستقرار، لأنّها عبادة، و العبادة توفيقية، و لم ينقل فعل النافلة إلى غير القبلة مع الاستقرار، فيكون فعلها كذلك تشريعا محرما» أجل، ان الاستقرار ليس شرطا فيها، حيث سئل الإمام الصادق (عليه السّلام) عن صلاة النافلة على البعير و الدابة؟

فقال: «نعم حيث كان متوجها». و لكن عدم شرط الاستقبال شي‌ء، و شرط القبلة حال الاستقرار شي‌ء آخر، و الفرق بينهما كالفرق بين قولك: اتجه إلى الجنوب، و أنت قاعد، و قولك: اتجه حيث شئت، و أنت واقف.

3- إذا اجتهد و تحرى، و حصل الظن و صلى ، جاز له أن يبني على ظنه‌ لصلاة أخرى، و لا يجب التحري ثانية، إلّا إذا احتمل تغيير اجتهاده إذا تحرى حيث يجب البحث و الفحص في مثل هذه الحال.

4- إذا شهد عدلان بالقبلة، فهل يعوّل على شهادتهما ، أو عليه أن يجتهد و يتحرى و يأخذ باجتهاده؟

الجواب:

إذا حصل له الظن من شهادتهما، أخذ بظنه، و إلّا فلا أثر لهما إطلاقا.

وتسأل: ان شهادة العدلين بينة شرعية، يجب العمل بها و الاعتماد عليها، سوى أحصل منها الظن، أم لم يحصل.

الجواب:

ان شهادة العدلين انما تكون بينة شرعية إذا أخبرت عن حس و عيان، كشهادتها بأن هذا ملك لزيد، أمّا إذا شهدت عن حدس و اجتهاد، كتشخيص القبلة أو الوقت، فينتفي عنها وصف البينة الشرعية، و تسقط عن الاعتبار.

وبهذا تتبين الحال لو عارض اجتهاده اجتهاد العارف، حيث يقدم الظن الأقوى، لأنه هو المدرك، و عليه المعول.

5- إذا تعارض اجتهاد اثنين في القبلة، لم يأتم أحدهما بالآخر ، و لكن يحل له أن يأكل من ذبيحته التي ذبحها إلى غير قبلة الآكل، لأن من ترك الاستقبال جهلا أو نسيانا تحل ذبيحته، و كذلك يجتزأ بصلاته على الميت، لأن العبرة بصحة الصلاة عند مصليها لا مطلقا.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.