المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

البروبوليس (صمغ النحل Propolis)
11-8-2020
خشية الله ام خشية الناس
24-09-2014
تقلص الأطوال
2023-02-09
مبيدات الأدغال التي تنتمي لمجاميع كيميائية متفردة
17-12-2021
العادات تحكم الإنسان
2023-09-07
المضادات الحيوية الصناعية Synthetic Antibiotics
24-5-2020


وجوب القضاء  
  
670   01:02 مساءاً   التاريخ: 30-11-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ج1 (ص : 221‌)
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / صلاة القضاء(مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-11-2016 674
التاريخ: 21-8-2017 683
التاريخ: 25-9-2016 564
التاريخ: 8-2-2017 679

سئل الإمام الصادق (عليه السّلام )  عن رجل صلى بغير طهور، أو نسي صلاة لم يصلها، أو نام عنها؟ قال: يقضيها إذا ذكرها في آية ساعة ذكرها من ليل أو نهار، فإذا دخل وقت الصلاة، و لم يتم ما قد فاته، فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت، وهذه أحق بوقتها، فليصلها، فإذا قضاها، فليصل ما فاته مما قد مضى، و لا يتطوع بركعة، حتى يقضي الفريضة كلها.

وسئل عن رجل فاتته صلاة من صلاة السفر، فذكرها في الحضر؟ قال: يقضي ما فاته كما فاته.

الفقهاء:

قالوا: من فاتته صلاة واجبة وجب عليه قضاؤها، سواء أ كان ذلك عن عمد أو نسيان، و النوم بحكم النسيان كما تقدم.

ومن شرب ما يؤدي به إلى الجنون و زوال العقل، فعليه القضاء ان استيقظ ،لأنه أوجد السبب بإرادته و اختياره، فيصدق عليه اسم الفوات، و لا يندرج في قول الإمام (عليه السّلام ) : «كلما غلب اللّه عليه، فاللّه أولى بالعذر».

ومن وجبت عليه صلاة الجمعة، فتركها حتى مضى الوقت، صلى الظهر أربعا، لقول الإمام (عليه السّلام ) : من فاتته صلاة الجمعة فلم يدركها، فليصل أربعا.

ومن لم يصل صلاة العيد، على تقديره وجوبها، فلا قضاء عليه، لقول الإمام (عليه السّلام ) : من لم يصل يوم العيد مع الإمام في جماعة فلا صلاة له و لا قضاء عليه.

ومن فاتته الفريضة في السفر، قضاها قصرا، حتى و لو كان حاضرا، و من فاتته الفريضة في الحضر، قضاها تماما، حتى ولو كان مسافرا، لقول الإمام (عليه السّلام) :

من فاتته صلاة فليصلها كما فاتته. اقض ما فات كما فات. يقضي في الحضر صلاة السفر، و في السفر صلاة الحضر.

ومن كان مسافرا في أوّل وقت الصلاة، و حاضرا في آخر الوقت، بحيث إذا صلى في أوّل الوقت أداها قصرا، و إذا أداها في آخره كانت تماما، أو انعكس الأمر بحيث كان حاضرا في أول الوقت، و مسافرا في آخر الوقت، ثم فاتته الفريضة، فهل يقضي في الصورتين قصرا أو تماما؟

الجواب:

يجب على هذا أن ينظر ما ذا كان الواجب عليه لو صلاها أداء، فإن كان عليه ان يصلي قصرا في الوقت قضاها كذلك في خارجه، كما لو كان حاضرا في أوّل الوقت و مسافرا في آخره، و ان كان عليه ان يصلي تماما في الوقت، قضاها كذلك في خارجه، كما لو كان مسافرا في أوّل الوقت و حاضرا في آخره. قال الإمام الصادق (عليه السّلام ) : من نسي أربع فليقض أربعا، مسافرا كان أو مقيما، و من نسي ركعتين، صلى ركعتين إذا ذكر، مسافرا كان أو مقيما.

واتفقوا كلمة واحدة على أن من فاتته فريضة فله أن يقضيها في وقت الصلاة الحاضرة، إن اتسع لهما معا، فيقضي أولا ما فات، ثم يؤدي ما عليه من الصلاة، و ان ضاق الوقت، و لم يتسع إلّا للحاضرة فقط، تعين عليه أن يأتي بها، و يترك القضاء، لأن الحاضرة أحق بوقتها كما قال الإمام (عليه السّلام )  .

واختلفوا: هل يجب القضاء فورا، و في أوّل الوقت الذي يذكره فيه، أو يجوز التأخير، و لا تجب المبادرة، بحيث يسوغ لمن عليه صلوات فائتة أن يصلي الحاضرة في أوّل وقتها، و يتشاغل في غيرها من العبادات و الأفعال، و يؤجل القضاء إلى وقت آخر؟

الجواب:

لا يجب الفور في قضاء الفائتة، و يجوز التأخير، لأن الأمر لا يدل على الفور، و أصل البراءة ينفي وجوبه (1) ، و على هذا المشهور قديما و حديثا. قال صاحب الجواهر: «كما هو المشهور بين المتأخرين، بل في كتاب الذخيرة أنّه مشهور بين المتقدمين أيضا، بل في كتاب المصابيح أن هذا القول مشهور في كل طبقة من طبقات فقهائنا المتقدمين منهم و المتأخرين- ثم قال صاحب الجواهر-: و يشهد لذلك التتبع لكلماتهم». ثم عدّ العشرات من أكابر الفقهاء.

وقال الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه : « الأقوى ما هو المشهور بين المتأخرين من القول بالمواسعة، و لعل هذا القول كان أشهر بين المتقدمين، و ان نسب إليهم في كلام غير واحد شهرة القول بالمضايقة، و على تقدير تحقيق‌ النسبة، فالشهرة المتأخرة أبلغ في إفادة الوثوق في مثل المقام كما لا يخفى وجهه».

والوجه في أن شهرة المتأخرين أوثق، مع العلم بتقوى الجميع و إخلاصهم، أن المتأخر قد اطلع على قول المتقدم و دليله، و زاده في معرفة النظريات المتجددة، و الحركات الفكرية، هذا، إلى أن العلم لا يقف جامدا، بل هو حركة دائبة مستمرة، و العالم حقا من يفكر باستمرار، و يقلم و يطعم في أفكاره، و من هنا يكون اللاحق أوثق، لأنّه ان كان السابق على حقّ، فاللاحق يؤكد و يعزز، و ان كان على غير الحق، فاللاحق يقوّم و يصحح.

وقد تبين مما قدمنا أن وقت الفائتة موسع، و لا يضايق الحاضرة في شي‌ء من وقتها إطلاقا، و هذا هو مراد الفقهاء من لفظة المواسعة عند إطلاقها. و مرادهم من لفظة المضايقة هو وجوب المسارعة و التعجيل بإتيان الفائتة، و تقديمها على الحاضرة، ومزاحمتها في زمانها المحدد لها، بحيث لا يجوز أن يؤدي فيه الحاضرة إلّا إذا ضاق، و لم يبق منه إلّا بمقدار فعلها فقط. و بكلمة أن الفائتة تأخذ من وقت الحاضرة كل ما تحتاج إليه أولا كان أو وسطا، و لا تبقى لها عند الاقتضاء إلّا الوقت الأخير الذي لا يزيد عن فعلها لحظة.

هذا هو معنى القول بالمضايقة، و هو متروك كما قدمنا، حيث لا شي‌ء يدل عليه، أمّا قول الإمام (عليه السّلام ) : «يقضي الفائتة في آية ساعة ذكرها من ليل أو نهار» فإنما يدل على وجوب إتيانها، و عدم جواز تركها، لا على الفور و التعجيل، كيف و الحاضرة لا تجب المسارعة إليها في أول الوقت. أجل يستحب الفور و التعجيل في الأداء و القضاء بالاتفاق، و لو فرض وجود ما يدل على المسارعة، حمل على ذلك.

__________________

(1) لقد تقرر في علم الأصول أنّه كلما دار الأمر بين حمل اللفظ على معنى يحتاج إلى بيان زائد، و بين حمله إلى ما لا يحتاج إلى ذلك، تعين الأول، لأن الأصل عدم الزيادة، حتى يثبت العكس، والتعجيل أمر زائد على أصل الوجوب، و لا بيان فيه، فينفى بالأصل.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.