أقرأ أيضاً
التاريخ:
622
التاريخ: 2024-10-06
259
التاريخ: 21-9-2016
863
التاريخ: 27-11-2016
714
|
الكنز، ويسمى ركازا، من ركز إذا خفي، و منه قوله تعالى {أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا} [مريم: 98] أي صوتا خفيا، و المراد به هنا المال المدفون في الأرض نقدا كان أو جوهرا، عليه أثر الإسلام، أو الجاهلية، وجد في أرض أهل الحرب، أو السلم، فإن كل من وجد شيئا من ذلك فهو ملك له، و عليه خمسه إذا بلغ النصاب، و هو عشرون دينارا، و لا شيء فيما دون ذلك. سئل الإمام الرضا حفيد الإمام الصادق ( عليهما السّلام )عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس؟ فقال: ما تجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس، و ما لم يبلغ حد ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه- أي ما قيمته عشرون دينارا، أو مائتا درهم.
ولو افترض ضعف هذه الرواية سندا فعمل المشهور بها يقويه و يجبره، هذا بالإضافة إلى ان الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه وصف رواية البزنطي بالصحة ، و هي تلتقي مع الرواية التي ذكرناها، و هذا لفظ رواية البزنطي بالحرف :
«قال : سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز؟ فقال: ما يجب في مثله الزكاة ففيه الخمس».
من وجد كنزا في ملك غيره:
ومن وجد كنزا في أرض غير مملوكة فهو لواجده، و لا شيء عليه سوى الخمس، سواء أ كان عليه أثر الإسلام، أم لم يكن، و سواء أ كان في أرض الحرب أو السلم، أو الإسلام، أو الكفر، و على هذا الإجماع بشهادة صاحب الجواهر و المدارك و الحدائق.
ومن اشترى قطعة أرض من غيره، و وجد فيها كنزا عرضه على المالك الأول و سأله عنه ان احتمل أنّه له، و متى ادعاه المالك البائع وجب تسليمه له بلا بينة لمكان اليد السابقة، و ان لم يحتمل انه له و لا لغيره من أبناء هذا العصر تملكه الواجد، و دفع خمسه للمستحقين.
وإذا وجده في أرض مملوكة، فلا يجوز التصرف به، حتى يعرضه على صاحب الأرض، فإن ادعاه فهو أحق، و إلّا فهو لواجده، هذا هو المنسوب إلى المشهور، أو إلى كثير من العلماء، و لكنه كما ترى يحتاج إلى توضيح، بل إلى تحديد أيضا.
ومهما يكن، فإن الذي ينظر إلى الواقع نظرة سليمة يرى أن هذا الذي نقلناه عن الفقهاء ليس عمليا. فأي انسان يرى كنزا في أرض غيره، فيعرفه به ؟ و من الذي ينكره إذا عرض عليه؟ ثم كيف يدعيه، و هو مجهول له من قبل، و من بعد، و لو علم به لما تركه لحظة واحدة؟ و هل يبيع الأرض مع علمه بأن فيها كنزا ؟ أمّا افتراض بعض الفقهاء من أنه علم، ثم ذهل و نسي فأبعد من بعيد، نقول هذا، و نحن نعلم علم اليقين ان عدم تنفيذ الأحكام الشرعية لا يستدعي نفيها، و عدم تشريعها، و لكن لمجرد التقريب فقط، و الذي ينبغي ان يقال: ان كل ما في الأرض فهو تابع لها، و يدخل في ملك مالكها في نظر العرف، و ان لم يكن جزءا منها، سواء أ كان شجرا، أو حجرا، أو معدنا، أو كنزا، و سواء أملك الأرض بالحيازة، أو الهبة، أو البيع.
وعليه، فمن وجد كنزا في أرض غيره فلا يجوز له التعرض له بحال، حيث يحرم التصرف بملك الغير إلّا بإذنه و رضاه، و إذا عصى و تعرض و تصرف بدون اذن المالك، و أخرج الكنز فعليه ان يسلمه لصاحب الأرض، حتى و لو لم يعلم به المالك، كما ان من انتقلت الأرض إليه بسبب من الأسباب الشرعية فقد انتقل إليه كل ما فيها من كنز و معدن و ما إليهما، و لا يجب عليه التعريف لا لصاحب الأرض الأول، و لا لغيره إطلاقا إلّا إذا احتمل أنّه هو أو وارثه الذي أودعه و خبأه، و يدل على ما اخترناه، رواية محمد بن مسلم، فقد سأل الإمام ( عليه السّلام )عن الورق- أي الدراهم- يوجد في دار؟ فقال: ان كانت معمورة فهي لأهلها، و ان كانت خربة فأنت أحق بها. هذا، إذا أراد بقوله ( عليه السّلام ) معمورة، المملوكة كما هو الظاهر. وأيضا يستأنس لما قلناه بما جاء في باب اللقطة من ان من وجد في بيت غيره شيئا عرضه عليه، و عرفه به.
وإذا اشترى حيوانا، و لما ذبحه وجد في جوفه دراهم، أو جوهرة، و ما إليها وجب ان يعرفها البائع، فإن عرفها فهي له، و إلّا فهي لمن وجدها بعد إخراج الخمس، و الدليل على هذا الحكم الخاص ان الإمام ( عليه السّلام )سئل عن رجل اشترى جزورا، أو بقرة للأضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة دراهم، أو دنانير، أو جوهرة، لمن يكون ذلك؟ فقال: عرفها البائع، فإن لم يعرفها فالشيء لك، رزقك اللّه تعالى إياه.
وهذه الرواية أجنبية عن الكنز، لأن الكنز هو المدفون في جوف الأرض، لا في بطون الحيوانات.
وإذا اشترى سمكة، و وجد في جوفها شيئا اخرج خمسه كائنا ما كان، و تملك الباقي، و لا يجب تعريف البائع عند المشهور، والفرق بين الدابة و السمكة وجود النص في الأولى دون الثانية، فيبقى أصل الإباحة في تملك ما في جوف السمكة على ما هو.
وتجدر الإشارة إلى أن ما يجده في جوف الدابة و السمكة لا يشترط فيه النصاب، لأنه ليس بكنز، أما ما يوجد في بطن الأرض فيشترط فيه النصاب، و هو عشرون دينارا، أو مائتا درهم، تماما كما هي الحال في المعادن.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|