أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-11-2016
264
التاريخ: 20-11-2016
266
التاريخ: 20-11-2016
336
التاريخ: 20-11-2016
220
|
[الجواب]
[ الصلاة عند القبور: ]
وقد جرت سيرة المسلمين ـ السيرة المستمرّة ـ على جواز ذلك.
وأمّا حديث ابن عباس: «لعن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم زائرات القبور، والمتّخذين عليها المساجد والسرج»(1) فالظاهر والمتبادر ـ من اتّخاذ المسجد على القبر ـ: السجود على نفس القبر، وهذا غير الصلاة عند القبر.
هذا لو حملنا المساجد على المعنى اللغوي.
ولو حملناه على المعنى الاصطلاحي، فالمذموم اتّخاذ المسجد عند القبور، لا مجرّد إيقاع الصلاة، كما هو المتعارف بين المسلمين، فإنّهم لا يتّخذون المساجد على المراقد، فإنّ اتّخاذ المسجد ينافي الغرض في إعداد ما حول القبر إعانة للزوّار على الجلوس لتلاوة القرآن وذكر الله والدعاء والاستغفار، بل يصلّون عندها، كما يأتون بسائَر العبادات هنالك.
هذا، مع أنّ اللعن غير دالٍّ على الحرمة، بل يجامع الكراهة أيضاً.
[ إيقاد السرج: ]
وأمّا إيقاد السرج، فإنّ الرواية لا تدلّ إلاّ على ذمّ الإسراج لمجرّد إضاءة القبر، وأمّا الإسراج لإعانة الزائرين على التلاوة والصلاة والزيارة وغيرها، فلا دلالة في الرواية على ذمّه.
وإن شئت توضيح ذلك فارجع إلى هذا المثل:
إنّك لو أًضعت شيئاً عند قبر، فأسرجت هناك لطلب ضالّتك، فهل في تلك الرواية دلالة على ذمّ هذا العمل؟!
فكذلك ما ذكرناه.
هذا، مع ما عرفت أنّ اللعن ـ حقيقة ـ هو البعد من الرحمة، ولا يستلزم الحرمة، فإنّ عمل المكروه ـ أيضاً ـ مبعّد من الله، كما أنّ فعل المستحبّ مقرّب إليه عزّ وجلّ.
هذا، وذكر بعض العلماء في الجواب: أنّ المقصود من النهي عن اتّخاذ القبور مساجد، أن لا تتّخذ قبلةً يصلّى إليها باستقبال أيّ جهة منها، كما كان يفعله بعض أهل الملل الباطلة.
وممّا يدلّ عليه ما رواه مسلم في «الصحيح»: عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال: إنّ أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً وصورّوا فيه تلك الصورة، أولئك شرار الخلق عند الله عزّ وجلّ يوم القيامة(2) .
وقال صلّى الله عليه وسلّم: لعن الذين اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد(3) .
فإنّه من المعلوم لدى الخبراء بتقاليد أولئك المبطلين، أنّهم كانوا يتّخذون قبور أنبيائهم وصلحائهم مساجد على الوجه المذكور، وذلك بجعل ما برز من أثر القبر قبلةً: وما دار حوله من الأرض مصلّيً، ولذلك قالت أمّ المؤمنين عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير إنّه خشي أن يتّخذ مسجدا(4) .
فلو كان اتّخاذه مسجداً على معنى إيقاع الصلاة عنده ـ وإنْ كان التوجه بها إلى الكعبة ـ لما كان الإبراز سبباً لحصول الخشية، فإنّ الصلاة ـ كذلك ـ غير موقوفة على أن يكون للقبر أثر بارز، وإنّما الّذي يتوقّف على بروز الأثر هو: الصلاة إليه نفسه.
انتهى.
ثمّ استشهد بكلام النووي في شرح صحيح مسلم، قال:
«قال العلماء: إنّما نهى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن اتّخاذ قبره وقبر غيره مسجداّ خوفاً من الافتتان به، فربما أدّى ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من الأمم الخالية، ولما احتاجت الصحابة ـ رضوان الله عليهم أجمعين ـ والتابعون إلى الزيادة في مسجد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حين كثر المسلمون، وامتدّت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمّهات المؤمنين فيه، ومنها حجرة عائشة ـ رضي الله عنها ـ بنوا على القبر حيطاناً مرتفعة مستديرة حوله، لئلاّ يظهر في المسجد فيصلّي إليه العوامّ ويؤدّي إلى المحذور.
ثمّ بنوا جدارين من ركني القبر الشماليّين وحرّفوهما حتّى التقيا، حتّى لا يتمكّن أحد من استقبال القبر، ولهذا قال في الحديث: (ولولا ذلك لأبرز قبره، غير إنّه خشي أن يتّخذ مسجداً) والله العالم بالصواب»(5) .
انتهى.
ثمّ استظهر العالم المومى إليه أن يكون الإسراج المنهيّ عنه:
أمّا الإسراج على قبور أولئك المبطلين الّذين كانوا يتّخذونها قبلة، كما ربّما يشهد بذلك سياق الحديث المومى إليه.
أو الإسراج الذي يتّخذه بعض جهلة المسلمين على مقابر موتاهم في ليالٍ مخصوصة، لأجل إقامة المناجاة عليها والنوح على أهلها بالباطل.
______________
(1) سنن أبي داود 3/ 218 ح 3236، سنن النسائي 4/ 95.
(2) صحيح مسلم 1/ 376 ح 528.
(3) مسند أحمد 2/ 285.
(4) مسند أحمد 6/ 80، صحيح مسلم 1/ 376 ح 529.
(5) شرح النووي على صحيح مسلم 5/ 13 ـ 14.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|