المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17751 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



تفسير آية (7) من سورة النساء  
  
5842   03:56 مساءً   التاريخ: 3-2-2017
المؤلف : اعداد : المرجع الإلكتروني للمعلوماتية
الكتاب أو المصدر : تفاسير الشيعة
الجزء والصفحة : .......
القسم : القرآن الكريم وعلومه / التفسير الجامع / حرف النون / سورة النساء /


قال تعالى : {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} [النساء : 7] .

تفسير مجمع البيان
- ذكر الطبرسي في تفسير  هذه الآية (1) :

 

{للرجال نصيب} أي حظ وسهم . {مما ترك الوالدان والأقربون} أي من تركة الوالدين والأقربين . {وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون} : أي وللنساء من قرابة الميت حصة وسهم من تركته ﴿مما قل منه أو كثر﴾ أي من قليل التركة وكثيرها . ﴿نصيبا مفروضا﴾ أي حظاً ، فرض الله تسليمه إلى مستوجبيه ومستحقيه لا محالة ، وهذه الآية تدل على بطلان القول بالعصبة لأن الله تعالى فرض الميراث للرجال وللنساء ، فلو جاز منع النساء من الميراث في موضع ، لجاز أن يجري الرجال مجراهن في المنع من الميراث ، وتدل أيضاً على أن ذوي الأرحام يرثون لأنهم من جملة النساء والرجال الذين مات عنهم الأقربون على ما ذهبنا إليه وهو مذهب أبي حنيفة أيضاً ، ويدخل في عموم اللفظ أيضا الأنبياء ، وغير الأنبياء فدل على أن الأنبياء يورثون كغيرهم على ما ذهبت إليه الفرقة المحقة .

_________________

1. تفسير مجمع البيان ، ج3 ، ص 22-23 .

 

تفسير الكاشف
- ذكر محمد جواد مغنيه في تفسير  هذه الآية (1) :

 

{لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ والأَقْرَبُونَ ولِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ والأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً} . الوالدان واضحان ، والأقربون عام لكل ذي رحم بما فيهم الأبناء وان نزلوا ، والآباء وان علوا ، والإخوة والأخوات وأولادهم ، والأعمام والعمات ، والأخوال والخالات وأولادهم ، ذكورا وإناثا ، كبارا وصغارا ، درهما كان المال أو قنطارا . . ومبدأ الإرث للجميع حتم في الشريعة الإسلامية ، لا تجوز مخالفته بحال ، بدليل قوله تعالى : {نَصِيباً مَفْرُوضاً} . وهو إبطال لما كان عليه أهل الجاهلية من حرمان الإناث والذكور الصغار ، لا لشيء إلا لأنهم لا يركبون فرسا ، ولا يردون عاديا . . فأثبت الإسلام حق الإرث للإنسان على أساس طبيعته الإنسانية ، لا على أساس ضربه بالسيف ، وطعنه بالرمح .

واستدل الشيعة بهذه الآية على بطلان التعصيب الذي أثبته السنة ، ونفاه الشيعة - وسنتعرض له قريبا - ومؤداه توريث الرجال دون النساء في بعض الحالات ، منها إذا كان للميت بنت وابن أخ ، وبنت أخ فإن السنة يعطون النصف للبنت ، والنصف الآخر لابن الأخ ، ولا شيء لأخته ، مع إنها في درجته ومساوية له ، ومنها إذا كان له أخت وعم وعمة فإنهم يوزعون التركة بين البنت والعم ، ويحرمون العمة . . فالقرآن يورث النساء والرجال ، وهم يورثون الرجال ، دون النساء .

أما الشيعة فإنهم يعطون التركة كلها للبنت في الصورة الأولى والثانية ، لأنها أقرب إلى الميت من أخيه وابن أخيه ، وبالأولى من عمه .

___________________________

1. تفسير الكاشف ، ج2 ، ص 258-259 .

 

تفسير الميزان
- ذكر الطباطبائي في تفسير  هذه الآية (1) :

 

قوله تعالى : { لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ } الآية ، النصيب هو الحظ والسهم ، وأصله من النصب بمعنى الإقامة لأن كل سهم عند القسمة ينصب على حدته حتى لا يختلط بغيره ، والتركة ما بقي من مال الميت بعده كأنه يتركه ويرتحل فاستعماله الأصلي استعمال استعاري ثم ابتذل ، والأقربون هم القرابة الأدنون ، واختيار هذا اللفظ على مثل الأقرباء وأولي القربى ونحوهما لا يخلو من دلالة على أن الملاك في الإرث أقربية الميت من الوارث على ما سيجيء البحث عنه في قوله تعالى : { آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً } : [ النساء : 11 ] ، والفرض قطع الشيء الصلب وإفراز بعضه من بعض ، ولذا يستعمل في معنى الوجوب لكون إتيانه وامتثال الأمر به مقطوعا معينا من غير تردد ، والنصيب المفروض هو المقطوع المعين.

وفي الآية إعطاء للحكم الكلي وتشريع لسنة حديثة غير مألوفة في أذهان المكلفين ، فإن حكم الوراثة على النحو المشروع في الإسلام لم يكن قبل ذلك مسبوقا بالمثل وقد كانت العادات والرسوم على تحريم عدة من الوراث عادت بين الناس كالطبيعة الثانية تثير النفوس وتحرك العواطف الكاذبة لو قرع بخلافها أسماعهم.

وقد مهد له في الإسلام أولا بتحكيم الحب في الله والإيثار الديني بين المؤمنين فعقد الإخوة بين المؤمنين ثم جعل التوارث بين الأخوين ، وانتسخ بذلك الرسم السابق في التوارث ، وانقلع المؤمنون من الأنفة والعصبية القديمة ثم لما اشتد عظم الدين ، وقام صلبه شرع التوارث بين أولي الأرحام في حين كان هناك عدة كافية من المؤمنين يلبون لهذا التشريع أحسن التلبية.

وبهذه المقدمة يظهر أن المقام مقام التصريح ورفع كل لبس متوهم بضرب القاعدة الكلية بقوله : { لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ } ، فالحكم مطلق غير مقيد بحال أو وصف أو غير ذلك أصلا ، كما أن موضوعه أعني الرجال عام غير مخصص بشيء متصل فالصغار ذوو نصيب كالكبار.

ثم قال : { وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ } وهو كسابقه عام من غير شائبة تخصيص فيعم جميع النساء من غير تخصيص أو تقييد ، وقد أظهر في قوله { مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ } مع أن المقام مقام الإضمار إيفاء لحق التصريح والتنصيص ، ثم قال : { مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ } زيادة في التوضيح وأن لا مجال للمسامحة في شيء منه لقلة وحقارة ، ثم قال : { نَصِيباً } « إلخ » ، وهو حال من النصيب لما فيه من المعنى المصدري ، وهو بحسب المعنى تأكيد على تأكيد وزيادة في التنصيص على أن السهام مقطوعة معينة لا تقبل الاختلاط والإبهام.

وقد استدل بالآية على عموم حكم الإرث لتركة النبي صلى الله عليه وآله وغيره ، وعلى بطلان التعصيب في الفرائض .

___________________________

1. تفسير الميزان ، ج4 ، ص 169-170 .

 

تفسير الأمثل
- ذكر الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في تفسير  هذه الآية (1) :

 

خطوة أُخرى لحفظ حقوق المرأة :

هذه الآية ـ في الحقيقة ـ خطوة أُخرى على طريق مكافحة العادات والأعراف الخاطئة التي تؤدي إِلى حرمان الأطفال والنساء من حقوقهم المسلَّمة الطبيعية ، وعلى هذا الأساس تكون هذه الآية مكملة للأبحاث التي مرّت في الآيات السابقة ، لأن العرب الجاهليين كانوا ـ حسب تقاليدهم وأعرافهم الظالمة ـ يمنعون النساء والصغار من حق الإِرث ، ولا يسهمون لهم من المواريث ، فأبطلت هذه الآية هذا التقليد الخاطئ الظالم إذ قال سبحانه : {للرجال نصيب ممّا ترك الوالدان والأقربون * وللنساء نصيب ممّا ترك الوالدان والأقربون ممّا قلّ منه أو كثر}.

ثمّ قال سبحانه في ختام هذه الآية بغية التأكيد على الموضوع {نصيباً مفروضاً} حتى يقطع الطريق على كل تشكيك أو ترديد في هذا المجال .

ثمّ أنّ الآية الحاضرة ـ كما هو ملاحظ ـ تذكر حكماً عامّاً ، وشاملا لجميع الموارد ، ولهذا فإن ما يتصوره البعض من أنّ الأنبياء لا يورثون ، أي أنّهم إِذا تركوا شيئاً من ثروة ومال لم يرثهم أقرباؤهم ، خلاف الآية (طبعاً المقصود من الأموال التي يتركها النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) هي تلك الأموال الخاصّة به ، وأمّا الأموال المتعلقة ببيت المال الذي هو من حق المسلمين عامّة، فالحكم الإِسلامي فيها هو صرفها في مواردها .

كما أنّه يتبيّن من إطلاق الآية الحاضرة والآيات الأخرى التي تأتي في ما بعد حول الإرث أنّ القول بالتعصيب (وهو إعطاء شيء من التركة إِلى عصبة الميت وهم من ينتسبون إليه من طرف الأب ، وذلك في بعض الموارد كما يذهب إليه علماء السنة) يخالف هو أيضاً ما جاء به القرآن الكريم من تعاليم في مجال الإِرث ، لأن ذلك يستلزم حرمان النساء من الميراث في بعض الموارد ، وهذا ضرب من التمييز الجاهلي الذي رفضه الإِسلام وأبطله بالآية الحاضرة والآيات المشابهة لها .

________________

1. تفسير الأمثل ، ج3 ، ص 36-37 .

 




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .