المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

Proton-Proton Splittings and Chemical Exchange
12-1-2022
Hippocrates of Chios
19-10-2015
النعم الخالصة والمشوبة في الجنة
2023-06-10
Individual verbs, complements and adjuncts
31-1-2022
أسماء الخروب (الخرنوب) بمختلف اللغات
2023-09-06
الرصيف الروسي The Russian Platform
2024-09-02


ما يستقل بحكمه العقل  
  
796   08:10 صباحاً   التاريخ: 16-10-2016
المؤلف : عبد الله بن محمّد البشروي الخراساني
الكتاب أو المصدر : الوافية في أصول الفقه
الجزء والصفحة : ص170
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث العقلية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-8-2016 782
التاريخ: 26-8-2016 560
التاريخ: 26-8-2016 866
التاريخ: 25-8-2016 533

ما يستقل بحكمه العقل ، كوجوب قضاء الدين ، ورد الوديعة ، وحرمة الظلم ، واستحباب الاحسان ، ونحو ذلك.

كذا ذكره المحقق في المعتبر (١) ، والشهيد في الذكرى (٢) ، وغيرهما.

وحجية هذه الطريقة : مبنية على الحسن والقبح العقليين (٣).

والحق ثبوتهما ، لقضاء الضرورة بهما (٤) في الجملة ، ولكن في إثبات الحكم الشرعي ـ كالوجوب والحرمة الشرعيين ـ بهما (٥) ، نظر وتأمل.

والواجب العقلي : ما يستحق فاعله المدح ، وتاركه الذم.

والشرعي : ما يستحق فاعله الثواب ، وتاركه العقاب.

وعكسه الحرام فيهما.

ووجه النظر امور :

الاول : أن قوله تعالى : {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15] ظاهر في أن العقاب لا يكون إلا بعد بعثة الرسول (6) فلا وجوب (7) ولا تحريم إلا وهو مستفاد من الرسول  صلى الله عليه وآله .

فإن قلت : يجوز أن يستحق العقاب ، ولكن لا يعاقبه الله تعالى إلا بعد بيان الرسول أيضا ، ليتعاضد (8) العقل والنقل ، لطفا منه تعالى.

قلت : ظاهر أن الواجب شرعا مثلا ما يجوز المكلف العقاب على تركه ، فلا يتصور وجوب شرعي مثلا عند الجزم ـ بسبب إخبار الله تعالى ـ بعدم العقاب ، ولا يكون (9) حينئذ إلا (10)الوجوب العقلي.

الثاني : ما ورد من الأخبار : كما رواه الكليني عن : « عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان الاحمر ، عن حمزة بن الطيار ، عن أبي  عبد الله  عليه السلام، قال : قال لي : اكتب ، فأملى علي : أن من قولنا أن الله يحتج على العباد بما آتاهم وعرفهم ، ثم أرسل إليهم رسولا ، وأنزل عليهم الكتاب ، فأمر فيه ونهى أمر فيه بالصلاة والصيام ... » (11)الحديث.

والتطبيق : كما مر.

وأيضا : قد نقل تواتر الأخبار بأنه لم يتعلق بأحد تكليف إلا بعد بعث (12) الرسول ، {لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ} [الأنفال: 42] ، وبأنه على الله بيان ما يصلح الناس وما يفسد ، وبأنه لا يخلو زمان عن إمام معصوم ، ليعرف الناس ما يصلحهم وما يفسدهم.

والظاهر منها : حصر العلم بهما في ذلك ، وبأن أهل الفترة وأشباههم معذورون ، ويكون تكليفهم يوم الحشر (13).

وأيضا : قد ورد : « كل شيء مطلق ، حتى يرد فيه نهي » رواه ابن بابويه في الفقيه ، في تجويز القنوت بالفارسية (14).

فيفهم دخول غير المنصوص (15) في المباح.

الثالث : ما عليه أصحابنا (16) ، والمعتزلة (17) ، من أن التكليف فيما يستقل به العقل لطف ، والعقاب بدون اللطف قبيح ، فلا يجوز العقاب على ما لم يرد فيه من الشرع نص ، لعدم اللطف فيه حينئذ.

وأيضا : العقل يحكم بأنه يبعد من الله تعالى توكيل (18) بعض أحكامه (19) إلى مجرد إدراك العقول ، مع شدة اختلافها في الادراكات والاحكام ، من غير انضباطه بنص وشرع ، فإنه يوجب الاختلاف (20) والنزاع ، مع أن رفعه من إحدى الفوائد في إرسال الرسل ، ونصب الاوصياء عليهم‌السلام.

فعلى ما ذكرنا ، يشكل التعلق بهذه الطريقة في إثبات الاحكام الشرعية غير المنصوصة.

لكن الظاهر : أنه لا يكاد يوجد شيء يندرج في هذه الطريق إلا وهو منصوص من الشرع ، ففائدة هذا الخلاف نادرة ، والله أعلم.

الرابع : ما ر واه الكليني في الصحيح : « عن زرارة ، عن أبي جعفر  عليه السلام ، قال : بني الاسلام على خمسة أشياء ـ إلى أن قال ـ أما لو أن رجلا قام ليله ، وصام نهاره ، وتصدق بجميع ماله ، وحج جميع دهره ، ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ، ويكون جميع أعماله بدلالته إليه (21) ، ما كان له على الله حق في ثوابه ، ولا كان من أهل الايمان » (22) والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

وهذا الخبر (23) إنما يدل على أن الاحكام العملية (24) تتوقف على الشرع ، وكأنه هو الحق، للنصوص المطلقة الدالة على تعذيب الكفار بشركهم وكفرهم ، الشاملة لأهل الفترة وغيرهم ، فلو كانت المعارف الفطرية موقوفة على الشرع من حيث الوجوب ، لم يثبت تعذيب الوثني من أهل الفترة.

فإن قلت : الواجب العقلي : هو ما يكون تاركه مذموما عند كل عاقل وحكيم ، والحرام العقلي ما يكون فاعله مذموما كذلك ، فالحرام العقلي ـ مثلا ـ لابد وأن يكون مكروها وممقوتا لله تعالى ، وليس الحرام الشرعي إلا ذلك ، لان فاعل فعل ، هو مكروه عند الله تعالى ، ممقوت له تعالى ـ مستحق لعقابه ضرورة.

قلت : الحرام الشرعي : ما يجوز المكلف العقاب عليه ، ولا يكفي مجرد الاستحقاق ، وإن علم انتفاؤه بسبب ما ، كإخباره بذلك.

وأيضا : بداهة استلزام المكروهية عند الله تعالى لاستحقاق عقابه ، محل نظر ومنع.

فإن قلت : فإذا كان الامر على ما ذكرت ، فلم لم تحكم بعدم حجية هذه الطريقة على البت؟! بل جعلت حجيتها محل التأمل ، المشعر بالشك والتردد.

قلت : وجه التردد مما مر ، ومن : أن إخباره تعالى بنفي التعذيب ، فيما هو مذموم ومكروه عنده ـ إغراء منه تعالى للمكلف على هذا المذموم ، وهو قبيح (25) ، ونقض للغرض ، وحينئذ لا يكون ما يندرج في هذه الطريقة مندرجا في قوله تعالى : {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15] وحينئذ ، فيبقى (26) الكلام في صحة الملازمة المذكورة ، وعدمها.

وقد قال السيد المرتضى رحمه ‌الله في الذريعة : « وأما حد المحظور : فهو القبيح الذي قد اعلم المكلف ، أو دله على ذلك من حاله » (27).

وذهب الفاضل الزركشي في شرح جمع الجوامع (28) إلى : أن الحسن والقبح ذاتيان ، والوجوب والحرمة شرعيان ، وأنه لا ملازمة بينهما ، فقال : « تنبيهات :

الاول : أن المعتزلة لا ينكرون أن الله تعالى هو الشارع للأحكام ، إنما يقولون : إن العقل يدرك أن الله تعالى شرع أحكام الافعال بحسب ما يظهر من مصالحها ومفاسدها ، فهو طريق عندهم إلى العلم بالحكم (29) الشرعي ، والحكم الشرعي تابع لهما ، لا عينهما ، فما كان حسنا جوزه الشرع ، وما كان قبيحا منعه ، فصار عند المعتزلة حكمان : أحدهما عقلي ، والآخر شرعي تابع له ، فبان أنهم لا يقولون : إنه ـ يعني (30) العقاب والثواب ـ ليس بشرعي أصلا ، خلافا لما توهمه (31) عبارة المصنف ، وغيره.

والثاني : ما اقتصر عليه المصنف من حكاية قولين (32) ، هو المشهور ، وتوسط قوم ، فقالوا : قبحها ثابت بالعقل ، والعقاب يتوقف على الشرع ، وهو الذي ذكره أسعد بن علي الزنجاني من أصحابنا ، وأبو الخطاب من الحنابلة ، وذكره الحنفية ، وحكوه عن أبي حنيفة نصا ، وهو المنصور ، لقوته من حيث الفطرة ، وآيات القرآن المجيد ، وسلامته من الوهن والتناقض ، فههنا أمران : الاول إدراك العقل حسن الاشياء وقبحها ، الثاني ، أن ذلك كاف في الثواب والعقاب ، وإن لم يرد شرع ، ولا تلازم (33) بين الامرين ، بدليل ، ( ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم ) أي : بقبيح فعلهم (34) {وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ} [الأنعام: 131] أي : لم تأتهم الرسل والشرائع ، ومثله : {وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ} أي : من القبائح {فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا...} [القصص: 47] » انتهى كلام الزركشي (35).

وليس الغرض من نقل هذا الكلام الاحتجاج به ، بل التنبيه (36) على أن الملازمة المذكورة مما قد تكلم عليه جماعة من أهل البحث والنظر.

واعلم أن المحقق الطوسي ، ذكر في بعض تصانيفه : « أن القبيح العقلي ما ينفر الحكيم عنه ، وينسب فاعله إلى السفه » (37).

وقال بعض المتأخرين من أصحابنا (38) : « لا يقال قوله  عليه السلام « كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي » يبطل الحسن والقبح الذاتين.

لانا نقول : ههنا مسألتان : الأولى الحسن والقبح الذاتيان ، والاخرى الوجوب والحرمة الذاتيان ، والذي يلزم من ذلك بطلان الثانية لا الأولى ، وبينهما بون بعيد ، ألا ترى أن كثيرا من القبائح العقلية ليس بحرام في الشريعة ، ونقيضه (39) ليس بواجب » إنتهى كلامه.

وفي آخر كلامه نظر ظاهر.

وقال السيد أيضا في الذريعة ـ في إثبات إباحة ما لم يرد به شرع ، بعد ادعاء انتفاء المضرة العاجلة ـ : « وأما المضرة الآجلة : فهي العقاب ، وإنما يعلم انتفاء ذلك ، لفقد السمع الذي يجب أن يرد به لو كان ثابتا ، لان الله تعالى لا بد أن يعلمنا ما علينا من المضار الآجلة التي هي العقاب ، الذي يقتضيه قبح الفعل (40) ، وإذا فقدنا هذا الاعلام ، قطعنا على انتفاء المضرة الآجلة أيضا » (41)

______________

١ ـ المعتبر : ١ / ٣٢.

٢ ـ الذكرى : ٥ / المقدمة / الاصل الرابع / القسم الاول.

٣ ـ كذا في أ و ب و ط ، وفي الاصل : العقلي.

٤ ـ كذا في أ و ب و ط ، وفي الاصل : به.

٥ ـ كذا في ب و ط ، وفي الاصل وأ : بها.

6 ـ كذا في ط ، وفي سائر النسخ : الرسل.

7 ـ في أ و ط : ولا وجوب.

8 ـ في أ : لتعاضد.

9 ـ كذا في ط ، وفي سائر النسخ : بل لا يكون.

10 ـ كلمة ( إلا ) : ساقطة من ط.

11 ـ الكافي : ١ / ١٦٤ ـ كتاب التوحيد / باب حجج الله على خلقه / ح ٤.

12 ـ في ط : بعثة.

13 ـ روى ابن بابويه في كتاب الخصال بسنده « عن زرارة ، عن أبي جعفر (ع) ، قال : إذا كان يوم القيامة احتج الله عز وجل على خمسة : على الطفل ، والذي مات بين النبيين ، والذي ادرك النبي وهو لا يعقل ، والابله ، والمجنون الذي لا يعقل ، والاصم والابكم. فكل واحد منهم يحتج على الله  عز وجل ، قال : فيبعث الله  عز وجل اليهم رسولا ، فيؤجج لهم نارا فيقول لهم: ريكم يأمركم أن تثبوا فيها ، فمن وثب فيها كانت عليه بردا وسلاما ، ومن عصى سيق إلى النار. ( منه رحمه‌ الله ). الخصال : ٢٨٣ / باب الخمسة ح ٣١.

14 ـ الفقيه : ١ / ٣١٧ ح ٩٣٧.

15 ـ في ط : الخصوص.

16 ـ الذريعة : ٢ / ٧٠١ ـ ٧٠٢ ، تقريب المعارف : ٧٧ ، كشف المراد : ٣١٩ ، ٣٢٤ ، ٣٢٧.

17 ـ المواقف : ٣٢٣ بضميمة ما في ص ٣٢٨ ، حاشية السيالكوتي على شرح المواقف : ٣٩٣ ـ ٣٩٩.

18 ـ كذا في أ و ط ، وفي الاصل و ب : وكول.

19 ـ في أ و ط : أحكام.

20 ـ في أ : الاختلافات.

21 ـ هذا محل الشاهد من الخبر ، إذ لو كان للعقل دلالة لم يوجب اخذ جميع الاعمال بدلالة الامام ( هامش نسخة ط ).

22 ـ الكافي : ٢ / ١٨ ـ كتاب الايمان والكفر / باب دعائم الاسلام / ح ٤.

23 ـ في أ : الاخير.

24 ـ في أ و ط : العلمية.

25 ـ في ط : قبح.

26 ـ في أ : فبقي.

27 ـ الذريعة ٢ / ٨٠٨ ، لكن فيه : أو دل.

28 ـ المسمى ب‍ : تشنيف المسامع بجمع الجوامع.

29 ـ كذا في المصدر المنقول عنه النص ، وفي النسخ كما يلي : فهما عدهم مؤديان إلى العلم بالحكم ( بالاحكام خ ل ).

30 ـ كذا في المصدر ، وفي النسخ : بمعنى.

31 ـ كذا في المصدر ، وزاد في النسخ في هذا الموضع كلمة : ظاهر.

32 ـ كذا في المصدر ، وفي النسخ : قولهم.

33 ـ كذا في المصدر ، وفي النسخ : ولا ملازمة.

34 ـ كذا في المصدر ، وفي النسخ : أي بقبح فعلهم ( افعالهم خ ل ).

35 ـ تشنيف المسامع : ١ / ١٣٣ ـ ١٣٩.

36 ـ في ط : للتنبيه.

37 ـ حكاه عنه في : الفوائد المدنية : ١٦١.

38 ـ وهو المحدّث الأمين الاسترآبادي : الفوائد المدنية : ١٦١.

39 ـ في أ و ط : فنقيضه.

40 ـ كذا في المصدر المنقول عنه النص ، وفي النسخ : العقل.

41 ـ الذريعة : ٢ / ٨١١ ـ ٨١٢.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.