المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



الوقت  
  
269   10:32 صباحاً   التاريخ: 29-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 562‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الواو /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-9-2016 311
التاريخ: 29-9-2016 278
التاريخ: 29-9-2016 270
التاريخ: 29-9-2016 336

قد يستعمل الوقت في اللغة مصدرا بمعنى التوقيت وجعل الوقت لشيء، يقال وقت يقت وقتا، ووقّت يوقّت توقيتا الأمر جعل له وقتا، وقد يستعمل بمعنى مطلق الزمان، وبمعنى المقدار المحدود منه، والميقات هو الوقت، والموعد المجعول للفعل، والمكان المعين له، وفي المجمع: الوقت مقدار من الزمان مفروض لأمر، وكل شي‌ء قدرت له حينا فقد وقّته توقيتا.

وليعلم مقدمة ان أصل الزمان وخصوصياته عند العرف والشرع وأهل الفقه وأهل معرفة الجوّ والهيئة، منتزع من حركة الأرض والقمر بنحو خاص فإن حركة الأرض‌ الوضعية مع لحاظ مقابلتها للشمس تنزع منها الأيام والليالي، ومن تكررها ثلثمائة وخمسا وستين مرة تنتزع منه السنة الشمسية وهي التي تنقسم إلى الفصول الأربعة، والفصول تنشأ من كيفية حركة الأرض الانتقالية حول الشمس، مع لحاظ وجود انحراف في قطبيها، ودوران القمر حول الأرض كل شهر مرة ينتزع منه الشهور القمرية، ويتولد من ذلك السنة القمرية، وعلى هذا فلو أعدم اللّه القمر بطلت السنة القمرية بشهورها، وبقيت الشمسية بفصولها وشهورها، كما أنه لو أعدم الأرض مثلا، بطلت السنتان فالزمان الموجود منوط بالشمس مع الأرض وقمرها.

وكيف كان فالوقت قد أخذ في الشريعة دخيلا في عدة كثيرة من الأحكام وموضوعاتها بنحو السببية والشرطية والقيدية، ولأجل ذلك وقع عنه البحث في موارد من أبواب الفقه، كباب الصلاة، والصوم، والاعتكاف، والحج، والزكاة، والخمس، والبيع ونحوه من العقود، أما الصلاة فالتي لو حظ فيها الوقت بالأصالة هي الفرائض اليومية، وأما غيرها فلا وقت معين لأغلبها إلّا حين تحقق أسبابها، كالشروع في الطواف، وموت الوالدين، وعقد الاستيجار للعبادة، ونذر الصلاة ونحوها، نعم الوقت ملحوظ في الجملة في صلاة الآيات كما ستعرف كما أنه ملحوظ بالأصالة في الرواتب اليومية، وأنواع كثيرة من النوافل الزمانية.

وحينئذ نقول أما الفرائض اليومية فدخول الوقت فيها سبب لوجوبها، ومجموع الوقت المجعول لها قيد للواجب نفسه، فما لم يدخل الوقت لم يجب ولو دخل ولم يأت به فوّته بفوات قيده، والقضاء واجب آخر، ولو فرضنا أن القضاء بقاء للمطلوب الأول، فهناك مطلوبان أحدهما التقيد بالوقت قد فات بفواته، والآخر نفس المقيد وهو باق.

فوقت الصبح ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، ووقت الظهرين ما بين زوال الشمس والمغرب، مع اختصاص الظهر من أوله بمقدار أدائها والعصر من آخره كذلك، ووقت المغرب والعشاء ما بين المغرب ونصف الليل، ويختص المغرب من أوله بمقدار أدائها والعشاء من آخره كذلك بالنسبة للمختار، وأما المضطر فآخر وقت المغربين‌ طلوع الفجر الصادق، ويختص آخره بالعشاء بمقدار أدائها دون أوله أعني نصف الليل، وفي وقت الجمعة اختلاف ذكرناه.

ثم أن الأصحاب قد قسموا الوقت من كل فريضة إلى قسمين، وقت فضيلة واجزاء، واستفادوا من النصوص أن المصلي يستحق أجر أصل الطبيعة إذا أتى بها في وقت الاجزاء، وزيادة عليه إذا أتى بها في وقت الفضيلة، وعلى هذا فوقت فضيلة الصبح من طلوع الفجر إلى حدوث الحمرة المشرقية، ووقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظل الحادث بعد الانعدام أو بعد الانتهاء مثل الشاخص، ووقت فضيلة العصر من المثل إلى المثلين على اختلاف فيه ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق أعني الحمرة المغربية، ووقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل، فلها وقتا اجزاء قبل الشفق وبعد الثلث.

وذكروا أيضا في بيان ما يعرف به أوقات الفرائض، أنه يعرف الزوال بحدوث ظل الشاخص المنصوب معتدلا بعد انعدامه أو بعد انتهاء نقصانه، ويعرف أيضا بنحو التقريب بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن واجه نقطة الجنوب، وبالدائرة الهندية، وهي أضبط، ويعرف المغرب بذهاب الحمرة المشرقية عن جهة المشرق، ويعرف نصف الليل بانحدار النجوم الطالعة أول الليل عن دائرة نصف النهار إلى طرف المغرب، ويعرف طلوع الفجر بانتشار البياض في الأفق بعد كونه متصاعدا في السماء.

هذا في الفرائض، وأما الرواتب اليومية، فوقت نافلة الصبح بين الفجر الأول وطلوع الحمرة المشرقية.

وإذا أتيت بها مع صلاة الليل فمن أول وقت صلاة الليل الى طلوع الحمرة، ووقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع والعصر إلى الذراعين، أعني سبعي ظل الشاخص وأربعة أسباعه، وقيل إلى آخر وقت اجزاء الفريضتين، وأما نوافل الظهرين من يوم الجمعة فتزاد عليها أربع ركعات ويؤتى بمجموع العشرين بقصد يوم الجمعة، ووقتها من أول اليوم إلى الزوال أو إلى مقدار مما بعد الفريضة، ووقت نافلة الليل ما بين‌ نصفه إلى الفجر الثاني والأفضل الثلث الأخير وأفضل منه القريب من الفجر.

وأما صلاة الآيات فالوقت في الكسوفين نظير الوقت في اليومية فبالشروع في الأخذ بالانكساف أو الانجلاء يتوجه الوجوب ومجموع وقت الكسوفين قيد للواجب، وأما غيرهما من أسباب هذه الصلاة، من الحوادث غير القارة كالزلزلة ونحوها فلا دخل للزمان فيها، لا حكما ولا موضوعا، ونظيرتها صلاة الطواف، وصلاة الأبوين على الولد الأكبر، وأما الملتزم فهو تابع لكيفية الالتزام فقد يجعل للزمان دخل في العمل وقد لا يجعل.

وأما الوقت الملحوظ في الصوم، فهو قسمان أحدهما عنوان اليوم وهو داخل في ماهية الصوم، فإنه عبارة عن الإمساك في النهار فكأنه فصل مميز له تنتفي حقيقته بانتفائه، وثانيهما غيره من الأزمنة كالأسبوع والشهر والسنة فيمكن أن يكون شرطا لوجوبه وقيدا لموضوعه كشهر رمضان فان دخوله شرط للوجوب ومجموعه قيد للواجب، وكما إذا نذر صوم يوم من رجب أو شعبان مثلا فيكون الشهر قيدا للواجب.

و أما الوقت الملحوظ في العمرة والحج فالأشهر الثلاثة وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة لها دخل فيهما، بمعنى كونها قيد المطلوبية مجموع أعمال تتركب منها العمرة والحج، فهي مشروط بوقوعها في تلك الشهور، وان كان لبعض أجزائها أيضا دخل آخر في بعض تلك الأعمال، كالوقوفين وأعمال منى فإنها مشروطة بجزء خاص من تلك الشهور كما أنها مشروط بمكان خاص من تلك المشاعر.

ويتفرع عليه أن للناسك أن يجعل نسكه مستوعبا للأشهر الثلاثة، كالذي ليس عليه إلّا حج الافراد أو القران، فيحرم له في أول شوال ويتم صلاة طواف النساء في آخر ذي الحجة، فقد كان محرما عن جميع محرمات الإحرام إلى يوم العيد وعن بعضها إلى آخر السنة، أو يكون كالفرض مع الإحلال لحظة في أواسط الشهور، كالمتمتع بالعمرة أول شوال إذا أحل مقدار من الوقت، ثم أحرم للحج إلى آخر ذي الحجة، وله أن يوقع جميع النسك في ثلاثة أيام، من تاسع ذي الحجة إلى الثاني عشر منه، هذا كله مع الاختيار وإلّا فيمكن أن تقع في أقل من ذلك.

وقد لوحظ الوقت في بعض أبواب الفقه ركنا مقوما لعمل، كالملحوظ في العقد الانقطاعي، فان حقيقته عبارة عن إنشاء الزوجية في أجل معين في مقابل أجر معين، بحيث لو أخلا بأحدهما لم يتحقق العقد الموقت، ونظير ذلك لحاظه في باب الإجارة فإنها تسليط على العين أو تمليك للمنفعة في مقابل أجرة معلومة في وقت معين، وعدم ذكر الوقت مبطل لها.

ولو حظ أيضا بالنسبة للاعتداد بالأشهر، في باب الطلاق كعدة المتوفى عنها زوجها وغيرها، وفي تسليم الجاني دية الجناية العمدية والخطائية، فإنها تتأدى في سنة أو سنتين أو ثلاث سنين، وفي باب المزارعة والمساقاة فإنهما موقتتان، وفي بعض أقسام الكفارات، كالثلاثة أيام والعشرة والشهرين ونحوهما، وفي تعريف الضالة سنة، وفي القسم بين الأزواج، وفي حق المواقعة في أربعة أشهر، وفي استتابة المرتد الملي والمرأة المرتدة مطلقا.

وقد يكون لحاظ الوقت مخلا بالصحة في بعض الأبواب، كالتوقيت في الوقف فلو قال وقفت الدار للعلماء سنة بطل، وفي النكاح الدائم إلى غير ذلك.

وقد أشرنا إلى أن الوقت سبب أو شرط في النوافل الرواتب فدخول أوقاتها سبب لتوجه خطاباتها الندبية، ونفس الأوقات قيد للمأمور به، وكذا النوافل الواردة في أوقات محدودة كنوافل شهر رمضان، وما ورد في سائر الشهور، وفي بعض الأعياد والأيام المتبركة ونحوها. وللوقت دخل أيضا في الأغسال الزمانية كغسل الجمعة والأعياد وأيام شهر رمضان ولياليها وسائر الأيام المتبركة أو الخاصة التي ورد استحباب الغسل فيها.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.