أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2016
185
التاريخ: 25-9-2016
166
التاريخ: 25-9-2016
181
التاريخ: 25-9-2016
180
|
الصوم في اللغة الإمساك، وعن بعض أهل اللغة كل ممسك عن طعام أو سير أو كلام أو نكاح فهو صائم، وفي المجمع: أن الصوم في الشريعة هو الكف عن المفطرات مع النية ،انتهى .
وفي المفردات: الصوم في الأصل الإمساك من الفعل مطعما كان أو كلاما أو مشيا ولذلك قيل للفرس الممسك عن السير والعلف صائم والصوم في الشرع إمساك المكلف بالنية من الخيط الأبيض إلى الخيط الأسود عن تناول الأطيبين والاستمناء والاستقاء انتهى.
والظاهر ان هذه العبادة قد كانت قبل وضع أكثر اللغات فما هو حقيقة فيه شرعا وعند المتشرعة حقيقة لغوية أيضا. وان قلنا بتغير مصاديقه الشرعية فتأمل.
وكيف كان فقد اختلفوا في أن ماهية الصوم هل هي عين التروك المعهودة المقرونة بقصد التقرب فهو إعدام مشروطة بأمر وجودي.
أو أنها عبارة عن كف النفس عنها مع القربة، فهو أمر وجودي وان تعلق بالأعدام، أو انها توطين النفس على ترك أمور مع النية، ومن العجب أنهم تركوا تقييد ذلك باليوم مع انه مأخوذ في ماهيته، ويمكن أن يقال ان الأحسن أن يعرف بأنه العزم على تروك معينة نهارا تقربا فحقيقته فعل قلبي وهو عبادة فاعلية وغيره عبادة فعلية، وعلى أيّ فهو أمر إرادي اختياري، وعلى هذا فالصوم نوع من النية فلا تجب له نية أخرى، لكنّ النية بمعنى كونه للّه معتبرة قطعا، نعم يجب تعيين نوع الصوم عند قصده كالقضاء والكفارة والنذر ونحوها، ويكفي في شهر رمضان قصد صوم الغد وإن كان غافلا عن دخوله، وآخر وقت النية في الواجب المعين قبل الفجر، وفي المخير قبل الزوال، وفي المندوب قبل الغروب، ثم إن ما سموه بالمفطرات أفعال خاصة، يكون تركها بالنية عبادة، ويترتب على إيجادها وارتكابها التحريم التكليفي، وعدة أحكام عقوبية، ذكرنا تفصيلها تحت عنوان المفطر فراجع.
وهنا أمور ذكرها الأصحاب ترجع إلى بيان حقيقة الصوم وأقسامه وأحكامه، الأول:
أنهم قسموا الصوم من حيث تعلق التكليف به إلى أقسام أربعة واجب ومندوب ومكروه وحرام.
والقسم الأول: أصناف منها صوم شهر رمضان، وصوم الكفارة، وصوم القضاء، وصوم بدل الهدي، وصوم النذر، والعهد واليمين، والملتزم بشرط أو إجارة أو نحوها، وصوم اليوم الثالث من الاعتكاف، والجهة المصنفة في صوم رمضان خصوصية الزمان وفي غيره خصوصية الأسباب الموجبة لتعلق التكليف به.
والقسم الثاني: وهو المندوب ينقسم إلى أقسام، منها ما هو مندوب بعنوانه الأولى، ومنها ما هو مندوب لأجل أسباب خاصة كصوم الاستسقاء ونحوه، ومنها ما هو مندوب لأجل الوقت والأيام المخصوصة كصوم ثلاثة أيام من كل شهر ونحوه.
والقسم الثالث: أعني الصوم المكروه بمعنى القليل ثوابه أو المزاحم لما هو أرجح منه من دعاء وعبادة ونحوهما، كصوم يوم عاشوراء، ويوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء، وصوم الضيف بدون إذن المضيف، والولد بدون إذن الوالدين.
والقسم الرابع: أعني الصوم المحظور كصوم يوم الفطر، ويوم الأضحى، وصوم أيام التشريق من ذي الحجة لمن كان بمنى، وصوم يوم الشك في انه آخر شعبان أو أول رمضان بنية شهر رمضان، وصوم الوفاء بنذر المعصية شكرا، وصوم الصمت بأن يجعل السكوت عن الكلام في تمام النهار أو بعضه جزءا من الصوم أو قيدا له، وصوم الوصال وهو صوم يوم وليلة يوم آخر إلى السحر، أو صوم يومين بلا إفطار في البين، وصوم الزوجة مع المزاحمة لحق الزوج، أو مع عدم إذنه على اختلاف فيه، وصوم المملوك مع المزاحمة لحق المولى أو مع عدم إذنه، وصوم الولد مع كونه سببا لإيذاء الوالدين، وصوم المريض ومن كان يضره الصوم، وصوم المسافر حال سفره.
الأمر الثاني: ذكروا في باب الصوم انه تجب الكفارة في إفطار ثلاثة أقسام من الصيام، أحدها صوم شهر رمضان، وكفارته مخيرة بين الخصال الثلاث، والثاني صوم قضائه إذا أفطر بعد الزوال، وكفارته مرتبة وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدّ فإن لم يتمكن فصوم ثلاثة أيام، والثالث صوم النذر المعين وكفارته كفارة إفطار شهر رمضان أو كفارة اليمين على الخلاف فيه، وما عدا ذلك من أقسام الصوم لا كفارة في إفطاره واجبا كان أو مندوبا والفروع المتفرعة على المسألة مذكورة تحت عنوان الكفارة.
الأمر الثالث: ذكروا انه يجب قضاء الصوم فقط بلا كفارة في موارد أحدها في النوم الثاني والثالث من نوم الجنب في ليلة رمضان إذا أصبح جنبا فيما إذا كان قاصدا للغسل على خلاف فيه، ثانيها إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية أو بالرياء أو بنية القطع أو القاطع مع عدم ارتكاب المفطر، ثالثها إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيام، رابعها من أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه وإن الإفطار كان في النهار، خامسها الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل مع ظهور طلوع الفجر حينه، سادسها الإفطار تعويلا على قول من أخبر بدخول الليل ممّن كان قوله حجة كعدل أو عدلين مع انكشاف عدم دخوله وإلّا وجبت الكفارة أيضا، سابعها الإفطار لظلمة قطع بدخول الليل فبان خطؤه على اختلاف فيه، ويتفرع على المسألة انه يجوز للمكلف فعل المفطر في الليل ما لم يعلم طلوع الفجر ولو قبل الفحص ولا يجوز له ذلك إذا شك في الغروب عملا بالاستصحاب في الطرفين.
الأمر الرابع: ذكر الأصحاب ان شرائط وجوب الصوم أمور:
أولها وثانيها: البلوغ والعقل الذين هما شرط في وجوب سائر العبادات بل وجميع الأحكام التكليفية الإلزامية وجوبا أو تحريما، وشرطيتهما ثابتة بالإجماع من الفريقين وبقوله (صلّى اللّه عليه وآله) : رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق، ثالثها: عدم الإغماء في جميع أجزاء النهار فلو أغمي عليه ولو في ساعة من النهار بطل صومه لعدم إمكان تعلق الطلب بالمجموع للإغماء وعدم تبعض الصوم في يوم واحد، رابعها: عدم المرض الذي يتضرر به الصائم، خامسها: الخلو من دم الحيض والنفاس في جميع اليوم فلا يجب وإن كان حصولهما في جزء من النهار كأوله وآخره، وسادسها: الحضر في جميع النهار، أو من حين طلوع الفجر إلى الزوال، أو مما قبل الزوال إلى الزوال ولو بقليل، فلا يجب على المسافر الذي يجب عليه قصر الصلاة.
الأمر الخامس: ذكر الأصحاب ان شرائط صحة الصوم أمور:
أولها: الإسلام وهو الإقرار بالشهادتين، وهذا أقل مراتبه ويتكامل بالإذعان بما اعترف به، وبالاعتقاد بسائر أصول الدين، وبالاعتقاد بالولاية، وبالعمل على وفق ما أعتقده إلى آخر مراتب كماله غير المتناهية، فلا يصح الصوم بل وسائر العبادات ممن لم يقر بهما من أيّ صنف من الكفار كان، وذلك شرط في مجموع النهار بحيث لو كفر في جزء منه يبطل الصوم نظير الطهارة من الحدث في الصلاة، والمسألة مورد إجماع محقق، ثانيها: الإيمان وهو الاعتراف بالولاية مضافا إلى الإسلام على اختلاف في المسألة، ثالثها: العقل في جميع أجزاء النهار فلو جن في ساعة منه بطل صوم ذلك اليوم، رابعها: عدم الإصباح جنبا أو على حدث الحيض والنفاس، خامسها: الخلو من دم الحيض والنفاس في مجموع النهار فلا يصح الصوم من الحائض والنفساء إذا فاجأهما الدم ولو بلحظة قبل الغروب أو انقطع عنهما بعد لحظة من طلوع الفجر والمسألة مورد إجماع عند الأصحاب، سادسها: ان لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة واجبا كان الصوم أو مندوبا، لكنّهم قد استثنوا من بطلان الصوم الواجب في السفر ثلاثة موارد الأول: صوم ثلاثة أيام من عشرة أيام بدل هدي التمتع لقوله تعالى {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ } [البقرة: 196] والثاني: صوم بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا وهو ثمانية عشر يوما، الثالث: صوم النذر المشروط بالسفر أو الأعم من السفر والحضر، سابعها: عدم المرض أو الرمد الذي يضر به الصوم سواء كان لإيجابه شدته، أو طول برئه، أو شدة ألمه، أو حدوثه، وسواء كان الضرر متوجها إلى نفسه أو عرضه أو ماله أو متعلقيه، وسواء كان متوجها إلى نفس الغير أو مال له يجب حفظه وكذا لو كان الصوم مزاحما لواجب آخر أهم منه.
تنبيهان:
الأول: ذكر الأصحاب أنه يجوز ترك الصوم من شهر رمضان بل قد يجب للأشخاص التالية:
أولهم وثانيهم: الشيخ والشيخة، فإن كان حرجيا لهما جاز الإفطار، وإن كان غير ممكن وجب، ثالثهم: من به داء العطش فإنه قد يجوز ذلك في حقه وقد يجب، رابعهم: الحامل المقرب التي يضر الصوم لحملها فيجب عليها الإفطار، خامسهم: المرضعة القليلة اللبن إذا أضر الصوم بولدها، فإن لم تقدر على حفظ الولد بغير الإرضاع أو تسليمه لغيرها، وجب الإفطار وإلّا فالأحوط الصوم.
الثاني: قد أشرنا فيما سبق ان من أقسام الصيام الواجبة صوم الكفارة فذكروا ان ذلك في موارد: 1- في كفارة قتل العمد 2- في كفارة من أفطر في شهر رمضان على محرم فيتعين فيهما الصوم مع انضمام غيره 3- في كفارة الظهار 4- في كفارة القتل خطأ 5- في كفارة قضاء رمضان 6- في كفارة اليمين 7- في كفارة صيد النعامة حال الإحرام 8- في كفارة صيد البقر الوحشي حاله 9- في كفارة صيد الغزال حاله 10- في كفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب 11- في كفارة خدش المرأة وجهها في المصاب 12- في كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده فيجب الصوم في هذه الأقسام بعد العجز عن غيره 13- في كفارة الإفطار في شهر رمضان 14- في كفارة الاعتكاف 15- في كفارة حث النذر 16- في كفارة حنث العهد 17- في كفارة جز المرأة شعرها في المصاب 18- في كفارة حلق الرأس في الإحرام فيجب الصوم في هذه الأقسام مخيرا بينه وبين عدله 19- في وطء الرجل أمته المحرمة بإذنه، فإن الصوم فيه مرتب ومخير وتفصيل ذلك مذكور تحت عنوان الكفارة فراجع.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|