أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2016
131
التاريخ: 25-9-2016
281
التاريخ: 25-9-2016
119
التاريخ: 25-9-2016
187
|
هو في اللغة الخضوع والتذلل، يقال سجد يسجد من باب نصر وأسجد يسجد انحنى وطأطأ رأسه خضوعا وفي لسان العرب: سجد يسجد سجودا وضع جبهته على الأرض وسجد إذا انحنى وتطامن إلى الأرض وأسجد طأطأ رأسه وانحنى وسجدت الناقة وأسجدت إذا خفضت رأسها لتركب وسجدت النخلة إذا مالت، ونخل سواجد مائلة، وسجد خضع، ومنه سجود الصلاة وهو وضع الجبهة على الأرض ولا خضوع أعظم منه ، انتهى.
وفي المفردات السجود أصله التطامن والتذلل وذلك ضربان سجود باختيار وليس ذلك إلّا للإنسان وبه يستحق الثواب نحو قوله { فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا} [النجم: 62] أي تذللا له، وسجود تسخير وهو للإنسان والحيوانات والنبات وخص السجود في الشريعة بالركن المعروف من الصلاة وما يجري مجرى ذلك من سجود القرآن وسجود الشكر وقد يعبر به عن الصلاة ، انتهى.
أقول لا يخفى عليك انه لا يستفاد من اللغة في تحقق مفهوم السجود والسجدة اعتبار وضع الجبهة على الأرض فضلا عن سائر المساجد أو الشروط المذكورة لها في الفقه، بل المستفاد منها أعم من ذلك، فيتحقق بمجرد الانحناء والتطامن ولو بغير الوضع، إلّا أن وضع الجبهة على الأرض من أتم مصاديقه وأوضحها، كما ان قصد التعظيم والتكريم داخل في حقيقته، فهو من العناوين القصدية، ولذا لو صدر بغير داع التعظيم كالسخرية والاستهزاء لا يكون سجودا حقيقيا، فيترتب عليه الحكم المجعول في الشرع على عنوان السجود إذ لم يثبت فيه حقيقة متشرعية فضلا عن الشرعية، ولا اعتبار بما ينسبق إلى أذهان أهل العرف هنا من معناه الشرعي بخصوصياته، فلو ورد النهي عن السجود لغير اللّه ترتب على المعنى اللغوي وحرم كل ما صدق عليه السجود والسجدة لغير اللّه، نعم لا يبعد القول باعتبار وصول الجبهة إلى ما تستقر عليه في موضوع الأحكام الوجوبية أو الندبية المطلقة كسجود التلاوة والشكر ونحوهما، وأما السجود الصلاتي فهو عبارة عن المعنى اللغوي مع إضافة قيود أخر بعنوان الجزئية والشرطية فيه، دلت عليه الأدلة تعبدا مع عدم دخلها في معناه اللغوي، ولذا تبطل مع ترك شيء منها عمدا ولا تبطل سهوا أو نسيانا.
ثم إن للسجود أصنافا وقعت موضوعا للبحث عنها في الفقه ينبغي الإشارة إليها:
الأول: السجود الصلاتي بمعنى الواقع جزء للصلوات الواجبة والمندوبة، فإنه قد أخذت سجدتان في الشريعة جزء من كل ركعة من أيّة صلاة كانت، فهما واجبتان شرعا في الواجب من الصلاة والمندوب منها، وهما معا ركن في كل ركعة فلو زادتا أو نقصتا بطلت الصلاة كانا من عمد أو سهو، ولو زادت واحدة في كل ركعة أو نقصت كذلك بطلت مع العمد دون النسيان.
وذكروا ان واجبات هذا القسم أي السجود المأخوذ في الصلاة بعنوان الجزئية أمور أولها وضع المساجد السبعة على الأرض وهي الجبهة والكفان والركبتان والإبهامان من الرجلين ثانيها الذكر، ثالثها الطمأنينة حال الذكر، رابعها رفع الرأس منه، خامسها الجلوس بعده مطمئنا ثم الانحناء للسجدة الثانية أو القيام، سادسها كون المساجد السبعة في محالها إلى تمام الذكر، سابعها مساواة موضع الجبهة للموقف بمعنى عدم التفاوت بينهما من حيث السطح أزيد من مقدار لبنة موضوعة على أكبر سطوحها أو أربع أصابع مضمومات، ثامنها وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه من الأرض وما أنبتته، تاسعها طهارة موضع الجبهة، عاشرها الإتيان بأذكارها صحيحة، وقد عرفت ان المسلّم مما يدخل في ماهيتها الشرعية بحيث يدور مداره وجودا وعدما خصوص وضع الجبهة، ومستحبات هذه السجدة كثيرة أنهاها بعض الأصحاب إلى ثلاثين فراجع كتاب العروة الوثقى للمحقق اليزدي (قدس سره).
الثاني: سجدة القضاء أي المنسية من الفريضة كما إذا نسي المصلي سجدة واحدة من الركعة غير الأخيرة فيجب عليه الإتيان بها بعد الصلاة فهي في الحقيقة راجعة إلى القسم الأول تختص ببعض الأحكام.
الثالث: سجدتا السهو وهما سجدتان مستقلتان تجبان لأسباب خاصة تحدث في أثناء الصلاة الواجبة، ويؤتى بهما بعدها، فالأسباب واقعة في الفريضة والمسببات خارجة عنها وذكروا أن الأسباب الموجبة لهما ستة أو سبعة:
أولها: التكلم سهوا في الفريضة بكلام آدمي غير القرآن والذكر والدعاء.
ثانيها: السلام سهوا في أثناء الفريضة في غير موضعه بإحدى الصيغتين الواجبتين.
ثالثها: نسيان السجدة الواحدة في محلها.
رابعها: نسيان التشهد مع فوت محل تداركه.
خامسها: الشك بين الأربع والخمس بعد السجدتين.
سادسها: القيام في الصلاة في موضع القعود وعكسه.
سابعها: كل زيادة ونقيصة فيها لم تذكر في محلها وفات التدارك على اختلاف فيه.
ثم ان مقتضى تعدد الأسباب تعدد المسببات، سواء أ كان من صنف واحد أم متعدد، فلو تكلم مرارا وجبت سجدات للسهو، كما لو تكلم وسلم في غير موضعه ونسي السجدة الواحدة وجبت سجدات وهكذا.
الرابع: سجود التلاوة وهو الذي شرعه اللّه تعالى لمن قرأ آيات خاصة من كتابه أو استمع لها، أو سمعها، على خلاف في الأخير، وهو على قسمين واجب ومندوب، فالواجب هو المسبب عن تلاوة إحدى الآيات الأربع من أحدى السور الأربع وهي الآية الخامسة عشر من سورة السجدة، والآية السابعة والثلاثين من سورة فصلت، وآخر آية من سورة النجم والعلق، ولا حكم لتصورها في الذهن، وكتابتها باليد، ومشاهدتها في المصحف بالعين، فإن الموضوع في الدليل القراءة والاستماع والسّماع، فلا دليل على الوجوب في غيرها.
والمندوب هو المطلوب عند تلاوة إحدى عشرة آية من الكتاب الكريم، الآية 206 من الأعراف عند قوله ولَهُ يَسْجُدُونَ ، والآية 15 من الرعد عند قوله وظِلٰالُهُمْ بِالْغُدُوِّ والآصال، والآية 50 من النخل عند قوله ويَفْعَلُونَ مٰا يُؤْمَرُونَ، والآية 109 من الإسراء عند قوله ويَزِيدُهُمْ خُشُوعاً، والآية 58 من مريم عند قوله وخَرُّوا سُجَّداً وبُكِيًّا، والآية 18 من الحج عند قوله يَفْعَلُ اللّٰهُ مٰا يَشٰاءُ، والآية 77 من الحج أيضا عند قوله افْعَلُوا الْخَيْرَ، والآية، 60 من فرقان عند قوله وزٰادَهُمْ نُفُوراً، والآية 76 من النمل عند قوله رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، والآية 24 من (ص) عند قوله وخَرَّ رٰاكِعاً وأَنٰابَ، والآية 21 من الانشقاق عند قوله وإِذٰا قُرِئَ الْقُرْآنُ.
ومقتضى ما عرفت من معنى السجود لغة وشرعا وإطلاق الأمر به في المقام، كفاية تحقق المعنى اللغوي في امتثال أمره إلا أنك عرفت لزوم وضع الجبهة على ما تستقر عليه فلا يجب الزائد على ذلك من الاجزاء والشروط المأخوذة في السجود الصلاتي.
الخامس: سجود الشكر والبحث الفقهي عنه أنه هو الذي شرعه اللّه تعالى لعباده تأسيسا أو إمضاء لحكم العقل، شكرا لنعمائه، وأمر به أمرا ندبيا عند تجدد كل نعمة ودفع كل بلية ونقمة، بل عند تذكرهما أيضا، وللتوفيق لأداء كل فريضة ونافلة وفعل كل خير.
والظاهر أن مطلق السجود للّه تعالى والخضوع والتذلل له بهذه الصورة مستحب ذاتا وإن لم ينو به شكر النعمة أو دفع النقمة فهو من العبادات المستقلة الراجحة عند العقل في مقابل الرب تعالى المشروعة قبل خلق الإنسان، بل هو أفضلها وأقدمها، وبه قد امتحن اللّه الملائكة في الملإ الأعلى عند ساحة قدسه وموطن أنسه، وكان فيهم إبليس اللعين فأمرهم بالسجود لآدم فأطاعوه وعصى إبليس، فصورته الانحناء والانخفاض ووضع الجبهة على الأرض وروحه قصد التذلل وقد عرفت خروج سائر الأمور المأخوذة في سجدة الصلاة عن ماهيته وتعلق طلبه غير الصلاتي.
السادس: السجود لغير اللّه تعالى من إنسان أو ملك أو غيرهما، والظاهر انه لا إشكال في حرمته في الشريعة، وحينئذ فإن قارن اعتقادا باطلا في السجود له كاعتقاد الألوهية أو الاشتراك فيها أو كونه مقربا إليه تعالى أو ما أشبه ذلك كما كان يصنعه المشركون، أوجب كفر الفاعل أو شركه كمشركي عهد النبي (صلّى اللّه عليه وآله) وان لم يقارن ذلك القصد بل أتى بهذا النوع من التعظيم للمخلوق مع العلم بكونه مخلوقا مربوبا، فالظاهر أيضا حرمته وان لم يوجب الكفر لتمامية الدليل على كون ذلك مختصا باللّه تعالى بل الظاهر أنه مغروس في أذهان المسلمين أو هو من ضروريات الدين، وسجود الملائكة لآدم النبي من موارد التخصيص، لأمره تعالى بذلك ولم يكن ذلك باعتقاد الألوهية في آدم بلا إشكال وقيل إن آدم كان قبلة كالكعبة المعظمة.
وأما سجود يعقوب وأولاده ليوسف في قوله تعالى {وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا } [يوسف: 100] فلعله كان من مصاديقه الحقيقية غير المحرمة في شرعنا أيضا، أو كان الخضوع السجودي ولو بوضع الجبهة جائزا في شرعه لغير اللّه تعالى في الجملة، أو أنه كان شكرا، للّه تعالى، وفي لسان العرب يمكن أن يجعل اللام في قوله (وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّداً) وفي قوله {رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ } [يوسف: 4] لام من أجل والمعنى خرّوا من أجله ساجدين للّه شكرا لما أنعم عليهم.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|