أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2016
75
التاريخ: 25-9-2016
69
التاريخ: 25-9-2016
95
التاريخ: 25-9-2016
105
|
الدية في اللغة مصدر أصلها الودي عوّض الهاء عن الواو المحذوفة التي هي فاء الكلمة، ومعناها إعطاء دية القتيل، يقال ودى القاتل وديا ودية القتيل أعطى ديته، ثم أطلقت على المال المبذول الذي هو حق المجني عليه قتيلا أو غيره.
والدية في اصطلاح الشرع والفقه عبارة عن المال الواجب على الجاني بجنايته على إنسان حرّ في نفسه أو طرفه، سواء كان له تقدير أم لا، وربما سمّوا غير المقدر أرشا أو حكومة.
وهذا العنوان قد وقع في الشريعة موضوعا لأحكام كثيرة من تكليف ووضع، وعقد الأصحاب له كتابا ذا أبواب وفصول سمّوه كتاب الديات وتعرضوا فيه لأقسام الجنايات من القتل والجناية على الأطراف والجرح وإذهاب المنافع، لتبيين مقادير دياتها المقررة في الشريعة.
أما القتل، فقد ذكروا أن أقسامه ثلاثة، فإنه إما عمد محض أو شبه عمد أو خطأ محض- والأقسام تجري في الجناية على الأطراف والمنافع أيضا فراجع عنوان القصاص- وأما تقدير دياتها فقد ذكروا انه لا دية في قتل العمد بالأصالة إلّا ان يصالح الطرفان عليها، فإن صالحا وأطلقا فهي مائة إبل، أو مائتا بقرة، أو ألف شاة، أو مائتا حلة، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، ويعتبر كون الجميع في مال الجاني سليمة عن المرض والعيب، مؤداة في سنة واحدة، مع تخيير الجاني في تأديتها أول السنة أو وسطها أو آخرها، مغلظة بالنسبة لدية شبه العمد فإنها عبارة عن الأصول الستة من مال الجاني مع تخفيف في أسنان الإبل والتأدية في سنتين، وبالنسبة لدية الخطأ المحض أيضا فإنها عبارة عن الأصول المذكورة مع تخفيف أكثر في أسنان الإبل والتأدية في ثلاث سنين كل سنة ثلثها، وهذه الدية على عاقلة الجاني ولا يضمن هو منها شيئا بل ولا ترجع العاقلة إليه بعد الأداء أيضا.
ثم ان الأصحاب ذكروا في المقام انه لو ارتكب الجاني الجناية في زمان شريف كالأشهر الحرام أو في مكان شريف كمكة المعظمة أضيف إلى الدية ثلثها من أي الأجناس كان تغليظا له، ولا يلحق بهما غيرهما من الأزمنة والأمكنة.
وأن دية المرأة المسلمة على النصف من الرجل المسلم في جميع التقادير المتقدمة فمن الإبل خمسون ومن الدنانير خمسمائة وهكذا.
وانه تتساوى المرأة مع الرجل في الجراح إلى أن تبلغ ثلث دية الحرّ فتنتصف بعد ذلك ديتها.
وان الدية في جميع فرق المسلمين سواء إلّا من حكم بكفره كالنواصب والخوارج والغلاة. وأن دية الذمي الحرّ من أي فرقة كان ثمانمائة درهم ودية المرأة منهم نصف ديته.
وانه تجري أحكام دية الأطراف والتفاوت بين الرجل والمرأة في الذميين أيضا بالنسبة لأصل ديتهم.
واما الجناية على الأطراف فقد ذكروا ان ديتها على قسمين، مقدرة وهي الدية المعينة الثابتة في الشريعة على الأعضاء والجوارح وهي ثابتة في أكثر مورد الجناية على الأعضاء.
وغيره مقدرة وهي التي عينها الحاكم في الموارد التي لم يعين لها دية وقد ذكرنا موضوعات الدية تحت عناوينها الثابتة من النصوص فيما يلي:
[دية الأعضاء]
دية الشعر:
الأول الشعر فذكروا انه لو أزال شخص شعر الرأس من ذكر صغير أو كبير بحيث لم ينبت أو أزال لحيته كذلك، ففي كل واحد الدية كاملة، وأنه لو نبت شعر الرأس ففيه الأرش، ولو نبت شعر اللحية ففيه ثلث ديته، وانه لو أزال شعر الرأس من المرأة صغيرة أو كبيرة بحيث لم ينبت ففيه ديتها كاملة ولو نبت ففيه مهر نسائها.
وان في شعر الحاجبين معا إذا لم ينبت خمسمائة دينار وفي كل واحد نصفها ذكرا كان أو أنثى ولو نبتت ففيه الأرش.
دية العينين:
الثاني العينيان فيهما معا الدية كاملة، وفي كل واحدة منهما نصفها، ولا فرق بين العين الصحيحة والمريضة بأي مرض كان إذا كان الإبصار باقيا، وفي العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة إن كان العور خلقة أو بآفة من اللّه، ولو أعورها جان كان فيها نصف الدية، وفي العين العوراء ثلث الدية، وفي الأجفان الأربعة الدية كاملة، وفي بعضها اختلاف، الأحوط التصالح.
دية الأنف:
الثالث الأنف إذا قطع من أصله الدية كاملة وكذا في مارنه وهو ما لان منه بعد قصبتيه وفي أحد المنخرين ثلث الدية.
دية الأذن:
الرابع الاذن، في الأذنين إذا استؤصلا الدية كاملة، وفي استيصال كل واحدة منهما نصفها، وفي بعضها بحسابه ان نصفا فنصف وإن ثلثا فثلث، ولا فرق في ذلك بين الأصم والسميع، فإن الدية للعضو لا للقوة ولذا لو سرى القطع إلى السمع فأبطله كانت عليه ديتان للعضو والمنفعة، ولو قطعها بحيث ظهر عظم الرأس كانت عليه دية العضو ودية الموضحة من الشجاج.
دية الشفتين:
الخامس الشفتان في الشفتين الدية الكاملة وفي كل واحدة منهما نصف الدية، والأحوط في السفلى ستمائة دينار، وحدّ الشفة العليا ما انفصل عن اللثة متصلة بالمنخرين، والسفلى ما انفصل عن اللثة، هذا في العرض، وطولها طول الفم، وفي شقهما حتى بدت الأسنان ثلث الدية فإن برئتا فخمس الدية.
دية اللسان:
السادس اللسان، في اللسان الفصيح إذا استؤصل الدية كاملة، وفي الأخرس كذلك ثلثها، وفي قطع بعضه يعتبر المقدار بحروف المعجم لا بالمساحة، فإن ذهبت أجمع فالدية كاملة، وإن ذهب بعضها وجب نصيب الذاهب، ويحسب حروف المعجم في كل لغة بحسبها ولو ضرب على رأسه أو وجهه فاعدم كلامه ففي إعدام الكلّ الدية كاملة وفي إعدام البعض بحسب الحروف.
دية الأسنان:
السابع الأسنان في الأسنان كلها الدية كاملة، وهي توزّع على ثمان وعشرين سنّا اثنتا عشرة في مقاديم الفم، ثنيّتان ورباعيتان ونابان من الأعلى، ومثلها من الأسفل، ففي كل واحدة منها خمسون دينارا فالجميع ستمائة دينار، وست عشرة في مؤخر الفم في كلّ جانب من الجوانب الأربعة، أربعة ضواحك وأضراس، في كلّ واحدة منها خمسة وعشرون دينارا فالجميع أربعمائة دينار. ولو نقصت الأسنان عن ثمان وعشرين نقص من الدية بحسابه ولو زادت عنها ففي الزائد الحكومة.
دية العنق:
الثامن العنق في العنق إذا كسر فصار الشخص أصعر أي مائل العنق إلى طرف وثنى، الدية كاملة على الأحوط ولو زال العيب فعليه الأرش.
دية اللحيين:
التاسع اللحيان: في اللحيين إذا قلعتا الدية كاملة وفي كل واحدة منهما نصفها، وهما العظمان من الطرفين ملتقاهما الذقن وعليهما قد نبتت الأسنان السفلى، وهذا فيما إذا قلعهما وليس عليهما سن كالصبي والهرم ولو كان عليهما الأسنان كانت عليه ديتان للحيين والأسنان بحسابها.
دية اليدين:
العاشر اليدان: في اليدين الدية كاملة وفي كلّ واحدة نصفها من غير فرق بين اليمنى واليسرى وحدّ اليد التي فيها الدية المعصم وهو المفصل بين الكف والذراع، ولا دية على الأصابع في قطع اليد، ولو قطعت الأصابع منفردة ففيها الدية، ولو قطع اليد من المرفق أو من المنكب ففيها خمسمائة دينار، وفي الزيادة بين الحدود الحكومة.
دية الأصابع:
الحادي عشر الأصابع: في قطع أصابع اليدين كلها الدية كاملة، وكذا في أصابع الرجلين، وفي كلّ واحدة من أصابع اليدين والرجلين عشر الدية، من غير فرق بين الإبهام وغيره، ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث عقد في كل عقدة ثلثها، وفي الإبهام مقسومة على اثنتين في كل منهما نصفها، وفي الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع، وفي شلل كل إصبع ثلثا ديتها، وفي قطع المشلولة ثلث ديتها. وفي الظفر إذا لم ينبت أو نبت فاسدا عشرة دنانير وان نبت صحيحا خمسة دنانير.
دية الظهر:
الثاني عشر الظهر: في كسر الظهر الدية كاملة إذا لم يصلح أو احدودب أو صار بحيث لا يقدر على القعود أو المشي ولو عولج كاملا فمائة دينار.
دية النخاع:
الثالث عشر في قطع النخاع: دية كاملة ولو عيب به عضو آخر فيه الدية، تثبت دية أخرى أو فيه الحكومة، تثبت الحكومة.
دية الثديين:
الرابع عشر الثديان: في الثديين من المرأة ديتها كاملة، وفي واحدة منهما نصف ديتها، وفي حلمتي ثدي الرجل ربع ديته، وفي كل واحدة منهما ثمنها أعني مائة وخمسة وعشرين دينارا.
دية الذكر:
الخامس عشر في الحشفة فما زاد الدية كاملة وإن استؤصل، من غير فرق بين الكبير والصغير، وفي ذكر العنين ثلث الدية، ولو قطع نصف الذكر طولا ففيه نصف الدية.
دية الخصيتين:
السادس عشر الخصيتان: في الخصيتين الدية الكاملة ولخصوص اليسرى منهما ثلثا الدية ولليمنى منهما ثلثها، ولا فرق فيه بين الصغير والكبير والعنين وغيره وفي أدرة الخصيتين وهي انتفاخهما أربعمائة دينار.
دية الشفرين :
السابع عشر في شفري المرأة أي اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم، الدية الكاملة وفي إحديهما نصفها.
وفي إفضاء المرأة مطلقا كان بالوطي أو بشيء آخر وكان من الزوج أو من الأجنبي ديتها كاملة، وهو جعل مسلكي الحيض والبول، أو الحيض والغائط واحدا، إلّا إذا كان من الزوج بالوطي بعد البلوغ، وفيما كان قبل البلوغ يجب مهرها أيضا وتفصيل الكلام فيه مذكورة تحت عنوان الإفضاء.
دية الأليين:
الثامن عشر الأليان في الأليين الدية كاملة وفي كلّ واحدة منهما نصفها في الرجل والمرأة، وهما اللحمان المرتفعان فوق الساق إلى الظهر من خلف يجلس الإنسان عليهما.
دية الرجلين:
التاسع عشر الرجلان في الرجلين الدية كاملة وفي كل منهما نصفها، وحدّهما مفصل الساق، أو مفصل الركبتين، أو مفصل الفخذين، كما مرّ في اليدين وفي أصابع الرجلين منفردة دية كاملة، وفي كل واحدة منهما عشرها ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية والإبهام على أنملتين.
دية الأضلاع:
العشرون الأضلاع، والظاهر في كسر الأضلاع من جانب اليسار التي تحيط بالقلب خمسة وعشرون دينارا وفي غيرها في كلّ واحد عشرة دنانير والنصوص فيها مختلفة.
دية الترقوة:
الواحد والعشرون الترقوة، وفي الترقوتين الدية كاملة ان لم تجبرا وفي كسر واحدة من غير جبر نصفها، ومع الجبر أربعون دينارا.
تنبيه: كل عضو من أعضاء الرجل فيه ديته كاليدين والرجلين والمنافع والجراح، ففيه من المرأة ديتها ومن الذّمّي أيضا ديته ومن الذّمية ديتها، وكلما منه في الإنسان واحد ففيه الدية كاملة كالأنف واللسان والذكر والمثانة والظهر وكلما منه اثنان ففيهما الدية وفي كل واحد نصفها، وفي شلل كلّ عضو ثلثا ديته وفي قطع كل عضو فيه شلل ثلث الدية، وفي كسر كلّ عظم من عضو له مقدّر خمس دية ذلك العضو، وفي موضحته ربع دية كسره، وفي رضّه ثلث ديته، والأحوط في جميعها التصالح.
ومن افتض بكرا بإصبعه مثلا فخرق مثانتها ففيه ديتها للمثانة ومهر مثلها لإزالة البكارة وكلّ من لا وليّ له فالحاكم وليّه فلو قتل خطأ أو شبه عمد فله الاستيفاء والأحوط ان لا يعفو.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|