أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016
220
التاريخ: 23-9-2016
375
التاريخ: 23-9-2016
116
التاريخ: 23-9-2016
302
|
يممه في اللغة قصده وتيمم الأمر توخاه وتعمده، وتيمم المريض مسح وجهه ويديه بالتراب، وتيمم للصلاة فعل ذلك لصلاته، وفي المجمع قوله تعالى {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا } [النساء: 43] أي اقصدوا الصعيد الطيب يقال يممته إذا قصدته، ثم كثر استعمالهم هذه اللفظة حتى صار التيمم مسح الجبهة واليدين بالتراب فالتيمم في اللغة القصد وفي الشرع المسح المزبور لاستباحة ما هو مشروط به تقربا إلى اللّه ، انتهى.
وفي النهاية: أصله في اللغة القصد ثم كثر الاستعمال حتى صار التيمم اسما علما لمسح الوجه واليدين بالتراب ، انتهى.
ولعل التسمية بذلك مأخوذة من قوله تعالى {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43] حيث إن اللّه تعالى استعمال هذه الكلمة في مقام الأمر به وجعلها في متعلق الطلب عند إرادته ثم استعمل فيه على نحو إطلاق السبب على المسبب.
وكيف كان التيمم في الاصطلاح عبارة عن إحدى الطهارات الثلاث المجعولة مقدمة لغايات معينة، وهي طهارة ترابية واقعة في المرتبة المتأخرة عن الطهارة المائية أعني الوضوء والغسل وحقيقته كما أشار إليها في المجمع، عبادة خاصة ومقدمة عملية مخترعة من قبل الشارع، محتاجة إلى نية التقرب، مطلوبة للغير بقيد عباديتها كالقسمين الآخرين، نعم هنا كلام في أن المقدمة نفس الأعمال البدنية أو الحالة الحاصلة للنفس المسببة عنها، مذكور في باب الوضوء، وعمدة البحث هنا في بيان المعنى المصطلح وأجزائه وشرائطه ومسوغاته وما يصح التيمم به من الأرض وفي أحكامه المترتبة عليه.
أما الأول: فالذي ذكروه في التيمم انه يجب أولا ضرب باطن اليدين معا دفعة على الأرض ثم مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين بتمام الكف على نحو مسح المجموع بالمجموع ، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى، ثم مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع، هذا أصل العمل ولكنّ في عدد أعضائه اختلافا فقيل انها أربعة، ضربة باليدين، ومسحة الجبهة ، ومسحة لكل واحدة من اليدين، وقيل خمسة، بتكرير الضربة على الأرض فهو ضربتان ومسحات، وقيل سبعة، ضربة باليدين على الأرض مرة والمسحات الثلاثة ، وضربة بهما أخرى ومسح اليدين.
وذكروا أيضا انه يشترط في التيمم نية القربة، وقصد البدلية، والمباشرة في حال الاختيار، والموالاة العرفية، والترتيب على الوجه المزبور، والابتداء بالأعلى في الجبهة واليدين، وعدم الحائل بين الماسح والممسوح، وطهارة الماسح والممسوح وجميع هذه شروط واقعية تبطل بانتفاء كل منها المشروط.
وأما الثاني : أعني المسوغ فقد ذكروا ان المسوغ للتيمم هو العجز عن استعمال الماء، اما لعدم وجوده ، أو لعدم إمكان الوصول إليه، أو للخوف عن استعماله على نفسه أو غيره من مرض أو تلف، أو لوجود الحرج في تحصيله أو في استعماله، أو لمعارضة استعماله مع واجب أهم كما إذا كان بدنه أو ثوبه نجسا والماء لا يكفي إلّا لأحد الأمرين، أو لضيق الوقت عن استعماله، أو لحصول مانع شرعي عنه ككونه في ظرف مغصوب، أو آنية من الذهب أو الفضة.
وأما الثالث: فظاهر أكثر الأصحاب أن ما يتمم به له مراتب ثلاث، الأولى مطلق وجه الأرض ترابا أو رملا أو مدرا أو حجرا وإن كان حجر الجص أو النورة قبل الإحراق.
الثانية الغبار مما فيه غبار من الثوب واللبد والفرش وغيرها، الثالثة الطين فيزيل ما لصق بالكف ثم يمسح على المحل، والأصحاب قد اشترطوا فيما يتيمم به الطهارة، وعدم اختلاطه بما لا يجوز التيمم به، وإباحته، وإباحة مكانه، دون فضاء التيمم ومكان المتيمم، وإن كان أحوط، والشرطان الأولان واقعيان دون الأخيرين. ومع فقد جميع المراتب يكون المكلف فاقد الطهورين يسقط عنه الأداء من الصلاة ونحوها ويجب عليه القضاء.
وأما الرابع: وهو أحكام التيمم فراجع فيها الفروع الفقهية.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|