المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

الإمام علي (عليه السلام) فدى نفسه ليلة الهجرة
2023-10-02
Barrier
16-8-2020
جاهل الحمد والسورة
17-8-2017
حرارة التخفيف heat of dilution
31-12-2019
طرق دفع الرياء اثناء العبادة
3-10-2016
الاسلام الحل الوحيد لحل الصراعات
ناصركارالشير


الترتيب  
  
266   08:13 صباحاً   التاريخ: 23-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 134‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف التاء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016 372
التاريخ: 23-9-2016 464
التاريخ: 23-9-2016 277
التاريخ: 23-9-2016 372

مفهوم الكلمة في اللغة والعرف واضح وليس لها حقيقة شرعية أو متشرعية وقد وقع الترتيب في الفقه محلا للبحث في موارد من جهة كونه شرطا أو موضوعا لأحكام من تكليف ووضع وعمدة ما رتب عليه كونه شرطا لمعروضه، وتوضيحه انه قد يكون الترتيب ملحوظا بين أجزاء عمل واحد وقد يكون بين أعمال مستقلة عبادية أو غيرها، وعلى التقديرين قد يكون شرطا واقعيا يوجب انتفاؤه البطلان مطلقا، وقد يكون شرطا ذكريا. لا يبطل في صورة السهو والنسيان، ويعلم حكم الجميع في ضمن العناوين التالية:

الترتيب في الوضوء :

فمن موارد اعتباره أعضاء الوضوء وأجزائه، فقد صرحوا بوجوب الترتيب بين أعضائه الستة وهي غسل الوجه، واليدين، ومسح الرأس، والرجلين، على إشكال وجوب تقديم مسح الرجل اليمنى على اليسرى للقول بجواز مسحهما معا، وصرحوا أيضا بلزوم الترتيب في نفس أعضاء الغسل، فيجب الغسل بتقديم الأعلى فالأعلى، وأما نفس أعضاء المسح فلا ترتيب فيها فيجوز مسح الرأس طولا وعرضا ومنحرفا، ومسح كل من الرجلين من الأصابع إلى الكعبين أو على العكس، وقد أشرنا إلى إجمال ذلك تحت عنوان الوضوء.

الترتيب في الغسل :

وأما الغسل فلا ترتيب في الارتماس منه إذ ليس فيه تجزئة وتعدد بل هو فعل وحداني آني أو تدريجي كما ذكر في الغسل وأما الترتيبي فيجب فيه الترتيب بين أفعاله بلا إشكال سواء قلنا بكونه أمرا ثنائيا مركبا من فعلين غسل الرأس والرقبة، وغسل بقية البدن، أو قلنا بكونه أمرا ثلاثيا مركبا من ثلاثة أفعال غسل الرأس والرقبة وغسل الجانب الأيمن وغسل الجانب الأيسر.

الترتيب في التيمم :

وأما الترتيب في التيمم فله أجزاء وأبعاض، وهي الضربة والمسحات أو الضربات والمسحات ولا إشكال في وجوب الترتيب بينها وجوبا شرطيا واقعيا يبطل العمل بانتفائه ولو سهوا أو جهلا، كما يجب الترتيب فيه في أبعاض كل عضو فيجب المسح من الأعلى إلى الأسفل في الجبهة واليدين والتفصيل تحت عنوان التيمم.

الترتيب في تجهيز الميت :

يجب تجهيز الميت المسلم بأمور خمسة: تغسيله، وتكفينه، وتحنيطه، والصلاة عليه، ودفنه، ويجب فيها الترتيب على الوجه المذكور والتفصيل تحت عنوان التجهيز.

الترتيب في أغسال الميت :

قد مر تحت عنوان التجهيز وجوب تغسيل كل ميت مسلم بثلاثة أغسال وجوبا كفائيا ويجب فيها مراعاة الترتيب.

الترتيب في أولياء الميت:

تجهيز المسلم وان كان من الأمور الحسبية التي تجب على جميع الناس وجوبا كفائيا إلّا ان ذلك لا ينافي وقوعه تحت ولاية فرد أو أفراد توجه الطلب إليهم ابتداء بنحو الترتيب الطولي ويكون تصدي غيرهم منوطا بإذنهم، فقد ذكر الأصحاب ان لأولياء الميت مراتب خاصة، وتفصيل ذلك: ان الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها دائمة كانت أو منقطعة، ثم المولى أولى بعبده وأمته، ثم طبقات الأرحام على ترتيب الإرث، فالطبقة الأولى هم الأبوان والأولاد وهم مقدمون على الثانية وهم الأخوة والأجداد، وهم متقدمون على الثالثة وهم الأعمام والأخوال، ثم المعتق، ثم ضامن الجريرة، ثم الحاكم الشرعي، ثم عدول المؤمنين، ثم فساقهم على إشكال في ولاية الحاكم ومن بعده، لكن الأظهر تحقق الولاية لولي الأمر، وأما العدول والفساق فيجب عليهم حسبة عند عدم غيرهم فالمراتب تسع أو عشر والترتيب بينهم ثابت.

ثم إنهم ذكروا ان الترتيب في المقام يغاير الترتيب الإرثي من جهات كتقدم الزوج والمولى على الأقارب، وكون الذكور في كل طبقة مقدمين على الإناث، والبالغين مقدمين على غيرهم، وكون المنتسب إلى الميت بالأب والأم أولى من المنتسب إليه بأحدهما، وكون الأب في الطبقة الأولى مقدما على الأم، وكون الجد في الطبقة الثانية مقدما على الأخوة، وكون العم في الثالثة مقدما على الخال.

ومن فروع المسألة انه إذا لم يكن في طبقة ذكور أو لم يكونوا بالغين أو كانوا غائبين فالولاية للإناث وانه إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية فلا بد من الاستئذان عن الجميع.

الترتيب في الظهرين والعشاءين :

ومن موارده الترتيب بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فيجب تقديم الاولى على الثانية فيهما بمعنى كونه شرطا في صحة الثانية فلو قدم الثانية عالما عامدا بطلت مطلقا ووجبت إعادتها بعد الأولى، ولو قدمها نسيانا ففيه تفصيل، وبيانه ان مخالفة الترتيب اما ان تكون في الظهرين أو في العشاءين وعلى التقديرين اما ان تكون في الوقت المختص أو في الوقت المشترك وعلى التقادير اما ان يتذكر بعد إتمام الصلاة المتقدمة أو في أثنائها، والتفصيل في الفقه.

تنبيه: هنا قسمان من الترتيب، الترتيب المجعول في الظهرين والعشاءين الأدائيتين، والترتيب المجعول في الفوائت كما سيأتي، والأول مورد اتفاق والثاني مورد خلاف، ويترتب على الثاني جميع ما رتب على الأول من الفروع وأحكامها فإنه اما ان يفوته عمدا أو سهوا أو نسيانا أو جهلا بالحكم، وعلى الأخيرين أما ان يتذكر في أثناء ما أخر، أو بعده وعلى فرض الأثناء أما ان يتذكر قبل فوات محل العدول أو بعده وبالجملة إذا فاته مغرب من يوم وظهر من يوم بعده كان حكم المغرب والظهر حكم المغرب والعشاء الحاضرتين على القول بالترتيب الثاني.

الترتيب في أجزاء الصلاة:

ومن موارده الترتيب بين أجزاء الصلاة نفسها واجبة أو مندوبة، فيجب أن يقدم تكبيرة الإحرام على القراءة، والقراءة على الركوع، وهو على السجود، وهو على التشهد، وهو على التسليم، ولا فرق في ذلك بين أنواع الصلاة حتى صلاة الآيات وصلاة الميت بالنسبة لأجزائها.

ومن موارد شرطية الترتيب قضاء الصلوات الواجبة في الجملة، فقد ذهبوا إلى انه لا يجب الترتيب قطعا في غير الفوائت اليومية بعضها مع بعض، فلو كان عليه صلاة كسوف وخسوف جاز له تقديم المتأخر فواتا، كما لا ترتيب بينها وبين اليومية فلو كان عليه قضاء‌ الآيات واليومية جاز تقديم المتأخر وتأخير المتقدم.

وأما الفوائت اليومية فقد اختلفوا في وجوب الترتيب في قضائها، والذي اشتهر بينهم شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا بل ادعى عليه الإجماع غير واحد وجوب الترتيب بينها مطلقا، ويظهر من بعضهم عدمه مطلقا، ومن ثالث التفصيل بين ما كان الترتيب شرطا شرعيا في الأدائية منها فيجب في قضائها أيضا كالظهرين والمغربين، وبين ما ليس كذلك فلا يجب كالصبح والظهر وكالعصر والمغرب، فإن الترتيب في أدائها تكويني لا شرعي، ومن رابع وجوبه مع العلم بالمتقدم والمتأخر وعدمه معه عدمه، فلو فات منه الصبح والظهران في مدة أسبوع، فعلى القول بوجوبه مطلقا لزم في القضاء الشروع من أول الفائتة والإتمام على ترتيب الفوت، وعلى القول بعدمه مطلقا جاز له الإتيان بسبع صبح قضائية ثم بسبع عصر ثم بسبع ظهر، وعلى القول بالتفصيل جاز الإتيان بسبع صبح ولزم تقديم ظهر كل يوم على عصره أو تقديم السبع من الظهر على السبع من العصر وأجود الأقوال التفصيل الأول.

الترتيب في مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

قد عرفت تحت عنوان الأمر والنهي وجوب العنوانين بوجوب توصلي كفائي مؤكد عقلي وشرعي ثابت بالأدلة الأربعة والضرورة من المذهب والدين، وعرفت أيضا ان لكل منهما مراتب ثلاث: الأمر والنهي قلبا ولسانا وعملا وان لكل مرتبة أيضا مراتب وشعب، وانه صرحوا أيضا بلزوم الترتيب بين المراتب فإذا أمكنت المرتبة السابقة لا تصل النوبة إلى اللاحقة فراجع العنوانين.

الترتيب في أعمال الحج :

الحج عبادة خاصة مجعولة من جانب اللّه تعالى لأول إنسان خلقه في أرضه أو أسكنه فيها، ثم شرعه لنسله وذريته دهرا بعد دهر وجيلا بعد جيل إلى زماننا هذا.

وهذا المشروع المبارك الباقي إلى يوم الدين. يشتمل على أربعة عشر عملا: الإحرام، ووقوف عرفة، ووقوف المشعر، والإفاضة من المشعر إلى منى، ورمي جمرة العقبة، والنحر، والذبح، والحلق، والتقصير، وطواف الزيارة، وركعتاه، والسعي، وطواف النساء، وركعتاه، ومبيت منى، ورمي الجمار في أيامه، وهذه صورة حج التمتع ونظيرها حج القران وحج الافراد أيضا إلا أنه لا هدي فيه، ولا الثلاثة الأول وطواف الحج وسعيه أركان، والبواقي واجبات غير ركنية. قال المولى البهائي (قدس سره) (أو وارنحط رس طر مر لحج) ويجوز قراءة (مرطر لحج).

ولا إشكال في وجوب الترتيب بين هذه الأعمال، وكونه شرطا في صحتها في الجملة وإن كان في بطلان بعضها مع انتفائه كلام مذكور في محله فراجع.

الترتيب في أعمال العمرة :

العمرة عبادة خاصة مشروطة بالنية مخترعة من جانب الشارع الحكيم منقسمة إلى صنفين: عمرة مفردة وعمرة التمتع، والواجب من أعمال العمرة المفردة سبعة: الإحرام، والطواف، وركعتاه، والسعي، والتقصير، وطواف النساء، وركعتاه، والواجب من أعمال عمرة التمتع الخمسة الأول لعدم وجوب طواف النساء وركعتيه فيها، قال المولى البهائي (قدس سره) (اطرست للعمرة اجعل نهج)، وعد بعضهم أعمال العمرة المفردة ثمانية مبني على جعل النية جزءا وهو غير سديد، ولا إشكال في وجوب الترتيب بينها كالحج وجوبا شرطيا فلو قدم ركعتي الطواف عليه أو قدم السعي على الطواف أو على ركعتيه عمدا بطل المتقدم ووجبت إعادته بعد المتأخر على نحو يحصل الترتيب، وتفصيل الكلام في ذلك تحت عنوان العمرة.

الترتيب في أعمال يوم العيد :

قد ذكروا ان الواجب من أعمال الحج بمنى يوم العيد ثلاثة: الأول رمي جمرة العقبة، الثاني الهدي أي نحره أو ذبحه للمتمتع والقارن، الثالث التقصير بحلق الرأس أو أخذ الشعر والظفر، ويجب الترتيب بينها على النحو المذكور، وهل الوجوب تكليفي محض أو شرطي واقعي أو ذكري فيه إشكال واختلاف فراجع.

الترتيب في رمي الجمار:

يجب على الحاج مطلقا بعد قضاء مناسكه العود إلى منى للمبيت فيها ليلتين أو ثلاث ليال، ويجب عليه رمي الجمرات الثلاث في نهار كل ليلة وجب مبيتها، والواجب رمي كل من الجمرة الأولى وهي التي تلي المشعر والجمرة الوسطى والأخيرة التي هي جمرة العقبة التي تلي مكة، بسبع حصيات، وعلى هذا فمجموع الرميات في اليومين ثنتان وأربعون رمية، وفي الثلاثة أيام ثلاث وستون رمية، ولو أضيف إليها رمي جمرة العقبة يوم النحر صار المجموع سبعين، ولو فات شي‌ء من الجمرات أو الحصيات وجبت إعادته أو قضاؤه، وقد ذكر الأصحاب وجوب الترتيب بين جميع الرميات أي بين أبعاض أدائها وكذا بين أبعاض قضائها وكذا بين الأداء والقضاء، فيجب أن يبدأ في كل يوم بالجمرة الأولى ثم الوسطى ثم العقبة، فلو خالف ولو عن غير عمد وجبت الإعادة حتى يحصل الترتيب وقد ذكر بعض الأبحاث تحت عنوان الرمي فراجع.

الترتيب في خصال الكفارة :

من موارد وجوب الترتيب ما ذكروه من الترتيب بين الخصال في بعض الكفارات، نظير كفارة القتل خطأ، وكفارة الظهار، فإنه يجب فيهما العتق أولا فإن عجز فصيام شهرين متتابعين فإن عجز فإطعام ستين مسكينا، وكفارة من أفطر يوما من قضاء رمضان بعد الزوال فإنه يجب عليه إطعام عشرة مساكين فإن عجز فصيام ثلاثة أيام، وكفارة حنث اليمين فإنه يجب عليه عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز فصيام ثلاثة أيام.

والترتيب فيها واجب شرطا فلو قدم المتأخر مع القدرة على المتقدم كأن صام في كفارة القتل مع القدرة على العتق أو أطعم مع القدرة على الصيام لم يجزه عن الكفارة وهكذا غيره.

الترتيب في طبقات الإرث :

لا إشكال في حقية قانون التوارث وإن الأحياء لا بد من ان يرثوا ما تركه الأموات من مال أو حق، وأن ذلك مما يقتضيه طبع حياة المجامع الذين يرتبط بعضهم ببعض بنسب أو مصاهرة، فيموت السابق ويخلف اللاحق، وأنه مما أمضاه اللّه في الدّين وجميع الشرائع السماوية، وهذا في أصل التوارث وأما خصوصياته الثابتة في الشرائع ولا سيما في شريعة الإسلام فهي مما اخترعه الشارع وتعبد به الناس، وجعل للتوارث أسبابا وللورثة مراتب وللمراتب طبقات، وقد ثبت الترتيب في الشريعة بين الأسباب بعضها مع بعض في الجملة، وبين الطبقات كذلك وتفصيل ذلك تحت عنوان الإرث فراجع.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.