المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
الترتيب
المؤلف:
آية الله الشيخ علي المشكيني
المصدر:
مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة:
ص : 134
23-9-2016
534
مفهوم الكلمة في اللغة والعرف واضح وليس لها حقيقة شرعية أو متشرعية وقد وقع الترتيب في الفقه محلا للبحث في موارد من جهة كونه شرطا أو موضوعا لأحكام من تكليف ووضع وعمدة ما رتب عليه كونه شرطا لمعروضه، وتوضيحه انه قد يكون الترتيب ملحوظا بين أجزاء عمل واحد وقد يكون بين أعمال مستقلة عبادية أو غيرها، وعلى التقديرين قد يكون شرطا واقعيا يوجب انتفاؤه البطلان مطلقا، وقد يكون شرطا ذكريا. لا يبطل في صورة السهو والنسيان، ويعلم حكم الجميع في ضمن العناوين التالية:
الترتيب في الوضوء :
فمن موارد اعتباره أعضاء الوضوء وأجزائه، فقد صرحوا بوجوب الترتيب بين أعضائه الستة وهي غسل الوجه، واليدين، ومسح الرأس، والرجلين، على إشكال وجوب تقديم مسح الرجل اليمنى على اليسرى للقول بجواز مسحهما معا، وصرحوا أيضا بلزوم الترتيب في نفس أعضاء الغسل، فيجب الغسل بتقديم الأعلى فالأعلى، وأما نفس أعضاء المسح فلا ترتيب فيها فيجوز مسح الرأس طولا وعرضا ومنحرفا، ومسح كل من الرجلين من الأصابع إلى الكعبين أو على العكس، وقد أشرنا إلى إجمال ذلك تحت عنوان الوضوء.
الترتيب في الغسل :
وأما الغسل فلا ترتيب في الارتماس منه إذ ليس فيه تجزئة وتعدد بل هو فعل وحداني آني أو تدريجي كما ذكر في الغسل وأما الترتيبي فيجب فيه الترتيب بين أفعاله بلا إشكال سواء قلنا بكونه أمرا ثنائيا مركبا من فعلين غسل الرأس والرقبة، وغسل بقية البدن، أو قلنا بكونه أمرا ثلاثيا مركبا من ثلاثة أفعال غسل الرأس والرقبة وغسل الجانب الأيمن وغسل الجانب الأيسر.
الترتيب في التيمم :
وأما الترتيب في التيمم فله أجزاء وأبعاض، وهي الضربة والمسحات أو الضربات والمسحات ولا إشكال في وجوب الترتيب بينها وجوبا شرطيا واقعيا يبطل العمل بانتفائه ولو سهوا أو جهلا، كما يجب الترتيب فيه في أبعاض كل عضو فيجب المسح من الأعلى إلى الأسفل في الجبهة واليدين والتفصيل تحت عنوان التيمم.
الترتيب في تجهيز الميت :
يجب تجهيز الميت المسلم بأمور خمسة: تغسيله، وتكفينه، وتحنيطه، والصلاة عليه، ودفنه، ويجب فيها الترتيب على الوجه المذكور والتفصيل تحت عنوان التجهيز.
الترتيب في أغسال الميت :
قد مر تحت عنوان التجهيز وجوب تغسيل كل ميت مسلم بثلاثة أغسال وجوبا كفائيا ويجب فيها مراعاة الترتيب.
الترتيب في أولياء الميت:
تجهيز المسلم وان كان من الأمور الحسبية التي تجب على جميع الناس وجوبا كفائيا إلّا ان ذلك لا ينافي وقوعه تحت ولاية فرد أو أفراد توجه الطلب إليهم ابتداء بنحو الترتيب الطولي ويكون تصدي غيرهم منوطا بإذنهم، فقد ذكر الأصحاب ان لأولياء الميت مراتب خاصة، وتفصيل ذلك: ان الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها دائمة كانت أو منقطعة، ثم المولى أولى بعبده وأمته، ثم طبقات الأرحام على ترتيب الإرث، فالطبقة الأولى هم الأبوان والأولاد وهم مقدمون على الثانية وهم الأخوة والأجداد، وهم متقدمون على الثالثة وهم الأعمام والأخوال، ثم المعتق، ثم ضامن الجريرة، ثم الحاكم الشرعي، ثم عدول المؤمنين، ثم فساقهم على إشكال في ولاية الحاكم ومن بعده، لكن الأظهر تحقق الولاية لولي الأمر، وأما العدول والفساق فيجب عليهم حسبة عند عدم غيرهم فالمراتب تسع أو عشر والترتيب بينهم ثابت.
ثم إنهم ذكروا ان الترتيب في المقام يغاير الترتيب الإرثي من جهات كتقدم الزوج والمولى على الأقارب، وكون الذكور في كل طبقة مقدمين على الإناث، والبالغين مقدمين على غيرهم، وكون المنتسب إلى الميت بالأب والأم أولى من المنتسب إليه بأحدهما، وكون الأب في الطبقة الأولى مقدما على الأم، وكون الجد في الطبقة الثانية مقدما على الأخوة، وكون العم في الثالثة مقدما على الخال.
ومن فروع المسألة انه إذا لم يكن في طبقة ذكور أو لم يكونوا بالغين أو كانوا غائبين فالولاية للإناث وانه إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية فلا بد من الاستئذان عن الجميع.
الترتيب في الظهرين والعشاءين :
ومن موارده الترتيب بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فيجب تقديم الاولى على الثانية فيهما بمعنى كونه شرطا في صحة الثانية فلو قدم الثانية عالما عامدا بطلت مطلقا ووجبت إعادتها بعد الأولى، ولو قدمها نسيانا ففيه تفصيل، وبيانه ان مخالفة الترتيب اما ان تكون في الظهرين أو في العشاءين وعلى التقديرين اما ان تكون في الوقت المختص أو في الوقت المشترك وعلى التقادير اما ان يتذكر بعد إتمام الصلاة المتقدمة أو في أثنائها، والتفصيل في الفقه.
تنبيه: هنا قسمان من الترتيب، الترتيب المجعول في الظهرين والعشاءين الأدائيتين، والترتيب المجعول في الفوائت كما سيأتي، والأول مورد اتفاق والثاني مورد خلاف، ويترتب على الثاني جميع ما رتب على الأول من الفروع وأحكامها فإنه اما ان يفوته عمدا أو سهوا أو نسيانا أو جهلا بالحكم، وعلى الأخيرين أما ان يتذكر في أثناء ما أخر، أو بعده وعلى فرض الأثناء أما ان يتذكر قبل فوات محل العدول أو بعده وبالجملة إذا فاته مغرب من يوم وظهر من يوم بعده كان حكم المغرب والظهر حكم المغرب والعشاء الحاضرتين على القول بالترتيب الثاني.
الترتيب في أجزاء الصلاة:
ومن موارده الترتيب بين أجزاء الصلاة نفسها واجبة أو مندوبة، فيجب أن يقدم تكبيرة الإحرام على القراءة، والقراءة على الركوع، وهو على السجود، وهو على التشهد، وهو على التسليم، ولا فرق في ذلك بين أنواع الصلاة حتى صلاة الآيات وصلاة الميت بالنسبة لأجزائها.
ومن موارد شرطية الترتيب قضاء الصلوات الواجبة في الجملة، فقد ذهبوا إلى انه لا يجب الترتيب قطعا في غير الفوائت اليومية بعضها مع بعض، فلو كان عليه صلاة كسوف وخسوف جاز له تقديم المتأخر فواتا، كما لا ترتيب بينها وبين اليومية فلو كان عليه قضاء الآيات واليومية جاز تقديم المتأخر وتأخير المتقدم.
وأما الفوائت اليومية فقد اختلفوا في وجوب الترتيب في قضائها، والذي اشتهر بينهم شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا بل ادعى عليه الإجماع غير واحد وجوب الترتيب بينها مطلقا، ويظهر من بعضهم عدمه مطلقا، ومن ثالث التفصيل بين ما كان الترتيب شرطا شرعيا في الأدائية منها فيجب في قضائها أيضا كالظهرين والمغربين، وبين ما ليس كذلك فلا يجب كالصبح والظهر وكالعصر والمغرب، فإن الترتيب في أدائها تكويني لا شرعي، ومن رابع وجوبه مع العلم بالمتقدم والمتأخر وعدمه معه عدمه، فلو فات منه الصبح والظهران في مدة أسبوع، فعلى القول بوجوبه مطلقا لزم في القضاء الشروع من أول الفائتة والإتمام على ترتيب الفوت، وعلى القول بعدمه مطلقا جاز له الإتيان بسبع صبح قضائية ثم بسبع عصر ثم بسبع ظهر، وعلى القول بالتفصيل جاز الإتيان بسبع صبح ولزم تقديم ظهر كل يوم على عصره أو تقديم السبع من الظهر على السبع من العصر وأجود الأقوال التفصيل الأول.
الترتيب في مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
قد عرفت تحت عنوان الأمر والنهي وجوب العنوانين بوجوب توصلي كفائي مؤكد عقلي وشرعي ثابت بالأدلة الأربعة والضرورة من المذهب والدين، وعرفت أيضا ان لكل منهما مراتب ثلاث: الأمر والنهي قلبا ولسانا وعملا وان لكل مرتبة أيضا مراتب وشعب، وانه صرحوا أيضا بلزوم الترتيب بين المراتب فإذا أمكنت المرتبة السابقة لا تصل النوبة إلى اللاحقة فراجع العنوانين.
الترتيب في أعمال الحج :
الحج عبادة خاصة مجعولة من جانب اللّه تعالى لأول إنسان خلقه في أرضه أو أسكنه فيها، ثم شرعه لنسله وذريته دهرا بعد دهر وجيلا بعد جيل إلى زماننا هذا.
وهذا المشروع المبارك الباقي إلى يوم الدين. يشتمل على أربعة عشر عملا: الإحرام، ووقوف عرفة، ووقوف المشعر، والإفاضة من المشعر إلى منى، ورمي جمرة العقبة، والنحر، والذبح، والحلق، والتقصير، وطواف الزيارة، وركعتاه، والسعي، وطواف النساء، وركعتاه، ومبيت منى، ورمي الجمار في أيامه، وهذه صورة حج التمتع ونظيرها حج القران وحج الافراد أيضا إلا أنه لا هدي فيه، ولا الثلاثة الأول وطواف الحج وسعيه أركان، والبواقي واجبات غير ركنية. قال المولى البهائي (قدس سره) (أو وارنحط رس طر مر لحج) ويجوز قراءة (مرطر لحج).
ولا إشكال في وجوب الترتيب بين هذه الأعمال، وكونه شرطا في صحتها في الجملة وإن كان في بطلان بعضها مع انتفائه كلام مذكور في محله فراجع.
الترتيب في أعمال العمرة :
العمرة عبادة خاصة مشروطة بالنية مخترعة من جانب الشارع الحكيم منقسمة إلى صنفين: عمرة مفردة وعمرة التمتع، والواجب من أعمال العمرة المفردة سبعة: الإحرام، والطواف، وركعتاه، والسعي، والتقصير، وطواف النساء، وركعتاه، والواجب من أعمال عمرة التمتع الخمسة الأول لعدم وجوب طواف النساء وركعتيه فيها، قال المولى البهائي (قدس سره) (اطرست للعمرة اجعل نهج)، وعد بعضهم أعمال العمرة المفردة ثمانية مبني على جعل النية جزءا وهو غير سديد، ولا إشكال في وجوب الترتيب بينها كالحج وجوبا شرطيا فلو قدم ركعتي الطواف عليه أو قدم السعي على الطواف أو على ركعتيه عمدا بطل المتقدم ووجبت إعادته بعد المتأخر على نحو يحصل الترتيب، وتفصيل الكلام في ذلك تحت عنوان العمرة.
الترتيب في أعمال يوم العيد :
قد ذكروا ان الواجب من أعمال الحج بمنى يوم العيد ثلاثة: الأول رمي جمرة العقبة، الثاني الهدي أي نحره أو ذبحه للمتمتع والقارن، الثالث التقصير بحلق الرأس أو أخذ الشعر والظفر، ويجب الترتيب بينها على النحو المذكور، وهل الوجوب تكليفي محض أو شرطي واقعي أو ذكري فيه إشكال واختلاف فراجع.
الترتيب في رمي الجمار:
يجب على الحاج مطلقا بعد قضاء مناسكه العود إلى منى للمبيت فيها ليلتين أو ثلاث ليال، ويجب عليه رمي الجمرات الثلاث في نهار كل ليلة وجب مبيتها، والواجب رمي كل من الجمرة الأولى وهي التي تلي المشعر والجمرة الوسطى والأخيرة التي هي جمرة العقبة التي تلي مكة، بسبع حصيات، وعلى هذا فمجموع الرميات في اليومين ثنتان وأربعون رمية، وفي الثلاثة أيام ثلاث وستون رمية، ولو أضيف إليها رمي جمرة العقبة يوم النحر صار المجموع سبعين، ولو فات شيء من الجمرات أو الحصيات وجبت إعادته أو قضاؤه، وقد ذكر الأصحاب وجوب الترتيب بين جميع الرميات أي بين أبعاض أدائها وكذا بين أبعاض قضائها وكذا بين الأداء والقضاء، فيجب أن يبدأ في كل يوم بالجمرة الأولى ثم الوسطى ثم العقبة، فلو خالف ولو عن غير عمد وجبت الإعادة حتى يحصل الترتيب وقد ذكر بعض الأبحاث تحت عنوان الرمي فراجع.
الترتيب في خصال الكفارة :
من موارد وجوب الترتيب ما ذكروه من الترتيب بين الخصال في بعض الكفارات، نظير كفارة القتل خطأ، وكفارة الظهار، فإنه يجب فيهما العتق أولا فإن عجز فصيام شهرين متتابعين فإن عجز فإطعام ستين مسكينا، وكفارة من أفطر يوما من قضاء رمضان بعد الزوال فإنه يجب عليه إطعام عشرة مساكين فإن عجز فصيام ثلاثة أيام، وكفارة حنث اليمين فإنه يجب عليه عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز فصيام ثلاثة أيام.
والترتيب فيها واجب شرطا فلو قدم المتأخر مع القدرة على المتقدم كأن صام في كفارة القتل مع القدرة على العتق أو أطعم مع القدرة على الصيام لم يجزه عن الكفارة وهكذا غيره.
الترتيب في طبقات الإرث :
لا إشكال في حقية قانون التوارث وإن الأحياء لا بد من ان يرثوا ما تركه الأموات من مال أو حق، وأن ذلك مما يقتضيه طبع حياة المجامع الذين يرتبط بعضهم ببعض بنسب أو مصاهرة، فيموت السابق ويخلف اللاحق، وأنه مما أمضاه اللّه في الدّين وجميع الشرائع السماوية، وهذا في أصل التوارث وأما خصوصياته الثابتة في الشرائع ولا سيما في شريعة الإسلام فهي مما اخترعه الشارع وتعبد به الناس، وجعل للتوارث أسبابا وللورثة مراتب وللمراتب طبقات، وقد ثبت الترتيب في الشريعة بين الأسباب بعضها مع بعض في الجملة، وبين الطبقات كذلك وتفصيل ذلك تحت عنوان الإرث فراجع.
الاكثر قراءة في حرف التاء
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
