أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-08-11
348
التاريخ: 20-9-2016
2306
التاريخ: 20-9-2016
1063
التاريخ: 20-9-2016
1225
|
المعنى: معنى القاعدة هو عدم الضمان على المرتهن عند تلف الرهن فإذا تلف الرهن (العين الذي هو وثيقة على الدين) في يد المرتهن بدون تفريط لا يكون على المرتهن (من توضع عنده الرهينة) ضمان بل يكون التلف على الراهن (صاحب الرهينة).
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- الروايات: وهي الواردة في باب الرهن وما يتعلق به.
منها صحيحة جميل بن درّاج قال: قال أبو عبد اللّٰه عليه السّلام في رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن قال: «هو من مال الراهن ويرجع المرتهن عليه بماله» «1».
دلّت على عدم الضمان على المرتهن بالنسبة إلى تلف المال الرهينة.
و منها صحيحة أبان ابن عثمان عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام (أنّه- خ) قال: في الرهن: «إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع بحقه على الراهن فأخذه» «2». دلّت على أنّ الرهن غير مضمون فإذا تلف عند المرتهن لا يكون عليه الضمان.
2- التسالم: قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم والأمر متسالم عليه عندهم كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّٰه في محاولة مدلول القاعدة، أن الأمر يكون كذلك: بلا خلاف أجده فيه بيننا بل ظاهر كشف الحقّ وغيره الإجماع عليه، بل عن الخلاف والغنية والسرائر والتذكرة والمفاتيح دعواه صريحا. ثم ذكر رحمه اللّٰه جملة من الروايات، فقال بعد النقض والإبرام: وعلى كلّ حال فالمسألة من الواضحات وحينئذ فهو أمانة يجري عليه حكمها الذي منه تصديقه في دعوى التلف «3».
فرعان :
الأوّل: قال سيّدنا الأستاذ: المرتهن أمين لا يضمن بدون التعدّي، ويضمن معه لمثله إن كان مثليّا، وإلّا فلقيمته يوم التعدّي، والقول قوله مع يمينه في قيمته وعدم التفريط، وقول الراهن في قدر الدين «4».
الثاني: قال سيّدنا الأستاذ: إذا اختلفا فالقول قول المالك مع ادعائه الوديعة وادعاء الآخر الرهن، هذا إذا لم يكن الدين ثابتا وإلّا فالقول قول مدّعي الرهن «5».
_____________
(1) الوسائل: ج 13 ص 125 باب 5 كتاب الرهن ح 1.
(2) نفس المصدر السابق: ح 2.
(3) جواهر الكلام: ج 25 ص 174 إلى ص 177.
(4) منهاج الصالحين: ج 2 ص 177.
(5) نفس المصدر السابق: ص 178.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|