المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

تصنيع الغرافيت
14-8-2016
للمسرحية أسس مهمة هي
16-8-2020
ابن بسام البغدادي الشاعر
25-12-2015
طرق البرمجة
2023-08-27
المعطيات الأساسية لنظريات نمو المدن - شكل المدينة
9/10/2022
Imaginary Numbers
13-3-2017


قاعدة « لا نذر في معصية ومرجوح‌»  
  
1030   12:23 مساءاً   التاريخ: 20-9-2016
المؤلف : السيد محمّد كاظم المصطفوي
الكتاب أو المصدر : مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة : ص256 - 259.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / قواعد فقهية متفرقة /

المعنى: معنى القاعدة هو أنّ ملاك صحة النذر كون المنذور طاعة أو راجحا، وعليه كلّ نذر لم يكن في متعلقه الرجحان لا يتحقق شرعا، كما إذا نذر بان يسبّ مؤمنا أو يؤذيه فلا ينعقد النذر، وكذلك إذا نذر أن يصلّي فرادى لا ينعقد النذر، لعدم الرجحان في متعلقة.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- الروايات وهي الواردة في باب النذر والعهد.

منها صحيحة منصور بن حازم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله:

«لا رضاع بعد فطام- إلى أن قال:- ولا نذر في معصية» «1». دلّت على عدم تحقق النذر بالعمل الذي يوجب المعصية، فلا بدّ أن يكون متعلق النذر طاعة اللّه تعالى.

هذا إذا قلنا أنّ المعصية هنا في مقابل الطاعة كما يستفاد من القرائن، وإلّا فمانعية المعصية لا تستلزم اعتبار الطاعة.

و منها معتبرة زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أيّ شي‌ء لا نذر في معصية؟ قال: فقال: كلّ ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه» «2». دلّت على أنّ متعلق النذر لا بدّ أن يكون راجحا فإذا كان المتعلق فاقدا للمنفعة الدينيّة أو الدنيويّة لا ينعقد النذر بالنسبة إليه، ولا حنث فيه، وعليه فلا ينعقد النذر في المرجوح ولا في المعصية، والدلالة تامّة كاملة.

2- التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة ولا خلاف فيه بينهم. كما قال المحقّق الحلّي رحمه اللّه: وأمّا متعلق النذر فضابطه أن يكون طاعة مقدورا للناذر، فهو إذا مختص بالعبادات كالحجّ والصوم والصلاة والهدي والصدقة والعتق «3». وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه اللّه أنّ الأمر يكون كذلك:

لصحيح ابن حازم (المتقدّم) وموثق سماعة «4» وصحيح الكناني «5»، وحينئذ فلو نذر محرّما أو مكروها لم ينعقد، بلا خلاف نصا وفتوى بل الإجماع محصلا ومنقولا عن الانتصار وغيره عليه «6».

و قال الشهيد الثاني: وهو (عدم انعقاد النذر) في الأخيرين (الحرام والمكروه) وفاقيّ «7». فالأمر متفق عليه.

فرعان :

الأوّل: إذا كان المنذور متساوي الطرفين فهل ينعقد النذر أو لا؟ فيه خلاف كما قال الشهيد الثاني رحمه اللّه: وفي المتساوي قولان فظاهره (الشهيد الأول) بطلانه «8».

والأمر كما ذكره، لعدم الرجحان في المتعلق. والحكم مفتى به عند المشهور.

الثاني: الشرط الأصلي في انعقاد النذر هو كون المنذور راجحا، ولا يشترط فيه تعيين المنذور قدرا ووصفا، كما قال سيدنا الأستاذ: لو نذر فعل طاعة ولم يعيّن (ينعقد النذر فالناذر) تصدّق بشي‌ء، أو صلّى ركعتين، أو صام يوما، أو فعل أمرا آخر من الخيرات «9». والأمر كما أفاده.

________________

(1) الوسائل: ج 16 ص 199 باب 17 كتاب النذر والعهد ح 2.

(2) الوسائل: ج 16 ص 199 باب 17 كتاب النذر والعهد ح 1.

(3) شرائع الإسلام: ج 3 ص 186.

(4) الوسائل: ج 16 ص 199 باب 17 كتاب النذر والعهد ح 4.

(5) الوسائل: ج 16 ص 182 باب 1 كتاب النذر والعهد ح 2.

(6) جواهر الكلام: ج 35 ص 377.

(7) اللمعة الدمشقية: ج 3 ص 42.

(8) اللمعة الدمشقية: ج 3 ص 42.

(9) منهاج الصالحين: ج 2 ص 319.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.