أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-9-2016
1642
التاريخ: 20-9-2016
2646
التاريخ: 21-9-2016
6124
التاريخ: 5-7-2019
1581
|
المعنى: معنى القاعدة هو أنّ ملاك صحة النذر كون المنذور طاعة أو راجحا، وعليه كلّ نذر لم يكن في متعلقه الرجحان لا يتحقق شرعا، كما إذا نذر بان يسبّ مؤمنا أو يؤذيه فلا ينعقد النذر، وكذلك إذا نذر أن يصلّي فرادى لا ينعقد النذر، لعدم الرجحان في متعلقة.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- الروايات وهي الواردة في باب النذر والعهد.
منها صحيحة منصور بن حازم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله:
«لا رضاع بعد فطام- إلى أن قال:- ولا نذر في معصية» «1». دلّت على عدم تحقق النذر بالعمل الذي يوجب المعصية، فلا بدّ أن يكون متعلق النذر طاعة اللّه تعالى.
هذا إذا قلنا أنّ المعصية هنا في مقابل الطاعة كما يستفاد من القرائن، وإلّا فمانعية المعصية لا تستلزم اعتبار الطاعة.
و منها معتبرة زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أيّ شيء لا نذر في معصية؟ قال: فقال: كلّ ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه» «2». دلّت على أنّ متعلق النذر لا بدّ أن يكون راجحا فإذا كان المتعلق فاقدا للمنفعة الدينيّة أو الدنيويّة لا ينعقد النذر بالنسبة إليه، ولا حنث فيه، وعليه فلا ينعقد النذر في المرجوح ولا في المعصية، والدلالة تامّة كاملة.
2- التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة ولا خلاف فيه بينهم. كما قال المحقّق الحلّي رحمه اللّه: وأمّا متعلق النذر فضابطه أن يكون طاعة مقدورا للناذر، فهو إذا مختص بالعبادات كالحجّ والصوم والصلاة والهدي والصدقة والعتق «3». وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه اللّه أنّ الأمر يكون كذلك:
لصحيح ابن حازم (المتقدّم) وموثق سماعة «4» وصحيح الكناني «5»، وحينئذ فلو نذر محرّما أو مكروها لم ينعقد، بلا خلاف نصا وفتوى بل الإجماع محصلا ومنقولا عن الانتصار وغيره عليه «6».
و قال الشهيد الثاني: وهو (عدم انعقاد النذر) في الأخيرين (الحرام والمكروه) وفاقيّ «7». فالأمر متفق عليه.
فرعان :
الأوّل: إذا كان المنذور متساوي الطرفين فهل ينعقد النذر أو لا؟ فيه خلاف كما قال الشهيد الثاني رحمه اللّه: وفي المتساوي قولان فظاهره (الشهيد الأول) بطلانه «8».
والأمر كما ذكره، لعدم الرجحان في المتعلق. والحكم مفتى به عند المشهور.
الثاني: الشرط الأصلي في انعقاد النذر هو كون المنذور راجحا، ولا يشترط فيه تعيين المنذور قدرا ووصفا، كما قال سيدنا الأستاذ: لو نذر فعل طاعة ولم يعيّن (ينعقد النذر فالناذر) تصدّق بشيء، أو صلّى ركعتين، أو صام يوما، أو فعل أمرا آخر من الخيرات «9». والأمر كما أفاده.
________________
(1) الوسائل: ج 16 ص 199 باب 17 كتاب النذر والعهد ح 2.
(2) الوسائل: ج 16 ص 199 باب 17 كتاب النذر والعهد ح 1.
(3) شرائع الإسلام: ج 3 ص 186.
(4) الوسائل: ج 16 ص 199 باب 17 كتاب النذر والعهد ح 4.
(5) الوسائل: ج 16 ص 182 باب 1 كتاب النذر والعهد ح 2.
(6) جواهر الكلام: ج 35 ص 377.
(7) اللمعة الدمشقية: ج 3 ص 42.
(8) اللمعة الدمشقية: ج 3 ص 42.
(9) منهاج الصالحين: ج 2 ص 319.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|