المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

حل المشكلات
23-12-2016
إشكال على برهان النَّظم
4-08-2015
تسمية الإلكانات
2023-07-17
عسل النحل
21-04-2015
قضاء أمير المؤمنين في حكومته وكيفية تنفيذه
13-4-2016
الناحية الاجتماعية للدولة الاكدية
27-10-2016


اللزوم البيّن وغير البيّن  
  
255   12:46 مساءاً   التاريخ: 13-9-2016
المؤلف : الشيخ محمد صنقور علي
الكتاب أو المصدر : المعجم الأصولي
الجزء والصفحة : ج2 ص 434.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف اللام /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-9-2016 173
التاريخ: 13-9-2016 158
التاريخ: 13-9-2016 256
التاريخ: 13-9-2016 182

تنقسم اللوازم الذاتيّة الى قسمين :

القسم الأوّل : هو اللزوم البيّن ، وهو الذي لا يحتاج إدراكه الى برهان تثبت بواسطته الملازمة بين الملزوم ولازمه ، وهو ينقسم الى قسمين :

الأوّل : اللزوم البيّن بالمعنى الأخصّ : وهو الذي يكون معه تصوّر الملزوم كافيا في تصوّر اللازم والجزم بالملازمة بينهما ، بمعنى انّ إدراك اللازم لا يحتاج لأكثر من تصوّر الملزوم ، ويمكن التمثيل بالنار والحرارة ، فإنّ النار هي الملزوم والحرارة هي لازم النار ، وتصوّر الحرارة والإذعان بكونها لازما للنار لا يحتاج لأكثر من تصوّر معنى النار.

الثاني : اللزوم البيّن بالمعنى الأعمّ : وهو ما يكون معه اللزوم مفتقرا تصوّره الى تصوّر الملزوم وتصوّر اللازم وتصوّر النسبة بينهما ، وحينئذ يتحقّق إدراك اللازم والجزم بالملازمة بينه وبين ملزومه.

ويمكن التمثيل له بالفرديّة والعدد سبعة ، فإنّ إدراك الملازمة بين العدد سبعة وبين الفرديّة يحتاج الى تصوّرمعنى العدد سبعة والذي هو الملزوم وتصوّر معنى الفردية والتي يفترض انّها اللازم ثمّ تصوّر الملازمة بينهما بأن يجمع بين التصورين ويناسب بينهما ، وحينئذ يتحقّق الإدراك والجزم بالملازمة وانّ الفرديّة لازم للسبعة.

وتلاحظون انّ إدراك اللازم والملازمة في القسمين لم يفتقر الى مقدّمة خارجيّة ، نعم اللازم البيّن بالمعنى الأعمّ يحتاج الى مئونة زائدة ، فما لم تبذل لا يتحقّق الإدراك بمجرّد تصوّر الملزوم إلاّ انّ هذه المئونة لا تخرج عن اطار الملزوم واللازم والنسبة بينهما.

القسم الثاني : اللزوم غير البيّن وهو من اللوازم الذاتيّة أيضا إلاّ انّ إدراك اللازم في مورده والجزم بالملازمة بينه وبين ملزومه لا يكون إلاّ بواسطة البرهنة على الملازمة ، والمقصود من البرهنة هو مطلق ما يكون خارجا عن اطار تصوّر الملزوم واللازم والنسبة بينهما ، بمعنى انّ وضوح البرهان لا يبرّر اعتبار اللزوم بيّنا ، ولذلك عدل السيّد الخوئي رحمه ‌الله عن التعبير بالبرهان والدليل الى التعبير بالمقدّمة الخارجيّة ، أي انّ اللزوم غير البيّن هو ما يكون إدراكه والجزم به مفتقرا الى مقدّمة خارجة عن إطار تصوّر اللازم والملزوم والنسبة بينهما.

وذكر رحمه ‌الله انّ اعتبار المحقّق النائيني رحمه ‌الله وجوب مقدّمة الواجب من اللوازم البيّنة بالمعنى الأعمّ يعدّ خلطا بين اللازم البيّن واللازم غير البيّن ، وذلك لأنّ إدراك الملازمة بين وجوب ذي المقدّمة ووجوب المقدّمة يحتاج الى مقدّمة خارجيّة وهي ما يدركه العقل من انّ ايجاب شيء يستلزم ايجاب مقدّماته ، ووضوح هذا البرهان على الملازمة لا يبرّر اعتبار هذا النحو من الملازمة لزوما بيّنا بالمعنى الأعمّ.

ثمّ انّ هنا أمرا لا بدّ من التنبيه عليه ، وهو انّ افتقار اللزوم غير البيّن الى البرهان لا ينافي ما ذكرناه من انّ اللازم الذاتي لا يتخلّف عن ملزومه وانّه ناشئ عن مقام الذات للملزوم وانّه لا يعلّل.

وذلك لأنّ البرهان انّما هو لغرض الكشف عن ثبوت الملازمة ، فليس هو علّة لثبوت الملازمة، إذ قد يكون بين الشيئين تلازم ذاتي إلاّ انّ هذا التلازم غير مدرك فتكون وظيفة البرهان هو الكشف عن التلازم الذاتي ، ولو لم نعثر على دليل الملازمة فإنّ ذلك لا يقتضي انتفاؤها لو كانت ثابتة في نفس الأمر والواقع.

فوظيفة البرهان على الملازمة كوظيفة الأمارة على الحكم الشرعي ، فإنّ الأمارة لا تكون علّة لثبوت الحكم الشرعي واقعا ، وانّما دورها الكشف عنه ، ولهذا لو لم تقم الأمارة على الحكم الشرعي فإنّ هذا لا يعني عدم وجوده بل قد يكون الحكم الشرعي ثابتا في نفس الأمر والواقع غايته انّ المكلّف يجهله.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.