المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8195 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24
أثر التبدل المناخي على الزراعة Climatic Effects on Agriculture
2024-11-24
نماذج التبدل المناخي Climatic Change Models
2024-11-24
التربة المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
نظرية زحزحة القارات وحركة الصفائح Plate Tectonic and Drifting Continents
2024-11-24

الامام يجب ان يكون افضل رعيته
30-06-2015
Reactions and Compounds of Carbon
7-6-2020
Conformational Isomers
28-12-2021
في ما يعمل للأمن من العين
22-04-2015
الإعجاز البياني في القرآن لبنت الشاطيء
6-11-2014
Glycogen Granules-Liver
1-8-2016


مسلك الملازمة في حقيقة الوضع  
  
1321   11:12 صباحاً   التاريخ: 31-8-2016
المؤلف : محاضرات السيد علي الحسيني السيستاني بقلم السيد منير السيد عدنان القطيفي
الكتاب أو المصدر : الـرافـــد فـي عــلـم الاصـول
الجزء والصفحة : ص 169-171.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /

وقد طرحه المحقق العراقي (قدس سره ) وبيانه يتم بذكر نقطتين :

أ - ان تعبيرات المحقق العراقي مختلفة، فتارة يقول : بأن الوضع هو الملازمة الاعتبارية ، وتارة يقول : بأنه الملازمة الواقعية ، وصار هذا سبباً للإيراد على المحقق المذكور من قبل الاعلام بان الملازمة الاعتبارية تختلف عن الملازمة الواقعية فهما مسلكان متغايران لا مسلك واحد فكيف جعلهما مسلكاً واحداً ؟!

ولكن الصحيح أن مقصود المحقق العراقي (قدس سره )أن الوضع عبارة عن كلي الملازمة الجامع بين مراحل الوضع ودرجاته ، فهذه الملازمة في المرحلة الأولى من مراحل الوضع ملازمة اعتبارية، وهي عبارة عن جعل التلازم بين اللفظ والمعنى واعتبارهما متلازمين . وهذه الملازمة أيضاً في المرحلة الأخيرة من الوضع ملازمة واقعية ، وهي عبارة عن استلزام تصور اللفظ لتصور المعنى ، فاختلاف التعبير عن الملازمة ناظر لاختلاف مراحلها ودرجاتها، والا فالوضع بالمعنى العام الشامل هو العنوان الانتزاعي ، وهو عنوان الملازمة الشامل للملازمتين الاعتبارية والواقعية .

ب - ليس المقصود بالملازمة معناها اللغوي ، وهو المفاعلة القائمة بالطرفين ، إذ الاستلزام هنا قائم بطرف واحد وهو اللفظ لكون تصور اللفظ مستلزماً لتصور المعنى ولا عكس حيث لا يكون تصور المعنى مستلزماً لتصور اللفظ في نظرهم . فلا توجد ملازمة لغوية بل استلزام من طرف اللفظ فقط ، اذن فالمقصود بالملازمة طبيعي التلازم القائم بتصور اللفظ ، كلفظ المهاجرة

والمسافرة المراد منه طبيعي المبدأ لا المشاركة القائمة بالطرفين (1).

وتعليقنا على هذا المسلك يتلخص في ملاحظتين :

الأولى : ان التعبير عن الوضع بانه الملازمة الجامع بين الملازمة الواقعية بين اللفظ والمعنى والملازمة الاعتبارية لا يكشف عن حقيقة الوضع لأمرين :

أولاً : لأن هذا الجامع هو عين الملازمتين المذكورتين وكلاهما لا يعبران عن حقيقة الوضع ، فالملازمة الواقعية يلاحظ عليها أنا قد اقمنا البرهان فيما سبق على كون الوضع بالمعنى الاسم المصدري هو الهوهوية والاندماجية بين تصور اللفظ وتصور المعنى لا الملازمة بين التصورين ، والملازمة الاعتبارية يلاحظ عليها أنها لون من ألوان الاعتبار الأدبي والاعتبار الأدبي يحتاج لمصحح ، والمصحح المذكور سابقاً وهو جعل الملازمة بين اللفظ والمعنى لأجل التمهيد والاعداد لحصول الملازمة الواقعية بين صورة اللفظ وصورة المعنى ، هذا المصحح مشترك بين صياغات الاعتبار الأدبي المختلفة التي منها التعهد ومنها القرن المؤكد ومنها الاختصاص ، فلا يوجد مصحح معين لهذا الاعتبار الأدبي الخاص وهو جعل الملازمة، فما هو المصحح لاعتباره بخصوصه ؟

ثانياً: ان هذا التعريف للوضع فاقد لركيزة مهمة في مسيرة العلاقة الوضعية بين اللفظ والمعنى، وهي المرحلة الثانية من مراحل الوضع التي هي عبارة عن سببية اللفظ مع القرينة للانتقال الى المعنى، حيث لا يوجد في تعريف الوضع بأنه الملازمة أي اشارة لهذه المرحلة الضرورية لمسيرة الوضع ، وهي مرحلة سببية اللفظ مع القرينة للمعنى .

الثانية :

ما طرحه في المحاضرات بقوله :

أن الملازمة ان قصد بها الملازمة الواقعية فهي تارة تقاس بالنسبة للجاهل بالوضع وتارة تقاس بالنسبة للعالم به ، فإن قيست بالنسبة للجاهل فهو مستحيل ، إذ لا يمكن للجاهل بالوضع ادراك الملازمة بين اللفظ والمعنى والا لاستحال الجهل باللغات كلها اذا كان هناك ملازمة واقعية بين اللفظ والمعنى شاملة للجاهل والعالم ، وان قيست بالنسبة للعالم بالوضع فهي حاصلة عنده لكنها متفرعة عن الوضع مترتبة عليه لا أنها هي الوضع نفسه .

وان أريد بها الملازمة الاعتبارية فتارة تلاحظ بالنسبة للجاهل بالوضع وتارة تلاحظ بالنسبة للعالم به ، فإن لوحظت بالنسبة للجاهل بالوضع فصدورها لغو لأن الجاهل بالوضع لا علم له به حتى ينتقل من تصور اللفظ لتصور المعنى فاعتبار الملازمة في حقه لا يجدي شيئاً ولا اثر له ، وان لوحظت بالنسبة للعالم بالوضع فيرد عليها أنها تحصيل حاصل لأن العالم بالوضع عنده ملازمة ذهنية بين اللفظ والمعنى فتحصيل هذه الملازمة باعتبارها في حقه تحصيل ما هو حاصل بالوجدان عن طريق التعبد، وهو من أردأ أنحاء تحصيل الحاصل(2).

ولكن هذا النقاش مدفوع :

أولاً : إننا نختار ان المراد بالملازمة الواقعية هي المقاسة بالنسبة للعالم بالوضع لا بالنسبة للجاهل به ومع ذلك لا يرد الاشكال بأن هذه الملازمة ليست هي بالوضع بل هي متفرعة عن الوضع ، وذلك لأن الوضع على نوعين الوضع بالمعنى المصدري والوضع بالمعنى الاسم المصدري ، والملازمة الواقعية وان كانت متفرعة عن الأول لكنها هي الوضع بالمعنى الثاني ومراد صاحب هذا المسلك عندما يعرف الوضع بالملازمة الواقعية هو المعنى الثاني لا الأول ، فلا يرد الاشكال المذكور.

وثانياً : اننا قد نختار أن المراد بالملازمة في التعريف الملازمة الاعتبارية لكن في حق الجاهل بالوضع لا في حق العالم به لئلا يلزم تحصيل الحاصل ، والاشكال المذكور بان الملازمة الاعتبارية في حق الجاهل لغو لعدم انتقاله من اللفظ للمعنى بمجرد هذه الملازمة فيه : ان اعتبار الملازمة في حق الجاهل لم يقصد منه حصول الانتقال للمعنى عن طريق اللفظ بعد اعتبار الملازمة مباشرة وبدون واسطة حتى يرد اشكال اللغوية، بل المقصود منه حصول الانتقال للمعنى بواسطة المرور بالمرحلة الثانية وهي سببية اللفظ مع القرينة للمعنى ، فالاعتبار للملازمة مع شريطة المرحلة الثانية من مراحل الوضع لا يكون لغواً بالنسبة للجاهل بهذا الوضع .

____________________
(1) مقالات الاصوليين : 13 - 15.

(2) محاضرات في اصول الفقه 1 : 39 ـ 40.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.