أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-8-2016
1251
التاريخ: 28-8-2016
1513
التاريخ: 5-8-2016
2746
التاريخ: 8-8-2016
1383
|
اختلفت كلمة الأُصوليين في مفهوم القضية السالبة الكلية، وهل مفهومها هو الموجبة الجزئية، أو الموجبة الكلية؟ فمثلاً قوله ـ عليه السَّلام ـ : «إذا كان الماء قدر كر لا ينجّسه شيء» (1) فهل مفهومه إذا لم يكن الماء قدر كرّ، ينجسه شيء، أو أنّ مفهومه إذا لم يكن الماء قدر كر، ينجسه كل شيء؟
ذهب الشيخ محمد تقي الاصفهاني صاحب الحاشية على المعالم إلى الأوّل، وأُيّد قوله بما ذكره المنطقيون من أنّ نقيض السالبة الكلية هو الموجبة الجزئية واختار الشيخ الأنصاري القولَ الثاني وسيوافيك دليله:
وتظهر الثمرة فيما دل الدليل على طهارة ماء الاستنجاء إذا كان قليلاً دون الكرّ، فعلى القول بأنّ المفهوم هو الموجبة الجزئية لا تنافيَ بينهما، إذ لا منافاة بين المفهوم أي قولنا :«ينجسه شيء» و« لا ينجسه شيء آخر» كالاستنجاء، بخلاف ما إذا كان مفهومه، الموجبة الكلية فلابد من علاج التنافي بالتخصيص أو التقييد أو غيرهما.
وبما أنّ دليل القول الأوّل واضح، لانّ نقيض الموجبة الكلّية التي هي المنطوق هو السالبة الجزئية، فالمهم في المقام تبيين ما اعتمد عليه الشيخ الأنصاري فيما اختاره من النظر.
وحاصله: أنّ المفهوم عبارة عن انتفاء الحكم المذكور في المنطوق عند انتفاء الشرط، ويعتبر في المفهوم أمران:
أ. انتفاء الشرط عند انتفاء الجزاء.
ب. وحدة القضية المنطوقية والمفهومية في الموضوع والقيود الموجودة في المنطوق، إلاّ في السلب والإيجاب، فلو قال: إن سلّم عليك زيد يوم الجمعة فأكرمه، فمفهومه إن لم يسلِّم عليك في ذلك اليوم فلا تكرمه، وأمّا في غيره من أيام الاسبوع فالقضيتان ساكتتان عنه، فهما متحدتان في جميع الأُمور إلاّ في السلب والإيجاب، أعني: الكيف.
ولو كان القيد المأخوذ في المنطوق، هو العموم والشمول فلابد أن يكون محفوظاً في جانب المفهوم أيضاً، مثلاً إذا قال: إن جاء زيد فأكرم العلماء، أي كل واحد، فمفهومه أنّه إن لم يجئ زيد فلا تكرم العلماء، أي كل واحد منهم.
وبذلك يظهر أنّ أساس المفهوم هو الحفاظ على جميع الخصوصيات إلاّ كيف القضية من السلب والإيجاب.
ثم إنّه قدَّس سرَّه رَتب على ذلك البيان بأنّ المنطوق لما كان قضية كلّية فلابد من الحفاظ عليه في جانب المفهوم أيضاً أخذاً بالضابطة في باب المفهوم، فقوله ـ عليه السَّلام ـ : «إذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء» قضية سالبة كلية، فلابد أن يكون المفهوم موجبة كلية أيضاً، فلا يكون هناك أي اختلاف إلاّ في السلب والإيجاب، فيكون المفهوم هو قوله: إذا لم يكن الماء قدر كر ينجسه كل شيء.
يلاحظ على ما ذكره: بأنّ ما ذكره من الضابطة إنما يتمّ في الخصوصيات المذكورة في المنطوق كيوم الجمعة في المثال الأوّل، واستغراق جميع الأفراد في المثال الثاني(إن جاء زيد فاكرم العلماء).
وأمّا إذا كانت الخصوصية مستفادة من السياق في المنطوق فلا يمكن الحفاظ عليه عند انقلاب القضية إلى كيف آخر، وذلك كالاستغراق في قوله: «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء» فإنّه مستفاد من سياق الكلام، أي من وقوع النكرة بعد النفي، فبما أنّ المفهوم على طرف النقيض من المنطوق في جهة الكيف يكون المفهوم حكماً إيجابياً، فينتفي وقوع النكرة في سياق النفي، ومعه لا يستفاد منه العموم فمثلاً:
إذا قال: إن جاءك زيد لا تكرم أحداً، لا يكون مفهومه إذا لم يجئ زيد «أكرم كل أحد» وما هذا إلاّ لأنّ العموم كان مستفاداً من سياق الكلام، وقد تبدّل سياقه من النفي إلى الإثبات ومن السلب إلى الإيجاب، فكيف يمكن حفظ العموم في جانب المفهوم مع زوال السياق؟ فإذا زال ما يدل على العموم عند الأخذ بالمفهوم، كيف يمكن الأخذ بمعلوله وأثره؟
_____________________
1. الوسائل: 1، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1ـ2.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|