أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-8-2016
1696
التاريخ: 29-8-2016
9205
التاريخ: 30-8-2016
1741
التاريخ: 9-8-2016
1451
|
قد عُرّف المطلق في ألسنة القدماء من الأُصوليين بانّه: ما دلّ على شائع في جنسه, والمقيّد بخلافه.
والمراد من الموصول في قولهم «ما دلّ» هو اللفظ.
كما انّ المراد من قولهم: «على شائع» هو الفرد الشائع، المتوفَّر وجودُه من ذلك الجنس، فخرج العام الاستغراقي والمجموعي حيث إنّ العام يدلّ على جميع الأفراد بنحو العموم والشمول، كما خرجت الأعلام فانّها لا تدلّ إلاّ على الفرد المعيّن.
يلاحظ على التعريف: بانّه ربما يكون مدلول المطلق، الماهيةَ المطلقة من دون أن تكون فيه رائحة الفرد فضلاً عن كونه متوفراً في جنسه كما في قوله سبحانه: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275] فليس التعريف جامعاً.
ولأجل ذلك عدل الشهيد الثاني إلى تعريفه بشكل آخر وقال: إنّه اللفظ الدالّ على الماهية من حيث هي لا بقيد وحدة ولا تعدد.(1)
يلاحظ عليه: بانّه غير جامع أيضاً لخروج النكرة عن تعريفه إذ ليس مفادها الماهية بما هي هي كما في قوله: جئني برجل.
واعتذر المحقّق الخراساني عن هذه الإشكالات بانّها تعاريف شرح الاسم وليست تعاريف حقيقية.
و يمكن أن يقال انّه لا مساس لهذه التعاريف بالمطلق في علم الأُصول لأنها مبنيّة على كون الإطلاق من المداليل اللفظية فعادوا يفسّرونه بما عرفت; ولكن الحقّ انّ الإطلاق من المداليل العقلية وذلك لوجود الفرق بين العام والمطلق، فانّ العام مع قطع النظر عن تعلّق الحكم بموضوع، على أقسام ثلاثة. فتارة يدلّ لفظه على الشمول على نحو الاستغراق، وأُخرى على نحو العام المجموعي، وثالثة على نحو العام البدلي، كلّ ذلك استلهاماً من اللفظ الموضوع وإن لم يتعلّق به الحكم. وعلى ذلك فالعام بأقسامه الثلاثة من المداليل اللفظية.
وأمّا المطلق فيعتمد في استنباطه على كون المتكلّم حكيماً غير ناقض لغرضه، إذ لو كان هناك قيد وكان المتكلّم في مقام البيان لجاء به، وعلى ذلك يكون البحث عن الإطلاق في مباحث الألفاظ بحثاً استطراديّاً لكون مصبِّه هو اللفظ .
إذا عرفت ذلك فالأولى تعريف الإطلاق والتقييد بما يرجع إلى الحكم المتعلّق باللفظ، ويقال: إذا كان ما وقع تحت دائرة الحكم، تمامَ الموضوع للحكم بلا حيثية أُخرى فهو مطلق لكونه مرسلاً عن القيد في موضوعيته، وإلاّ فهو مقيد.
فإذا كان هذا هو معنى الإطلاق، فالمقوم للإطلاق والتقييد هو كون الشيء تمامَ الموضوع للحكم وعدمه، سواء أكان الموضوع، دالاّ على الماهية المطلقة، أو على الفرد المتوفَّر وجودُه من ذلك الجنس، أو على الفرد المعين (العلم) إذا كان له أحوال وأوضاع، كما هو الحال في البيت العتيق ومشاهد الحجّ كعرفات والمزدلفة و الصفا والمروة حيث يصحّ التمسّك بإطلاق أدلّة هذه الموضوعات الشخصية.
وبذلك يتبين أنّ الإطلاق والتقييد أمران إضافيان حيث يمكن أن يكون الحكم مطلقاً من جانب ومقيّداً من جانب آخر، كما إذا قال: أكرم إنساناً في المسجد، فبما انّ الموضوع نفس الإنسان من دون تقييده بصنف فهو مطلق، وبما انّ الإكرام مقيّد بكونه في المسجد فهو مقيد.
فإذا كان الميزان في الإطلاق و التقييد كون ما وقع تحت دائرة الحكم، تمام الموضوع من دون فرق بين كونه دالاً على الطبيعة أو الفرد المنتشر أو العلم الشخصي فنحن في غنى عن البحث في مفاهيم «اسم الجنس» و«علمه» و«النكرة» إلى غير ذلك من المباحث التي تطرّق إليها الأُصوليون(2) في ذلك المقام لما عرفت من وجود الفرق بين العموم والإطلاق، فالعموم مستفاد من اللفظ، والإطلاق مستفاد بحكم العقل من خلال كون الشيء تمام الموضوع، سواء أكان الموضوع هو اسم الجنس أو علمه أو النكرة أو العلم الشخصي.
ثمّ إنّ الكلام في اسم الجنس جرّ القوم إلى البحث عن الماهيات وأقسامها الثلاثة المعروفة من «لا بشرط» و «بشرط شيء» و «بشرط لا»، لكنها بحوث فلسفية خارجة عن نطاق البحث الأُصولي، والبحث فيها إنّما يوجب التطويل بلا داع.
وقد بسطنا الكلام فيها في محاضراتنا الأُصولية.(3)
_______________
1.زين الدين ، تمهيد القواعد: 1/222.
2. كالمحقّق الخراساني ومن جاء بعده وكان الجميع فيما حققوه عيالاً لنجم الأئمّة الرضي الاسترابادي في شرح الكافية فلاحظ.
3.المحصول في علم الأُصول: 2/593ـ600.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|