المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

استراتيجيات التعامل مع الأزمات
3-8-2022
المنهج وطبيعة المعرفة
19-4-2016
الأشكال التي تتخذها الصحف الإلكترونية
7-2-2022
سياحة المؤتمرات Conference Tourism في الوطن العربي
13-4-2022
Grammatical categories
1-8-2022
عدم وجوب القيام في النافلة
2-12-2015


المخــــــصص  
  
1222   12:47 مساءاً   التاريخ: 29-8-2016
المؤلف : الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : اصطلاحات الأصول
الجزء والصفحة : ص 235
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /

ويطلق عليه الخاص ايضا وهو في الاصطلاح عبارة عن الدليل الواقع في مقابل ما هو اعم منه موردا عموما مطلقا، بحيث يكون غالبا اقوى دلالة منه ويصير سببا لرفع اليد عن حكمه وترك العمل به، وقد يطلق على احد العامين من وجه إذا قدمناه على الاخر وخصصناه به كما إذا قدمنا قوله اكرم العلماء على قوله لا تكرم الفساق لقوة دلالته في مورد الاجتماع.

وينقسم بتقسيمات:

الاول: تقسيمه إلى المخصص اللفظي والمخصص اللبي، فاللفظي  هو ما كان لفظا كما إذا ورد لا تكرم فساق العلماء بعد ورود اكرام كل عالم ، واللبي هو ما كان من قبيل المعنى ولا قالب لفظي له فكأنه لب لا قشر له كما إذا قام الاجماع أو دلت سيرة العلماء أو العقلاء على عدم لزوم اكرام الفاسق في المثال السابق، وكذا إذا قال المولى اكرم جيراني وحكم العقل بقبح اكرام من كان منهم عدوا للمولى، فالإجماع والسيرة وحكم العقل من المخصصات اللبية.

الثاني: تقسيمه إلى المبين والمجمل ، والثاني ينقسم إلى اقسام اربعة لأنه اما ان يكون مجملا مفهوما أو مجملا مصداقا وعلى التقديرين اما ان يكون مرددا بين الاقل والاكثر أو مرددا بين المتباينين فجميع الاقسام خمسة فمثال المبين مبين واضح. واما مثال المجمل المفهومي المردد بين الاقل والاكثر فكما إذا ورد اكرم العلماء وورد ايضا لا تكرم الفساق منهم، وحصل الشك في ان الفاسق هل هو مطلق من ارتكب المعصية صغيرة كانت أو كبيرة، أو هو خصوص مرتكب الكبيرة، فإذا فرضنا العلماء مائة والمرتكبين للكبيرة منهم عشرين وللصغيرة عشرة، فالمخصص مردد بين عشرين وثلاثين من حيث اجمال المفهوم والقدر المتيقن عشرون والمشكوك عشرة، والحكم هنا بناء على المشهور الرجوع إلى عموم العام على غير ما كان متيقنا من المخصص، ومثال المجمل المفهومي المردد بين المتباينين، كما لو قال المولى لا تكرم زيدا في المثال السابق مع كونه مشتركا بين رجلين، وحكمه عدم جواز التمسك بالعام في كلا الفردين والرجوع إلى الاصول العملية ، من براءة واحتياط وتخيير، ومثال المجمل المصداقي المردد بين الاقل والاكثر، ما لو علم في المثال الاول بان المراد من الفاسق هو اهل الكبائر دون الصغائر، وعلم ايضا بان عشرين منهم قد ارتكبوا للكبيرة وشك في ارتكاب عشرة آخرين فالمخصص مردد بين عشرين وثلثين من حيث اشتباه المصداق، وفى جواز التمسك في العشرة المشكوكة بعموم العام أو عدمه ولزوم الرجوع إلى الاصول العملية وجهان اشهر هما الثاني. ومثال المجمل المصداقي المردد بين المتباينين، ما لو علم معنى الفاسق وعلم اجمالا فسق احد الرجلين وحكمه حكم المفهومي من المتباينين.

الثالث: تقسيمه إلى المتصل والمنفصل:

والاول: هو المقارن للعام بنظر العرف من وصف أو بدل أو شرط أو استثناء، كما إذا ورد اكرم كل عالم عادل، أو اكرم عالم عدولهم، أو ان كانوا عدولا، أو الا فساقهم.

والثاني: ما كان في كلام مستقل بحيث لا يصح عند العرف عده جزء من العام أو من متمماته، سواء اكان صدوره قبل العام ام بعده، طالت المدة الفاصلة بينهما أو قصرت، كما إذا ورد في خبر اكرم العلماء وورد في آخر لا تكرم فساق العلماء. الرابع: تقسيمه إلى المخصص القطعي الدلالة اعني النص وظنيها اعني الظاهر والى المخصص القطعي السند وظنيه.

توضيح ذلك: ان الخاص والعام اما ان يكونا نصين أو يكون الخاص نصا والعام ظاهرا أو يكونا على عكس ذلك أو يكونا ظاهرين متساويين أو يكون احدهما اظهر من الاخر، على كل تقدير اما ان يكونا مقطوعي الصدور أو مظنوني الصدور أو يكون الخاص مقطوعا والعام مظنونا أو عكس ذلك فالأقسام عشرون، وفيما كانا نصين فان كان الصدور ان ايضا قطعيين فاللازم حمل احدهما على التقية لعدم امكان التصرف في الدلالة والسند، وان كانا مختلفين فاللازم اخذ قطعي الصدور وطرح الظني رأسا، وان كانا مظنوني الصدور فالحكم ما في المتباينين من اخذ احدهما تخييرا وطرح الاخر رأسا، وفيما كان الخاص نصا والعام ظاهرا لا اشكال في تقديم الخاص على العام وتخصيصه به، كما إذا ورد اكرم العلماء وورد لا يجب اكرام زيد سواء كانا قطعيين سندا أو ظنيين أو مختلفين فهذه اقسام اربعة، وفيما كان العام نصا والخاص ظاهرا فلا شبهة في الاخذ بالعام والتأويل في الخاص، كما إذا ورد يجب اكرام العلماء بلا استثناء احد وورد  ينبغي اكرام زيد، فيحمل ينبغي على الاستحباب، ولا فرق فيه بين قطعي السند وظنيه والاختلاف فالأقسام اربعة، وان كانا ظاهرين متساويين فان كانا قطعيين سندا يتساقط الظهوران ويكونان بحكم المجملين ويرجع إلى الاصول العملية، وان كانا ظنيين يؤخذ بسند احدهما تخييرا أو ترجيحا ويطرح الاخر رأسا سندا ودلالة، وان كانا مختلفين يؤخذ المقطوع سندا ويطرح المظنون رأسا على اشكال فيه، وفيما كان احدهما اظهر من الاخر يؤخذ به ويؤول الاخر بما يوافقه، مثلا إذا ورد اكرم العلماء وورد  ينبغي اكرام زيد، وفرضنا ان ظهور هيئة اكرم في الوجوب اقوى من ظهور  ينبغي في الاستحباب، فيقدم ظهور الهيئة ويؤول ظاهر  ينبغي بحمله على الوجوب وهذا مورد يقدم فيه العام على الخاص وان فرضنا أقوائية ظهور  ينبغي في الاستحباب يؤخذ به ويخصص العام ولا فرق فيه ايضا بين اقسام السند.

تنبيه: قد عرفت ان اطلاق الخاص والعام فيما ذكر من الاقسام بلحاظ متعلق الحكمين اعني زيدا والعلماء سواء اكان التصادم بين ظهور كلمة العلماء وزيد أو ظهور اكرم ولا تكرم، وقد عرفت ايضا ان اقسامهما وكيفية تقدم احدهما على الاخر مختلفة ، فتارة يقدم الخاص على العام ورودا أو حكومة، واخرى يقدم العام عليه ظهورا، وثالثة يقدم احدهما على الاخر سندا ترجيحا أو تخييرا ، ورابعة يتساقطان ظهورا فيرجع إلى الاصول، وخامسة يحمل احدهما على التقية وغير ذلك، وعليك بالتأمل في الاقسام المذكورة في التقسيم الاخير حتى يتبين لك الحال وان شئت ان تعرف كيفية ورود الخاص على العام وحكومته فراجع آخر بحث الحكومة.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.