أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-8-2016
1390
التاريخ: 25-8-2016
1845
التاريخ: 30-8-2016
2161
التاريخ: 8-8-2016
1298
|
ويطلق عليه الخاص ايضا وهو في الاصطلاح عبارة عن الدليل الواقع في مقابل ما هو اعم منه موردا عموما مطلقا، بحيث يكون غالبا اقوى دلالة منه ويصير سببا لرفع اليد عن حكمه وترك العمل به، وقد يطلق على احد العامين من وجه إذا قدمناه على الاخر وخصصناه به كما إذا قدمنا قوله اكرم العلماء على قوله لا تكرم الفساق لقوة دلالته في مورد الاجتماع.
وينقسم بتقسيمات:
الاول: تقسيمه إلى المخصص اللفظي والمخصص اللبي، فاللفظي هو ما كان لفظا كما إذا ورد لا تكرم فساق العلماء بعد ورود اكرام كل عالم ، واللبي هو ما كان من قبيل المعنى ولا قالب لفظي له فكأنه لب لا قشر له كما إذا قام الاجماع أو دلت سيرة العلماء أو العقلاء على عدم لزوم اكرام الفاسق في المثال السابق، وكذا إذا قال المولى اكرم جيراني وحكم العقل بقبح اكرام من كان منهم عدوا للمولى، فالإجماع والسيرة وحكم العقل من المخصصات اللبية.
الثاني: تقسيمه إلى المبين والمجمل ، والثاني ينقسم إلى اقسام اربعة لأنه اما ان يكون مجملا مفهوما أو مجملا مصداقا وعلى التقديرين اما ان يكون مرددا بين الاقل والاكثر أو مرددا بين المتباينين فجميع الاقسام خمسة فمثال المبين مبين واضح. واما مثال المجمل المفهومي المردد بين الاقل والاكثر فكما إذا ورد اكرم العلماء وورد ايضا لا تكرم الفساق منهم، وحصل الشك في ان الفاسق هل هو مطلق من ارتكب المعصية صغيرة كانت أو كبيرة، أو هو خصوص مرتكب الكبيرة، فإذا فرضنا العلماء مائة والمرتكبين للكبيرة منهم عشرين وللصغيرة عشرة، فالمخصص مردد بين عشرين وثلاثين من حيث اجمال المفهوم والقدر المتيقن عشرون والمشكوك عشرة، والحكم هنا بناء على المشهور الرجوع إلى عموم العام على غير ما كان متيقنا من المخصص، ومثال المجمل المفهومي المردد بين المتباينين، كما لو قال المولى لا تكرم زيدا في المثال السابق مع كونه مشتركا بين رجلين، وحكمه عدم جواز التمسك بالعام في كلا الفردين والرجوع إلى الاصول العملية ، من براءة واحتياط وتخيير، ومثال المجمل المصداقي المردد بين الاقل والاكثر، ما لو علم في المثال الاول بان المراد من الفاسق هو اهل الكبائر دون الصغائر، وعلم ايضا بان عشرين منهم قد ارتكبوا للكبيرة وشك في ارتكاب عشرة آخرين فالمخصص مردد بين عشرين وثلثين من حيث اشتباه المصداق، وفى جواز التمسك في العشرة المشكوكة بعموم العام أو عدمه ولزوم الرجوع إلى الاصول العملية وجهان اشهر هما الثاني. ومثال المجمل المصداقي المردد بين المتباينين، ما لو علم معنى الفاسق وعلم اجمالا فسق احد الرجلين وحكمه حكم المفهومي من المتباينين.
الثالث: تقسيمه إلى المتصل والمنفصل:
والاول: هو المقارن للعام بنظر العرف من وصف أو بدل أو شرط أو استثناء، كما إذا ورد اكرم كل عالم عادل، أو اكرم عالم عدولهم، أو ان كانوا عدولا، أو الا فساقهم.
والثاني: ما كان في كلام مستقل بحيث لا يصح عند العرف عده جزء من العام أو من متمماته، سواء اكان صدوره قبل العام ام بعده، طالت المدة الفاصلة بينهما أو قصرت، كما إذا ورد في خبر اكرم العلماء وورد في آخر لا تكرم فساق العلماء. الرابع: تقسيمه إلى المخصص القطعي الدلالة اعني النص وظنيها اعني الظاهر والى المخصص القطعي السند وظنيه.
توضيح ذلك: ان الخاص والعام اما ان يكونا نصين أو يكون الخاص نصا والعام ظاهرا أو يكونا على عكس ذلك أو يكونا ظاهرين متساويين أو يكون احدهما اظهر من الاخر، على كل تقدير اما ان يكونا مقطوعي الصدور أو مظنوني الصدور أو يكون الخاص مقطوعا والعام مظنونا أو عكس ذلك فالأقسام عشرون، وفيما كانا نصين فان كان الصدور ان ايضا قطعيين فاللازم حمل احدهما على التقية لعدم امكان التصرف في الدلالة والسند، وان كانا مختلفين فاللازم اخذ قطعي الصدور وطرح الظني رأسا، وان كانا مظنوني الصدور فالحكم ما في المتباينين من اخذ احدهما تخييرا وطرح الاخر رأسا، وفيما كان الخاص نصا والعام ظاهرا لا اشكال في تقديم الخاص على العام وتخصيصه به، كما إذا ورد اكرم العلماء وورد لا يجب اكرام زيد سواء كانا قطعيين سندا أو ظنيين أو مختلفين فهذه اقسام اربعة، وفيما كان العام نصا والخاص ظاهرا فلا شبهة في الاخذ بالعام والتأويل في الخاص، كما إذا ورد يجب اكرام العلماء بلا استثناء احد وورد ينبغي اكرام زيد، فيحمل ينبغي على الاستحباب، ولا فرق فيه بين قطعي السند وظنيه والاختلاف فالأقسام اربعة، وان كانا ظاهرين متساويين فان كانا قطعيين سندا يتساقط الظهوران ويكونان بحكم المجملين ويرجع إلى الاصول العملية، وان كانا ظنيين يؤخذ بسند احدهما تخييرا أو ترجيحا ويطرح الاخر رأسا سندا ودلالة، وان كانا مختلفين يؤخذ المقطوع سندا ويطرح المظنون رأسا على اشكال فيه، وفيما كان احدهما اظهر من الاخر يؤخذ به ويؤول الاخر بما يوافقه، مثلا إذا ورد اكرم العلماء وورد ينبغي اكرام زيد، وفرضنا ان ظهور هيئة اكرم في الوجوب اقوى من ظهور ينبغي في الاستحباب، فيقدم ظهور الهيئة ويؤول ظاهر ينبغي بحمله على الوجوب وهذا مورد يقدم فيه العام على الخاص وان فرضنا أقوائية ظهور ينبغي في الاستحباب يؤخذ به ويخصص العام ولا فرق فيه ايضا بين اقسام السند.
تنبيه: قد عرفت ان اطلاق الخاص والعام فيما ذكر من الاقسام بلحاظ متعلق الحكمين اعني زيدا والعلماء سواء اكان التصادم بين ظهور كلمة العلماء وزيد أو ظهور اكرم ولا تكرم، وقد عرفت ايضا ان اقسامهما وكيفية تقدم احدهما على الاخر مختلفة ، فتارة يقدم الخاص على العام ورودا أو حكومة، واخرى يقدم العام عليه ظهورا، وثالثة يقدم احدهما على الاخر سندا ترجيحا أو تخييرا ، ورابعة يتساقطان ظهورا فيرجع إلى الاصول، وخامسة يحمل احدهما على التقية وغير ذلك، وعليك بالتأمل في الاقسام المذكورة في التقسيم الاخير حتى يتبين لك الحال وان شئت ان تعرف كيفية ورود الخاص على العام وحكومته فراجع آخر بحث الحكومة.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|