أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-8-2016
873
التاريخ: 18-5-2020
1072
التاريخ: 1-8-2016
1299
التاريخ: 23-8-2016
705
|
بعد ثبوت كبرى الاستصحاب وقع البحث بين المحققين في اطلاقها لبعض الحالات. ومن هنا نشأ التفصيل في القول به، ولعل اهم التفصيلات المعروفة قولان: احدهما: ما ذهب اليه الشيخ الانصاري من التفصيل بين موارد الشك في المقتضى والشك في الرافع، والالتزام بجريان الاستصحاب في الثاني دون الاول. ومدرك المنع من جريانه في الاول احد وجهين:
الاول: - ان يدعي بان دليل الاستصحاب ليس فيه اطلاق لفظي. وانما ألغيت خصوصية المورد في قوله (ولا ينقض اليقين ابدا بالشك) بقرينة الارتكاز العرفي وكون الكبرى مسوقة مساق التعليل الظاهر في الاشارة إلى قاعدة عرفية مركوزة وليست هي الا كبرى الاستصحاب، ولما كان المرتكز عرفا من الاستصحاب لا يشمل موارد الشك في المقتضي. فالتعميم الحاصل في الدليل بضم هذا الارتكاز لا يقتضى اطلاقا اوسع من موارد الشك في الرافع. وهذا البيان يتوقف - كما ترى - على عدم استظهار الاطلاق اللفظي في نفسه وظهور اللام في كلمتي (اليقين) و (الشك) في الجنس.
الثاني: - ان يسلم بالإطلاق اللفظي في نفسه ولكن يدعي وجود قرينة متصلة على تقييده، وهي كلمة (النقض) حيث انها لا تصدق في موارد الشك في المقتضي. وقد تقدم تحقيق الكلام في ذلك في الحلقة السابقة واتضح ان كلمة (النقض) لا تصلح للتقييد.
والقول الآخر: ما ذهب اليه السيد الاستاذ من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية واختصاصه بالشبهات الموضوعية، وذلك - بعد الاعتراف بأطلاق دليل الاستصحاب في نفسه لكلا القسمين من الشبهات - بدعوى ان عدم جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية ينشأ من التعارض بين استصحاب المجعول واستصحاب عدم الجعل.
وتوضيح ذلك ان الحكم الشرعي - كما تقدم في محله - ينحل إلى جعل ومجعول، والشك فيه تارة يكون مصبه الجعل واخرى يكون مصبه المجعول، فالنحو الاول من الشك يعني ان الجعل قد تعلق بحكم محدد واضح بكل ماله دخل فيه من الخصوصيات، غير ان المكلف يشك في بقاء نفس الجعل ويحتمل ان المولى الغاه ورفع يده عنه، وهذا هو النسخ بالمعنى الحقيقي في عالم الجعل، والنحو الثاني من الشك يعني ان الجعل ثابت ولا يحتمل نسخه غير ان الشك في مجعوله والحكم المنشأ به، فلا يعلم مثلا هل ان المولى جعل النجاسة على الماء المتغير حتى اذا زال تغيره من قبل نفسه او جعل النجاسة منوطة بفترة التغير الفعلي، فالمجعول مردد بين فترة طويلة وفترة قصيرة، وكلما كان المجعول مرددا كذلك كان الجعل مرددا لا محالة بين الاقل والاكثر، لان جعل النجاسة للفترة القصيرة معلوم وجعل النجاسة للفترة الاضافية مشكوك.
ففي النحو الاول من الشك - إذا كان ممكنا - يجري استصحاب بقاء الجعل، واما في النحو الثاني من الشك فيوجد استصحابان متعارضان: احدهما: استصحاب بقاء المجعول اي بقاء النجاسة في الماء بعد زوال التغير مثلا لأنها معلومة حدوثا ومشكوكة بقاء، والآخر: استصحاب عدم جعل الزائد اي عدم جعل نجاسة الفترة الاضافية مثلا، لما اوضحناه من ان تردد المجعول يساوق الشك في الجعل الزائد.
وهذان الاستصحابان يسقطان بالمعارضة فلا يجري استصحاب الحكم في الشبهات الحكمية. ولكي نعرف الجواب على شبهة المعارضة هذه ينبغي ان نفهم كيف يجري استصحاب المجعول في الشبهة الحكمية بحد ذاته قبل ان نصل إلى دعوى معارضته بغيره.
فنقول: ان استصحاب المجعول نحوان: احدهما: استصحاب المجعول الفعلي التابع لفعلية موضوعه المقدر الوجود في جعله، وهو لا يتحقق ولا يتصف باليقين بالحدوث والشك في البقاء الا بعد تحقق موضوعه خارجا، فنجاسة الماء المتغير لا تكون فعلية الا بعد وجود ماء متغير بالفعل، ولا تتصف بالشك في البقاء الا بعد ان يزول التغير عن الماء فعلا وحينئذ يجري استصحاب النجاسة الفعلية، واستصحاب المجعول بهذا المعنى يتوقف جريانه - كما ترى - على وجود الموضوع، وهذا يعني انه لا يجري بمجرد افتراض المسألة على وجه كلي والالتفات إلى حكم الشارع بنجاسة الماء المتغير، ويقضي ذلك بان اجراء الاستصحاب من شأن المكلف المبتلى بالواقعة خارجا لا من شأن المجتهد الذي يستنبط حكمها على وجه كلي، فالمجتهد يفتيه بجريان الاستصحاب في حقه عند تمامية الاركان لا ان المجتهد يجريه ويفتي المكلف بمفاده.
والنحو الآخر لاستصحاب المجعول هو اجراء الاستصحاب في المجعول الكلي على نحو تتم اركانه بمجرد التفات الفقيه إلى حكم الشارع بنجاسة الماء المتغير وشكه في شمول هذه النجاسة لفترة ما بعد زوال التغير، وعلى هذا الاساس يجري الاستصحاب بدون توقف على وجود الموضوع خارجا، ومن هنا كان بإمكان المجتهد اجراؤه والاستناد اليه في افتاء المكلف بمضمونه، ولا شك في انعقاد بناء والفقهاء والارتكاز العرفي على استفادة هذا النحو من استصحاب المجعول من دليل الاستصحاب، غير انه قد يستشكل في النحو المذكور بدعوى ان المجعول الفعلي التابع لوجود موضوعه له حدوث وبقاء تبعا لموضوعه، واما المجعول الكلي فليس له حدوث وبقاء بل تمام حصصه ثابتة ثبوتا عرضيا آنيا بنفس الجعل بلا تقدم وتأخر زماني، وهذا يعنى انا كلما لاحظنا المجعول على نهج كلي لم يكن هناك يقين بالحدوث وشك في البقاء ليجري الاستصحاب، فأركان الاستصحاب انما تتم في المجعول بالنحو الاول لا الثاني، وقد اشرنا سابقا إلى هذا الاستشكال وعلقنا عليه بما يوحي بأجراء استصحاب المجعول على النحو الاول، غير ان هذا كان تعليقا موقتا إلى ان يحين الوقت المناسب.
واما الصحيح في الجواب فهو: ان المجعول الكلي وهو نجاسة الماء المتغير مثلا يمكن ان ينظر اليه بنظرين احدهما: النظر اليه بما هو امر ذهني مجعول في افق الاعتبار، والآخر: النظر اليه بما هو صفة للماء الخارجي، فهو بالحمل الشايع امر ذهني وبالحمل الاولي صفة للماء الخارجي، وبالنظر الاول ليس له حدوث وبقاء لانه موجود بتمام حصصه بالجعل في آن واحد، وبالنظر الثاني له حدوث وبقاء، وحيث ان هذا النظر هو النظر العرفي في مقام تطبيق دليل الاستصحاب فيجري استصحاب المجعول بالنحو الثاني لتمامية اركانه.
اذا اتضح ذلك فنقول لشبهة المعارضة بانه في تطبيق دليل الاستصحاب على الحكم الكلي في الشبهة الحكمية لا يعقل تحكيم كلا النظرين لتهافتهما، فان سلم بالأخذ بالنظر الثاني تعين اجراء استصحاب المجعول ولم يجر استصحاب عدم الجعل الزائد، إذ بهذا النظر لا نرى جعلا ومجعولا ولا امرا ذهنيا بل صفة لأمر خارجي لها حدوث وبقاء، وان ادعي الاخذ بالنظر الاول فاستصحاب المجعول بالنحو الثاني الذي يكون من شأن المجتهد اجراؤه لا يجري في نفسه لا انه يسقط بالمعارضة.
إن قيل: لماذا لا نحكم كلا النظرين ونلتزم بأجراء استصحاب عدم الجعل الزائد تحكيما للنظر الاول في تطبيق دليل الاستصحاب، واجراء استصحاب المجعول تحكيما للنظر الثاني، ويتعارض الاستصحابان.
كان الجواب: ان التعارض لا نواجهه ابتداء في مرحلة اجراء الاستصحاب بعد الفراغ عن تحكيم كلا النظرين، وانما نواجهه في مرتبة اسبق اي في مرحلة تحكيم هذين النظرين فانهما لتهافتهما ينفي كل منهما ما يثبته الآخر من الشك في البقاء، ومع تهافت النظرين في نفسيهما يستحيل تحكيمهما معا على دليل الاستصحاب لكي تنتهي النوبة إلى التعارض بين الاستصحابين، بل لا بد من جري الدليل على احد النظرين وهو النظر الذي يساعد عليه العرف خاصة.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|