أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-8-2016
678
التاريخ: 1-9-2016
803
التاريخ: 1-9-2016
751
التاريخ: 17-7-2020
838
|
(نقول) ان التعارض لغة من العرض بمعنى الاظهار، ومنه عرض المتاع للبيع.
(واطلق) في الاصطلاح على تنافي الدليلين وتمانعهما باعتبار المدلول والمنكشف بهما من حيث اؤلهما إلى اجتماع الضدين وثبوت النقيضين (ولذلك) عرفه الشيخ (قدس سره) تبعا للمشهور بتنافي مدلولي الدليلين على وجه التناقض أو التضاد، من جهة عرض كل واحد من المتنافيين نفسه في مقام الارائة عن الواقع واثباته على غيره (ولا يخفى) وجه مناسبة اطلاق التعارض في الادلة على هذا التعريف (نعم) حيث ان التنافي المزبور قائم حقيقة بنفس المدلولين بلا مساس بالدليل بما هو دليل الا بنحو من العناية باعتبار ان الحاكي عن المتنافيين، كانه عين المحكي، عدل في الكفاية عن تعريف المشهور، إلى تعريفه بتنافيهما في مرحلة الدلالة ومقام الاثبات، من حيث عرض كل من الدليلين نفسه لدليل الاعتبار في مقام الحجية (حيث) انه على هذ التعريف يكون التنافي المزبور حقيقة قائما بنفس الدليلين بلا رعاية عناية، ويكون اتصافهما بالتنافي المزبور من باب وصف الشيء بحال نفسه لا بلحاظ حال متعلقه (كما انه) على هذا التعريف يكون التعارض الذي هو محط عنوان البحث، عين ما وقع موضوع للأخبار العلاجية بناء على انصرافها عن موارد الجمع العرفي (فانه) على هذا التعريف يخرج موارد الحكومة والجمع العرفي بين العام والخاص والمطلق والمقيد والظاهر والاظهر عن موضوع التعارض (لان الجمع) العرفي مانع عن حجية الظاهر في قبال النص والاظهر وعن حجية العام والمطلق في مقابل الخاص والمقيد، فلا يكون بينهما التنافي في مقام الاثبات والدلالة ومرحلة الحجية (بخلافه) على تعريف الشيخ (قدس سره) (فانه) يدخل فيه موارد الجمع العرفي بالحكومة وغيرها، بلحاظ استقرار الظهور لكل من العام والمطلق في العموم والاطلاق، وعدم انقلابه بالدليل المنفصل (لان) غاية ما يقتضيه دليل الخاص المنفصل من تقديم اقوى الحجتين انما هو رفع حجية ظهورهما في العموم والاطلاق، لأرفع تنافيهما في مقام الدلالة وهكذا في موارد الحكومة (وبذلك) يكون التعارض الواقع في عنوان البحث مغايرا مع العنوان الواقع في موضوع الاخبار العلاجية، (كما انه) عليه يكون توصيف الدليلين بالتنافي المزبور من باب وصف الشيء بحال متعلقه (ولكن) مع ذلك فالمتجه هو عدم العدول عن تعريف المشهور بإخراج موارد الجمع العرفي بالحكومة وغيرها عن موضوع التعارض (إذ لا وجه) لإخراج مثل هذه المسألة المهمة عن مقاصد الباب، لمحض عدم اعمال المرجحات السندية أو التخيير في مواردها، ليكون التكلم في احكام الجمع وما يتعلق به في هذا البحث لمحض الاستطراد (وكيف كان) فالظاهر ان المراد بالتنافي في كلماتهم هو مطلق تنافي الدليلين ولو كان لأمر خارجي (كما إذ) كان مفاد احد الدليلين وجوب الظهر يوم الجمعة، ومفاد الآخر وجوب الجمعة (حيث) ان الدليلين غير متنافيين بحسب المدلول ابتداء (ولكن) بعد العلم بعدم وجوب احدهما على المكلف (يقع) بينهما التنافي والتكاذب (لان) كل منهما يثبت مؤداه وينفى بلازمه مؤدى الآخر، فيدخل بذلك في عنوان البحث (ثم ان) توسعة التنافي على التعريف الاول بكونه على وجه التناقض والتضاد مبني على عدم تعميم المدلول للمدلول الالتزامي (والا) فعلى التعميم لا يحتاج إلى اضافة قيد التضاد، بل يكتفي في التعميم بالاقتصار على التناقض فقط (لان) الدليلين الدالين بالمطابقة على المتضادين، كالوجوب والحرمة (دالان) بالالتزام على المتناقضين ايض (كما انه) على التعريف الثاني لا بد من الغاء قيد التناقض (بلحاظ) ان التنافي بين الدليلين في مرحلة الاثبات والحجية دائما يكون على وجه التضاد حتى فيما كانا بحسب المدلول من المتناقضين لكون التنافي بينهما بين الوجوديين (فلا وجه) حينئذ لتوسعة التنافي بكونه على وجه التناقض، إذ ذلك انما يناسب مع تنافيهما مدلولا لا مع تنافيهما في مقام الدلالة والحجية كما هو ظاهر (وحينئذ) فحق التعريف على هذا المسلك هو الاقتصار على قيد التضاد (كما انه) على التعريف السابق هو الاقتصار على قيد التناقض بعد تعميم المدلول للمطابقة والالتزام.
(ثم انه) قد يورد على تعريف المشهور باستلزامه دخول باب التزاحم ايضا في موضوع تعارض الدليلين، كموارد الامر بالضدين وموارد تصادق متعلق الامر والنهى بناء على الامتناع (بتقريب) انه بعد امتناع ثبوت الحكمين الفعليين اما ذاتا، كموارد تصادق متعلق الامر والنهى على الامتناع، واما عرضا كموارد الامر بالضدين لكونه من التكليف بالمحال مع عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما في مقام الامتثال، يقع التنافي بحكم العقل بين المدلولين من حيث اقتضاء كل منهما ثبوت الحكم الفعلي تعيينا في مورده (ولازمه) اندراج باب التزاحم على هذ التعريف في موضوع التعارض (ولكن) يندفع ذلك بان المقصود من تنافي مدلولي الدليلين على وجه التناقض أو التضاد، انما هو تنافيهما في مقام الجعل والتشريع حتى في مرحلة الملاك والمقتضى، بحيث يعلم بعدم ثبوت الملاك في احدهما، لا مجرد تنافيهما في مقام الحكم الفعلي (ومن الواضح) حينئذ خروج موارد التزاحم عن موضوع التعارض المصطلح (لان) باب التزاحم لا يكون الا في مورد الجزم بوجود الملاكين والغرضين مع ضيق خناق المولى من تحصيل كلا الفرضين، واين ذلك وباب التعارض الذى يجزم بعدم ثبوت الملاك والمقتضى لاحد الحكمين.
(وبالجملة) مرجع باب التعارض المصطلح إلى تكاذب المدلولين حتى في مرحلة الملاك والمقتضى، وهذا لا يكون الا في صورة العلم بكذب احد الدليلين فيما يؤدى إليه من الملاك والمقتضى (ومن هنا) نقول ان باب اشتباه الحجة بلا حجة خارج من موضوع التعارض، كصورة العلم بصدور احد المدلولين تقية ولو مع اليقين بصدور كلا الخبرين عن الامام (عليه السلام) (نعم) لا يختص باب التعارض بما إذا كان الدليلان مؤديين إلى ثبوت النقيضين (بل يعم) مطلق فرض العلم بتكاذب الدليلين ولو عرضا لأمر خارجي، كمثال وجوب الظهر والجمعة (من غير فرق) بين اتحاد سنخ الحكم فيهما كما في المثال وعدم اتحاده، كما لو كان مؤدى احد الدليلين وجوب الدعاء عند رؤية الهلال وكان مؤدى الآخر وجوب دية الحر في قتل عبد المدبر مع العلم بعدم تشريع احد الحكمين (فانه) يدخل ذلك ايضا في باب التعارض بعين ملاك دخول مثال الظهر والجمعة فيه من حيث امكان تشريع كلا الحكمين ذاتا وامتناعه عرضا (لا في باب) اشتباه الحجة بغيرها كما توهم بصرف عدم اتحاد سنخ الحكم فيهما.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|