المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8116 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05
إجراءات المعاينة
2024-11-05
آثار القرائن القضائية
2024-11-05



تعدّد الشرط واتّحاد الجزاء  
  
1057   11:46 صباحاً   التاريخ: 8-8-2016
المؤلف : تقريرا لبحث السيد الخميني - بقلم الشيخ السبحاني
الكتاب أو المصدر : تهذيب الأصول
الجزء والصفحة : ج2. ص.109
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-7-2020 2343
التاريخ: 11-6-2020 1649
التاريخ: 9-8-2016 1704
التاريخ: 29-6-2020 1344

إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء ، كمـا في «إذا خفي الأذان فقصّر»، و«إذا خفي الجدران فقصّر» ; فبناءً على ظهور الشرطية في المفهوم يقع التعارض بينهما إجمالاً ، فهل التعارض بين المنطوقين أوّلاً وبالذات ، أو بين مفهوم كلّ منهما ومنطوق الآخر ؟

الظاهر: هو الأوّل على جميع المباني في استفادة المفهوم :

أمّا على القول بأنّ المتبادر هو العلّة المنحصرة فلأنّ حصر العلّية في شيء ينافي إثباتها لشيء آخر ; فضلاً عن حصرها فيه ; ضرورة حصول التنافي بين قوله: العلّة المنحصرة للقصر خفاء الأذان ، وقوله : العلّة المنحصرة له خفاء الجدران .

وهكذا على القول بأنّها منصرفة إلى المنحصرة ، فالتعارضين يقع بين الانصرافين الواقعين في أدوات الشرط .

وكذا على القول بأنّ الانحصار مقتضى الإطلاق ; لوقوع التعارض بين أصالتي الإطلاق في الجملتين .

وأمّا العلاج والتوفيق بينهما : فيختلف كيفيته باختلاف المباني في استفادة المفهوم ; فإن كان المبنى هو وضع الأداة للعلّة المنحصرة فلا محيص عن القول بتساقط أصالتي الحقيقة من الجانبين إذا لم يكن بينهما ترجيح ، كما هو المفروض ; لعدم ترجيح بين المجازات .

وكون العلّة التامّة أقرب إلى المنحصرة واقعاً لا يكون مرجّحاً في تعيينه ; لأنّ وجه التعيين هو الاُنس الذهني الذي يرجع إلى الظهور العرفي .

وإن كان الأساس في الاستفادة هو الانصراف بعد وضعها لمطلق العلّية فالساقط هو الانصرافان، ويكون أصالة الحقيقة في كلّ منهما محكّمة بينهما . ونظير ذلك لو قلنا : إنّ الوضع لمطلق اللزوم أو الترتّب أو غيرهما .

وأمّا إذا كان وجه الاستفادة هو الإطلاق فحينئذ إن قلنا : إنّ الأداة موضوعة للعلّـة التامّة فمع تعارض أصالتي الإطلاق يؤخذ بأصالة الحقيقة بلا تعارض بينهما ، وإن قلنا : إنّ العلّية التامّة ـ كالانحصار أيضاً ـ مستفادة من الإطلاق فللبحث فيه مجال .

فمقتضى إطلاق قوله : «إذا خفي الأذان فقصّر» هو أنّ خفاء الأذان مؤثّر بلا شريك ، وأنّ هذا مؤثّر بلا عديل . وقس عليه قوله «إذا خفي الجدران فقصّر» ، ففي كلّ واحد من الجانبين إطلاقان : أصالة الانحصار وأصالة الاستقلال ، فحينئذ كما يحتمل أن يكون خفاء الجدران قيداً لخفاء الأذان يحتمل أن يكون عدلاً له ، فيقع التعارض بين أصالتي الإطلاق ; أي من جانب نفي الشريك ومن جهة نفي العديل ، ومع عدم المرجّح يرجع إلى الاُصول العملية .

فإن قلت: إنّ الانحصار مرتفع بالعلم التفصيلي إمّا لورود تقييد للإطلاق المثبت للانحصار، أو لأجل وروده على الإطلاق المفيد لاستقلال كلّ منهما في العلّية ، فيرتفع الانحصار أيضاً لأجل ارتفاع موضوعه ، وهو علّية كلّ واحد مستقلاًّ .

وبعبارة أوضح : أنّ العلم الإجمالي بورود قيد ; إمّا على الإطلاق من جهة نفي الشريك ، وإمّا عليه من جهة نفي البديل يوجب انحلاله إلى علم تفصيلي بعدم انحصار العلّة لأجل تقييد الإطلاق من جهة البديل ، أو لأجل تقييده من جهة الشريك ، فيرتفع موضوع الإطلاق من جهة البديل ، وإلى شكّ بدوي ; للشكّ في تقييد الإطلاق من جهة الشريك ، فيتمسّك بأصالة الإطلاق .

قلت : إنّ الانحلال فيه إلى علم قطعي وشكّ بدوي من آثار العلم الإجمالي برفع أحد الإطلاقين ، فكيف يرفع الأثر مؤثّره ؟

وإن شئت قلت : العلم بارتفاع الانحصار معلول للعلم بارتفاع الاستقلال أو الانحصار ، ولا يعقل حفظ العلم الثاني إلاّ بحفظ العلم الأوّل على حاله ، فكيف يمكن أن يكون رافعاً له ؟

وبالجملة : قد سبق في باب مقدّمة الواجب(1) أنّ الانحلال أينما كان يتقوّم بالعلم التفصيلي بأحد الأطراف والشكّ في الآخر ، كما في الأقلّ والأكثر ، وفيما نحن فيه لا يكون كذلك ; لأنّ العلم الإجمالي محفوظ ومنه يتولّد علم تفصيلي آخر ، وفي مثله يكون الانحلال محالاً ، فيجب الرجوع إلى قواعد اُخر .

فإن قلت : إنّ الذي يفكّ به العقدة هو أنّه لابدّ من رفع اليد بمقدار يرفع المعارضة ; وهو خصوص الانحصار لا العلّية .

والسرّ فيه : هو أنّ الموجب لوقوع المعارضة إنّما هو ظهور كلّ من القضيتين في المفهوم ، وبما أنّ نسبة كلّ من المنطوقين بالإضافة إلى مفهوم القضية الاُخرى نسبة الخاصّ إلى العامّ فلابدّ من رفع اليد عن عموم المفهوم في مورد المعارضة ، وأ مّا رفع اليد عن الإطلاق المفيد للعلّية فهو وإن كان موجباً لرفع الانحصار إلاّ أ نّه بلا موجب .

قلت : مرجع ما ذكرت إلى تقديم رجوع القيد إلى الإطلاق المفيد للانحصار لا المفيد للاستقلال، وهو أوّل الكلام ; ضرورة دوران الأمر بين رجوع القيد ، كخفاء الجدران ـ مثلاً ـ إلى الإطلاق من حيث الاستقلال حتّى يصير الموضوع للحكم بالقصر مجموع خفاء الأذان والجدران ، أو إلى الإطلاق من حيث الانحصار حتّى يكون الموضوع متعدّداً ، خفاء الأذان مستقلاًّ وخفاء الجدران كذلك ، ومع هذا العلم الإجمالي يقع التعارض بين أصالتي الإطلاق في كلّ قضية منهما لا في قضيتين ، ولا رافع للتعارض ولا ترجيح في البين .

وما ذكرنا هو حال الدليلين ، كلٌّ مع صاحبه ، فهل يدلاّن على عدم مدخلية شيء آخر شريكاً معهما أو عديلاً لهما ؟

الظاهر ذلك لو قلنا : إنّ الدلالة على الانحصار والاستقلال بالإطلاق ; للزوم رفع اليد عن الإطلاق بمقدار الدليل على القيد ، بخلاف ما لو قلنا : إنّها بالوضع أو الانصراف ; لعدم الدليل على عدم المدخلية بعد رفع اليد عن المعنى الحقيقي أو الانصرافي .

__________
1 ـ تقدّم في الجزء الأوّل : 350 .

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.