أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-8-2016
1751
التاريخ: 29-8-2016
1627
التاريخ: 29-8-2016
5224
التاريخ: 31-8-2016
4082
|
إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء ، كمـا في «إذا خفي الأذان فقصّر»، و«إذا خفي الجدران فقصّر» ; فبناءً على ظهور الشرطية في المفهوم يقع التعارض بينهما إجمالاً ، فهل التعارض بين المنطوقين أوّلاً وبالذات ، أو بين مفهوم كلّ منهما ومنطوق الآخر ؟
الظاهر: هو الأوّل على جميع المباني في استفادة المفهوم :
أمّا على القول بأنّ المتبادر هو العلّة المنحصرة فلأنّ حصر العلّية في شيء ينافي إثباتها لشيء آخر ; فضلاً عن حصرها فيه ; ضرورة حصول التنافي بين قوله: العلّة المنحصرة للقصر خفاء الأذان ، وقوله : العلّة المنحصرة له خفاء الجدران .
وهكذا على القول بأنّها منصرفة إلى المنحصرة ، فالتعارضين يقع بين الانصرافين الواقعين في أدوات الشرط .
وكذا على القول بأنّ الانحصار مقتضى الإطلاق ; لوقوع التعارض بين أصالتي الإطلاق في الجملتين .
وأمّا العلاج والتوفيق بينهما : فيختلف كيفيته باختلاف المباني في استفادة المفهوم ; فإن كان المبنى هو وضع الأداة للعلّة المنحصرة فلا محيص عن القول بتساقط أصالتي الحقيقة من الجانبين إذا لم يكن بينهما ترجيح ، كما هو المفروض ; لعدم ترجيح بين المجازات .
وكون العلّة التامّة أقرب إلى المنحصرة واقعاً لا يكون مرجّحاً في تعيينه ; لأنّ وجه التعيين هو الاُنس الذهني الذي يرجع إلى الظهور العرفي .
وإن كان الأساس في الاستفادة هو الانصراف بعد وضعها لمطلق العلّية فالساقط هو الانصرافان، ويكون أصالة الحقيقة في كلّ منهما محكّمة بينهما . ونظير ذلك لو قلنا : إنّ الوضع لمطلق اللزوم أو الترتّب أو غيرهما .
وأمّا إذا كان وجه الاستفادة هو الإطلاق فحينئذ إن قلنا : إنّ الأداة موضوعة للعلّـة التامّة فمع تعارض أصالتي الإطلاق يؤخذ بأصالة الحقيقة بلا تعارض بينهما ، وإن قلنا : إنّ العلّية التامّة ـ كالانحصار أيضاً ـ مستفادة من الإطلاق فللبحث فيه مجال .
فمقتضى إطلاق قوله : «إذا خفي الأذان فقصّر» هو أنّ خفاء الأذان مؤثّر بلا شريك ، وأنّ هذا مؤثّر بلا عديل . وقس عليه قوله «إذا خفي الجدران فقصّر» ، ففي كلّ واحد من الجانبين إطلاقان : أصالة الانحصار وأصالة الاستقلال ، فحينئذ كما يحتمل أن يكون خفاء الجدران قيداً لخفاء الأذان يحتمل أن يكون عدلاً له ، فيقع التعارض بين أصالتي الإطلاق ; أي من جانب نفي الشريك ومن جهة نفي العديل ، ومع عدم المرجّح يرجع إلى الاُصول العملية .
فإن قلت: إنّ الانحصار مرتفع بالعلم التفصيلي إمّا لورود تقييد للإطلاق المثبت للانحصار، أو لأجل وروده على الإطلاق المفيد لاستقلال كلّ منهما في العلّية ، فيرتفع الانحصار أيضاً لأجل ارتفاع موضوعه ، وهو علّية كلّ واحد مستقلاًّ .
وبعبارة أوضح : أنّ العلم الإجمالي بورود قيد ; إمّا على الإطلاق من جهة نفي الشريك ، وإمّا عليه من جهة نفي البديل يوجب انحلاله إلى علم تفصيلي بعدم انحصار العلّة لأجل تقييد الإطلاق من جهة البديل ، أو لأجل تقييده من جهة الشريك ، فيرتفع موضوع الإطلاق من جهة البديل ، وإلى شكّ بدوي ; للشكّ في تقييد الإطلاق من جهة الشريك ، فيتمسّك بأصالة الإطلاق .
قلت : إنّ الانحلال فيه إلى علم قطعي وشكّ بدوي من آثار العلم الإجمالي برفع أحد الإطلاقين ، فكيف يرفع الأثر مؤثّره ؟
وإن شئت قلت : العلم بارتفاع الانحصار معلول للعلم بارتفاع الاستقلال أو الانحصار ، ولا يعقل حفظ العلم الثاني إلاّ بحفظ العلم الأوّل على حاله ، فكيف يمكن أن يكون رافعاً له ؟
وبالجملة : قد سبق في باب مقدّمة الواجب(1) أنّ الانحلال أينما كان يتقوّم بالعلم التفصيلي بأحد الأطراف والشكّ في الآخر ، كما في الأقلّ والأكثر ، وفيما نحن فيه لا يكون كذلك ; لأنّ العلم الإجمالي محفوظ ومنه يتولّد علم تفصيلي آخر ، وفي مثله يكون الانحلال محالاً ، فيجب الرجوع إلى قواعد اُخر .
فإن قلت : إنّ الذي يفكّ به العقدة هو أنّه لابدّ من رفع اليد بمقدار يرفع المعارضة ; وهو خصوص الانحصار لا العلّية .
والسرّ فيه : هو أنّ الموجب لوقوع المعارضة إنّما هو ظهور كلّ من القضيتين في المفهوم ، وبما أنّ نسبة كلّ من المنطوقين بالإضافة إلى مفهوم القضية الاُخرى نسبة الخاصّ إلى العامّ فلابدّ من رفع اليد عن عموم المفهوم في مورد المعارضة ، وأ مّا رفع اليد عن الإطلاق المفيد للعلّية فهو وإن كان موجباً لرفع الانحصار إلاّ أ نّه بلا موجب .
قلت : مرجع ما ذكرت إلى تقديم رجوع القيد إلى الإطلاق المفيد للانحصار لا المفيد للاستقلال، وهو أوّل الكلام ; ضرورة دوران الأمر بين رجوع القيد ، كخفاء الجدران ـ مثلاً ـ إلى الإطلاق من حيث الاستقلال حتّى يصير الموضوع للحكم بالقصر مجموع خفاء الأذان والجدران ، أو إلى الإطلاق من حيث الانحصار حتّى يكون الموضوع متعدّداً ، خفاء الأذان مستقلاًّ وخفاء الجدران كذلك ، ومع هذا العلم الإجمالي يقع التعارض بين أصالتي الإطلاق في كلّ قضية منهما لا في قضيتين ، ولا رافع للتعارض ولا ترجيح في البين .
وما ذكرنا هو حال الدليلين ، كلٌّ مع صاحبه ، فهل يدلاّن على عدم مدخلية شيء آخر شريكاً معهما أو عديلاً لهما ؟
الظاهر ذلك لو قلنا : إنّ الدلالة على الانحصار والاستقلال بالإطلاق ; للزوم رفع اليد عن الإطلاق بمقدار الدليل على القيد ، بخلاف ما لو قلنا : إنّها بالوضع أو الانصراف ; لعدم الدليل على عدم المدخلية بعد رفع اليد عن المعنى الحقيقي أو الانصرافي .
__________
1 ـ تقدّم في الجزء الأوّل : 350 .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|