المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8195 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
ميعاد زراعة الجزر
2024-11-24
أثر التأثير الاسترجاعي على المناخ The Effects of Feedback on Climate
2024-11-24
عمليات الخدمة اللازمة للجزر
2024-11-24
العوامل الجوية المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24



القول في معاني الهيئات  
  
1622   11:44 صباحاً   التاريخ: 5-8-2016
المؤلف : تقريرا لبحث السيد الخميني - بقلم الشيخ السبحاني
الكتاب أو المصدر : تهذيب الأصول
الجزء والصفحة : ج1. ص.48
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /

إنّ من المسلّمات عند أكابر القوم هو تركّب القضايا ـ موجباتها وسوالبها ومعدولاتها ـ من أجزاء ثلاثة : الموضوع والمحمول والنسبة ، وهم يرون أنّ لجميعها محكيات في الخارج ، وأنّ الألفاظ من حيث إنّها نقوش الخارج ومرايا الواقع مشتملة على ما اشتمل عليه الواقع من الأجزاء الثلاثة .

هذا ، ولكنّك إذا تأمّلت حقّه تجد الحمليات عارية عن النسبة كافّة في جميع المراحل ; لفظية كانت أو معقولة أو خارجية .

ومجمل القول في ذلك : أنّك لا تجد أثراً من النسبة في محكي قولنا : «الإنسان إنسان» ; لامتناع جعل الربط بين الشيء ونفسه ; لاستلزامه جواز سلب الشيء عن نفسه ، وكونه غير نفسه خارجاً ; ليجعل بينهما الربط ويحصل الإضافة .

ولا في قولنا «الإنسان حيوان ناطق» ; إذ ليس الحدّ غير المحدود ، بل هو نفسه ، وإنّما يفترقان بالإجمال والتفصيل ، وليس الغرض إلاّ بيان الهوهوية لا حصول أحدهما للآخر .

ولا في قولنا : «زيد موجود» ; لاستلزامه وقوع الماهية التي ليست في ذاتها شيئاً طرف النسبة في الخارج ، وأن تكون في قبال الوجود في الخارج ، وأن يكون زائداً عليها فيه .

وأوضح من ذلك قولنا : «الله تعالى موجود» ، مع أنّه الوجود البحت ، لا يدانيه شوب التركيب، ولا يقرب منه وهم الاثنينية ، ولا تحيط به الماهية والحدود .

وكذلك قولنا : «زيد ممكن» أو «شريك البارئ ممتنع» ; إذ لو اشتملا على النسبة الخارجية لزم كون الإمكان والشيئية من الاُمور العامّة الزائدة على موضوعاتها خارجاً ، ومثلها قولنا : «البياض أبيض» ممّا حمل فيه المشتقّ على مصداقه الذاتي ; لامتناع توسّط النسبة بين الشيء ومصداقه الحقيقي .

فالتدبّر التامّ يقضي بخلوّ الخارج عن النسبة التي زعموها في هذه القضايا .

وإن شئت تفصيل المقام فنقول : إنّ القوم قد قسّموا الحملية باعتبار الاتّحاد في المفهوم والماهية ، أو الاتّحاد في الوجود فقط إلى الحملي الأوّلي الذاتي والشائع الصناعي ، وقسّموا الثاني أيضاً باعتبار كون الموضوع مصداقاً حقيقياً لما هو المحمول ، نحو قولنا : «البياض أبيض» ، أو مصداقاً عرضياً له ، كحمله على الجسم إلى الحمل الشائع بالذات والحمل الشائع بالعرض . فلابدّ لنا من النظر إلى الخارج المحكي أوّلا ، ثمّ إلى الهيئات التي جعلت آلة للحكاية عنه .

فنقول : الحقّ خلوّ صحيفة الوجود عن النسبة والربط والإضافة في جميع هذه الموارد ; لبداهة امتناع دعوى النسبة في محكي الأوّليات والبسائط بحسب نفس الأمر ، فإنّ الحدّ عين المحدود وتفصيل نفس حقيقته ، فلا يمكن فرض إضافة واقعية بينهما في وعاء تقرّر الماهية .

وكذا الحال في الهليات البسيطة ; فإنّه لا يعقل تحقّق الإضافة بين موضوعها ومحمولها ، وإلاّ لزم زيادة الوجود على الماهية في الخارج ، وغيرها من المحاذير .

كما أنّه لا يعقل في حمل الشيء على نفسه أو حمله على مصداقـه الذاتي ، وكذلك مـا يكون كمصداقـه الذاتي ، مثل قولنا : «الوجود موجـود» ، أو «الله تعالى موجـود» .

 فتبيّن : أنّ محكيات تلك القضايا الكثيرة خالية عن الإضافة والنسبة ، هذا حال الخارج .

وأمّا القضايا اللفظية والمعقولة : فلا شكّ في كونها مطابقة للخارج ، فلا  تحكي إلاّ عمّا اشتملت عليه صحيفة الوجود ، بلا زيادة ولا نقصان ; لأنّه لا معنى لاشتمالها على الإضافة والنسبة بلا حكاية عن الخارج ، ومع الحكاية عن الخارج تصير كاذبة غير مطابقة للواقع ونفس الأمر .

فتلخّص من جميع ذلك : أنّه لا وجود للنسبة فيها لا في الخارج ، ولا في القضية المعقول من الواقع ، ولا في القضية اللفظية ، ولا المفهوم من القضية .

وأمّا الشائعات من الحملية ، التي لا يحمل فيها المحمول على مصداقه الذاتي ، مثل «زيد أبيض» فالمختار فيها : أنّها أيضاً لا تدلّ إلاّ على الهوهوية ; لأنّا إن قلنا بكون الذات مأخوذاً في المشتقّ فحالها حال الحمل الشائع بالذات ; لعدم تعقّل النسبة بين الذات وبين الموضوع خارجاً .

وإن قلنا ببساطة المشتقّ ، وأنّ الفرق بينه وبين مبدئه هو اللابشرطية والبشرط  لائية ، فبما أنّ اللابشرط لا يأبى عن الحمل وعن الاتحاد مع الغير يكون الموضوع في هذه الموارد متّحداً مع المحمول ، وتتحقّق الهوهوية التي هي المقصود ، والقضية حاكية عنها ، وكونها عرضية الحمل إنّما هو بالبرهان الدقيق ، كموجودية الماهية بالعرض .

فإذن لم يبق من الحمليات الموجبة ما يتوهّم اشتمالها على النسبة ، سوى الحمليات المؤوّلة ممّا يتخلّل فيها الأداة ، نحو قولنا : «زيد في الدار» و«زيد على السطح» ، وهي ليست حمليات حقيقية ; ولذلك تتأوّل بكائن أو حاصل .

ودلالتها ـ لفظاً ـ على النسبـة الخارجيـة ممّا لا إشكال فيه ، كما أنّ الإضافات لها نحو تحقّق في الخـارج ; إذ هـي بشهادة التبادر تحكي عـن النسبة بين الأشياء بعضها مع بعض ، ولفظة «في» وما أشبهها تدلّ على نحو إضافة وحصول بينهما ، هذا حال الموجبات في الحمليات .

فمن ذلك كلّه ظهر : عدم صحّة ما عليه بعض المحقّقين من أنّ مدلول الهيئة هو ربط العرض بموضوعه ، وأنّ ذلك هو المعبّر عنه بالوجود الرابط (1) ; فإنّ فيه وجوهاً من الخلل ، لا تخفى على المتأمّل .

فإن قلت : لأيّ شيء وضعت الهيئة في الحمليات الحقيقية الخالية عن النسبة ، وكذا المؤوّلة منها ممّا تشتمل على النسبة ؟

قلت : أمّا الاُولى فالهيئة فيها وضعت للدلالة على الهوهوية التصديقية ـ مقابل الهوهوية التصوّرية ـ كما سيأتي في المركّبات الناقصة ، ومفادها : أنّ المحمول عين الموضوع خارجاً ، كما أنّ الهيئة في الثاني وضعت لتدلّ على تحقّق النسبة ـ دلالة تصديقية ـ فهي تشتمل على التصديق ـ لا محالة ـ على اختلاف في المتعلّق من الهوهوية أو ثبوت النسبة .

ومن هنا يتّضح حال السوالب ; فإنّها عند المحقّقين ليست لحمل السلب أو حمل هو السلب ، بل لسلب الحمل ونفي الهوهوية بنحو التصديـق في الحمليات غير المؤوّلة ، كقولنا : «زيد ليس حجراً» ، ولسلب الحصول ونفي النسبة والكينونة تصديقاً في المؤوّلة منها ، نحو «زيد ليس في الدار» و«عمرو ليس له البياض» . فالحمليات الحقيقية السالبة لا تشتمل على النسبة مطلقاً ، والمؤوّلة منها يؤخذ لفظ الدالّ على النسبة فيها لإيقاع السلب عليها .

أمّا الجمل الفعلية فسيأتي تحقيق حالها في مباحث المشتقّ .

فاتّضح ممّا ذكرنا : عدم صحّة اُمور تتسالم عليها القوم :

الأوّل : مـا ربّما يقال في توضيح الفرق بين الإنشاء والإخبار : مـن أنّ للثاني نسبة في الخارج والذهن ، وأنّهما تارة تتطابقان واُخرى تختلفان ، بخلاف الإنشاء .

الثاني : ما هو المعروف الدائر بينهم : من أنّ العلم إن كان إذعاناً للنسبة فتصديق ، وإلاّ فتصوّر.

الثالث : ما يقال من أنّ تقوّم القضايا من أجزاء ثلاثة : من النسبة والموضوعين .

الرابع : تفسير الصدق والكذب بتطابق النسبة وعدمه .

تنبيه : في الجمل التامّة وغير التامّة:

للحمل تقسيمات واعتبارات :

منها : تقسيمها إلى التامّة وغيرها .

ومنها : تقسيم التامّة إلى ما يحتمل الصدق والكذب ، وما لا يكون كذلك . وسيجيء الكلام مستوفى في هذا التقسيم ـ بعون الله العزيز ـ عند تحقيق الفرق بين الإنشاء والإخبار(2) .

وأمّا الأوّل : فقد عرفت آنفاً مفاد الهيئات في القسم الأوّل منه ; أعني الجمل التامّة الإخبارية التي يصحّ السكوت عليها ، وأنّها تدلّ بنحو التصديق على الهوهوية فيما لم يتخلّلها الأداة ، وعلى النسبة فيما إذا تخلّل الأداة بينها .

أمّا الناقصة : فلا شكّ في أنّ حكمها حكم المفردات ، لا تحكي إلاّ حكاية تصوّرية ; ولذا لا تتّصف بالصدق والكذب ، ولا تحتملهما .

وبعبارة أوضح : أنّ هيئات الجمل التامّة إنّما تحكي عن تحقّق شيء أولا تحقّقه ، أو كون شيء شيئاً أو لا كونه ، حكاية تصديقية ، ولكنّها في الناقصة منها كـ «غلام زيد» تدلّ على نفس الربط والإضافة لا على تحقّقها ، وعلى الهوهوية بنحو التصوّر لا على ثبوتها في الخارج .

نعم ، تنقسم ـ كانقسام التامّة ـ إلى أنّ المحكي بالحكاية التصوّرية تارة : يكون هو الهوهوية والاتّحاد ، كجملة الموصوف والصفة مثل «زيد العالم» ; ولذلك يصحّ حملها على موصوفها بلا تخلّل الأداة ; بأن يقال : «زيد عالم» ، واُخـرى : يكون هو الانتساب والإضافة التصوّرية ، كجملة المضاف والمضاف إليه ; ولذلك لا  يصحّ الحمل فيها . ولا تنعقد القضية منها إلاّ بتخلّل الأداة نحو «زيد له الغلام» حتّى فيما إذا كانت الإضافة بيانية ، فتدبّر .

وبذلك يظهر : ضعف ما أفاده بعض المحقّقين ; حيث فرّق بين المركّبات الناقصة والتامّة ; بأنّ الاُولى تحكي عن النسبة الثابتة التي تعتبر قيداً مقوّماً للموضوع أو المحمول ، وأ مّا الثانية فتحكي عن إيقاع النسبة ; فإنّ المتكلّم يرى بالوجدان الموضوع عارياً عن النسبة التي يريد إثباتها ، وهو بالحمل والإنشاء يوقعها بين الطرفين ; ولهذا يكون مفاد التركيب الأوّل متأخّراً عن الثاني ; تأخّر الوقوع عن الإيقاع (3) .

وفيه : أنّ المركّبات الناقصة لا تحكي عن النسبة الثابتة الواقعية إن كان مراده من النسبة الثابتة هي الواقعة بحسب نفس الأمر كما هو الظاهر من مقابلتها لإيقاع النسبة ، ضرورة أنّ الحكاية عن الواقع أمر تصديقي لا تصوّري .

وأيضاً أنّ المركّبات التامّة تحكي عن النسبة الثابتة الواقعية تارة ، وعن الهوهوية التصديقية اُخرى ، ولا معنى لحكايتها عن إيقاع المتكلّم نسبة ذهنية أو كلامية ; ولذا لا ينتقل السامع إلاّ إلى الثبوت الواقعي ، ويكون إيقاع المتكلّم مغفولا عنـه إلاّ باللحاظ الثاني .

هـذا في الحمليات ، وأمّـا الإنشائيات فسيأتي حالهـا عـن قريب .

هـذا ، مضافـاً إلى أنّ تأخّـر الوقوع عـن الإيقاع إنّما هـو فيما إذا كـان الأوّل معلول الثاني ، وليست النسبـة في الجمـل الناقصـة معلولـة لإيقاع النسبـة في التامّـة ، فلا  وجـه للتأخّـر مـع فقد مناطـه ، هـذا كلّـه إذا كان المراد مـن النسبـة الثابتـة هـي النفس الأمريـة .

وأمّا إذا كان المراد منها هي النسبة اللفظية فلا ريب في كونها في الجملتين بإيقاع المتكلّم بوجه استجراري ; تبعاً للإخبار عن الواقع على ما هو عليه في الجمل الإخبارية المشتملة على النسبة ، لا كما ذكره من أنّ المتكلّم يرى الموضوع عارياً عن النسبة فيوقعها ; ضرورة أنّ المتكلّم حين التكلّم لا يتوجّه إلى كلامه استقلالا ، ولا ينظر إلى خلوّه عن النسبة .

____________


1 ـ بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي 1 : 50 ـ 51 .

2 ـ يأتي في الصفحة 54 .

3 ـ بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي 1 : 60 .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.