المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8117 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05

أبو محمد موسى الهادي والجواري
13-2-2019
تصنيف الشائعات
13-11-2019
مصادر الطاقة - الفحم Coal - الفحم النباتي Peat
29-1-2023
تشكيل المجالس المحلية عن طريق الانتخاب
8/11/2022
Cohesion
19-2-2022
باب التمييز
2023-05-03


العموم والخصوص  
  
1164   11:40 صباحاً   التاريخ: 5-8-2016
المؤلف : حسين البروجردي الطباطبائي
الكتاب أو المصدر : نهاية الأصول
الجزء والصفحة : ص.284
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /

(قال في الكفاية ما حاصله): ان العام قد عرف بتعاريف، وقد وقع فيه النقض تارة بعدم الاطراد واخرى بعدم الانعكاس ولكنه غير وارد، فأنها تعاريف لفظية لشرح الاسم لا لشرح الحقيقة، كيف! والمعنى المركوز منه في الاذهان اوضح مما عرفوه به مفهوما ومصداقا ولذا يجعل صدق ذاك المعنى على فرد وعدم صدقه على فرد آخر مقياس في الاشكال على التعاريف.

(ثم عرف قس سره ) في ضمن كلامه العموم بانه شمول المفهوم لجميع ما يصلح ان ينطبق عليه (انتهى).

 (أقول): قد ذكر في محله ان كل ما صدق عليه المعرف (بالكسر) يجب ان يصدق عليه المعرف (بالفتح) وبالعكس.

فهنا قضيتان موجبتان كليتان، وحيث ان ما اعتبروه أو لا هو القضية الاولى وكان مفادها منع الاغيار سموا مفادها بالاطراد من الطرد بمعنى المنع، ثم سموا مفاد عكسه (اعني القضية الثانية) بالانعكاس ولكنهما معتبران في التعاريف الحقيقية كما لا يخفى.

ثم انه يرد على ما ذكره تعريفا للعموم :

(اولا) ان العموم وكذا الخصوص ليس من صفات المفهوم والمعنى، بل هما من صفات اللفظ ولكن باعتبار المعنى ولحاظه.

(وثانيا) ان هذا التعريف لا يشمل العمومات التي هي بصيغ الجمع أو ما في معناه، فان لفظ العلماء مثلا يشمل زيدا وعمرا وبكرا إلى آخر الافراد، ولكنه لا يصلح لان ينطبق على كل واحد منها كما لا يخفى، (فالأجود ان يقال):

انه عبارة عن كون اللفظ بحيث يشمل مفهومه لجميع ما يصلح ان ينطبق عليه مفهوم الواحد، فلفظة العلماء تتصف بالعموم من جهة كونها بحيث يشمل مفهومها لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه مفهوم واحدها اعني العالم فتدبر، (وقال في الكفاية ايضا ما حاصله):

 ان العموم بمعنى الشمول ليس في نفسه منقسما إلى الإفرادي والمجموعي والبدلى، وانما ينقسم إلى هذه الاقسام باعتبار تعلق الحكم بالعام واختلاف كيفية تعلقه به، (فتارة) يتعلق به الحكم بنحو يكون كل فرد موضوعا على حدة، (واخرى) بنحو يكون المجموع موضوعا واحدا.

(وثالثة) بنحو يكون كل واحد موضوعا ولكن على البدل (انتهى).

(اقول): ما ذكره (قدس سره) في غاية الفساد، فان الموضوع اعني العام قبل ان يلحقه الحكم بل وقبل ان يتصور الحكم ينقسم إلى الاقسام الثلاثة بذاته. (1) (توضيح ذلك) ان المفهوم المتصور في الذهن اما جزئي واما كلى، ثم الكلى اما ان لا يجعل مرآتا لأفراده بل ينظر في نفسه فهو العام المنطقي، واما ان يجعل مرآتا لها ووسيلة للحاظها وهو على ثلاثة اقسام، فان الوجودات الملحوظة (بوسيلة هذه المرآة) متكثرة بذواتها

يستقل كل واحد منها في متن الواقع وحينئذ فقد يكون النظر إليها (بوسيلة هذه المرآة) بما هي متكثرات ومستقلات كما هي كذلك بذواتها قبل النظر إليها، فالعام اصولي استغراقي وقد يكون النظر إلى هذه المتكثرات مع اعتبار وحدة لها فالعام مجموعي، وقد يكون النظر إليها لا بنحو يقع في عرض واحد بل بنحو يلحظ كل فرد منها ولا يقف اللحاظ والنظر عنده بل ينتقل منه إلى فرد آخر وهكذا، فيكون المنظور إليه بهذه المرآة هذ أو ذاك أو ذلك إلى اخر الافراد فيسمى العام بدلي. وبالجملة جعل المفهوم مرآت للحاظ افراده بنحو من هذه الانحاء الثلاثة لا يتوقف على لحاظ كونه موضوعا لحكم بل بعد لحاظه بنحو منها قد يجعل موضوعا لحكم وقد لا يجعل - فافهم.

(تذنيبات):

الاول : الاصل في العموم كونه بنحو الاستغراق فانه لا يحتاج إلى تصور امر زائد ومؤنة زائدة وراء جعل المفهوم مرآتا للحاظ الافراد فأنها بالذات متكثرات ومستقلات ومقتضى ذلك هو الاستيعاب، وهذا بخلاف المجموع فانه يحتاج مع ذلك إلى اعتبار قيد الوحدة في المتكثرات بالذات، وبخلاف البدلي فانه يحتاج إلى اعتبار التردد بينه.

الثاني : ان القدماء من الاصوليين كانوا يقصدون بالعام المجموعى كل مركب ذي اجزاء ولذا كانوا يمثلون له بمثل الدار ونحوها فتنبه. الثالث الخاص عند القوم لم يكن امرا مقابل للعام حتى يكون بينهما تقابل ويكون له لفظ يخصه كالعام بحيث ينقسم الالفاظ إلى قسمين ممتازين: قسم منها يسمى بالعام وقسم آخر يسمى بالخاص، بل كانوا يريدون بالعام العام الغير المخصص، وبالخاص العام المخصص بوصف أو استثناء أو نحوهما فراجع كلماتهم.

____________
(1) (وان شئت قلت): ان رتبة الموضوع متقدمة على رتبة الحكم فيجب ان يكون في الرتبة السابقة ملحوظا بخصوصياته الدخيلة في موضوعيته التي منها كونه بنحو الوحدة أو الكثرة ونحوهما، (نعم) يمكن ان يوجه كلام صاحب الكفاية (قده) بان احدا من العقلاء لا يتصور العام ولا يجعله مرآتا للأفراد بأحد الانحاء الا إذا اراد اثبات حكم له، والا كان تصوره لغوا.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.