أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-10-2017
3579
التاريخ: 5-4-2017
4041
التاريخ: 23-12-2019
2534
التاريخ: 4-4-2017
8023
|
المشروعية مبدأ عرفته النظم السياسية في العالم جميعا وفي الاقل هي تحرص على تأكيد التزامها به وتتفق اكثرها على انه التزام الحكام والمحكومين بقواعد القانون وخضوعها لها. واختلفت تسمياته بين نظام واخر، ففي النظام الانكلوسكسوني يسمى مبدأ سيادة القانون وفي النظام الفرنسي والدول المتأثرة به يسمى مبدأ المشروعية(1). ودعوى المشروعية في الأساس هي مبدأ عرفته الشريعة الإسلامية ووجد أساسه في القران الكريم (سورة البقرة- الجزء الثاني) بقوله تعالى (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون) صدق الله العظيم . وفي العام النبوية قوله(ص) في تقرير مبدأ المساواة (الناس سواسية كأسنان المشط ليس لأحد على أحد فضل إلا بالتقوى)وفي أعمال الخلفاء الراشدين قول ابو بكر الصديق(رض) عندما بويع بالخلافة( ايها الناس اني وليت عليكم ولست بخيركم فان احسنت فأعينوني وان اسأت فقوموني الصدق امانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي عندي حتى اخذ الحق له إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى اخذ الحق منه إن شاء الله)، وقول عمر بن الخطاب (رض) (فأيما رجل كانت له حاجة أو ظلم مظلمة أو عتب علينا في خلق فليؤذني، فانما انا رجل منكم)، وقول علي بن ابي طالب (رض) الذي حرص على إن يخضع هو الأخر للقضاء وهو خليفة للمسلمين حين فقد درعا له فوجده عند نصراني فاقبل به إلى القاضي شريح، وجلس إلى جانبه وقال لو كان خصمي مسلما لساويته، وقال هذا درعي، فقال النصراني ما هو إلا درعي وما امير المؤمنين عندي بكاذب، فقال شريح لعلي. .الك بينة؟ قال علي لا.. وهو يضحك، فأخذ النصراني الدرع ومشى يسيرا ثم عاد وقال.. اشهد إن هذه احكام الانبياء، امير المؤمنين قدمني لقاضيه وقاضيه يقضي عليه) واضح مما تقدم إن الشريعة الإسلامية كان اساسها مبدأ المشروعية(2). وواضح أيضا إن الشريعة الإسلامية لم تعرف التفرقة بين الحاكم والمحكوم فيما يتعلق بالخضوع للشريعة، ومعنى ذلك إن الشريعة الإسلامية لم تعرف التفرقة بين القانون الذي يحكم السلطات العامة والقانون الذي يحكم الأفراد فيما بينهم، وانما تعرف قانونا واحد يحكم الحاكمين والمحكومين على سواء. لذلك لم تعرف الدولة الإسلامية وجود قانون إداري مستقل(3). ..... إن من خصائص دعوى الإلغاء إنها دعوى تنتمي إلى قضاء المشروعية. فيقول الدكتور منذر الشاوي في هذا الصدد بانه (… لا يمكن ادراك مبدأ المشروعية، أو لا تكون له قيمة ، إلا إذا كان هناك جزاء يضرب تصرفات السلطة الإدارية التي تخرج في نشاطاتها عن النطاق الذي حددته لها الأنظمة… والقوانين)(4). ولعل تلك الأهمية هي التي دفعت المشرع الدستوري المصري ليقرر في دستوره الصادر عام 1971 مبدأ (خضوع الدولة للقانون) بجعله أساس الحكم في الدولة " لسيادة القانون" (5). وكذلك الامر الذي دفع المشرع البريطاني إلى النص بعدم وجود أي اثر للنص القانوني الذي يتضمن حجب ولاية القضاء من النظر في النزاع القانوني وذلك في المادة (13) من قانونه المسمى: (Tribunals and inguiries Act)(6). ولتوضيح الاثر المادي والشكلي لمبدأ المشروعية في دعوى الإلغاء لابد لنا من التعريف بفكرة الرقابة القضائية، إذ من الأمور المستقر عليها في فقه القانون العام هو ( إن الضمان الحقيقي والفعال لمبدأ المشروعية يتمثل في اخضاع تصرفات السلطات العامة للرقابة القضائية)(7). ولاسيما تصرفات السلطة الإدارية التي تتجاوز فيها النطاق الذي حددته لها القواعد القانونية النافذة(8). فلكي يكتمل نظام دولة القانون عمليا، ولكي تعزز المبادئ التي يرتكز عليها لا بد من منح المواطنين (سلاحا فعالا يحول من دون تعسف الإدارة أو تماديها في التعسف بعد وقوعه)(9). لذلك يعد خضوع الإدارة للرقابة القضائية ركنا مهما في بناء الدولة القانونية إذ لا يكفي إن تكون الدولة قانونية من الناحية النظرية فقط، بل ينبغي إن يكون هناك من الضمانات ما يكفل عملا اضفاء صفة القانونية في الدولة، وإذا كان لرقابة السلطة التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية اثر عظيم في ضمان خضوع الإدارة للقانون ، إلا إن هذه الرقابة لا تكفي وحدها وينبغي إن يكون إلى جانبها رقابة قضائية فعالة، هذا من جهة ومن جهة أخرى يعد وجود قضاء لرقابة مشروعية أعمال الإدارة من المبادئ العامة للقانون(10). ويعد كذلك حق الأفراد في رقابة مشروعية أعمال المرافق العامة لاسيما المرافق العامة الإدارية حقا عاما بإجماع الفقه والقضاء الاداريين(11). كما إن مبدأ فصل السلطات بمفهومه الحديث والذي يعني مبدأ الاستقلال الوظيفي مع مراعاة التخصص الوظيفي للسلطات العامة في الدولة(12). يوجب إن يكون الفصل في القضايا أيا كان نوعها، من اختصاص السلطة القضائية، وان يكون في وسع السلطة القضائية، إن تؤثر في الإدارة عن هذا الطريق فتضع حدا لاستبدادها وطغيانها(13). ويذكر الدكتور مصطفى ابو زيد فهمي إن هذا المبدأ يقضي بان كل مواطن اضر به قرار من القرارات الإدارية يجب إن يجد طريقا قضائيا لإلغاء هذا القرار عن طريق دعوى الإلغاء ، ولهذا السبب فان من المبادئ المقررة في القضاء الإداري الفرنسي إن الطعن بالإلغاء ضد القرارات الإدارية إنما يعد من النظام العام ولا يمكن استبعاده حتى ولو نص على إن قرارا إداريا معينا لا يقبل الطعن بأي طريق من طرائق الطعن الإدارية أو القضائية ، لأن مثل هذا النص يفسر على انه يستبعد ولاية القضاء الكامل من دون ولاية الالغاء(14). ويؤكد مجلس الدولة الفرنسي في هذا الصدد إن الطعن بالإلغاء إنما يفتح حتى بغير نص ضد كل قرار إداري ليضمن احترام مبدأ المشروعية(15). ويطبق القضاء المصري هذا المبدأ بذات مفهومه وحدوده التي اقرها القضاء الفرنسي(16). واهم ما يترتب على عد دعوى الإلغاء من دعاوى المشروعية إن سلطات القاضي الإداري تتحدد في هذه الدعوى ، فلا يجوز إن ينتهي حكمه إلا إلى احد امرين:
الحالة الثانية الذي يكون له حجية مطلقة، فتسري آثار الحكم في مواجهة الكافة(17). وعليه لا يجوز للقاضي الحكم مثلا بالطرد أو الازالة، وعموما لا يملك إن يصدر اية أوامر إلى جهة الإدارة للقيام بعمل معين، كما لا يملك اجبارها على شيء من ذلك عن طريق التهديدات المالية، وهو اتجاه قديم حسبما اعتقد ... ويرجع السبب في تحديد سلطات قاضي الإلغاء على هذا النحو إلى طبيعة هذه الدعوى العينية وخصوصيتها المتعلقة بالمشروعية لا يستلزم اكثر من فحص هذه المشروعية لتقرير إلغاء القرار الإداري لعدم المشروعية أو رفض الدعوى لمشروعية القرار المطعون فيه، فبذلك يتحقق دور الدعوى في حسم النزاع بشأن مشروعية القرار، مع ما يترتب على الحكم من آثار عملية. وهذا ملخص لتأريخ نشأة دعوى الإلغاء وخصائصها الرئيسة والتي تقودنا إلى تعريف دعوى الإلغاء بأنها ( الدعوى القضائية التي ترفع أمام جهة القضاء الإداري للنظر في طلبات ذوي المصلحة بإلغاء القرارات الإدارية لعدم مشروعيتها)(18).
_______________________
1- د. ثروت بدوي: الدولة القانونية، بحث منشور في مجلة العلوم الإدارية العدد 1، عام 1963، ص169 كذلك العميد دكي(Duguit) دروس في القانون العام – ترجمة د. رشدي خالد- طبع مركز البحوث القانونية بغداد /1981 ص227.
2- د. علي حسين احمد غيلان الفهداوي: الاتجاهات الحديثة في الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة- دراسة مقارنة اطروحة الدكتوراه-2001 ص1 ومابعدها.
3- د. زكي محمد النجار: مبادئ واحكام القانون الإداري- 1993-1994-ص38 وما بعدها ،كذلك د. سعيد الحكيم المحامي: الرقابة على أعمال الإدارة في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية ، ط2،1987 ص52.
4- د. منذر الشاوي: القانون الدستوري، بغداد ، 1971،ص 49.
5- د. محمود حلمي: دستورنا ما اقر وما اضاف، مجلة إدارة قضايا الحكومة، العدد الاول، 1973، ص48.
6- المادة (13) من القانون الإداري البريطاني: نقلا من هامش اطروحة الماجستير للباحث خضر عكوبي يوسف: موقف القضاء العراقي من الرقابة على القرار الاداري، جامعة بغداد، 1976،ص30.
7- د. سليمان محمد الطماوي: الوجيز في القضاء الإداري- مرجع سابق .ص14.
8- د. خالد عبد العزيز عريم: القانون الإداري الليبي، 1971، 101-102.
9- د. خالد عبد العزيز عريم: مرجع سابق، 1971،ص34-35.
10- د.عصام عبد الوهاب البرزنجي: السلطة التقديرية للإدارة والرقابة القضائية ص63-64.
11- د. محمد فؤاد مهنا: دروس في القانون الإداري: الرقابة القضائية على أعمال الإدارة 1956-1957، ص 33.
12- د. مصطفى ابو زيد فهمي: القضاء الإداري ومجلس الدولة، ط3، مطبعة المعارف، 1966، ص477-478.
13- د. سليمان محمد الطماوي : مرجع سابق،ص370.
14- د. عبد المنعم عبد العظيم: آثار حكم الإلغاء- دراسة مقارنة، 1971، ص294.
15- د. محمد فؤاد مهنا: حقوق الأفراد ازاء المرافق العامة والمشروعات العامة، 1970،ص206.
16- د. عبد المنعم عبد العظيم : مرجع سابق ، ص294.
17- د. عبد الفتاح حسن: مرجع سابق- ص123و 26.
18- د. سامي جمال الدين: مرجع سابق- ص 32 وما بعدها.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|