أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-4-2016
15867
التاريخ: 20-4-2016
37199
التاريخ: 14-4-2016
4800
التاريخ: 20-4-2016
2978
|
حينما تزيّنت الخلافة الإسلامية بالإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) رائد الحقّ والعدالة في دنيا الإسلام تولّى (عليه السلام) بنفسه شئون القضاء بين الناس بالاضافة إلى مسئولياته الاخرى وكان يعهد بالقضاء إلى شريح القاضي ولكن يأمره بعرض ما يقضي به عليه لئلاّ يكون مجافيا لأحكام الإسلام ؛ وعلى أي حال فإنّا نعرض إلى كيفيّة قضائه وما يرتبط بذلك من بحوث كما نعرض إلى صور مشرقة من قضائه التي هي في منتهى الروعة والابداع .
كان الإمام (عليه السلام) إذا عرضت عليه دعوى لا يرتّب أي أثر على أوّل كلام أحد المتخاصمين ما لم ينته من كلامه وحينئذ ينظر في معطياته كما كان لا يحكم لأحد المتخاصمين من دون أن يسأل الآخر في ما أدلى صاحبه من كلام وقد عهد إليه النبيّ (صلى الله عليه واله) بذلك فقد قال له حينما بعثه لتبليغ سورة براءة : إنّ النّاس سيتقاضون إليك فإذا أتاك الخصمان فلا تقض لواحد حتّى تسمع من الآخر فإنّه أجدر أن تعلم الحقّ .
وقال له حينما بعثه إلى اليمن : إذا تحوكم إليك فلا تحكم لأحد الخصمين من دون أن تسأل من الآخر ؛ وهذا أرقى صور العدل الذي يضمن حقوق الناس.
كان الإمام (عليه السلام) إذا تناقضت شهادة الشاهد يأخذ بأوّل كلامه دون الآخر وقد أوصاه النبيّ(صلى الله عليه واله) بذلك فقد قال له : من شهد عندنا ثمّ غيّر أخذناه بالأوّل وطرحنا الأخير ؛ وبهذا تصان الحقوق ويعمّ العدل وتسود العدالة .
كان الإمام (عليه السلام) ينكّل بشاهد الزور فيبعث به إلى سوقه ويأمر فيطاف به فيحبسه أياما ويخلّي سبيله , وقال الإمام أبو عبد الله الصادق (عليه السلام) : إنّ شهود الزّور يجلدون جلدا ليس له وقت ذلك إلى الإمام ويطاف بهم حتّى يعرفهم النّاس .
وتلا قوله تعالى : { وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا } [النور: 4، 5] فقيل له : بم تعرف توبته؟ قال : يكذّب نفسه على رءوس الأشهاد حيث يضرب ويستغفر ربّه عزّ وجلّ فإذا هو فعل ذلك فثمّ ظهرت توبته .
أمّا شهادة من اقيم عليه الحدّ من حيث القبول والرفض فهي على قسمين حسب رأي الإمام (عليه السلام) وهما : الأوّل : أن يكون من اقيم عليه الحدّ قد أظهر التوبة وأقلع عن ذنبه فإنّ شهادته تقبل قال الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) : ليس يصيب أحد حدّا فيقام عليه ثمّ يتوب إلاّ جازت شهادته .
الثاني : أن يكون المقام عليه الحدّ مصرّا على جرائمه فلا تقبل شهادته.
قال الإمام (عليه السلام) لسلمة بن كهيل : واعلم أنّ المسلمين عدول بعضهم على بعض إلاّ مجلودا في حدّ لم يتب منه أو معروف بشهادة الزّور .
كان الإمام (عليه السلام) يغرّم الشاهد إذا رجع عن شهادته بعد إصدار الحكم وتنفيذه فقد شهد عنده رجلان على رجل أنّه سرق فقطع يده ثمّ جاءوا برجل آخر فقالوا : أخطأنا هو هذا فلم يقبل شهادتهما وغرّمهما دية الأوّل ؛ وشهد عنده أربعة رجال على رجل أنّهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون فرجم ثمّ رجع واحد منهم قال : يغرّم ربع الدّية إذا قال : شبّه عليّ وإذا رجع اثنان وقالا : شبّه علينا غرّما نصف الدّية وإن رجعوا كلّهم وقالوا : شبّه علينا غرّموا الدّية .
كان الإمام (عليه السلام) يقيم الحدود فورا ولا يؤخّرها فقد شهد عنده ثلاثة أشخاص على رجل بالزنا فقال لهم : أين الرّابع؟
فقالوا : الآن يجيء.
فقال (عليه السلام) : حدّوهم فليس في الحدود نظر ساعة وبهذا تصان الحقوق ويرتدع عن غيّه كلّ باغ أثيم .
عدم إقامة الحدّ على من به قروح : كان الإمام (عليه السلام) لا يقيم الحدّ على من به قروح حتى يبرأ فقد رفع إليه رجل في جسده قروح كثيرة وعليه حدّ فقال : أقرّوه حتّى تبرأ لا تنكأوها عليه فتقتلوه ومثّل هذا الاجراء رحمة الإسلام ورأفته على الإنسان وعدم القسوة في إقامة الحدود.
أجاز الإمام (عليه السلام) شهادة الصبيان إذا كبروا ولم ينسوها واثر عنه أنّ شهادة الصبيان بيان جائزة بينهم ما لم يتفرّقوا أو يرجعوا إلى أهلهم .
أجاز الإمام (عليه السلام) شهادة المملوك إذا كان عدلا من دون فرق بينه وبين الحرّ وبذلك فقد ساوى الإسلام بين المسلمين ولم يميّز فئة على اخرى .
أجاز الإمام (عليه السلام) شهادة النساء في الامور التالية :
١ ـ إذا اعتدى شخص على إنسان فقتله ولم يكن هناك أحد إلاّ النساء فتجوز شهادتان ؛ قال الإمام (عليه السلام) : لا يبطل دم امرئ مسلم .
٢ ـ أجاز الإمام (عليه السلام) شهادة النساء في ما لا يجوز شهادة الرجل فيه وكان من ذلك أنّ جماعة أتوا بامرأة بكر زعموا أنّها زنت فأمر النساء بفحصها فنظرن إليها فقلن : هي عذراء وقال : ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله وكان يجيز شهادة النساء في مثل ذلك .
٣ ـ حضر رجلا الوفاة ولم يكن هناك أحد يوصي إليه بما أهمّه سوى امرأة فقضى الإمام (عليه السلام) بجواز شهادتها ولكن في ربع الوصيّة .
٤ ـ وأجاز الإمام (عليه السلام) شهادة المرأة في النكاح إذا شهدت أنّ شخصا عقد على .
وكما يثبت الزنا بشهادة أربعة رجال كذلك بإقرار الزاني أربع مرّات وقد اثرت عن الإمام (عليه السلام) في ذلك حادثتان وهما :
الاولى : أنّ امرأة أتت الإمام (عليه السلام) فقالت له : طهّرني طهّرك الله فإنّ عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع فالتفت إليها الإمام قائلا : ممّا اطهّرك؟ .
قالت : إنّي زنيت.
قال (عليه السلام) : أنت ذات بعل؟ .
قالت : نعم ذات بعل.
قال (عليه السلام) : أفحاضرا كان بعلك أم غائبا؟ .
قالت : بل حاضرا.
فأمرها الإمام (عليه السلام) بالانصراف إلى بيتها حتى تضع حملها فلمّا وضعت حملها أسرعت إلى الإمام (عليه السلام) وطلبت منه أن يطهّرها وكرّر عليها ما قاله لها أوّلا وأمرها أن ترضع ولدها حولين كاملين فانصرفت.
فقال الإمام (عليه السلام) : اللهمّ إنّهما شهادتان .
ولمّا مضى الحولان بادرت المرأة إلى الإمام وطلبت منه أن يطهّرها فسألها كما سألها أوّلا ثمّ أمرها بالانصراف حتى تكفل ولدها ويعقل ما يتصرّف به فانصرفت وهي باكية .
فقال الإمام (عليه السلام) : هذه ثلاث شهادات ؛ والتقى بالمرأة عمرو بن حريث المخزومي فقال لها : ما يبكيك يا أمة الله! وقد رأيتك تختلفين إلى عليّ تسألينه أن يطهّرك؟
فقالت : إنّي أتيت أمير المؤمنين أن يطهّرني فقال : اكفلي ولدك حتى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردّى من سطح ولا يتهوّر في بئر وقد خفت أن يأتي عليّ الموت ولم يطهّرني ؟
فقال لها عمرو : ارجعي إليه فأنا أكفله .
فرجعت فأخبرت الإمام (عليه السلام) بذلك وأقرّت مرّة رابعة ببغيها فقال الإمام : اللهمّ إنّه قد ثبت عليها أربع شهادات وقام برجمها .
الحادثة الثانية : في هذا الموضوع أنّ رجلا قصد الإمام (عليه السلام) فقال له : إنّي زنيت فطهّرني .
فقال له الإمام : ممّن أنت؟ .
قال : من مزينة .
قال : أتقرأ من القرآن شيئا؟ .
٦٩
قال : بلى وأمره بالقراءة فقرأ وأجاد فقال له الإمام : أبك جنّة؟ .
قال : لا فأمره بالانصراف حتى يسأل عنه فذهب الرجل ثمّ عاد إلى الإمام وطلب منه أن يطهّره فسأله الإمام هل له زوجة مقيمة معه في البلد فقال : نعم فأمره بالانصراف وبعث إلى قومه فسألهم عنه فقالوا : إنّه صحيح العقل ثمّ رجع إليه في الثالثة وأقرّ باقترافه للزنا فأمره بالانصراف ثمّ رجع إليه فأقرّ بالرابعة فأوعز الإمام إلى قنبر بالاحتفاظ به ثمّ أمر برجمه .
كان الإمام (عليه السلام) يدرأ الحدّ إذا حامت حوله شبهة والتبس الأمر فقد قال (عليه السلام) : ادرءوا الحدود بالشّبهات .
كان الإمام (عليه السلام) يرى أن لا يقيم أحد الحدّ على غيره وعليه الحدّ فقد نقل الرواة أنّ امرأة أقرّت على نفسها بالزنا أربع مرّات أمام الإمام (عليه السلام) فأمر قنبرا بجمع الناس فلمّا اجتمعوا قام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وقال : أيّها النّاس إنّ إمامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظّهر ـ يعني ظهر الكوفة ـ ؛ ليقيم عليها الحدّ إن شاء الله فعزم عليكم أمير المؤمنين لمّا خرجتم وأنتم متنكّرون ومعكم أحجاركم لا يتعرّف منكم أحد إلى أحد فانصرفوا إلى منازلكم إن شاء الله.
فانصرف الناس فلمّا أصبح الصبح خرج بالمرأة وخرج الناس معه متنكّرين متلثّمين والحجارة في أيديهم وأرديتهم وفي أكمامهم وانتهوا إلى ظهر الكوفة وحفر للمرأة حفيرة وضعها فيها ونادى في الناس : أنّ الله عهد إلى نبيّه (صلى الله عليه واله) عهدا عهده محمّد (صلى الله عليه واله) إليّ بأن لا يقيم الحدّ من لله عليه حدّ فمن كان عليه مثل ما عليها فلا يقم عليها الحدّ ؛ فانصرف الناس كلّهم ما خلا الإمام وولديه الحسن والحسين فأقاموا عليها الحدّ .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
خدمات متعددة يقدمها قسم الشؤون الخدمية للزائرين
|
|
|