القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
مسألة المعاملة بالمثل في الاتفاقيات الإنسانية
المؤلف:
صلاح جبير البصيصي .
المصدر:
دور محكمة العدل الدولية في تطوير مبادئ القانون الدولي الانساني
الجزء والصفحة:
ص45-46
7-4-2016
4265
على الرغم من الطابع التعاقدي للمعاهدات إلا إننا نجد إتفاقيات جنيف لعام 1949 تتميز بطابعها التشريعي الذي يتجاوز الإطار التعاقدي، ويتعداه لكي يضمن تطبيق أحكامها في جميع الأحوال، ويتأكد ذلك في رفضها للطابع التبادلي، وبمعنى آخر فهي تقوم على إستبعاد مبدأ المعاملة بالمثل كشرط لتطبيق أحكامها، وعليه فإن قيام أحد أطراف النزاع المسلح بانتهاك أحكام الاتفاقيات الإنسانية لا يبيح للطرف الأخر التحلل من إلتزاماته، وهذا ما يدل على الطابع الخاص لهذه الاتفاقيات(1)، وشرح البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف يؤيد هذا التحليل مؤكداً دون غموض أنَّ (منع المطالبة بالمبادلة للانسحاب من القانون الإنساني بات)(2)، ويؤكد العمل الدولي وممارسات الدول والمنظمات الدولية على امتداد نصف القرن الأخير تدعمها أحكام القضاء وآراء الفقهاء أنَّ نص المادة الأولى المشتركة بين إتفاقيات جنيف سالفة الذكر تتضمن قاعدة تجبر جميع الدول سواء أكانت أطرافاً أم غير أطراف في نزاع ما على المشاركة بدور فعال في كفالة الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني من جانب جميع المعنيين، بل وتلزمها أيضاً بالتصدي لما يقع من إنتهاكات لذلك القانون، يضاف إلى ذلك أنَّ هذه المادة تتحدث عن التزام باحترام وكفالة احترام في (جميع الأحوال) مما يجعل هذا الالتزام غير مشروط وغير خاضع لقيد المعاملة بالمثل(3). نخلص إلى القول بأن إلتزامات الدول الأطراف في الاتفاقيات الدولية الإنسانية لا تخضع لمبدأ المعاملة بالمثل أي إنها غير مشروطة باحترام الطرف الأخر لها، فموضوع الاتفاقيات التي ترد فيها هذه الالتزامات ليس إنشاء التزامات متبادلة على عاتق الدول الأطراف وليس الهدف منها حماية مصالح فردية أو شخصية للدول الأطراف، بل حماية عدد من المصالح الموضوعية التي تهم المجتمع الدولي بأسره(4). فيلاحظ على سبيل المثال أنَّ الحقوق والمزايا المقررة لأسرى الحرب في الاتفاقية الثالثة من إتفاقيات جنيف لعام 1949 لم تكن حقوق متبادلة لأطراف التعاقد بمثل ما هو متعارف عليه في الالتزامات الدولية الأخرى، ولكنها تعتبر بناءاً تنظيمياً إنسانياً لصالح أولئك الذين تحميهم من ضحايا الحرب، ومن ثم فإن تلك المبادئ الإنسانية لا يجوز لأي فرد التنازل عنها(5).
______________________
1- د. رقية عواشرية، حماية المدنيين والأعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدولية، رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق ـ جامعة عين شمس، 2001 ، ص505 .
2- د. زيدان مريبوط، المرجع السابق، ص 101.
3- انظر: د. سعيد سالم جويلي، المرجع السابق ص12.
ـ احمد علي الأنور، المضمون التاريخي لمبادئ القانون الدولي الإنساني في الشريعة و القانون ذكره أ.د .محمود شريف بسيوني، مدخل في القانون الإنساني الدولي، مرجع سابق، ص400.
4- د.محمد يوسف علوان، القانون الدولي لحقوق الإنسان، مجلة عالم الفكر، العدد4 المجلد31، نيسان- تموز 2003، ص186.
5- د.عبد الواحد محمد يوسف الفار، أسرى الحرب دراسة فقهية وتطبيقية في نطاق القانون الدولي العام والشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص464.
الاكثر قراءة في القانون الدولي العام
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
