القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تعريف القانون الدولي لحقوق الإنسان
المؤلف:
سلوان رشيد عنجو
المصدر:
القانون الدولي لحقوق الانسان ودساتير الدول
الجزء والصفحة:
ص40-42
6-4-2016
2668
لم يكن مصطلح ( القانون الدولي لحقوق الإنسان ) من المصطلحات المعروفة في التداول على صعيد القانون الدولي العام التقليدي ، وحتى في ظل القانون الدولي المعاصر ، لم يكن هذا المصطلح من المصطلحات التي عرفت منذ زمن بعيد حيث انه يعد من المصطلحات الحديثة نسبياً على صعيد هذا القانون ، اذ لم يعرف تداول لهذا المصطلح على المستوى الفقهي الا في بداية السبعينات من القرن الماضي (1). على الرغم من وجود بدايات للتداول حول ما يتعلق به في فترة سابقة على السبعينيات وهي الفترة التي اعقبت الحرب العالمية الثانية . وحتى في فترة السبعينات لم يكن هذا المصطلح يستخدم بشكل واضح ومميز وثابت ، بل انه كان مغطى بالكثير من الضبابية وعدم الإجماع حول وجوده او صحة وجوده اصلا ، ومن ناحية اخرى كان كثيرا ما يستعاض عنه او يختلط بمصطلحات اخرى شبيهة به او قريبة منه من حيث الاختصاص والهدف والغاية البعيدة ومثال ذلك استخدام مصطلح ( القانون الدولي الانساني ) او مصطلح ( قانون حقوق الانسان في السلم )(2). ويبدو ان السبب في حدوث هذا الخلط وعدم الوضوح يرجع إلى حداثة ظهور هذا القانون على صعيد القانون الدولي من جهة ، ومن جهة اخرى اشمل لحداثة مفاهيم حقوق الانسان على الصعيد الدولي بشكل عام . أما السبب في الخلط بينه وبين مصطلحات اخرى والتي هناك اليوم تمايز بينها وبينه ، فقد يرجع إلى حداثة كل هذه المصطلحات على الصعيد الدولي في حينها وعدم وضوحها بشكل يؤدي فيه التقارب بينها من حيث الهدف او الغاية الا وهو الانسان وحقوقه ، إلى الخلط وكذلك فان التقارب في اليات التطبيق بين هذه القوانين يقود ايضا إلى الخلط فيما بينها . وإذا كان هناك ثمة إشكالية وعدم وضوح فيما يتعلق بمصطلح القانون الدولي لحقوق الإنسان فان هناك إشكالية أخرى تتعلق بتعريف هذا القانون حيث نجد ان هناك قلة في التعريف الفقهي لهذا القانون ، إذ أن حتى الفقهاء والكتاب الذين تعرضوا لهذا القانون او تناولوه فان الكثير منهم لم يحاول وضع تعريف دقيق لهذا القانون . ومن التعاريف الفقهية لهذا القانون تعريف الأستاذ ( Jean Pictit ) والذي عرفه بانه ذلك الجزء الخاص من القانون الدولي والذي شكله الإحساس بالإنسانية والذي يستهدف حماية الفرد الإنساني ، وكذلك تعريف ( سن لارج ) والذي يعرفه بانه ( ذلك القانون الذي يتكون من مجموعة القواعد القانونية الدولية المكتوبة او العرفية التي تؤكد احترام الإنسان الفرد وازدهاره . نستنتج من هذين التعريفين انهما يركزان على كون موضوع التعريف قانوناً وان قواعده لها خصوصية مميزة وذلك لكونها تُعنى بحقوق الإنسان وهذا ما يميزه عن بقية القواعد الدولية التي تعنى بالأساس بالدول او المنظمات الدولية . اذ يعد موضوع حقوق الإنسان من الموضوعات ذات الخصوصية حتى على الصعيد الداخلي فكيف يكون الحال اذا كان على الصعيد الدولي ، حيث إننا سوف نكون بصدد قواعد ذات طبيعة تؤدي إلى نشاتها وتطورها وإعمالها على صعيد دولي ولكن محورها ومحلها وهدفها هو شخص موجود على الأغلب ضمن إطار القانون الداخلي . وبعد ان علمنا ان القانون الدولي لحقوق الانسان هو قانون دولي ذو خصوصية نتساءل عن نشأة وتطور هذا القانون .
_____________________
[1]- د. جعفر عبد السلام ، القانون الدولي لحقوق الانسان ، الطبعة الاولى ، دار الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني ، 1999 ، ص 67.
2- المصدر نفسه ، ص 67.
الاكثر قراءة في القانون الدولي العام
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
