أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-4-2016
2140
التاريخ: 6-4-2016
2803
التاريخ: 25-3-2017
20960
التاريخ: 2024-09-05
339
|
وردت تعاريف كثيرة بخصوص القانون الدولي الإنساني ، فقد عرف بأنه "مجموعة المبادئ والأحكام المنظمة للوسائل والطرق الخاصة بالحرب بالإضافة إلى الحماية للسكان المدنيين ، والمرضى والمصابين من المقاتلين أسرى الحرب "(1). وبأنه "مجموعة القواعد الدولية الموضوعة بمقتضى اتفاقيات واعراف دولية مخصصة بالتحديد لحل المشاكل ذات الصفة الإنسانية الناجمة مباشرة عن المنازعات المسلحة الدولية أو غير الدولية والتي تحد لاعتبارات إنسانية من حق أطراف النزاع في اللجوء إلى ما يختارونه من أساليب ووسائل في القتال ، وتحمي الأشخاص والممتلكات التي تتضرر من جراء النزاع"(2). كما عرف بأنه "مجموعة القواعد الدولية التي تتوخى حماية فئات معينة تضم الأشخاص الذين لا يشتركون في القتال أو الذين كفوا عن المشاركة فيه كما تتوخى منع بعض الأساليب والوسائل في الأعمال الحربية"(3). وبأنه "مجموعة القواعد الدولية التي تستهدف في حالات النزاعات المسلحة حماية الأشخاص والمصابين من جراء هذا النزاع وفي إطار أوسع حماية الأعيان التي ليست لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية"(4). وعرف أيضا بأنه "مجموعة المبادئ والقواعد المتفق عليها دوليا والتي تهدف إلى الحد من استخدام العنف في وقت النزاعات المسلحة عن طرق حماية الأفراد المشتركين في العمليات الحربية أو الذين كفوا عن المشاركة فيها ، والجرحى والمرضى والمصابين والأسرى والمدنيين وكذلك عن طريق جعل العنف في المعارك العسكرية مقتصرا على تلك الأعمال الضرورية لتحقيق الهدف العسكري"(5). وفي التعاريف السابقة هناك تركيز على الهدف من هذا القانون وعلى الحالات التي تسري خلالها قواعده ذات الطبيعة العرفية والاتفاقية ، والأشخاص الذين يتم حمايتهم والممتلكات التي يمتنع عن مهاجمتها ولكن من دون بيان الأشخاص الذين يلتزمون بمراعاة هذه القواعد. بينما ورد في نموذج أخر من التعاريف التي تناولت هذا القانون بيان الأشخاص الذين سيلتزمون بقواعده. فقد عرف بأنه "جملة القوانين التي تحمي الذين لا يشاركون في الأعمال الحربية أو الذين كفوا عن المشاركة فيها ، وتنضم وسائل القتال وأساليبه وهو واجب التطبيق أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية ، وملزم على السواء للدول والجماعات المعارضة المسلحة وهو ملزم أيضا للقوات المشاركة في عمليات حفظ السلام وإنفاذ السلام إذا ما شاركت هذه القوات في أعمال قتالية "(6). وعرف بأنه "مجموعة المبادئ والقواعد التي تحد من استخدام العنف أثناء النزاعات المسلحة أو من الآثار الناجمة عن الحرب تجاه الإنسان عامة" ، فهو فرع من فروع القانون الدولي العام لحقوق الإنسان غرضه حماية الأشخاص المتضررين في حالة النزاع المسلح وحماية الممتلكات والأموال التي ليست لها علاقة بالعمليات العسكرية وهو يسعى إلى حماية السكان الغير المشتركين في العمليات العسكرية أو الذين كفوا عن الاشتراك في النزاعات المسلحة مثل الجرحى والغرقى أسرى الحرب(7).
_____________
1 - انظر:
- Dr. Ramesh Thakur, ”Global norms and int. humanitarian law” int. review of red cross, icrc, Geneva, Vol. 83, No. 841, 2000, P. 19.
2- انظر د. فيصل شطناوي ، "حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني" ، دار الحامد ، عمان ، 2001 ، ص190.
3- انظر مطبوع الاتحاد البرلماني ، "احترام القانون الدولي الإنساني وكفالة احترامه" ، الناشر اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، جنيف ، رقم (1) ، 1999 ، ص9.
4- انظر د. زيدان مريبوط ، "المدخل إلى القانون الدولي الإنساني" ضمن مجلد حقوق الإنسان ، "دراسات حول الوثائق العالمية والإقليمية" إعداد كل من د. محمود شريف بسيوني ود. محمد السعيد الدقــاق ود. عبد العظيم الوزير ، دار العلم للملاين ، بيروت ، المجلد الثاني ، ط2 ، 1998 ، ص100.
5- انظر د. محمد نور فرحات "تاريخ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان" ، ضمن كتاب دراسات في القانون الدولي الإنساني إعداد نخبة من المتخصصين والخبراء ، تقديم د. مفيد شهاب ، دار المستقبل العربي ، بيروت ، ط1 ، 2000 ، ص84.
6- انظر شارلوت ليندسي ، نساء يواجهن الحرب ، الناشر اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، جنيف 2002 ، ص18.
7- انظر بحث القاضي جمال شهلول "القانون الدولي الإنساني" ، ص2 ، على الموقع:
www.ism_justice.hat.tn/ar/for.initiale/dih.doc
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|