المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



القانون الدولي لحقوق الإنسان وسيادة الدول.  
  
3028   11:01 صباحاً   التاريخ: 6-4-2016
المؤلف : نغم اسحق زيا
الكتاب أو المصدر : دراسة في القانون الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان
الجزء والصفحة : ص45-48
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

 للبحث عن اثر هذا القانون في سيادة الدول لابد من النظر إلى وضع حقوق الإنسان قبل عام 1945 وبعده. فقبل عام 1945 ، كان اهتمام القانون الدولي العام بمسائل تتعلق بحقوق الإنسان ، مركزاً على حماية جوانب معينة من حياة الإنسان ، وهي جانب الحرية حيث حظرت قواعد القانون الدولي العام المتاجرة بالرقيق وعملت على مكافحته بوضع اتفاقيات عديدة بدأ بعام 1885 ، 1890 ، 1919 ، 1926 ، واهتم القانون الدولي أيضا بجانب الصحة بحظره لتجارة المخدرات بوضع قواعد تحظر هذه التجارة في 1912 ، ثم خمس اتفاقيات في 1926، ومكافحة الأوبئة والأمراض بوضع الاتفاقية الدولية الصحية عام 1903 التي عدلت عام 1912 ثم 1926 ، كما كان هناك اهتمام بحقوق الملكية الأدبية والصناعية ، فكانت هناك اتفاقية 1886 لحماية الملكية الثقافية والفنية والأدبية ، واتفاقية 1883 الخاصة بحماية الملكية الصناعية ، إلى جانب حماية هذا القانون لطوائف معينة وهي العمال والاقليات فالعمال بدأ الاهتمام بهم بقيام منظمة العمل الدولية 1919 التي وضعت العديد من الاتفاقيات الدولية تهتم بالعمال وشؤونهم ، أما الاقليات فان وضعهم القانوني قامت ببيانه اتفاقيات الصلح التي أنهت الحرب العالمية الاولى والموضوعة 1919 1920(1) . وفيما عدا هذه الاتفاقيات التي نظمت جوانب من حقوق الإنسان ، بقي القسم الأكبر من حقوق الإنسان الأساسية بعيداً عن تناول القانون الدولي العام وخاضعاً للأحكام والقوانين الداخلية للدول بعيدة عن رقابة المجتمع الدولي. ولكن هذا الوضع بدأ بالتغيير بعد عام 1945 وبرزت مبادئ حقوق الإنسان كأساس موضوعي وعام بالنسبة إلى القانون الدولي العام ، وكان من نتائج ذلك أن أصبحت مبادئ حقوق الإنسان تشكل أسساً خارجة عن الدولة ومتطفلة عليها في ذات الوقت ، وبمعنى آخر أصبحت القيم القانونية والاجتماعية الداخلية خاضعة للفحص والتقييم الخارجي. فبعد هذا العام اصبح الاحترام الشامل لحقوق الإنسان مبدأً أساسياً من مبادئ القانون الدولي ، أرساه ميثاق الأمم المتحدة ، وجسدته من بعده الإعلانات والاتفاقيات الدولية(2). وتغلب تيار الحماية الدولية لحقوق الإنسان على مبدأ حصانة الدولة من تدخل المنظمات الدولية منذ اللحظة التي قامت فيها الأمم المتحدة ، واصبح بالإمكان للمنظمة الدولية النظر في مسائل تتعلق بحقوق الإنسان بالرغم من وجود المبدأ الذي أرسته الأمم المتحدة وهو عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول(3). وتبدلت الحالة بالنسبة إلى الدول من عدم التدخل في شؤونها الداخلية ومن بينها مسائل حقوق الإنسان إلى التدخل وفرض الرقابة الدولية على هذه المسائل ويتوضح ذلك بشكل اكبر عندما نعود إلى نص ف 7 من م/2 من ميثاق الأمم المتحدة التي حظرت على المنظمة بأجهزتها المختلفة التدخل في الشؤون الداخلية للدول بنصها "ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون الداخلية التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما ، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لان تحل بحكم الميثاق ، على أن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القسم الواردة في الفصل السابع" ، فهذه الفقرة أعطت المجال للتدخل من جانب المنظمة الدولية في حالتين: -

الحالة الأولى : وهي إذا كان الشأن الداخلي قد نقل إلى النطاق الدولي بواسطة الاتفاقيات الدولية أو قواعد القانون الدولي بحيث لم يعد شأناً داخلياً خاضعاً لسيادة الدول ولأنظمتها وقوانينها الداخلية، فهنا تستطيع المنظمة التدخل ومعالجة المسألة وإصدار توصياتها أو قراراتها بشأنها دون حرج ينبع من نص م/2 ف (7). وهذا هو ما حصل فيما يتعلق بحقوق الإنسان التي نظمها القانون الدولي لحقوق الإنسان بحيث لم تعد شأناً داخلياً، بل إن الدول الأطراف في الاتفاقيات المكونة لهذا القانون تلتزم بأعمال أحكام هذه الاتفاقيات ويكون التزامها باحترام وضمان تمتع رعاياها بالحقوق الواردة فيها وذلك عن طريق الالتزام بـ:

1-الحماية : أي أن على الدولة أن تضمن قانونها الداخلي لاحكام التعاقدية الناشئة عن الاتفاقيات التي هي طرف فيها ومن جهة ثانية أن تعدل وتلغي تلك الأحكام والقوانين السارية المفعول التي تتعارض أو تنطوي على تعارض مع الالتزامات الناشئة عن أحكام الاتفاقية.

2-الاحترام : أي عدم قيام الدولة من جهة بانتهاك أحكام الاتفاقية في علاقتها بمواطنيها أو ممن يتواجدون على أراضيها وان تقوم بتبني سياسات وبرامج وخطط وليس فقط تشريعات لضمان الإعمال الكامل للاتفاقية وهذا يتمثل بقيام الدولة بالتدريب والتوعية والنشر لحقوق الإنسان.

3-التعزيز : ويعني أن تقوم الدولة بخلق البيئة والشروط اللازمة لضمان الأعمال الكامل للحقوق والحريات الواردة في الاتفاقية(4).

هذه الالتزامات يقابلها برنامج رقابة دولية تنظر من خلاله المنظمة في مدى قيام الدول بهذه الالتزامات وخاصة من خلال نظام التقارير التي تقوم الدول بإرسالها إلى منظمة الأمم المتحدة فتقوم الجهات المعنية بإصدار التوصيات إلى الدولة بصدد قيامها بتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقيات كالتوصيات التي تصدرها الجمعية العامة للدولة بصدد ممارساتها لاختصاصها في مجال حقوق الإنسان ، أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، أو لجنة حقوق الإنسان.

والحالة الثانية : هي التدخل في الشؤون الداخلية لتحقيق هدف المنظمة الدولية في الحفاظ على السلم وألامن الدوليين ، وهو ما يؤكده عجز م (2) ف (7) ، ففي الحالة التي ستصبح فيها انتهاكات حقوق الإنسان تشكل خطراً على السلام والأمن الدوليين ، لن يكون هنا بإمكان الدولة التي تهتم بهذه الانتهاكات أن تحتج بان هذه الأمور تدخل في نطاق سلطانها الداخلي لتمنع من تدخل المنظمة الدولية في النظر فيها إلا إن الوضع هنا بات يشكل تهديداً أو خرقاً لمصلحة عليا للمجتمع الدولي التي تخرج عن إطار الشؤون الداخلية أي إنها لم تعد اموراً داخلية محظة ، وهنا سيكون لمجلس الأمن التدخل وإصدار قراراته الملزمة استناداً إلى أحكام الفصل السابع في مواجهة الدولة المعنية. ولا يمكن أن يتهم مجلس الأمن بأنه قد تدخل في شأن داخلي للدول ، نظراً إلى أن الأمم المتحدة منذ بداية تأسيسها كانت قد ربطت بين مسألة احترام حقوق الإنسان وحفظ السلم والأمن الدوليين ، بعدها من بين العوامل الأساسية التي يكون في مقدورها أن تؤثر في السلم والأمن الدوليين(5). ويتأكد ذلك من النصوص الواردة في الميثاق ذاتها ومن بينها نص م/1 ف (1) التي نصت على أن الهدف الأول للأمم المتحدة "حفظ السلم والأمن الدوليين وتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم وإزالتها ، ولقمع العدوان ، أو غيرها من وجوه الإخلال بالسلم " فعبارة الأسباب ، عامة ولم تحددها أو تقصرها على النزاعات أو المواقف الدولية ، بل يمكن للشأن الداخلي أن يكون من بين هذه الأسباب التي ستدفع المنظمة إلى وقفها للحفاظ على السلام والأمن الدوليين. وفضلاً عن هذا النص ، نص ف 3 من م ذاتها (م/1) من الميثاق التي أدرجت حقوق الإنسان ضمن مقاصد الهيئة وأهدافها ، وربطت بين كل هدف أخر بحيث إن الإخلال بأحدهما سيؤدي إلى الإخلال بالأخر(6). وبالربط بين هذه الأهداف واشارة ف 7 / م2 إلى التدخل بتطبيق تدابيـر الفصل السابع ، إنما أعطى للمجلس الحق في التدخل ، باعتباره الجهة التي تتولى تنفيذ أحكام الفصل السابع والقيام بمهمة حفظ السلم والأمن الدوليين أو أعادتها إلى نصابها في حال الخرق حتى إن كانت المسألة هي انتهاكات حقوق الإنسان . وقد ربط مجلس الأمن بالفعل بين السلم الدولي المسؤول عن الحفاظ عليه وحقوق الإنسان من زاوية تهديد انتهاكات حقوق الإنسان للسلم والأمن الدوليين ، وقرر ضرورة وقف هذه الانتهاكات لضمان السلم وحفظه ، ومن بين هذه القرارات المهمة التي ربط بين الانتهاكات الحاصلة لحقوق الإنسان وبين السلم الدولي  العقوبات التي فرضت على دولة جنوب افريقيا استناداً إلى أحكام الفصل السابع ، على اثر الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والتي كان يتعرض لها السكان على أيدي الحكومة القائمة(7). والقرار الصادر عام 1991 ، في 5 نيسان المرقم (688) والمتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في العراق ، حيث صدر القرار تطبيقاً لأحكام الفصل السابع ، مبيناً فيه أن الانتهاكات التي تعرض لها العراقيون شكلت خطراً على السلم والأمن الدوليين(8) . وجهود الأمم المتحدة من جانب مجلس الأمن لحماية حقوق الإنسان لا تقتصر على المثالين السابقين بل هناك استعراض كبير من قبله ومن قبل أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الأخرى كالجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والأمانة العامة لمواضيع ومشاكل حقوق الإنسان وفي بلدان مختلفة يمكن الوقوف عليها بالرجوع إلى القرارات والتوصيات المختلفة التي تصدر عن هذه الأجهزة في مواضيع حقوق الإنسان والانتهاكات التي تتعرض لها إلى جانب ما تصدره محكمة العدل الدولية من قرارات بهذا الشأن آخرها القرار الصادر في قضية الجدار العازل (جدار التمييز العنصري ) في قضية فلسطين ضد الكيان الصهيوني(9).

__________________

[1]- انظر د. علي صادق أبو هيف ، مصدر سابق ، ص310 ص312.

و د. محمد سليم غزوي ، الوجيز في اثر الاتجاهات السياسية المعاصرة على حقوق الإنسان ، مطبعة رفيدي ، الأردن ، ط1 ، 1985 ، ص46.  

2- د. محمد سليم غزوي ، مصدر أعلاه ، ص48. 

3- انظر د. عبد العظيم الجنزوري ، الحماية الدولية لحقوق الإنسان وتطوير القانون الدولي ، بحث منشور في مجلة مصر المعاصرة ، العدد 377 ، السنة 70 ، مطابع الأهرام ، القاهرة ، 1979 ، ص145.

4- انظر مجموعة التعليقات العامة المتعلقة بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى الموقع:  www.Mezan.org.

5- انظر د. حسن الجلبي ، مبادئ الأمم المتحدة وخصائصها التنظيمية ، معهد البحوث والدراسات العربية، مطبعة الجيلاوي ، القاهرة ، 1970 ، ص90.

6- م/1 ف (1) و (3) من ميثاق الأمم المتحدة.

7- انظر بحث د. عامر عبد الفتاح الجومرد ، "تدخل الأمم المتحدة في شؤون الدول" المنشور في مجلة الرافدين ، كلية القانون ، جامعة الموصل ، عدد 3 ، 1997 ، ص140.  

8- انظر المحامي باسيل يوسف ، سيادة الدول في ضوء الحماية الدولية لحقوق الإنسان ، مركز الإمارات للبحوث والدراسات الاستراتيجية ، أبو ظبي ، ط1 ، 2001 ، ص25.

9- ويمكن الاطلاع على قرارات وتوصيات الأمم المتحدة بما فيها قرارات محكمة العدل الدولية بالرجوع إلى مركز الوثائق الخاص بالأمم المتحدة على الموقع:  www.un.org/arabic/documents

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .