أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-11
374
التاريخ: 6-4-2016
2668
التاريخ: 7-4-2016
9480
التاريخ: 6-4-2016
2112
|
جاءت اتفاقية جنيف لمنع الارهاب والمعاقبة عليه "اتفاقية العصبة" لعام 1937، لتمثل اولى المحاولات لتحديد الافعال التي تؤلف ارهابا دوليـا ، فقد نص علـى ان " اعمال الارهاب " تعني الاعمال الاجرامية الموجهة ضد دولة ما والتي يقصد بها خلق حالة من الرعب في اذهان اشخاص معينين او جماعة من الاشخاص او الجمهور بصورة عامة(1). ثم نص على انه يعتبر كل طرف من اطراف الاتفاق عددا من الافعال المرتكبة على اقليمه افعالا اجرامية اذا كانت موجهة ضد طرف متعاقد اخر، اذا كانت تؤلف افعالا ارهابية بالمعنى المذكور. وهذه الافعال خمسة وهي :-
1-أي فعل متعمد يؤدي الى ان يتوفى او يصاب بأذى جسدي خطير او يفقد حريته أي من رؤساء الدول او الاشخاص الذين يتمتعون بامتيازات رؤساء الدول ، او ورثتهم ، او زوجاتهم او ازواجهم، او أي من الاشخاص المكلفين بوظائف عامة او يتولون مراكز عامة عندما يكون الفعل موجها ضدهم بصفتهم العامة .
2-تدمير ملكية عامة او ملكية مكرسة لغرض عام وعائدة لطرف متعاقد اخر وخاضعة لسلطة او الاضرار بها.
3-أي فعل متعمد يقصد به تعريض ارواح المجتمع للخطر .
4-اية محاولة لارتكاب فعل من هذه الافعال .
5-صنع اسلحة او ذخائر او متفجرات او مواد ضارة ، او الحصول عليها او حيازتها او تزويدها ، لغرض ارتكاب جريمة ضمن هذا النص وفي أي قطر(2).
وبالتالي فقد تركزت الجهود الدولية قبل الحرب العالمية الثانية لتحديد افعال الارهاب الدولي على تحديد الافعال الارهابية الموجهة الى رؤساء الدول والحكومات والدبلوماسيين والرسميين الاخرين . ولم يبدأ الاهتمام بمسألة الارهاب الذي تتعرض له الشعوب وحركاتها الوطنية على ايدي الانظمة الاستعمارية والاستيطانية والعنصرية الا بعد انتهاء تلك الحرب وتصاعد هذه الحركات ، ففي عهد الامم المتحدة ، قدمت عدة مشروعات تتضمن الافعال التي رأى مقدموا هذه المشاريع انها تقع ضمن مفهوم الارهاب الدولي ، كان ابرزها في هذا الخصوص –ما تقدمت به مجموعة الدول غير المنحازة عام 1973 في اللجنة الخاصة بتعريف الارهاب الدولي مشروعا حددت فيه الافعال بما يأتي.:
1-اعمال العنف والقمع التي تمارسها الانظمة الاستعمارية والعنصرية او الاجنبية ضد الشعوب التي تناضل من اجل التحرر والحصول على حقها المشروع في تقرير المصير والاستقلال ومن اجل حقوق الانسان وحرياته الاساسية .
2-قيام الدول بمساعدة التنظيمات الفاشية او المرتزقة التي تمارس اعمالها الارهابية ضد دول اخرى ذات سيادة .
3-اعمال العنف التي يرتكبها افراد او مجموعات التي من شأنها ان تعرض للخطر حياة الابرياء او تنتهك الحريات الاساسية دون الاخلال بالحقوق غير القابلة للتنازل كالحق في تقرير المصير والاستقلال لكل الشعوب الخاضعة لسيطرة الانظمة الاستعمارية والعنصرية او اية اشكال اخرى من السيطرة الاجنبية او الحق المشروع في الكفاح وبصفة خاصة كفاح حركات التحرر الوطني(3).
كما حددت اليونان ، في المشروع الذي قدمته في ذات العام ، اولا الافعال التي لا تؤلف ارهابا دوليا ، ثم اعتبر ما عداها من قبيل افعال الارهاب الدولي . وهكذا نص المشروع على الا يمكن ان يعتبر او يفسر كفعل ارهابي الكفاح " المستمر والمعترف به والمشروع" الذي يخوضه شعب في ارضه مستهدفا تقرير مصيره واستقلاله ، او تحرره من احتلال اجنبي يستغله ويضطهده ويحرمه من سيادته، او ازالة جميع اشكال التمييز الاجتماعي او العرفي او غيرهما مما يكون هو ضحيتها الاولى ، او الدفاع ضد أي شكل من العدوان او الهجوم "سواء كان مباشرا او غير مباشر" على ارضه، او منع أي نشاط تخريبي اجنبي للنيل من سلامة اراضيه وسيادته. ونص المشروع على ان يعد فعلا من افعال الارهاب الدولي "أي فعل عنيف اخر له طبيعة اجرامية يرتكبه فرد او مجموعة افراد ضد أي شخص او مجموعة أشخاص أبرياء ، بغض النظر عن جنسية الفاعل او الفاعلين ، في اقليم دولة ثالثة بقصد ممارسة ضغط في أي نزاع او بقصد الحصول على مكسب شخصي او إشباع عاطفة ما"(4). وفي عام 1972، قدمت الولايات المتحدة الامريكية الى الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع "اتفاق لمنع افعال الارهاب الدولي المعينة والمعاقبة عليها" ، وقصر المشروع هذه الافعال على القتل والايذاء الجسدي الشديد والاختطاف، واشترط لاعتبار هذه الافعال "ذات اهمية دولية" ان يكون القصد منها الاضرار بدولة او منظمة دولية او الحصول على تنازلات منها(5).وعلى المستوى الاقليمي فقد حددت اتفاقية منظمة الدول الامريكية لعام 1971 ، "اتفاق منع ومعاقبة افعال الارهاب التي تأخذ شكل جرائم ذات اهمية دولية ضد الاشخاص وما يتعلق من ابتزاز "، حددت بعض الافعال الاجرامية وعدتها ارهابية(6). كما ان الاتفاقية الاوربية لمنع وقمع الارهاب لعام 1977 ، قد اوردت طائفة من الجرائم التي تعد من قبيل الاعمال الارهابية(7). واخيراً، سبق ان ذكرنا ان بعض القانونيين العرب عرف الارهاب الدولي على انه اعتداء على الارواح او الاموال العامة او الخاصة على نحو يخالف القانون الدولي . واتخذ هؤلاء الارهاب الدولي جريمة دولية اساسها خرق القانون الدولي(8). وما يمكن استقراءه من مجمل الموضوع يمكن ايجازه بأختلاف التحديد للأفعال التي تؤلف ارهاباً دولياً ، ويمكن ايعاز هذا الامر لنفس الاسباب التي ادت إلى العجز في وضع تعريف شامل للمفهوم موضوع الدراسة التي نجد من اهمها مصالح الدول المختلفة والمتضادة.
___________________________
1-المادة (1) – الفقرة (2).
2-المادة (2) ، راجع في هذا الشأن :
د. حسن عقيل ابو غزالة ، مصدر سابق ، ص29.
عبد الناصر حريز ، مصدر سابق ، النظام السياسي الارهابي الاسرائيلي ، ص 22-23
د. عصام صادق رمضان ، مصدر سابق ، ص18
Noemi Gal. Or, op, cit, p.140.
Leonard B. weinberg and paul B.Davis, op, cit, p.166.
3- د. عصام صادق رمضان ، مصدر سابق ، ص20.
4- نعمة علي حسين ، مصدر سابق، 35-36.
5- د. عصام صادق رمضان ، مصدر سابق ،ص20.
6- للاطلاع على ماهية الجرائم المحددة وفق الاتفاقية ، راجع : ص51-52 من دراستنا هذه.
7- للتعرف على الجرائم المحددة وفق الاتفاقية المذكورة، راجع :ص51 من دراستنا هذه، ولمزيد من التفصيل راجع:
-Noemi Gal or , op.cit. p.232 and seq
-leonard B. weinberg and Paul Davis ,op. Cit. P.168
د. حسن عقيل أبو غزالة ،مصدر سابق ، ص30
8- انظر د. عبد العزيز محمد سرحان ، مصدر سابق ، ص173-174
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|