أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-2-2016
11479
التاريخ: 2-2-2016
10327
التاريخ: 7-2-2016
6052
التاريخ: 18-12-2019
2437
|
إن الاشخاص المجاورين لمسكن الزوجية إما أن يكونوا أجانب مسلمين أو غير مسلمين أو اقارب كالأهل والضرّة وغيرهم. فبالنسبة إلى الاجانب يشترط الفقهاء فيهم أن يكونوا مسلمين لا كتابيين أو صابئة أو غيرهم من الطوائف الاخرى(1). لما في ذلك من آثار اجتماعية ونفسية وتربوية تنعكس على سلوك العائلة وعاداتها وتقاليدها فضلاً عن الاحساس بالغربة ومظنة الايذاء والضرر. وجاء في أحد القرارات القضائية للمحاكم المصرية (أن الزوجة التي تمكست امام محكمة الاستئناف بعدم شرعية المسكن لوجود جار غير مسلم لم تقدم دليلاً على ذلك سوى مستخرج من سجلات الضرائب العقارية عن العقار الكائن فيه المسكن يفيد أن شاغل الشقة القبلية في الطابق الارضي منه يدعى (توفيق كندس) وكان هذا لا يقطع بذاته على أن صاحبه غير مسلم وهو ما يكفي لطرح دفاع الزوجة بهذا الخصوص)(2). ويفهم من هذا القرار أن الزوجة لو قدمت دليلاً كافياً للمحكمة على أن الجار غير مسلم لقضّت المحكمة بعدم شرعيته لوقوعه بين جيران غير صالحين وهم غير المسلمين. ونعتقد أن وجود جار أو جارين غير مسلمين لا يمنع من شرعية المسكن خاصة في مجتمعنا العراقي الذي يسوده التعدد العرقي والطائفي مما يشكل خليطاً متجانساً يبعث روح الالفة والتسامح بين افراده بشرط عدم الاذى والاضرار بالزوجة . هذا بالنسبة الى مجاورة الاجانب . أما بالنسبة الى الاهل والاقارب فهنالك ثلاثة آراء للفقهاء المحدثين بشأنها هي : -
الرأي الأول - يرى أن مجاورة مسكن الزوجة لمسكن الضرّة أو الاهل تقدح في شرعية المسكن ، لان الغالب في هذا الزمان هو الاختلاف والنزاع والمشاجرة خاصة إن كانت بيوتهم متجاورة ومجتمعه في دار واحدة (3). وهذا هو الاتجاه الذي كان السائد في القضاء العراقي بالنسبة إلى الضرّة والاهل دون الاقارب قبل تعديل المادة 26 من قانون الاحوال الشخصية العراقي . فبالنسبة إلى الضرّة قضت محكمة التمييز العراقية بأنه (لا يعتبر البيت الذي هيأه المدعي عليه شرعياً إذا كانت الغرفة المعدّة لسكن المدعية تقع بجوار الدار التي اسكنى فيها المدعى عليه زوجته الثانية ، بل ينبغي اعداد بيت شرعي مناسب للمدعية اسوة بالزوجة الثانية وبعيداً عنها)(4). وبالنسبة إلى الاهل قضت بأنه (لا يعتبر البيت شرعياً إذا كان قريباً من اهل الطرفين)(5). و (على المحكمة أن تلاحظ أن البيت الشرعي عبارة عن طابق فوقاني من الدار تسكن شقيقة المدعي طابقها الأول وكلا الطابقين مشتركان بباب واحد ، وهذا لا يمنع النزاع والاحتكاك بين المدعى عليها وشقيقة المدعي)(6). و (البيت لا يعتبر شرعياً إذا كان واقعاً في الطابق الثاني من العمارة التي يسكن اهل الزوج طابقها الأول)(7). أما بالنسبة إلى الاقارب فالمجاورة جائزة معهم ، حيث قضت المحكمة التمييز بان (مجاورة أحد اقارب الزوج للبيت الذي هيأه لا تمنع من اعتبار البيت شرعياً)(8). والواضح من هذه القرارات أن القضاء العراقي لا يعتبر المسكن المجاور للأهل أو الضرّة مسكناً شرعياً ، بل يجب لاعتباره كذلك أن يكون بعيداً عن الاهل والضرّة . واذا كان هذا الاتجاه يتفق مع نص المادة 26 قبل تعديلها فنعتقد أن هذا الاتجاه يتعارض مع نص المادة (26) من قانون الاحوال الشخصية النافذ بعد تعديلها (9). حيث الزمت هذه المادة الزوج بإسكان ابويه أو احدهما مع زوجته في دار الزوجية دون أن يكون للزوجة الحق في الاعتراض على ذلك ، كما اجازت للزوج أن يسكن مع زوجته في دار الزوجية ولده من غيرها حتى سن البلوغ ، وكذلك الاشخاص المسؤول عن اعالتهم شرعاً بشرط أن لا يلحق الزوجة ضرر من ذلك. فاذا كانت هذه المادة تجير للزوج اسكانهم مع الزوجة في دار واحدة فمن باب اولى أن تجيز المجاورة معهم. هذا بالنسبة إلى الاهل . أما بالنسبة إلى الضرّة فلم تجز هذه المادة الجمع بين الزوجة وضرتها في دار واحدة ، ولم تقل بعدم المجاورة بينهن في دارين مستقلين.
الأول- أن تكون المجاورة بالكيفية التي تتلاءم مع قدرة الزوج المالية فان كان الزوج مؤسراً فيجب أن تكون المجاورة في منزلين مستقلين ومنفصلين عن بعضهما أما إن كان متوسط الحال فيكفي أن تكون بين بيتين مستقلين بالمرافق وان كانا داخل دار واحدة، أما أن كان معسراً فيمكن المجاورة بينهم والاشتراك بالمرافق .
الثاني- أن لا تتضرر الزوجة من جوارهم ، ويشترط في هذا الضرر أن يكون واقعاً اصلاً لا متوقعاً ، وبيناً وجلياً وتستطيع الزوجة اقامة الدليل عليه ، وان يتعذر على الزوجة معه الاستمرار في السكنى بجوارهم.
_______________________
[1]- انور العمروسي ، اصول المرافعات الشرعية في مسائل الاحوال الشخصية ، الطبعة الثانية ، ص402.
2- فتحي حسن مصطفى ، دعاوى الطلاق والطاعة ، مصدر سابق ، ص103.
3- علاء الدين خروفة ، شرح قانون الاحوال الشخصية ، ج1 ، مصدر سابق ، ص314.
4- قرار رقم 2154/شخصية/87 في 27/2/988 ، ص80 ، مجموعة الاحكام العدلية ، العدد الأول ، 1988، ص63.
5- قرار رقم 1226مشخصية/84-85 في 29/1/1985 ، ابراهيم المشاهدي ، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز في قسم الاحوال الشخصية ، مصدر سابق ، ص23.
6- قرار رقم 228/شرعية/63 في 25/9/1963، ابراهيم المشاهدي ، المصدر السابق ، ص11.
7- قرار رقم 1870/ شخصية/77 في 27/10/1977 ، ابراهيم المشاهدي ، المصدر السابق، ص19.
8- قرار رقم 1142/شرعية أولى /72 في 31/1/1973، ابراهيم المشاهدي ، المصدر السابق ، ص13.
9- لقد تم شرح نص المادة في الصفحة 106 من الرسالة .
0[1]- د. محمد مصطفى شلبي ، احكام الاسرة في الاسلام ، مصدر سابق ، ص456.
1[1]- عزّة ضاحي ، المبادئ القانونية التي قررتها الغرف الشرعية لمحكمة النقض السورية ، مصدر سابق ، ص289.
2[1]- اديب استانبولي وسعدي أبو حبيب ، المرشد في قانون الاحوال الشخصية ، مصدر سابق ، ص220.
3[1]- اديب استانبولي وسعدي أبو حبيب ، المرشد في قانون الاحوال الشخصية ، مصدر سابق، ص233.
4[1]- عزة ضاحي ، المبادئ القانونية التي قررتها الغرف الشرعية لمحكمة النقض السورية ، المصدر السابق، ص291.
5[1]- عزة ضاحي ، المصدر السابق ، ص291.
6[1]- الأمام محمد أبو زهرة ، الاحوال الشخصية ، مصدر سابق ، ص284.
7[1]- احمد نصر الجندي ، مبادئ القضاء الشرعي ، المجلد الثاني ، مصدر سابق ، ص921.
8[1]- محمد حمزة العربي ، المبادئ القضائية لمحكمة الاستئناف الشرعية في المملكة الاردنية الهاشمية ، مصدر سابق ، ص213.
9[1]- محمد حمزة العربي ، المصدر السابق ، ص213.
20- محمد حمزة العربي ، المصدر السابق ، ص219.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|