المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

طريقة حساب قوة الطرد المركزي
8-7-2018
مكافحة حشرة الارضة
2023-07-08
الجبريلينات Gibberellins
18-6-2018
آثار القبول في الكمبيالة
26-4-2017
الخمائر الكفوءة Competent Yeasts
28-11-2017
الأهمية النسبية للاتحاد الأوربي
1-5-2016


الاشخاص الذين تجوز المجاورة معهم  
  
2198   11:44 صباحاً   التاريخ: 4-2-2016
المؤلف : طة صالح خلف حميد الجبوري
الكتاب أو المصدر : حق الزوجة في السكنى
الجزء والصفحة : ص115-120
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-2-2016 11479
التاريخ: 2-2-2016 10327
التاريخ: 7-2-2016 6052
التاريخ: 18-12-2019 2437

إن الاشخاص المجاورين لمسكن الزوجية إما أن يكونوا أجانب مسلمين أو غير مسلمين أو اقارب كالأهل والضرّة وغيرهم. فبالنسبة إلى الاجانب يشترط الفقهاء فيهم أن يكونوا مسلمين لا كتابيين أو صابئة أو غيرهم من الطوائف الاخرى(1). لما في ذلك من آثار اجتماعية ونفسية وتربوية تنعكس على سلوك العائلة وعاداتها وتقاليدها فضلاً عن الاحساس بالغربة ومظنة الايذاء والضرر.  وجاء في أحد القرارات القضائية للمحاكم المصرية (أن الزوجة التي تمكست امام محكمة الاستئناف بعدم شرعية المسكن لوجود جار غير مسلم لم تقدم دليلاً على ذلك سوى مستخرج من سجلات الضرائب العقارية عن العقار الكائن فيه المسكن يفيد أن شاغل الشقة القبلية في الطابق الارضي منه يدعى (توفيق كندس) وكان هذا لا يقطع بذاته على أن صاحبه غير مسلم وهو ما يكفي لطرح دفاع الزوجة بهذا الخصوص)(2). ويفهم من هذا القرار أن الزوجة لو قدمت دليلاً كافياً للمحكمة على أن الجار غير مسلم لقضّت المحكمة بعدم شرعيته لوقوعه بين جيران غير صالحين وهم غير المسلمين. ونعتقد أن وجود جار أو جارين غير مسلمين لا يمنع من شرعية المسكن خاصة في مجتمعنا العراقي الذي يسوده التعدد العرقي والطائفي مما يشكل خليطاً متجانساً يبعث روح الالفة والتسامح بين افراده بشرط عدم الاذى والاضرار بالزوجة . هذا بالنسبة الى مجاورة الاجانب . أما بالنسبة الى الاهل والاقارب فهنالك ثلاثة آراء للفقهاء المحدثين  بشأنها هي : -

الرأي الأول - يرى أن مجاورة مسكن الزوجة لمسكن الضرّة أو الاهل تقدح في شرعية المسكن ، لان الغالب في هذا الزمان هو الاختلاف والنزاع والمشاجرة خاصة إن كانت بيوتهم متجاورة ومجتمعه في دار واحدة (3). وهذا هو الاتجاه الذي كان السائد في القضاء العراقي بالنسبة إلى الضرّة والاهل دون الاقارب قبل تعديل المادة 26 من قانون الاحوال الشخصية العراقي . فبالنسبة إلى الضرّة قضت محكمة التمييز العراقية بأنه (لا يعتبر البيت الذي هيأه المدعي عليه شرعياً إذا كانت الغرفة المعدّة لسكن المدعية تقع بجوار الدار التي اسكنى فيها المدعى عليه زوجته الثانية ، بل ينبغي اعداد بيت شرعي مناسب للمدعية اسوة بالزوجة الثانية وبعيداً عنها)(4). وبالنسبة إلى الاهل قضت بأنه (لا يعتبر البيت شرعياً إذا كان قريباً من اهل الطرفين)(5). و (على المحكمة أن تلاحظ أن البيت الشرعي عبارة عن طابق فوقاني من الدار تسكن شقيقة المدعي طابقها الأول وكلا الطابقين مشتركان بباب واحد ، وهذا لا يمنع النزاع والاحتكاك بين المدعى عليها وشقيقة المدعي)(6). و (البيت لا يعتبر شرعياً إذا كان واقعاً في الطابق الثاني من العمارة التي يسكن اهل الزوج طابقها الأول)(7). أما بالنسبة إلى الاقارب فالمجاورة جائزة معهم ، حيث قضت المحكمة التمييز بان (مجاورة أحد اقارب الزوج للبيت الذي هيأه لا تمنع من اعتبار البيت شرعياً)(8). والواضح من هذه القرارات أن القضاء العراقي لا يعتبر المسكن المجاور للأهل أو الضرّة مسكناً شرعياً ، بل يجب لاعتباره كذلك أن يكون بعيداً عن الاهل والضرّة . واذا كان هذا الاتجاه يتفق مع نص المادة 26 قبل تعديلها فنعتقد أن هذا الاتجاه يتعارض مع نص المادة (26) من قانون الاحوال الشخصية النافذ بعد تعديلها  (9). حيث الزمت هذه المادة الزوج بإسكان ابويه أو احدهما مع زوجته في دار الزوجية دون أن يكون للزوجة الحق في الاعتراض على ذلك ، كما اجازت للزوج أن يسكن مع زوجته في دار الزوجية ولده من غيرها حتى سن البلوغ ، وكذلك الاشخاص المسؤول عن اعالتهم شرعاً بشرط أن لا يلحق الزوجة ضرر من ذلك. فاذا كانت هذه المادة تجير للزوج اسكانهم مع الزوجة في دار واحدة فمن باب اولى أن تجيز المجاورة معهم. هذا بالنسبة إلى الاهل . أما بالنسبة إلى الضرّة فلم تجز هذه المادة الجمع بين الزوجة وضرتها في دار واحدة ، ولم تقل بعدم المجاورة بينهن في دارين مستقلين.

الرأي الثاني - يميز بين مجاورة الضرّة ومجاورة الاهل ، فالمسكن المجاور لمسكن الضرّة وفقاً لهذا الرأي ، لا يكون شرعياً لان اجتماعها مع ضرتها في شقة واحدة ايذاء لها وقربها منها إذا كانتا في شقتين من دار واحدة مظنة الايذاء بها وكلا الامرين غير جائز. أما إذا كان المسكن مجاوراً لمسكن اهل الزوج كأبويه واخوته فانه يعتبر مسكناً شرعياً بشرط عدم ايذائهم لها بالقول أو الفعل(10). وهذا هو الاتجاه السائد للقضاء السوري ، فقد اعتبرت محكمة النقض السورية المسكن المجاور لمسكن الضرّة مسكناً غير شرعي دون حاجة إلى اثبات وجود الضرر، حيث قضت بان (مجاورة المسكن المهيأ للزوجة لضرتها ينفي وقوعه بين جيران صالحين لان الضرّة ليست جاراً صالحاً)(11) و (أن الاجتهاد استقر على أن مجاورة الزوجة لمسكن الضرّة يخل بشرعية المسكن لان من شرائط شرعيته وجوده بين جيران صالحين تأمن فيه الزوجة بهم على نفسها وراحتها ويغيثونها أن استغاثت والضرّة ليست من هؤلاء الجوار لان اسمها مشتق من الضرر والمضارة) (12) هذا بالنسبة إلى الضرّة . أما الاهل فان مجاورتهم لمسكن الزوجية وفقاً للقضاء السوري لا يفقده شرعيته إلاّ إذا أذوّا الزوجة قولاً أو فعلاً . ولا يشترط في الايذاء أن يكون معاقباً عليه فيكفي أن يكون ضرراً معنوياً أو تضييقاً(13)، حيث قضت (أن المسكن الشرعي يجب أن يقع بين جيران صالحين قادرين على اعانة الزوجة وعلى منع الزوج من ظلمها ، فاذا ثبت ايذاء الاهل المجاورين لمسكن الزوجة لا يكون المسكن صالحاً)(14) و (أن ثبوت ايذاء الاهل المجاورين لا يحقق صلاح المسكن)(15).

الرأي الثالث - يرى أن مجاورة مسكن الزوجة ، سواء أكان المسكن غرفة في دار ام شقة، لمسكن ضرّتها أو احمائها لا يخل بشرعية المسكن إلاّ إذا اذّوها بجوارهم ايذاءً بيناً مستنداً إلى دليل(16). وقد اخذت بهذا الرأي الاخير محكمة النقض المصرية ومحكمة الاستئناف الشرعية في المملكة الاردنية الهاشمية ، حيث قضت محكمة النقض المصرية (أن مسكن الطاعة من نفقة الزوجة على زوجها فيتبع حاله يساراً واعساراً ، ومتى كان الزوج من طبقة الفقراء واعد لزوجته مسكناً مناسباً لحاله وجب عليها طاعته فيه ولا يطعن في شرعية المسكن سكنى احماء الزوجة بجواره ماداموا لا يسكنون معها في ذات المسكن تحكيماً لعادة الفقراء وعرفهم)(17). فهذا القرار يؤكد ضرورة أن تكون المجاورة بالكيفية التي تتلاءم مع حال الزوج المالية والاجتماعية. كما قضت محكمة الاستئناف الشرعية في المملكة الاردنية الهاشمية بانه (إذا ذكرت الزوجة إنها تنضر من عمه وعمته واقاربه واعترف الزوج بان عمه وعمته يسكنان قرب المسكن فعلى المحكمة أن تكلف الزوجة باثبات تضررها منهم وتحقق في ذلك)(18) و (عند عجز الزوجة عن اثبات اذى اهل الزوج المجاورين للمسكن على المحكمة أن تفهمها أن لها حق تحليف الزوج اليمين)(19) و (إذا اثبت سكنى الضرّة في جوار المسكن في دار واحدة شرعياً)(20) والواضح من هذه القرارات انه يشترط للطعن في شرعية المسكن المجاور للضرّة أو الاهل أن يؤذوا الزوجة قولاً أو فعلاً والا فليس هنالك ما يمنع من المجاورة معهم. وهذا الرأي الاخير هو ما نشيد به في مسألة الجوار ، فمن حيث المبدأ لا يوجد ما يمنع من مجاورة مسكن الزوجة لمسكن الضرّة أو الاهل أو الاقارب أو الاجانب ، بل إن المسكن الذي ليس له جيران ليس بمسكن شرعي . إلاّ أن هذه المجاورة مقيّدة بحسب اعتقادنا بأمرين :

الأول- أن تكون المجاورة بالكيفية التي تتلاءم مع قدرة الزوج المالية فان كان الزوج مؤسراً فيجب أن تكون المجاورة في منزلين مستقلين ومنفصلين عن بعضهما أما إن كان متوسط الحال فيكفي أن تكون بين بيتين مستقلين بالمرافق وان كانا داخل دار واحدة، أما أن كان معسراً فيمكن المجاورة بينهم والاشتراك بالمرافق .

الثاني- أن لا تتضرر الزوجة من جوارهم ، ويشترط في هذا الضرر أن يكون واقعاً اصلاً لا متوقعاً ، وبيناً وجلياً وتستطيع الزوجة اقامة الدليل عليه ، وان يتعذر على الزوجة معه الاستمرار في السكنى بجوارهم.

_______________________

[1]- انور العمروسي ، اصول المرافعات الشرعية في مسائل الاحوال الشخصية ، الطبعة الثانية ، ص402.

2-  فتحي حسن مصطفى ، دعاوى الطلاق والطاعة ، مصدر سابق ، ص103.

3-  علاء الدين خروفة ، شرح قانون الاحوال الشخصية ، ج1 ، مصدر سابق ، ص314.

4-  قرار رقم 2154/شخصية/87 في 27/2/988 ، ص80 ، مجموعة الاحكام العدلية ، العدد الأول ، 1988، ص63.

5-  قرار رقم 1226مشخصية/84-85 في 29/1/1985 ، ابراهيم المشاهدي ، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز في قسم الاحوال الشخصية ، مصدر سابق ، ص23.

6-  قرار رقم 228/شرعية/63 في 25/9/1963، ابراهيم المشاهدي ، المصدر السابق ، ص11.

7-  قرار رقم 1870/ شخصية/77 في 27/10/1977 ، ابراهيم المشاهدي ، المصدر السابق، ص19.

8-  قرار رقم 1142/شرعية أولى /72 في 31/1/1973، ابراهيم المشاهدي ، المصدر السابق ، ص13.

9- لقد تم شرح نص المادة في الصفحة 106 من الرسالة .  

0[1]-  د. محمد مصطفى شلبي ، احكام الاسرة في الاسلام ، مصدر سابق ، ص456.

1[1]-  عزّة ضاحي ، المبادئ القانونية التي قررتها الغرف الشرعية لمحكمة النقض السورية ، مصدر سابق ، ص289.

2[1]-  اديب استانبولي وسعدي أبو حبيب ، المرشد في قانون الاحوال الشخصية ، مصدر سابق ، ص220.

3[1]-  اديب استانبولي وسعدي أبو حبيب ، المرشد في قانون الاحوال الشخصية ، مصدر سابق، ص233.

4[1]-  عزة ضاحي ، المبادئ القانونية التي قررتها الغرف الشرعية لمحكمة النقض السورية ، المصدر السابق، ص291.

5[1]-  عزة ضاحي ، المصدر السابق ، ص291.

6[1]-  الأمام محمد أبو زهرة ، الاحوال الشخصية ، مصدر سابق ، ص284.

7[1]-  احمد نصر الجندي ، مبادئ القضاء الشرعي ، المجلد الثاني ، مصدر سابق ، ص921.

8[1]-  محمد حمزة العربي ، المبادئ القضائية لمحكمة الاستئناف الشرعية في المملكة الاردنية الهاشمية ، مصدر سابق ، ص213.

9[1]-  محمد حمزة العربي ، المصدر السابق ، ص213.

20-  محمد حمزة العربي ، المصدر السابق ، ص219.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .