المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24
سبب نزول الآية 122 من سورة ال عمران
2024-11-24

انتاج بيض الدجاج
5-9-2016
التخطيط
4-5-2016
Regulatory RNA
17-11-2019
PROJECTION RULES
2024-08-07
هامش - ٣ ‏- الألفاظ غير العربية
2-5-2018
(قاعدة الزيادة)
2023-06-01


حكم من ادرك ركعة من الجمعة.  
  
832   11:28 صباحاً   التاريخ: 17-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص42-47.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الجمعة /

إذا انعقدت الجمعة ودخل المسبوق لحق الركعة إن كان الامام راكعا، ويدرك الجمعة لو أدركه راكعا في الثانية، ثم يتم بعد فراغ الامام - وبه قال الشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وزفر ومحمد، وهو مروي عن ابن مسعود وابن عمر وأنس، ومن التابعين سعيد بن المسيب والحسن والشعبي والنخعي والزهري(1) - لقوله عليه السلام: (من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى ومن أدرك دونها صلاها أربعا)(2).

ومن طريق الخاصة: رواية المفضل بن عبدالملك عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة وإن فاتته فليصل أربعا "(3).

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والحكم وحماد: أي قدر أدرك من صلاة الامام أدرك به الجمعة ولو سجو السهو بعد التسليم، لان سجود السهو يعيده إلى حكم الصلاة(4)، لقوله عليه السلام: (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا)(5).ولان من لزمه أن يبني على صلاة الامام إذا أدرك منها ركعة لزمه وإن أدرك دون ذلك، كالمسافر إذا أدرك المقيم. والرواية نقول بموجبها، ونمنع الادراك بعد فوات الركوع، والفرق مع المسافر ظاهر، فإن إدراكه إدراك إيجاب والتزام لتمام العدد وهنا إدراكه يسقط به فرض العدد فاختلفا.

فروع:

أ: لا يشترط إدراك الخطبة، لان إدراك الاولى ليس بشرط، فالخطبة أولى. ولقول الصادق عليه السلام فيمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة، فقال: " يصلي ركعتين، فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا"(6).وهو قول جمهور العلماء.

وقال عطاء وطاوس ومجاهد ومكحول: يدرك الجمعة بإدراك الخطبتين، فمن فاتته الخطبتان فاتته الجمعة وإن أدرك الصلاة(7).

ب: المشهور أنه يدرك الركعة بإدراك الامام راكعا وإن لم يدرك تكبيرة الركوع بل يدرك الركعة لو اجتمع مع الامام في جزء منه - وبه قال الشافعي(8) - لقول الصادق عليه السلام: " إذا أدركت الامام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع راسه فقد أدركت الركعة، وإن رفع الامام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك "(9).

وقال الشيخ: إن أدرك تكبيرة الركوع أدرك الركعة وإلا فلا(10)، لقول الباقر عليه السلام لمحمد بن مسلم: " إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الامام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة"(11).وهو محمول على ما إذا خاف فوت الركوع، إذ الغالب أن من لم يدرك تكبيرة الركوع إذا دخل المسجد فاتته الركعة، لافتقاره إلى قطع المسافة بينه وبين القوم، والنية، وتكبيرة الاحرام. وتكبير الركوع ليس واجبا فلا يفوت الاقتداء بفواته. وقول الشيخ: ليس بعيدا من الصواب، لفوات واجب الركوع فيكون الباقي مستحبا، فلا تحصل الركعة بالمتابعة فيه، لفوات الركوع الواجب.

ج: لو ذكر ترك سجدة ناسيا ولم يعلم أهي من التي أدركها مع الامام، أو الثانية؟ فإنه يقضي السجدة، ويسجد سجدتي السهو إن كان بعد التسليم، وإن كان قبله، فالأقرب فعلها قبل التسليم وإعادة التشهد،  لأنه شاك في الاولى بعد فواتها فلا يلتفت.

و لأنه مأموم فلا عبرة بشكه فتتعين الاخرى. وتحتمل المساواة للأولى، فيسلم ثم يقضي السجدة، ويسجد سجدتي السهو. وعلى كلا التقديرين يدرك الجمعة. وقال الشافعي: يأخذ بأسوأ الحالين وهو: نسيانها من الاولى فيتم الثانية ويحصل له من الركعتين ركعة، ولا يدرك الجمعة لاحتمال أن تكون من الاولى فلم يدرك مع الامام ركعة كاملة، فيتمها ظهرا(12)...

د: لو كبر للإحرام والامام راكع، ثم رفع الامام قبل ركوعه أو بعده قبل الذكر فقد فاتته تلك الركعة.

ولو شك هل كان الامام راكعا أو رافعا؟ رجحنا الاحتياط على الاستصحاب.

ه‍: لو أدرك مع الامام ركعة فلما جلس مع الامام ذكر أنه ترك فيها سجدة فإنه يسجد وقد أدرك الركعة عندنا - وهو أصح وجهي الشافعي(13) -  لأنه أتى بالركعة مع الامام إلا أنه أتى بالسجدة في حكم متابعته، فلم يمنع ذلك من إدراكها، وكذا لو ذكرها بعد تسليم الامام عندنا. وقال الشافعي: يتمها ظهرا(14).والاصل في ذلك: أن فوات السجدة مع الامام هل يقتضي فوات الركعة معه أم لا؟.

و: لو قام الامام إلى الثالثة سهوا فأدركه في الثالثة فصلاها معه، لم يكن مدركا للجمعة إجماعا،  لأنها ليست من صلاة الجمعة بل خطأ.(ولو ذكر الامام ترك سجدة) لا يعلم موضعها فكذلك عندنا. وقال الشافعي: تمت صلاته،  لأنها إن كانت من الاولى فقد تمت بالثانية، وكانت الثالثة ثانيته، وإن تركها من الثانية تمت بالثالثة. ولا تتم جمعة المأموم، لجواز أن تكون من الثانية فتتم بالثالثة فلم تكن الثالثة من أصل الجمعة، لان المحسوب منها للإمام سجدة واحدة(15).ويجئ قول الشافعي على من يختار من علمائنا التلفيق لو كان الترك لسجدتين من ركعة. ولو ذكر الامام أنها من الأولة ، أدرك المأموم الجمعة، لان الاولى تمت بالثانية فكانت الثالثة ثانيته وقد أدركها المأموم.

ز: لو ترك الامام سجدة من الاولى سهوا وقام إلى الثانية فاقتدى به وصلى معه ركعة، فإن جلس الامام للتشهد وسلم، صحت صلاته وصلاة المأموم، ويسجد الامام المنسية، ويسجد لها سجدتي السهو.

وقال الشافعي: تبطل صلاة الامام، لتركه ركعة ; فإنه لا يحتسب له من الركعة إلا سجدة، ويحتسب للمسبوق ركعة من الظهر ولا يجعل بها مدركا للجمعة، لان المحسوب للإمام منها سجدة.

فإن قام الامام إلى الثالثة سهوا قبل جلوسه فهي ثانيته، لان المحسوب له من الركعتين ركعة فقد أدرك مع الامام من الجمعة وقد صلى قبل ذلك ركعة صحيحة فيتم له بهما صلاة الجمعة. وهذه المسألة عكس مسائل الجمعة،  لأنه رتب الجمعة على ركعة وقعت محسوبة من الظهر، وجعلها من الجمعة، والظهر أبدا تبنى على الجمعة إذا عرض ما يمنع تمامها(16)...

______________

(1) الام 1: 206، المجموع 4: 556 و 558، فتح العزيز 4: 552، المغني 2: 158، الشرح الكبير 2: 177، بدائع الصنائع 1: 267، شرح العناية 2: 35.

(2) سنن الدار قطني 2: 10 - 11 / 1 - 6، سنن ابن ماجة 1: 356 / 1121، المستدرك للحاكم 1: 291، مصنف ابن أبي شيبة 2: 129.

(3) الفقيه 1: 270 / 1232، التهذيب 3: 243 / 657، الاستبصار 1: 422 / 1623.

(4) المبسوط للسرخسي 2: 35، اللباب 1: 113، الهداية للمرغيناني 1: 84، المجموع 4: 558، فتح العزيز 4: 552، حلية العلماء 2: 233.

(5) مسند أحمد 2: 238 و 270 و 318 و 489 و 533، سنن النسائي 2: 114 - 115.

(6) الكافي 3: 427 / 1، التهذيب 3: 160 / 343 و 243 / 656، الاستبصار 1: 42/1622 (7) المجموع 4: 558، المغني 2: 158، الشرح الكبير 2: 177.

(8) المهذب للشيرازي 1: 122، المجموع 4: 556 و 558، فتح العزيز 4: 552.

(9)الكافي3: 382 / 5،الفقيه1: 254 / 1149،التهذيب3: 43 / 153،الاستبصار1: 435 / 1680.

(10) المبسوط للطوسي 1: 158.

(11) التهذيب 3: 43 / 149، الاستبصار 1: 434 / 1676.

(12) المجموع 4: 556.

(13) راجع: المجموع 4: 556، وفتح العزيز 4: 553.

(14) الام 1: 206، وانظر: المجموع 4: 556، فتح العزيز 4: 553.

(15) المجموع 4: 557.

(16) أنظر: حلية العلماء 2: 232 و 233.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.