أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-1-2016
458
التاريخ: 17-1-2016
706
التاريخ: 17-1-2016
461
التاريخ: 6-12-2015
429
|
إذا انعقدت الجمعة ودخل المسبوق لحق الركعة إن كان الامام راكعا، ويدرك الجمعة لو أدركه راكعا في الثانية، ثم يتم بعد فراغ الامام - وبه قال الشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وزفر ومحمد، وهو مروي عن ابن مسعود وابن عمر وأنس، ومن التابعين سعيد بن المسيب والحسن والشعبي والنخعي والزهري(1) - لقوله عليه السلام: (من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى ومن أدرك دونها صلاها أربعا)(2).
ومن طريق الخاصة: رواية المفضل بن عبدالملك عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة وإن فاتته فليصل أربعا "(3).
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والحكم وحماد: أي قدر أدرك من صلاة الامام أدرك به الجمعة ولو سجو السهو بعد التسليم، لان سجود السهو يعيده إلى حكم الصلاة(4)، لقوله عليه السلام: (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا)(5).ولان من لزمه أن يبني على صلاة الامام إذا أدرك منها ركعة لزمه وإن أدرك دون ذلك، كالمسافر إذا أدرك المقيم. والرواية نقول بموجبها، ونمنع الادراك بعد فوات الركوع، والفرق مع المسافر ظاهر، فإن إدراكه إدراك إيجاب والتزام لتمام العدد وهنا إدراكه يسقط به فرض العدد فاختلفا.
فروع:
أ: لا يشترط إدراك الخطبة، لان إدراك الاولى ليس بشرط، فالخطبة أولى. ولقول الصادق عليه السلام فيمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة، فقال: " يصلي ركعتين، فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا"(6).وهو قول جمهور العلماء.
وقال عطاء وطاوس ومجاهد ومكحول: يدرك الجمعة بإدراك الخطبتين، فمن فاتته الخطبتان فاتته الجمعة وإن أدرك الصلاة(7).
ب: المشهور أنه يدرك الركعة بإدراك الامام راكعا وإن لم يدرك تكبيرة الركوع بل يدرك الركعة لو اجتمع مع الامام في جزء منه - وبه قال الشافعي(8) - لقول الصادق عليه السلام: " إذا أدركت الامام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع راسه فقد أدركت الركعة، وإن رفع الامام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك "(9).
وقال الشيخ: إن أدرك تكبيرة الركوع أدرك الركعة وإلا فلا(10)، لقول الباقر عليه السلام لمحمد بن مسلم: " إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الامام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة"(11).وهو محمول على ما إذا خاف فوت الركوع، إذ الغالب أن من لم يدرك تكبيرة الركوع إذا دخل المسجد فاتته الركعة، لافتقاره إلى قطع المسافة بينه وبين القوم، والنية، وتكبيرة الاحرام. وتكبير الركوع ليس واجبا فلا يفوت الاقتداء بفواته. وقول الشيخ: ليس بعيدا من الصواب، لفوات واجب الركوع فيكون الباقي مستحبا، فلا تحصل الركعة بالمتابعة فيه، لفوات الركوع الواجب.
ج: لو ذكر ترك سجدة ناسيا ولم يعلم أهي من التي أدركها مع الامام، أو الثانية؟ فإنه يقضي السجدة، ويسجد سجدتي السهو إن كان بعد التسليم، وإن كان قبله، فالأقرب فعلها قبل التسليم وإعادة التشهد، لأنه شاك في الاولى بعد فواتها فلا يلتفت.
و لأنه مأموم فلا عبرة بشكه فتتعين الاخرى. وتحتمل المساواة للأولى، فيسلم ثم يقضي السجدة، ويسجد سجدتي السهو. وعلى كلا التقديرين يدرك الجمعة. وقال الشافعي: يأخذ بأسوأ الحالين وهو: نسيانها من الاولى فيتم الثانية ويحصل له من الركعتين ركعة، ولا يدرك الجمعة لاحتمال أن تكون من الاولى فلم يدرك مع الامام ركعة كاملة، فيتمها ظهرا(12)...
د: لو كبر للإحرام والامام راكع، ثم رفع الامام قبل ركوعه أو بعده قبل الذكر فقد فاتته تلك الركعة.
ولو شك هل كان الامام راكعا أو رافعا؟ رجحنا الاحتياط على الاستصحاب.
ه: لو أدرك مع الامام ركعة فلما جلس مع الامام ذكر أنه ترك فيها سجدة فإنه يسجد وقد أدرك الركعة عندنا - وهو أصح وجهي الشافعي(13) - لأنه أتى بالركعة مع الامام إلا أنه أتى بالسجدة في حكم متابعته، فلم يمنع ذلك من إدراكها، وكذا لو ذكرها بعد تسليم الامام عندنا. وقال الشافعي: يتمها ظهرا(14).والاصل في ذلك: أن فوات السجدة مع الامام هل يقتضي فوات الركعة معه أم لا؟.
و: لو قام الامام إلى الثالثة سهوا فأدركه في الثالثة فصلاها معه، لم يكن مدركا للجمعة إجماعا، لأنها ليست من صلاة الجمعة بل خطأ.(ولو ذكر الامام ترك سجدة) لا يعلم موضعها فكذلك عندنا. وقال الشافعي: تمت صلاته، لأنها إن كانت من الاولى فقد تمت بالثانية، وكانت الثالثة ثانيته، وإن تركها من الثانية تمت بالثالثة. ولا تتم جمعة المأموم، لجواز أن تكون من الثانية فتتم بالثالثة فلم تكن الثالثة من أصل الجمعة، لان المحسوب منها للإمام سجدة واحدة(15).ويجئ قول الشافعي على من يختار من علمائنا التلفيق لو كان الترك لسجدتين من ركعة. ولو ذكر الامام أنها من الأولة ، أدرك المأموم الجمعة، لان الاولى تمت بالثانية فكانت الثالثة ثانيته وقد أدركها المأموم.
ز: لو ترك الامام سجدة من الاولى سهوا وقام إلى الثانية فاقتدى به وصلى معه ركعة، فإن جلس الامام للتشهد وسلم، صحت صلاته وصلاة المأموم، ويسجد الامام المنسية، ويسجد لها سجدتي السهو.
وقال الشافعي: تبطل صلاة الامام، لتركه ركعة ; فإنه لا يحتسب له من الركعة إلا سجدة، ويحتسب للمسبوق ركعة من الظهر ولا يجعل بها مدركا للجمعة، لان المحسوب للإمام منها سجدة.
فإن قام الامام إلى الثالثة سهوا قبل جلوسه فهي ثانيته، لان المحسوب له من الركعتين ركعة فقد أدرك مع الامام من الجمعة وقد صلى قبل ذلك ركعة صحيحة فيتم له بهما صلاة الجمعة. وهذه المسألة عكس مسائل الجمعة، لأنه رتب الجمعة على ركعة وقعت محسوبة من الظهر، وجعلها من الجمعة، والظهر أبدا تبنى على الجمعة إذا عرض ما يمنع تمامها(16)...
______________
(1) الام 1: 206، المجموع 4: 556 و 558، فتح العزيز 4: 552، المغني 2: 158، الشرح الكبير 2: 177، بدائع الصنائع 1: 267، شرح العناية 2: 35.
(2) سنن الدار قطني 2: 10 - 11 / 1 - 6، سنن ابن ماجة 1: 356 / 1121، المستدرك للحاكم 1: 291، مصنف ابن أبي شيبة 2: 129.
(3) الفقيه 1: 270 / 1232، التهذيب 3: 243 / 657، الاستبصار 1: 422 / 1623.
(4) المبسوط للسرخسي 2: 35، اللباب 1: 113، الهداية للمرغيناني 1: 84، المجموع 4: 558، فتح العزيز 4: 552، حلية العلماء 2: 233.
(5) مسند أحمد 2: 238 و 270 و 318 و 489 و 533، سنن النسائي 2: 114 - 115.
(6) الكافي 3: 427 / 1، التهذيب 3: 160 / 343 و 243 / 656، الاستبصار 1: 42/1622 (7) المجموع 4: 558، المغني 2: 158، الشرح الكبير 2: 177.
(8) المهذب للشيرازي 1: 122، المجموع 4: 556 و 558، فتح العزيز 4: 552.
(9)الكافي3: 382 / 5،الفقيه1: 254 / 1149،التهذيب3: 43 / 153،الاستبصار1: 435 / 1680.
(10) المبسوط للطوسي 1: 158.
(11) التهذيب 3: 43 / 149، الاستبصار 1: 434 / 1676.
(12) المجموع 4: 556.
(13) راجع: المجموع 4: 556، وفتح العزيز 4: 553.
(14) الام 1: 206، وانظر: المجموع 4: 556، فتح العزيز 4: 553.
(15) المجموع 4: 557.
(16) أنظر: حلية العلماء 2: 232 و 233.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|