أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-1-2016
948
التاريخ: 30-11-2015
871
التاريخ: 10-1-2016
698
التاريخ: 10-1-2016
702
|
لو نقص من عدد صلاته ناسيا وسلم ثم ذكر بعد فعل المبطل عمدا وسهوا، كالحدث إجماعا، والاستدبار خلافا للشافعي(1) بطلت صلاته، كما لو سلم في الأولتين من الرباعية، أو الثلاثية، أو تشهد في الاولى من الثنائية وسلم ناسيا، ثم أحدث أو استدبر، لان ذلك يبطل صلاة المصلي حقيقة فكيف من هو في حكمه؟ ! و لأنه لا يمكن الاتيان بالفائت من غير خلل في هيئة الصلاة، ولأنه قد فعل المنافي للصلاة فلا يصح معه الاتمام.
ولقول أحدهما عليهما السلام: " إذا حول وجهه عن القبلة استقبل الصلاة استقبالا "(2) ولقول الصادق عليه السلام: " إن كنت انصرفت فعليك الاعادة "(3).
وإن كان بعد فعل المبطل عمدا كالكلام فللشيخ قولان: أحدهما: الاتمام ويسجد للسهو(4) - وبه قال الشافعي، ومالك، والاوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور(5) - لحديث ذي اليدين(6).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام في الرجل يتكلم ثم يذكر أنه لم يتم صلاته، قال: "يتم ما بقي من صلاته، ولا شيء عليه "(7).وقال أبو حنيفة: يعيد مع الكلام(8) وهو الثاني للشيخ(9) لقوله عليه السلام: " إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين "(10) ونحن نقول بموجبه إذ الظاهر حمله على العمد.
فروع:
أ - لو فعل المبطل عمدا على وجه السهو وتطاول الفصل، ظاهر كلام علمائنا: عدم البطلان - وبه قال الاوزاعي، والليث، ويحيى الانصاري(11) - لان النبي صلى الله عليه وآله سلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام رجل بسيط اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ فخرج مغضبا فصلى الركعة التي كان ترك، ثم سلم، ثم سجد سجدتي السهو، ثم سلم(12) وهو عندنا ممنوع.
وقال الشافعي: إن طال الفصل استأنف الصلاة - وبه قال مالك، وأحمد - لأنها صلاة واحدة فلم يجز بناء بعضها على بعض في طول الفصل كما لو انتقض الوضوء.(13) ولا بأس عندي بهذا القول لخروجه عن كونه مصليا.
ب - إن قلنا بالأخير رجع في حد التطاول إلى العرف - وهو ظاهر كلام الشافعي في الامر -(14) واختلفت الشافعية، فقال بعضهم: حده ما زاد على فعل رسول الله صلى الله عليه وآله(15) فإنه بعدما سلم قام ومشى إلى مقدم المسجد وجلس وراجعه ذو اليدين فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله الصحابة عن الحال فأخبروه فعاد إلى الصلاة(16).
وقال آخرون: أن يمضي مقدار ركعة تامة، وهو قول الشافعي في البويطي(17)، وقال آخرون: مقدار الصلاة التي هو فيها(18) وهو غلط لأدائه إلى اختلاف التطاول باختلاف عدد الصلوات.
ج - لو ذكر بعد أن شرع في صلاة أخرى فإن طال الفصل بطلت الاولى وصحت الثانية، وإن لم يطل الفصل عاد إلى الاولى فأتمها، وبه قال الشافعي(19) ويحتمل البطلان لأنه زاد ركنا هو النية، والتكبير وهو مبطل، وإن كان سهوا، ويمكن الجواب بأنه ليس ركنا في تلك الصلاة فلا يبطلها. وهل تبنى الثانية على الاولى؟ يحتمل ذلك فيجعل ما شرع فيه من الصلاة الثانية تمام الاولى فيكون وجود السلام كعدمه لأنه سهو معذور فيه، ويحتمل بطلان الثانية، لأنها لم تقع بنية الاولى فلا تصير بعد عدمه منها، فحينئذ لا فرق بين أن يكون ما شرع فيه ثانيا فرضا أو نفلا، أما على احتمال البناء، فقال بعض الشافعية: إن كان فرضا صح له البناء بخلاف النافلة لأنه لا يتأدى الفرض بنية النفل. ولو نوى المسافر القصر فصلى أربعا ناسيا ثم نوى الاقامة لم يحتسب له بالركعتين، وعليه أن يصلي ركعتين بعد نية الاتمام، لان وجوب الركعتين بعد الفراغ من الزائدتين، فلم يعتد بهما، وعلى ما اخترناه نحن إن كان جلس عقيب الركعتين صحت صلاته وإلا فلا.
د - إذا أراد أن يبني صلاته لم يحتج إلى النية، ولا إلى التكبير لان التحريمة الاولى باقية فلو كبر ونوى الافتتاح بطلت صلاته.
ه - لو كان قد قام عن موضعه لم يعد إليه بل يبني على الصلاة في الموضع الذي ذكر فيه، لان عوده إلى مكان الصلاة ليس من مصلحتها.
و - لو شك بعد أن سلم هل ترك بعض الركعات أم لا؟ لم يلتفت إليه لأنه قد شك في شيء بعد انتقاله عنه فلا يؤثر فيه، وإلا لزم الحرج لتطرق الشك دائما في الصلوات الماضية، والاصل صحة الصلاة، وهو قول الشافعي في القديم، وفي الجديد: يلزمه إتمام الصلاة لأنها في الذمة بيقين فلا يبرأ بدونه، فإن كان الفصل قريبا بنى، وإن طال استأنف(20).
ز - لو سلم عن ركعتين، فقال له إنسان: سلمت عن ركعتين فإن تداخله شك احتمل عدم الالتفات عملا بالأصل، والاتمام، لان إخبار المسلم على أصل الصحة. ولو اشتغل بجوابه فلم يذكر فأراد العود إلى صلاته جاز لان الكلام وقع ناسيا، ومنعت الشافعية منه، أما لو لم يتداخله شك فأجابه، وقال: بل أتممت، ثم ذكر النقصان فإنه يبني عندهم أيضا لخبر ذي اليدين(21).
_____________
(1) المجموع 4: 115، فتح العزيز 3: 215.
(2) التهذيب 2: 184 / 732،، الاستبصار 1: 367 - 368 / 1401.
(3) الكافي 3: 383 / 11، التهذيب 2: 183 / 731، الاستبصار 1: 368 / 1400.
(4) المبسوط للطوسي 1: 118.
(5) الام 1: 124، المهذب للشيرازي 1: 97 - 98، المغني 1: 738، الشرح الكبير 1: 710، وانظر المدونة الكبرى 1: 133.
(6) صحيح البخاري 2: 86، صحيح مسلم 1: 404 / 573، سنن الترمذي 2: 247 / 399،، سنن النسائي 3: 22، الموطأ 1: 93 / 58.
(7) التهذيب 2: 191 / 757، الاستبصار 1: 379 / 1436.
(8) بدائع الصنائع 1: 233، المبسوط للسرخسي 1: 170، الهداية للمرغيناني 1: 61، اللباب 1: 85، المغني 1: 738، سبل السلام 1: 344.
(9) المبسوط للطوسي 1: 118.
(10) صحيح مسلم 1: 381 / 537، سنن النسائي 3: 17، مسند أحمد 5: 448.
(11) المغني 1: 701، الشرح الكبير 1: 709.
(12) سنن ابن ماجة 1: 384 / 1251، سنن البيهقي 2: 359.
(13) المجموع 4: 113، كفاية الاخيار 1: 78، المهذب للشيرازي 1، 96، المغني 1: 701، الشرح الكبير 1: 709.
(14) حكاه النووي نقلا عن الام في المجموع 4: 144، وأيضا الرافعي في فتح العزيز 4: 166.
(15) المجموع 4: 115، فتح العزيز 4، 166.
(16) صحيح مسلم 1: 403 / 98، سنن البيهقي 2: 457.
(17) المجموع 4: 115، فتح العزيز 4: 166، المهذب للشيرازي 1: 96 - 97، المغني 1: 702.
(18) المجموع 4: 114، فتح العزيز 4: 166، المهذب للشيرازي 1: 97، المغني 1: 702.
(19) مغني المحتاج 1: 214، المغني 1: 702، الشرح الكبير 1: 709.
(20) المجموع 4: 116، الوجيز 1: 51، السراج الوهاج: 60، فتح العزيز 4: 165، مغني المحتاج 1: 210، المهذب للشيرازي 1: 97.
(21) صحيح البخاري 2: 86، صحيح مسلم 1: 404 / 573، سنن الترمذي 2: 247 / 399، سنن النسائي 3: 22، الموطأ 1: 93 / 58.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|