المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الفرعون رعمسيس الثامن
2024-11-28
رعمسيس السابع
2024-11-28
: نسيآمون الكاهن الأكبر «لآمون» في «الكرنك»
2024-11-28
الكاهن الأكبر (لآمون) في عهد رعمسيس السادس (الكاهن مري باستت)
2024-11-28
مقبرة (رعمسيس السادس)
2024-11-28
حصاد البطاطس
2024-11-28



حكم من نقص من عدد صلاته ناسيا.  
  
550   11:57 صباحاً   التاريخ: 10-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص310-314.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / احكام السهو والخلل في الصلاة /

لو نقص من عدد صلاته ناسيا وسلم ثم ذكر بعد فعل المبطل عمدا وسهوا، كالحدث إجماعا، والاستدبار خلافا للشافعي(1) بطلت صلاته، كما لو سلم في الأولتين من الرباعية، أو الثلاثية، أو تشهد في الاولى من الثنائية وسلم ناسيا، ثم أحدث أو استدبر، لان ذلك يبطل صلاة المصلي حقيقة فكيف من هو في حكمه؟ ! و لأنه لا يمكن الاتيان بالفائت من غير خلل في هيئة الصلاة، ولأنه قد فعل المنافي للصلاة فلا يصح معه الاتمام.

ولقول أحدهما عليهما السلام: " إذا حول وجهه عن القبلة استقبل الصلاة استقبالا "(2) ولقول الصادق عليه السلام: " إن كنت انصرفت فعليك الاعادة "(3).

وإن كان بعد فعل المبطل عمدا كالكلام فللشيخ قولان: أحدهما: الاتمام ويسجد للسهو(4) - وبه قال الشافعي، ومالك، والاوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور(5) - لحديث ذي اليدين(6).

ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام في الرجل يتكلم ثم يذكر أنه لم يتم صلاته، قال: "يتم ما بقي من صلاته، ولا شيء عليه "(7).وقال أبو حنيفة: يعيد مع الكلام(8) وهو الثاني للشيخ(9) لقوله عليه السلام: " إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين "(10) ونحن نقول بموجبه إذ الظاهر حمله على العمد.

فروع:

أ - لو فعل المبطل عمدا على وجه السهو وتطاول الفصل، ظاهر كلام علمائنا: عدم البطلان - وبه قال الاوزاعي، والليث، ويحيى الانصاري(11) - لان النبي صلى الله عليه وآله سلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام رجل بسيط اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ فخرج مغضبا فصلى الركعة التي كان ترك، ثم سلم، ثم سجد سجدتي السهو، ثم سلم(12) وهو عندنا ممنوع.

وقال الشافعي: إن طال الفصل استأنف الصلاة - وبه قال مالك، وأحمد -  لأنها صلاة واحدة فلم يجز بناء بعضها على بعض في طول الفصل كما لو انتقض الوضوء.(13) ولا بأس عندي بهذا القول لخروجه عن كونه مصليا.

ب - إن قلنا بالأخير رجع في حد التطاول إلى العرف - وهو ظاهر كلام الشافعي في الامر -(14) واختلفت الشافعية، فقال بعضهم: حده ما زاد على فعل رسول الله صلى الله عليه وآله(15) فإنه بعدما سلم قام ومشى إلى مقدم المسجد وجلس وراجعه ذو اليدين فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله الصحابة عن الحال فأخبروه فعاد إلى الصلاة(16).

وقال آخرون: أن يمضي مقدار ركعة تامة، وهو قول الشافعي في البويطي(17)، وقال آخرون: مقدار الصلاة التي هو فيها(18) وهو غلط لأدائه إلى اختلاف التطاول باختلاف عدد الصلوات.

ج - لو ذكر بعد أن شرع في صلاة أخرى فإن طال الفصل بطلت الاولى وصحت الثانية، وإن لم يطل الفصل عاد إلى الاولى فأتمها، وبه قال الشافعي(19) ويحتمل البطلان  لأنه زاد ركنا هو النية، والتكبير وهو مبطل، وإن كان سهوا، ويمكن الجواب بأنه ليس ركنا في تلك الصلاة فلا يبطلها. وهل تبنى الثانية على الاولى؟ يحتمل ذلك فيجعل ما شرع فيه من الصلاة الثانية تمام الاولى فيكون وجود السلام كعدمه  لأنه سهو معذور فيه، ويحتمل بطلان الثانية،  لأنها لم تقع بنية الاولى فلا تصير بعد عدمه منها، فحينئذ لا فرق بين أن يكون ما شرع فيه ثانيا فرضا أو نفلا، أما على احتمال البناء، فقال بعض الشافعية: إن كان فرضا صح له البناء بخلاف النافلة  لأنه لا يتأدى الفرض بنية النفل. ولو نوى المسافر القصر فصلى أربعا ناسيا ثم نوى الاقامة لم يحتسب له بالركعتين، وعليه أن يصلي ركعتين بعد نية الاتمام، لان وجوب الركعتين بعد الفراغ من الزائدتين، فلم يعتد بهما، وعلى ما اخترناه نحن إن كان جلس عقيب الركعتين صحت صلاته وإلا فلا.

د - إذا أراد أن يبني صلاته لم يحتج إلى النية، ولا إلى التكبير لان التحريمة الاولى باقية فلو كبر ونوى الافتتاح بطلت صلاته.

ه‍ - لو كان قد قام عن موضعه لم يعد إليه بل يبني على الصلاة في الموضع الذي ذكر فيه، لان عوده إلى مكان الصلاة ليس من مصلحتها.

و - لو شك بعد أن سلم هل ترك بعض الركعات أم لا؟ لم يلتفت إليه  لأنه قد شك في  شيء بعد انتقاله عنه فلا يؤثر فيه، وإلا لزم الحرج لتطرق الشك دائما في الصلوات الماضية، والاصل صحة الصلاة، وهو قول الشافعي في القديم، وفي الجديد: يلزمه إتمام الصلاة  لأنها في الذمة بيقين فلا يبرأ بدونه، فإن كان الفصل قريبا بنى، وإن طال استأنف(20).

ز - لو سلم عن ركعتين، فقال له إنسان: سلمت عن ركعتين فإن تداخله شك احتمل عدم الالتفات عملا  بالأصل، والاتمام، لان إخبار المسلم على أصل الصحة. ولو اشتغل بجوابه فلم يذكر فأراد العود إلى صلاته جاز لان الكلام وقع ناسيا، ومنعت الشافعية منه، أما لو لم يتداخله شك فأجابه، وقال: بل أتممت، ثم ذكر النقصان فإنه يبني عندهم أيضا لخبر ذي اليدين(21).

_____________

(1) المجموع 4: 115، فتح العزيز 3: 215.

(2) التهذيب 2: 184 / 732،، الاستبصار 1: 367 - 368 / 1401.

(3) الكافي 3: 383 / 11، التهذيب 2: 183 / 731، الاستبصار 1: 368 / 1400.

(4) المبسوط للطوسي 1: 118.

(5) الام 1: 124، المهذب للشيرازي 1: 97 - 98، المغني 1: 738، الشرح الكبير 1: 710، وانظر المدونة الكبرى 1: 133.

(6) صحيح البخاري 2: 86، صحيح مسلم 1: 404 / 573، سنن الترمذي 2: 247 / 399،، سنن النسائي 3: 22، الموطأ 1: 93 / 58.

(7) التهذيب 2: 191 / 757، الاستبصار 1: 379 / 1436.

(8) بدائع الصنائع 1: 233، المبسوط للسرخسي 1: 170، الهداية للمرغيناني 1: 61، اللباب 1: 85، المغني 1: 738، سبل السلام 1: 344.

(9) المبسوط للطوسي 1: 118.

(10) صحيح مسلم 1: 381 / 537، سنن النسائي 3: 17، مسند أحمد 5: 448.

(11) المغني 1: 701، الشرح الكبير 1: 709.

(12) سنن ابن ماجة 1: 384 / 1251، سنن البيهقي 2: 359.

(13) المجموع 4: 113، كفاية الاخيار 1: 78، المهذب للشيرازي 1، 96، المغني 1: 701، الشرح الكبير 1: 709.

(14) حكاه النووي نقلا عن الام في المجموع 4: 144، وأيضا الرافعي في فتح العزيز 4: 166.

(15) المجموع 4: 115، فتح العزيز 4، 166.

(16) صحيح مسلم 1: 403 / 98، سنن البيهقي 2: 457.

(17) المجموع 4: 115، فتح العزيز 4: 166، المهذب للشيرازي 1: 96 - 97، المغني 1: 702.

(18) المجموع 4: 114، فتح العزيز 4: 166، المهذب للشيرازي 1: 97، المغني 1: 702.

(19) مغني المحتاج 1: 214، المغني 1: 702، الشرح الكبير 1: 709.

(20) المجموع 4: 116، الوجيز 1: 51، السراج الوهاج: 60، فتح العزيز 4: 165، مغني المحتاج 1: 210، المهذب للشيرازي 1: 97.

(21) صحيح البخاري 2: 86، صحيح مسلم 1: 404 / 573، سنن الترمذي 2: 247 / 399، سنن النسائي 3: 22، الموطأ 1: 93 / 58.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.