أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-1-2016
669
التاريخ: 4-12-2015
669
التاريخ: 4-12-2015
632
التاريخ: 17-1-2016
711
|
إذا كان المأموم امراة أو نساء أو خناثى مشكل أمرهم، والامام رجل، وقفت أو وقفن خلفه وجوبا على القول بتحريم المحاذاة، وإلا ندبا، لقوله عليه السلام: (أخروهن من حيث أخرهن الله)(1).
فإن كان المأموم خنثى واحدة وقفت خلفه. وقال أحمد: لا يجوز، لجواز أن يكون رجلا، بل يقف عن يمينه، ولا تبطل صلاة الامام بوقوف المرأة على جانبه(2).والوجه: منع ائتمام أكثر من خنثى واحدة على القول بتحريم المحاذاة. فإن اجتمعت امرأة وخنثى، وقفت الخنثى خلف الامام والمرأة خلفها، لجواز أن تكون رجلا. ولو كان الامام خنثى والمأموم أمراة، وقفت خلفه وجوبا على القول بتحريم محاذاتها للرجل، وإلا ندبا، لجواز أن يكون رجلا. ولو كان المأموم رجلا وامرأة والامام رجلا، وقف الرجل على يمينه والمرأة خلفه. وإن حضر رجلان وامرأة، قام الرجلان خلفه والمرأة خلفهما. وإن حضر رجل وامرأة وخنثى، وقف الرجل عن يمينه والخنثى خلفهما والمرأة خلف الخنثى. قال الشيخ رحمه الله: فإن اجتمع رجال ونساء وخناثى وصبيان، وقف الرجال وراء الامام ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء. وأما جنائزهم فإنه تترك جنائز الرجال بين يدي الامام ثم جنائز الصبيان ثم جنائز الخناثى النساء. وأما دفنهم فالأولى أن يفرد لكل واحد منهم قبر، لما روي عنهم عليهم السلام أنه: " لا يدفن في قبر واحد اثنان ".فإن دعت ضرورة إلى ذلك، جاز أن يجمع اثنان وثلاثة في قبر واحد، كما فعل النبي عليه السلام يوم أحد. فإذا اجتمع هؤلاء، جعل الرجال مما يلي القبلة، والصبيان بعدهم، ثم الخناثى ثم النساء(3).
______________
(1) أورده الشيخ الطوسي في الخلاف 1: 425 ذيل المسألة 171.
(2) المغني 2: 47، الشرح الكبير 2: 69، الانصاف 2: 283.
(3) المبسوط للطوسي 1: 155.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|