أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-1-2016
598
التاريخ: 1-12-2015
530
التاريخ: 1-12-2015
527
التاريخ: 1-12-2015
639
|
السنة في الركوع أن يكبر له قائما ثم يركع، والمشهور بين العلماء مشروعية التكبير لان النبي صلى الله عليه وآله كان يكبر في كل رفع، وخفض، وقيام، وقعود(1).
ومن طريق الخاصة قول حماد في صفة صلاة الصادق عليه السلام: ثم رفع يديه حيال وجهه وقال: ألله أكبر وهو قائم ثم ركع(2).و لأنه شروع في ركن فشرع فيه التكبير كحالة ابتداء الصلاة.
وقال سعيد بن جبير، وعمر بن عبدالعزيز، وسالم، والقاسم: لا يكبر إلا عند افتتاح الصلاة(3) لقوله عليه السلام: (مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير)(4) فدل على أنه لا يكون في غير التكبير.
ولا حجة فيه فإنه لا يدل على أن التكبير لا يكون في غير التحريم.
فروع:
أ - هذا التكبير ليس بواجب عند أكثر علمائنا(5)، وأكثر أهل العلم(6) عملا بالأصل، ولقوله عليه السلام للمسيء : (ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ثم اركع)(7) ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سأله أبو بصير عن أدنى ما يجزئ من التكبير في الصلاة، قال: " تكبيرة واحدة "(8).
وقال بعض علمائنا بالوجوب(9) - وبه قال إسحاق، وداود، وعن أحمد روايتان(10) - لقوله عليه السلام: (لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يكبر ثم يركع حتى يطمئن)(11) ونفي التمام لا يدل على نفي الصحة.
ب - يستحب أن يكبر قائما ثم يركع - وبه قال أبو حنيفة(12) - لان أبا حميد الساعدي وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (يقرأ ثم يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه ثم يركع)(13) ومن طريق الخاصة رواية حماد في صفة صلاة الصادق عليه السلام: ثم رفع يديه حيال وجهه وقال: الله أكبر وهو قائم ثم ركع(14).وقال الشافعي: يهوي بالتكبير(15).
ج - لا ينبغي المد في التكبير بل يوقعه جزما - وبه قال أبو حنيفة، والشافعي في القديم(16) - لقوله: (التكبير جزم)(17) أي لا يمد فيه، و لأنه ربما غير المعنى، وفي الجديد للشافعي: يمد إلى تمام الهوي لئلا يخلو جزء من صلاته عن الذكر(18).
د - يستحب رفع اليدين بالتكبير في كل مواضعه عند أكثر علمائنا(19) لان الجمهور رووا أن المشروع أولا رفع اليدين، ثم ادعوا النسخ(20) ولم يثبت وروى سالم عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع، ولا يرفع بين السجدتين(21).ومن طريق الخاصة رواية حماد(22)، وقد سلفت. وقال بعض علمائنا بوجوب الرفع في التكبير كله لامر(23).وقد بينا أن التكبير مستحب فكيفيته أولى.
وقال الشافعي: يرفع في تكبير الركوع والرفع منه، ولا يرفع بين السجدتين(24) لحديث سالم(25).
ونفي الرؤية لا يدل على نفيه لإمكان غفلته، وبه قال الاوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبوثور، وروي عن مالك(26).
وقال أبو حنيفة، والثوري، وابن أبي ليلى: لا يرفع إلا في تكبير الافتتاح(27).
والصحيح ما قلناه، لان الائمة عليهم السلام أعرف، قال الباقر عليه السلام: " فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخر ساجدا "(28) و لأنه تكبير فاستحب فيه الرفع كالافتتاح.
ه - لو صلى قاعدا، أو مضطجعا رفع يديه - وبه قال الشافعي(29) - لان القعود ناب مناب القيام.
و - لو نسي الرفع لم يعد التكبير لأنه هيئة له فسقط بفوات محله.
ز- يرفع يديه حذاء وجهه، وفي رواية إلى اذنيه(30)، وقال الشافعي: إلى منكبيه(31).والاشهر رواية حماد: ثم رفع يديه حيال وجهه(32).
ح - ينبغي أن يبتدئ برفع يديه عند ابتداء التكبير، وينتهي الرفع عند انتهاء التكبير، ويرسلهما بعد ذلك، لأنه لا يتحقق رفعهما بالتكبير إلا كذلك.
_____________
(1) مصنف ابن أبي شيبة 1: 239، سنن النسائي 2: 230 و 3: 62، سنن الترمذي 2: 34 / 253، سنن البيهقي 2: 67 - 68، سنن الدارمي 1: 285.
(2) الكافي 3: 311 / 8، الفقيه 1: 196 / 916، التهذيب 2: 81 / 301.
(3) المجموع 3: 397، المغني 1: 573، الشرح الكبير 1: 575، مصنف ابن أبي شيبة 1: 242.
(4) مصنف ابن ابي شيبة 1: 229، سنن البيهقي 2: 15 - 16، سنن الترمذي 2: 3 / 238، كنز العمال 7: 428 / 632 19.
(5) منهم: الشيخ الطوسي في المبسوط 1: 110، والقاضي ابن البراج في المهذب 1: 98، والمحقق في المعتبر: 180.
(6) المجموع 3: 397، المغني 1: 579.
(7) صحيح البخاري 1: 192 - 193، صحيح مسلم 1: 298 / 397، سنن ابي داود 1: 226 / 856، سنن الترمذي 2: 103 - 104 / 303، سنن النسائي 2: 124، سنن البيهقي 2: 372.
(8) التهذيب 2: 66 / 238.
(9) المراسم: 69.
(10) المغني 1: 579، العدة شرح العمدة: 82، المحرر في الفقه 1: 70 - 71، المجموع 3: 397، عمدة القارئ 6: 58.
(11) سنن ابي داود 1: 226 / 857، جامع الاصول 5: 420 / 3577.
(12) الهداية للمرغيناني 1: 49، اللباب 1: 69.
(13) سنن ابي داود 1: 194 / 730، سنن الدارمي 1: 313، سنن البيهقي 2: 72.
(14) الكافي 3: 311 / 8، الفقيه 1: 196 / 916، التهذيب 2: 81 / 301.
(15) المجموع 3: 396، السراج الوهاج: 45، الوجيز 1: 43، مغني المحتاج 1: 164.
(16) المجموع 3: 299 فتح العزيز 3: 388، الوجيز 1:، 43، المبسوط للسرخسي 1: 23، شرح فتح القدير 1: 258، الهداية للمرغيناني 1: 49، الكفاية 1: 258، شرح العناية 1: 258، اللباب 1: 69.
(17) قال ابن حجر في التلخيص الحبير 3: 283: هذا الحديث لا أصل له بهذا اللفظ وانما هو قول ابراهيم النخعي، وقال: قال الدار قطني في العلل: الصواب موقوف وهو من رواية قرة بن عبدالرحمن وهو ضعيف اختلف فيه.
انتهى وانظر سنن الترمذي 2: 95.
(18) الام 1: 110، المجموع 3: 299، فتح العزيز 3: 389، الوجيز 1: 43، مغني المحتاج 1: 164.
(19) منهم: الشيخ الطوسي في المبسوط 1: 107، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 122، والمحقق في المعتبر: 181.
(20) انظر اختلاف الحديث: 126 - 130 باب رفع الايدي في الصلاة.
(21)صحيح البخاري1: 187،صحيح مسلم 1: 292 / 390، سنن ابي داود 1: 191 - 192 / 721.
(22) الكافي 3: 311 / 8، الفقيه 1: 196 / 916، التهذيب 2: 81 / 301.
(23) الانتصار: 44.
(24) المجموع 3: 399، فتح العزيز 3: 390 و 472، مغني المحتاج 1: 164 و 165 و 171.
(25)صحيح البخاري1: 187،صحيح مسلم 1: 292 / 390، سنن ابي داود 1: 191 - 192 / 721.
(26) المغني 1: 574، الشرح الكبير 1: 574، العدة شرح العمدة: 76، الانصاف 2: 59 و 61، بداية المجتهد 1: 133، المجموع 3: عمدة القارئ 5: 272، المحلى 4: 87 و 90.
(27) المبسوط للسرخسي 1: 14، الهداية للمرغيناني 1: 52، عمدة القارئ 5: 272، ارشاد الساري 2: 73،اللباب1: 71،المجموع3: 400،المغني1: 574، الشرح الكبير 1: 574، حلية العلماء 2: 96.
(28) الكافي 3: 335 / 1، التهذيب 2: 84 / 308.
(29) السراح الوهاج: 42، مغني المحتاج 1: 152، المجموع 3: 398.
(30) التهذيب 2: 65 / 233.
(31) الام 1: 104، مختصر المزني: 14، المجموع 3: 398 و 417، السراج الوهاج: 42 و 45، المهذب للشيرازي 1: 7، الوجيز 1: 41.
(32) الكافي 3: 311 / 8، الفقيه 1: 196 / 916، التهذيب 2: 81 / 301.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|