المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8198 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مقبرة (انحور خعوي) مقدم رب الأرضين في مكان الصدق في جبانة في دير المدينة
2024-11-24
اقسام الأسارى
2024-11-24
الوزير نفررنبت في عهد رعمسيس الرابع
2024-11-24
أصناف الكفار وكيفية قتالهم
2024-11-24
الكاهن الأعظم «لآمون» (رعمسيس نخت) وأسرته
2024-11-24
نقل تماثيل الملك «رعمسيس الرابع»
2024-11-24



مسنونية التكبير قائما قبل الركوع  
  
629   02:29 صباحاً   التاريخ: 1-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص173-177
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / افعال الصلاة / الركوع /

 السنة في الركوع أن يكبر له قائما ثم يركع، والمشهور بين العلماء مشروعية التكبير لان النبي صلى الله عليه وآله كان يكبر في كل رفع، وخفض، وقيام، وقعود(1).

ومن طريق الخاصة قول حماد في صفة صلاة الصادق عليه السلام: ثم رفع يديه حيال وجهه وقال: ألله أكبر وهو قائم ثم ركع(2).و لأنه شروع في ركن فشرع فيه التكبير كحالة ابتداء الصلاة.

وقال سعيد بن جبير، وعمر بن عبدالعزيز، وسالم، والقاسم: لا يكبر إلا عند افتتاح الصلاة(3) لقوله عليه السلام: (مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير)(4) فدل على أنه لا يكون في غير التكبير.

ولا حجة فيه فإنه لا يدل على أن التكبير لا يكون في غير التحريم.

فروع:

أ - هذا التكبير ليس بواجب عند أكثر علمائنا(5)، وأكثر أهل العلم(6) عملا  بالأصل، ولقوله عليه السلام للمسيء : (ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ثم اركع)(7) ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سأله أبو بصير عن أدنى ما يجزئ من التكبير في الصلاة، قال: " تكبيرة واحدة "(8).

وقال بعض علمائنا بالوجوب(9) - وبه قال إسحاق، وداود، وعن أحمد روايتان(10) - لقوله عليه السلام: (لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يكبر ثم يركع حتى يطمئن)(11) ونفي التمام لا يدل على نفي الصحة.

ب - يستحب أن يكبر قائما ثم يركع - وبه قال  أبو حنيفة(12) - لان أبا حميد الساعدي وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (يقرأ ثم يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه ثم يركع)(13) ومن طريق الخاصة رواية حماد في صفة صلاة الصادق عليه السلام: ثم رفع يديه حيال وجهه وقال: الله أكبر وهو قائم ثم ركع(14).وقال الشافعي: يهوي بالتكبير(15).

ج - لا ينبغي المد في التكبير بل يوقعه جزما - وبه قال  أبو حنيفة، والشافعي في القديم(16) - لقوله: (التكبير جزم)(17) أي لا يمد فيه، و لأنه ربما غير المعنى، وفي الجديد للشافعي: يمد إلى تمام الهوي لئلا يخلو جزء من صلاته عن الذكر(18).

د - يستحب رفع اليدين بالتكبير في كل مواضعه عند أكثر علمائنا(19) لان الجمهور رووا أن المشروع أولا رفع اليدين، ثم ادعوا النسخ(20) ولم يثبت وروى سالم عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع، ولا يرفع بين السجدتين(21).ومن طريق الخاصة رواية حماد(22)، وقد سلفت. وقال بعض علمائنا بوجوب الرفع في التكبير كله لامر(23).وقد بينا أن التكبير مستحب فكيفيته أولى.

وقال الشافعي: يرفع في تكبير الركوع والرفع منه، ولا يرفع بين السجدتين(24) لحديث سالم(25).

ونفي الرؤية لا يدل على نفيه  لإمكان غفلته، وبه قال الاوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبوثور، وروي عن مالك(26).

وقال  أبو حنيفة، والثوري، وابن أبي ليلى: لا يرفع إلا في تكبير الافتتاح(27).

والصحيح ما قلناه، لان الائمة عليهم السلام أعرف، قال الباقر عليه السلام: " فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخر ساجدا "(28) و لأنه تكبير فاستحب فيه الرفع كالافتتاح.

ه‍ - لو صلى قاعدا، أو مضطجعا رفع يديه - وبه قال الشافعي(29) - لان القعود ناب مناب القيام.

و - لو نسي الرفع لم يعد التكبير لأنه هيئة له فسقط بفوات محله.

ز- يرفع يديه حذاء وجهه، وفي رواية إلى اذنيه(30)، وقال الشافعي: إلى منكبيه(31).والاشهر رواية حماد: ثم رفع يديه حيال وجهه(32).

ح - ينبغي أن يبتدئ برفع يديه عند ابتداء التكبير، وينتهي الرفع عند انتهاء التكبير، ويرسلهما بعد ذلك،  لأنه لا يتحقق رفعهما بالتكبير إلا كذلك.

_____________

 (1) مصنف ابن أبي شيبة 1: 239، سنن النسائي 2: 230 و 3: 62، سنن الترمذي 2: 34 / 253، سنن البيهقي 2: 67 - 68، سنن الدارمي 1: 285.

(2) الكافي 3: 311 / 8، الفقيه 1: 196 / 916، التهذيب 2: 81 / 301.

(3) المجموع 3: 397، المغني 1: 573، الشرح الكبير 1: 575، مصنف ابن أبي شيبة 1: 242.

(4) مصنف ابن ابي شيبة 1: 229، سنن البيهقي 2: 15 - 16، سنن الترمذي 2: 3 / 238، كنز العمال 7: 428 / 632 19.

(5) منهم: الشيخ الطوسي في المبسوط 1: 110، والقاضي ابن البراج في المهذب 1: 98، والمحقق في المعتبر: 180.

(6) المجموع 3: 397، المغني 1: 579.

(7) صحيح البخاري 1: 192 - 193، صحيح مسلم 1: 298 / 397، سنن ابي داود 1: 226 / 856، سنن الترمذي 2: 103 - 104 / 303، سنن النسائي 2: 124، سنن البيهقي 2: 372.

(8) التهذيب 2: 66 / 238.

(9) المراسم: 69.

(10) المغني 1: 579، العدة شرح العمدة: 82، المحرر في الفقه 1: 70 - 71، المجموع 3: 397، عمدة القارئ 6: 58.

(11) سنن ابي داود 1: 226 / 857، جامع الاصول 5: 420 / 3577.

(12) الهداية للمرغيناني 1: 49، اللباب 1: 69.

(13) سنن ابي داود 1: 194 / 730، سنن الدارمي 1: 313، سنن البيهقي 2: 72.

(14) الكافي 3: 311 / 8، الفقيه 1: 196 / 916، التهذيب 2: 81 / 301.

(15) المجموع 3: 396، السراج الوهاج: 45، الوجيز 1: 43، مغني المحتاج 1: 164.

(16) المجموع 3: 299 فتح العزيز 3: 388، الوجيز 1:، 43، المبسوط للسرخسي 1: 23، شرح فتح القدير 1: 258، الهداية للمرغيناني 1: 49، الكفاية 1: 258، شرح العناية 1: 258، اللباب 1: 69.

(17) قال ابن حجر في التلخيص الحبير 3: 283: هذا الحديث لا أصل له بهذا اللفظ وانما هو قول ابراهيم النخعي، وقال: قال الدار قطني في العلل: الصواب موقوف وهو من رواية قرة بن عبدالرحمن وهو ضعيف اختلف فيه.

انتهى وانظر سنن الترمذي 2: 95.

(18) الام 1: 110، المجموع 3: 299، فتح العزيز 3: 389، الوجيز 1: 43، مغني المحتاج 1: 164.

(19) منهم: الشيخ الطوسي في المبسوط 1: 107، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 122، والمحقق في المعتبر: 181.

(20) انظر اختلاف الحديث: 126 - 130 باب رفع الايدي في الصلاة.

(21)صحيح البخاري1: 187،صحيح مسلم 1: 292 / 390، سنن ابي داود 1: 191 - 192 / 721.

(22) الكافي 3: 311 / 8، الفقيه 1: 196 / 916، التهذيب 2: 81 / 301.

(23) الانتصار: 44.

(24) المجموع 3: 399، فتح العزيز 3: 390 و 472، مغني المحتاج 1: 164 و 165 و 171.

(25)صحيح البخاري1: 187،صحيح مسلم 1: 292 / 390، سنن ابي داود 1: 191 - 192 / 721.

(26) المغني 1: 574، الشرح الكبير 1: 574، العدة شرح العمدة: 76، الانصاف 2: 59 و 61، بداية المجتهد 1: 133، المجموع 3: عمدة القارئ 5: 272، المحلى 4: 87 و 90.

(27) المبسوط للسرخسي 1: 14، الهداية للمرغيناني 1: 52، عمدة القارئ 5: 272، ارشاد الساري 2: 73،اللباب1: 71،المجموع3: 400،المغني1: 574، الشرح الكبير 1: 574، حلية العلماء 2: 96.

(28) الكافي 3: 335 / 1، التهذيب 2: 84 / 308.

(29) السراح الوهاج: 42، مغني المحتاج 1: 152، المجموع 3: 398.

(30) التهذيب 2: 65 / 233.

(31) الام 1: 104، مختصر المزني: 14، المجموع 3: 398 و 417، السراج الوهاج: 42 و 45، المهذب للشيرازي 1: 7، الوجيز 1: 41.

(32) الكافي 3: 311 / 8، الفقيه 1: 196 / 916، التهذيب 2: 81 / 301.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.