أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-1-2021
6700
التاريخ: 22-4-2017
3366
التاريخ: 20-3-2016
2660
التاريخ: 9/11/2022
2527
|
ان الحديث عن هذا الموضوع يقتضي منا يقينًا أن نقف على كل نوع من هذه العقوبات على حده ....وحسب التفصيل الآتي:
أولاً - العقوبات التبعية ان غالبية التشريعات الجزائية قد اعتمدت العقوبات التبعية بوصفها جزاءات تلحق العقوبة الأصلية، وفيما يتعلق بالعقوبات التبعية في التشريع العراقي فأنها تقسم إلى الحرمان من بعض الحقوق والمزايا ومراقبة الشرطة.
ويراد بالعقوبات التبعية بأنها تلك العقوبات التي تلحق بالمحكوم دون الحاجة إلى النص عليها (1).
وتنقسم العقوبات التبعية إلى نوعين:
1 - الحرمان من بعض الحقوق والمزايا: الحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره وحتى اخلاء سبيل المحكوم عليه من السجن حرمانه من الحقوق والمزايا التالية 1- الوظائف والخدمات التي كان يتولاها ، 2- ان يكون ناخباً أو منتخباً في المجالس التمثيلية، 3- ان يكون عضوا في المجالس الإدارية أو البلدية أو احدى الشركات أو كان مديرا لها، 4 - ان يكون وصياً، أو قيماً أو وكيلاً، 5- ان يكون مالكاً أو ناشراً أو رئيساً للتحرير لإحدى الصحف(2).
وعلى ذلك سار المشرع المصري في فرض العقوبات التبعية فقد أورد العقوبات التبعية في المادة (24) من قانون العقوبات أولا الحرمان من الحقوق والمزايا.
ثانيا : العزل من الوظائف الأميرية.
ثالثًا: وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس.
رابعا: المصادرة.
وحدد جملة من الحقوق والمزايا التي يحرم منها المحكوم عليه في المادة (25) من قانون العقوبات المصري، كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية:
أولا: القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة.
ثانيا: التحلي برتبة أو نيشان.
ثالثا : الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.
رابعا : إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة ان تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة. ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها في جميع ما يتعلق بقوامته. ولا يجوز للمحكوم عليه ان يتصرف في أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية المذكورة. وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغي من ذاته وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حساباً عن إدارته.
خامسا: بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيًا عضوا في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.
سادسًا: صلاحيته ابدًا لأن يكون عضوا في احدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو ان يكون خبيرًا أو شاهدًا في العقود إذا حكم عليه نهائيًا بعقوبة الأشغال الشاقة(3).
أما القانون الجزائري فقد اشار إلى العقوبات التبعية في قانون العقوبات، وهي الحرمان من الحقوق الوطنية، إلا ان المشرع الجزائري اضاف اليها الحجر القانوني وهي لا تتعلق إلا بعقوبة (الجناية) وإن الحجر القانوني "هو حرمان المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية عليه من مباشرة حقوقه المالية، وتكون إدارة أمواله طبقا للأوضاع المقررة في حالة الحجر القضائي(4). يتبين لنا من النصوص المذكورة بأن فرض العقوبات التبعية من عدمها غالبًا يعتمد وبصورة مباشرة على العقوبة الأصلية، التي يحكم بها على الجاني.
تجدر الإشارة بأن قانون العقوبات العراقي نص على أنواع الجرائم من حيث جسامتها إذ نص على أن الجناية هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبات التالية:
1 - الإعدام
2 - السجن المؤبد.
3 - السجن أكثر من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة (5).
والجنحة هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبتين التاليتين:
1 - الحبس الشديد أو البسيط أكثر من ثالثة أشهر إلى خمس سنوات.
2 - الغرامة (6).
أما قانون العقوبات المصري فقد نص على أنواع الجرائم وعد الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية :
الإعدام.
السجن المؤبد.
السجن المشدد.
السجن.
و الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية :
الحبس.
الغرامة التي لا تزيد أقصى مقدار لها على مائة جنيه(7).
أما القانون العقوبات الجزائري فقد نص على العقوبات الأصلية في مادة الجنايات هي:
1 - الإعدام.
2 - السجن المؤبد.
3- السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس سنوات وعشرين سنة.
والعقوبات الأصلية في مادة الجنح هي:
1- الحبس من يوم واحد على الأقل إلى شهرين على الأكثر.
2 - الغرامة من 2000 دج إلى 20,000 دج (8).
مما تقدم يتبين لنا بأن المادة (318) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل على عقوبة السجن) و ما يقابلها من نصوص في التشريعات المقارنة وهي المادة (116) مكرر (1) من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 المعدل نصت على عقوبة السجن المشدد أو السجن اذا كان الضرر غير جسيم)، أما المادة (30) من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم 06-1. لسنة 2006 تقضي بعقوبة الحبس سنتين إلى 10 سنوات فأن العقوبات التبعية الواردة في قانون العقوبات العراقي و القوانين المقارنة تلحق المحكوم عليه بموجب القانون.
أما المادة (331) والتي عاقب عليها المشرع بعقوبة (الحبس) وما يقابلها من نص في القانون الجزائري في المادة (33) فإن العقوبة هي (حبس) من سنتين إلى 10 سنوات) فإذا حكم على الجاني بالحد الأعلى من العقوبة فإن العقوبات التبعية تلحق المحكوم عليه بحكم القانون.
أما جريمة المادة (319) والذي عاقب عليها قانون العقوبات العراقي بعقوبة السجن مدة لا تزيد عن عشرة سنوات ان الحبس) و ما يقابها في قانون العقوبات المصري في المادة (115) عاقب عليها المشرع المصري بعقوبة (السجن المشدد) (9) و نص المادة (35) من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته الجزائري إذ جعل العقوبة هي (حبس) سنتين إلى عشرة سنوات) بمعنى أنه العقوبات التبعية تلحق المحكوم عليه بموجب القانون.
فيما يخص المادة (327) من قانون العقوبات العراقي وهي جريمة افشاء المعلومات، والذي وردت العقوبة فيها حبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وتكون العقوبة (سجن) إذا كان من شأن الافشاء يضر بمصلحة الدولة فإن العقوبات التبعية لا تلحق بالمحكوم عليه إلا إذا حكم عليه بالسجن كعقوبة الأصلية.
أما المادة (336) من قانون العقوبات العراقي جعلت عقوبة جريمة الاخلال بحرية وسلامة المناقصات والمزايدات (الحبس) و المشرع المصري نص على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على السنتين) في المادة (125) من قانون العقوبات المصري، أما المادة (344) من القانون ذاته فقد عاقبت على الجريمة المنصوص عليها بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر أما المشرع الجزائري فقد عاقب على هذه الجريمة بنص المادة (175) وبعقوبة الحبس شهرين إلى 6 اشهر بمعنى أنه في هذه الجريمة العقوبة التبعية لا تلحق العقوبة الأصلية على المحكوم عليه بقانون العقوبات العراقي ولا القانون المقارن. وتعد من العقوبات التبعية ايضاً عزل الموظف من وظيفته نتيجة الحكم عليه بجرائم الرشوة أو الاختلاس، ودون الحاجة إلى النص عليها في قرار التجريم، وحرمانه من حق التعيين في دوائر الدولة (10) . وقد سرت على ذلك المحكمة الإدارية العليا في العراق والتي قررت في غير مرة مشروعية عزل المدان في الجرائم المنصوص عليها اعلاه بحكم القانون وان لم تصدر الدائرة التي ينتسب اليها قرارًا بعزله (11).
كذا الحال بالنسبة لقانون العقوبات المصري إذ اعتبر العزل من الوظائف الاميرية عقوبة تبعية وعرفه بأنه هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها سواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملًا في وظيفته وقت صدور الحكم عليه أو غير عامل فيها، لا يجوز تعيينه في وظيفة أميرية ولا نيله أي مرتب مدة يقدرها الحكم وهذه المدة لا يجوز أن تكون أكثر من ست سنين ولا اقل من سنة واحدة" (12).
أما المشرع الجزائري فقد نص على العزل من الوظيفة في المادة (8) من قانون العقوبات الجزائري إذ ورد فيها إن الحرمان من الحقوق الوطنية ينحصر في:
1-عزل المحكوم عليه وطرده من جميع الوظائف والمناصب السامية في الحزب أو الدولة وكذا جميع الخدمات التي لها علاقة بالجريمة . وبما ان العقوبات التبعية لا تتعلق إلا بعقوبة الجناية فقد يشمل العزل من الوظيفة المذكور في القانون الجزائري على جرائم المنصوص عليها ضمن المواد (30 ، 33 ، 35 ) من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته إذ ان العقوبة المنصوص عليها في هذه المواد هي (حبس) سنتين إلى عشرة سنوات) و عقوبة جناية لدى المشرع الجزائري بحسب المادة (5) من قانون العقوبات الجزائري هي (السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس سنوات وعشرين سنة).
2 - مراقبة الشرطة: وتعني مراقبة سلوك المحكوم عليه من قبل أجهزة الشرطة المختصة بعد إطلاق سراحه للتثبت من حسن سلوكه واستقامته، وتقع هذه العقوبة المصنفة كعقوبة تبعية على المحكوم المجرم بجريمة الاختلاس ولمدة مساوية لمدة العقوبة وعلى ان لا تزيد عن خمس سنوات في كل الاحوال(13). كما ان قانون العقوبات العراقي قد نص في المادة (99/ب) على عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن
السنة وبغرامة لا تزيد عن مائة دينار عراقي على المحكوم الذي يخالف احكام مراقبة الشرطة. بناءً على ما تقدم يمكننا القول بأن عقوبة مراقبة الشرطة لا تطبق على الجرائم محل البحث إذ ان قانون العقوبات العراقي حدد الجرائم التي تنطبق عليها العقوبة المذكورة كعقوبة تبعية في نص المادة (99) .
وفي القانون المصري، فقد حددت المادة (28) منه مراقبة الشرطة كعقوبة تبعية، إلا انها تكون تبعًا للأحكام الصادرة بالسجن المؤبد أو السجن المشدد ، وبذلك لا تدخل مراقبة الشرطة ضمن الجنح المعاقب عليها بالحبس وتطبق عقوبة مراقبة الشرطة في التشريع المصري بحق من يرتكب جريمة من جرائم المواد (116 / مكرر ، (115) من قانون العقوبات المصري، لأنها تطبق على الجرائم التي عقوبتها السجن (14) . أما المشرع الجزائري لم ينص على مراقبة الشرطة كعقوبة تبعية. ثانيا - العقوبات التكميلية أما العقوبات التكميلية لجرائم مناقصات العقود الحكومية، فهي عقوبات لا تطبق بحكم القانون، بل يجب ان ينص عليها في حكم التجريم، ولكنها تتفق في الوقت ذاته مع العقوبة التبعية بأنها تلحق بالمجرم جراء العقوبة الأصلية (15).
وفي كل الاحوال فان للقاضي سلطة تقديرية في ايقاع عقوبة تكميلية، وكذا الحال فان له سلطة تقديرية في اختيار العقوبة التكميلية الملائمة، شريطة ان يكون الحكم بالعقوبة الأصلية لا يقل عن سنة إلى السجن المؤبد، وكذا ان لا تزيد مدة العقوبة التكميلية عن السنتين بدءًا من تاريخ انتهاء العقوبة الأصلية أو انقضائها.
وتنحصر العقوبات التكميلية في قانون العقوبات العراقي التي يمكن ان تطبق على هذا النوع من الجرائم بما يلي:
1- الحرمان من بعض الحقوق والمزايا: اقرت بعض التشريعات عقوبة الحرمان من بعض الحقوق لجرائم مناقصات العقود الحكومية مثل حرمان الجاني من تولي بعض الوظائف والخدمات العامة على ان تحدد تلك الوظائف بصورة حصرية، وشريطة ان يكون القرار مسبباً بصورة كافية، كذلك حرمانه من حمل أوسمة وطنية أو أجنبية ومن حمل السلاح وغيرها (16). هذا ولم يشر قانون العقوبات المصري والجزائري إلى الحرمان من المزايا والحقوق كعقوبة تكميلية.
2- المصادرة : نص قانون العقوبات العراقي على نوعين من المصادرة كعقوبة مقررة لجرائم مناقصات العقود الحكومية، وهي المصادرة الوجوبية للأشياء المستحصلة من الجريمة التي تعتبر حينها عقوبة تبعية، والنوع الثاني هي المصادرة الجوازية، وهي غير الحالات الوجوبية، إذ اجاز القانون للقاضي ان يحكم بعقوبة المصادرة للمضبوطات المستحصلة من الجريمة عند الحكم بالإدانة في جناية أو جنحة، باعتبارها عقوبة تكميلية (17).
أما المشرع المصري نظم أحكام المصادرة في المادة (30) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بأن "يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة لجناية أو جنحة ان يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة التي استعلمت أو التي من شأنها ان تستعمل فيها وهذا كله بدون إخلال بحقوق الغير الحسن النية"، وبما أن الجرائم الماسة بالمناقصات تعد من جرائم الجنايات فأنها تطبق عليها احكام المصادرة؛ كذلك الحال بالنسبة للقانون الجزائري فقد أجاز للقاضي مصادرة المضبوطات في جميع الجرائم بما فيها الجرائم الماسة بمناقصات العقود الحكومية(18).
3- عقوبة نشر الحكم: إذ اقر قانون العقوبات العراقي على جواز ان تنشر المحكمة قرار الحكم أو التجريم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الادعاء العام، وذلك كعقوبة تكميلية لمن يرتكب بعض الجرائم ومنها بطبيعة الحال الجرائم الماسة بالمناقصات الحكومية، وقد اخذ بذلك القانون الجزائري دون المصري إذ اعتبرها القانون المصري من جملة التدابير الاحترازية (19).
ثالثاً - التدابير الاحترازية التدبير الاحترازي هو إجراء أو طائفة من الإجراءات التي يحددها المشرع لمواجهة الخطورة الاجرامية التي تطويها شخصية مرتكب الجريمة لدرئها عن المجتمع، وقد قيد المشرع تطبيق التدابير الاحترازية بقيدين هما أن يكون قد ثبت ارتكابه فعلا يعده القانون جريمة، وأن حالته تعتبر خطرة على سلامة المجتمع، فالتدبير الاحترازي إذن لا يطبق إذا لم يتوافر شرطاه الأساسيان، وهما وجود الخطورة الاجرامية مع ضرورة ارتكاب جريمة، أي أن ارتكاب الجريمة دلالة على وجود الخطورة الاجرامية (20).
وبتطبيق ما تقدم على الجرائم محل البحث فأنَّه يمكننا القول بإمكانية أن تلحق جملة من التدابير الاحترازية للجريمة محل البحث وبما يتلاءم مع طبيعتها، فعلى صعيد التدابير المالية للجريمة يمكن فرض منع الاقامة والذي يعرف على أنه منع الإقامة هو حرمان المحكوم عليه من ان يرتاد بعد القضاء مدة عقوبته مكانا معينا أو أماكن مدينة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على مدة العقوبة المحكوم بها على ان لا تزيد بأي حال على خمس سنوات، إذ يجوز للمحكمة ان تفرض منع الاقامة على كل محكوم عليه في جناية عادية أو في جنحة مخلة بالشرف، وبما ان الجريمة محل البحث هي من الجرائم المخلة بالشرف فيمكن للقاضي أن يفرضها على مرتكبها، كما يمكن فرض مراقبة الشرطة كتدبير احترازي على مرتكب هذه الجريمة بعد خروجه من السجن، إذ يتم مراقبة سلوك المحكوم عليه بعد خروجه من السجن للتثبت من صلاح حاله أو استقامة سيرته.
واخذ المشرع المصري بالتدابير الاحترازية واقر لها ان تكون الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنين وحظر مزاولة النشاط الاقتصادي الذي وقعت الجريمة بمناسبته مدة لا تزيد على ثلاث سنين، ووقف الموظف عن عمله بغير مرتب أو بمرتب مخفض لمدة لا تزيد على ستة أشهر، والعزل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنين تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب آخر، ونشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه (21). وفي الختام يمكننا القول أن المشرع العراقي كان أوفق من نظيراه المصري والجزائري من حيث تنظيم الاحكام القانونية المتعلقة بهذا النوع من الجرائم لخطورتها، إذ إنه فصل جميع الإجراءات المتعلقة بمواجهة هذه الجرائم ووضع العقوبات المناسبة لها بموجب نصوص صريحة، بينما نظمتها باقي التشريعات المقارنة بنوع من الايجاز وبشكل ضمني، وهذا ما لا يتوافق مع خطورة هذه الجرائم، ومن ناحية ثانية فنعتقد ان هناك مشكلة تواجه تطبيق النصوص القانونية التي جرمت هذه الأفعال وعاقبت من يقترفها، إذ غالبًا ما يصدر الحكم بعقوبة بسيطة لا تتناسب . مع حجم الجريمة المرتكبة وآثارها، وهذا قد يعود إلى أسباب كثيرة لا يتسع المجال لذكرها، إلا أن ما يهمنا إن التنظيم الجنائي لهذه الجرائم وعقوباتها لا يحتاج إلا لتعديلات طفيفة لمواكبة بعض المتغيرات خلال الفترة الاخيرة.
_____________________
1- المادة 95، قانون العقوبات العراقي رقم 11 لسنة 1969 المعدل.
2- المادة 96 ، قانون العقوبات العراقي النافذ.
3- المادة 25، قانون العقوبات المصري النافذ.
4- المادة (7) و (8)، قانون العقوبات الجزائري النافذ، إذ ورد فيها أن الحرمان من الحقوق الوطنية ينحصر في:
1- عزل المحكوم عليه وطرده من جميع الوظائف والمناصب السامية في الحزب أو الدولة وكذا جميع الخدمات التي لها علاقة بالجريمة.
2- الحرمان من حق الانتخابات والترشيح وعلى العموم آل الحقوق الوطنية والسياسية، ومن حمل أي وسام.
3- عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا أو خبيرا أو شاهدا على أي عقد أو أمام القضاء إلا على سبيل الاستدلال.
4- عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو ناظرا ما لم تكن الوصاية على أولاده.
5- الحرمان من الحق في حمل الأسلحة وفي التدريس وفي إدارة مدرسة أو الاستخدام في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسًا أو مراقبا".
5- المادة (25) من قانون العقوبات العراقي.
6- المادة (26) من قانون العقوبات العراقي.
7- المادة (10 و 11) من قانون العقوبات المصري.
8- المادة (5) من قانون العقوبات الجزائري.
9- نصت المادة (14) من قانون القانون العقوبات المصري بأنه لا يجوز أن تنقص مدة العقوبة بالسجن المشدد عن ثلاث سنين ولا تزيد على خمسة عشر سنة ....
10- قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 18 لسنة ،1993 ، نص على أنه الحكم بالعقوبة في جرائم الرشوة أو الاختلاس أو السرقة يستتبعه بحكم القانون عزل الموظف من الخدمة وعدم جواز أعادة تعيينه في دوائر الجولة والقطاع العام".
11- قرار المحكمة الإدارية العليا رقم 318/قضاء موظفين/تمييز / 2013 الصادر في 2013/5/28، (غير منشور).
12- المادة (26) من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937.
13- المادة (108) و (99)، قانون العقوبات العراقي النافذ.
14- نصت المادة (28) من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 بأن كل من يحكم عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل في الأحوال المبينة في الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها في المواد 356 و 368 يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين، ومع ذلك يجوز للقاضي أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضي بعدمها جملة".
15- د. نبيل العبيدي، أسس السياسة العقابية في السجون ومدى التزام الدولة بالمواثيق الدولية، دراسة معمقة في القانون الدولي الجنائي، المركز القانوني للإصدارات القانونية القاهرة، 2015، ص 116.
16- نصت المادة (100) من قانون العقوبات العراقي على أنه أ للمحكمة عند الحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت بالحبس مدة تزيد على السنة أن تقرر حرمان المحكوم عليه من حق أو أكثر من الحقوق المبينة أدناه لمدة لا تزيد على سنتين ابتداء من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو من تاريخ انقضائها ألي سبب كان :
1- تولي بعض الوظائف والخدمات العامة، على أن يحدد ما هو محرم عليه منها بقرار الحكم وأن يكون القرار مسببا تسبيبًا كافيًا.
2 - حمل أوسمة وطنية أو أجنبية.
3- الحقوق والمزايا الواردة في الفقرة ثانيا من هذا القرار كلا أو بعضًا.
ب - تتداخل عقوبة الحرمان من الحقوق والمزايا المتماثلة وينفذ في المحكوم عليه بعد اخلاء سبيله من السجن أطول هذه العقوبات مدة .....
17- المادة (101)، قانون العقوبات العراقي النافذ.
18- المادة (15) من قانون العقوبات الجزائري رقم( 06-23) لسنة 2006 المعدل.
19- المادة (102) ، قانون العقوبات العراقي النافذ المادة (18) قانون العقوبات الجزائري. والمادة (118) مكرر، قانون العقوبات المصري.
20- د. فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، المكتبة القانونية، بغداد، 2007 ، ص 212.
21- المادة (118) مكرر، قانون العقوبات المصري.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|