أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-03-14
735
التاريخ: 2024-09-30
344
التاريخ: 2023-06-15
863
التاريخ: 2023-06-12
968
|
قال تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ} [البقرة: 219]
{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ} أي عن تعاطيهما قل فيهما في تعاطيهما إثم كبير لأنهما مفتاح كل شيء وقرأ بالثاء المثلثة {وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} من الطرب وكسب المال وغيرهما {وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} أي المفاسد التي تنشأ منها أعظم من المنافع المتوقعة منها.
وفي الكافي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال إن الخمر رأس كل إثم ومفتاح كل شر وقال إن الله جعل للشر أقفالا فجعل مفاتيحها الشراب، وقال ما عصي الله بشيء أشد من شرب المسكر ان أحدهم ليدع الصلاة الفريضة ويثب على أمه وأخته وبنته وهو لا يعقل وقال إنه أشر من ترك الصلاة لأنه يصير في حال لا يعرف معها ربه وقال يغفر الله في شهر رمضان لكل أحد الا لثلاثة صاحب مسكر أو صاحب شاهين أو مشاحن، وقال كلما قومر عليه فهو ميسر، وفسر المشاحن بصاحب البدعة المفارق للجماعة.
وعن الباقر (عليه السلام) قال: ما بعث الله نبيا قط الا وفي علم الله تعالى أنه إذا أكمل له دينه كان فيه تحريم الخمر ولم يزل الخمر حراما وإنما ينقلون من خصلة ثم خصلة ولو حمل ذلك عليهم جملة لقطع بهم دون الدين قال ليس أحد أرفق من الله تعالى فمن رفقه تبارك وتعالى انه ينقلهم من خصلة إلى خصلة ولو حمل عليهم جملة لهلكوا، وعنهم (عليهم السلام) أن أول ما نزل في تحريم الخمر قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} فلما نزلت هذه الآية أحس القوم بتحريمها وعلموا أن الاثم مما ينبغي اجتنابه ولا يحمل الله تعالى عليهم من كل طريق لأنه قال ومنافع للناس ثم أنزل الله آية أخرى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأز لام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون فكانت هذه الآية أشد من الأولى واغلظ في التحريم ثم ثلث بآية أخرى فكانت أغلظ من الآية الأولى والثانية وأشد {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [المائدة: 91] فأمر تعالى باجتنابها وفسر عللها التي لها ومن أجلها حرمها ثم بين الله تعالى تحريمها وكشفه في الآية الرابعة مع ما دل عليه في هذه الآية المذكورة المتقدمة بقوله تعالى {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ} [الأعراف: 33]،
وقال عز وجل في الآية الأولى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ}
ثم قال في الآية الرابعة: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ}، فخبر عز وجل ان الاثم في الخمر وغيرها وأنه حرام وذلك أن الله تعالى إذا أراد أن يفترض فريضة أنزلها شيئا بعد شيء حتى يوطن الناس أنفسهم عليها ويسكنوا إلى أمر الله ونهيه فيها وكان ذلك من أمر الله تعالى على وجه التدبير فيهم أصوب وأقرب لهم إلى الأخذ بها وأقل لنفارهم عنها ، وعن علي بن يقطين قال سأل المهدي ([1]) أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الخمر هل هي محرمة في كتاب الله تعالى فان الناس إنما يعرفون النهي عنها ولا يعرفون التحريم لها فقال له أبو الحسن ( عليه السلام ) بل هي محرمة في كتاب الله يا أمير المؤمنين فقال له في أي موضع هي محرمة في كتاب الله عز وجل يا أبا الحسن فقال قول الله تعالى : {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ} [الأعراف: 33] إلى أن قال واما الإثم فإنها الخمر بعينها وقد قال الله في موضع {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} فأما الاثم في كتاب الله فهي الخمر والميسر وإثمهما أكبر كما قال الله تعالى فقال المهدي يا علي بن يقطين وهذه فتوى هاشمية قال قلت له صدقت والله يا أمير المؤمنين الحمد لله الذي لم يخرج هذا العلم منكم أهل البيت قال فوالله ما صبر المهدي أن قال لي صدقت يا رافضي ويأتي ما طويناه من هذا الحديث في سورة الأعراف انشاء الله تعالى . ويسألونك ماذا ينفقون قيل سأله أيضا ابن الجموح سأل أولا عن المنفق والمصرف ثم سأل عن كيفية الأنفال وقدره قل العفو وقرئ بالرفع والعفو نقيض الجهد وهو أن ينفق ما تيسر له بذله ولا يبلغ منه الجهد واستفراغ الوسع قال خذي العفو مني تستديمي مودتي ، وروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يأتي أحدكم بماله كله يتصدق به ويجلس يتكفف الناس إنما الصدقة عن ظهر غنى .
وفي الكافي والعياشي عن الصادق ( عليه السلام ) العفو الوسط .
وفي المجمع عنه ( عليه السلام ) والقمي قال لا اقتار ولا اسراف .
وفي التبيان والمجمع عن الباقر ( عليه السلام ) أن العفو ما يفضل عن قوت السنة .
وفي المجمع عنه نسخ ذلك بآية الزكاة .
كذلك مثل ما بين أن العفو أصلح من الجهد يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون .
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|