المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

المحيط في اللغة للصاحب بن عباس
21-4-2018
Stereocilia-Head of the Epididymis
31-7-2016
عامل التعليم
27-11-2019
استخدام الأرض والتركيب الوظيفي للمدينة - الاستخدامات السكنية
26-2-2022
الملكية الفردية في العراق القديم
30-5-2022
ذكر العرب في العصر الاشوري
12-1-2017


تطبيقات المحكمة الإدارية في الأمم المتحدة للمنازعات لمبدأ المساواة  
  
182   12:59 صباحاً   التاريخ: 2024-09-09
المؤلف : احمد حمد عباس دلي
الكتاب أو المصدر : دور المحاكم الإدارية الدولية في إرساء قواعد القانون الإداري الدولي
الجزء والصفحة : ص 132-133
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

مبدأ المساواة تنص عليه أغلب قواعد القانون الإداري الدولي واذا لم يوجد بصورة مباشرة تدل عليه هذه القواعد ولهذا تعمل المحاكم الإدارية الدولية لتطبق مبدأ المساواة في أحكامها في حال الإدارة الدولية خالفت قواعد القانون الاداري الدولي ففي حكم لمحكمة المنازعات لقضية (الطاجيكية) عام 2021 والتي تتلخص وقائعها بأنها موظفة سابقة تعمل في صندوق الأمم المتحدة للاسكان في باكستان لم يتم اختيارها لمنصب محللة للشؤون الانسانية في المكتب القطري لصندوق الأمم المتحدة للاسكان في باكستان وأدعت بأن هنالك تحيز وعدم مساواة في اختيار الوظيفة مع العلم انها موظفة سابقة ولها خدمة طويلة وإنها مرشحة داخلية وتملك افضلية وفي المقابل رفض المدعي عليه وهو الأمين العام هذه الادعاءات وأن الاختيار تم وفق الشروط المبنية على أساس المساواة والشفافية وقد منحت شهادة انها مرشحة داخلية وقد بينت المحكمة ان دورها في هذه القضية البحث عن مخالفة الإدارة في الإجراءات المنصوص عليها في النظامين الأساسي والإداري للموظفين بالعدالة والمساواة ولم يثبت بأن المدعي عليه فشل باتباع الإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي والإداري للموظفين في المنظمة وأنها كانت ضحية التمييز والتحيز من الإدارة العليا في باكستان. وقد بينت المحكمة بأن المادة (101) من ميثاق الأمم المتحدة أشارت إلى الاعتبار الخاصة لاختيار مرشح داخلي ان يكون هو الكفاءة والمقدرة والنزاهة اما المادة (4/4) للنظام الأساسي للموظفين عام 1949 المعدل فقد اشار "مع مراعاة أحكام المادة (101) من الميثاق ودون الاخلال بتعين المواهب الجديدة يجب ايلاء الاعتبار الكامل عند ملئ الوظائف الشاغرة للمؤهلات والخبرات المطلوبة للأشخاص الموجودين بالفعل في الوظيفة، ومن خلال الادلة المسجلة ان المدعي عليه تم معاملة مقدم الطلب على قدم المساواة مع الأشخاص الآخرين اثناء عملية المقابلة وان لجنة المقابلة اختارت المرشحين ذوي المؤهلات المتساوية في الكفاءة والمقدرة والنزاهة وبعد هذا ان المحكمة لا ترى أي دليل على التحيز وعدم المساواة وانها فشلت في اثبات حرمانها من فرصة متساوية في الاختبار (1) .
مبدأ المساواة الذي اخذت به المحكمة ليس في المسائل الموضوعية بل في المسائل الإجرائية وهذا دليل على أهمية المبدأ الذي اشار له ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 والاعلان العالمي لحقوق الامسان لعام 1948 مما جعل المحاكم الإدارية الدولية توسع من مفهوم مبدأ المساواة في جميع قرارات الإدارة الدولية التي تتعامل بها تجاه المركز القانوني للموظف الدولي وهنا فان المحكمة ارست قاعدة قانونية بان المساواة يجب على الادارة الدولية احترامها في جميع القرارات التي تمس المركز القانوني للموظف الدولي وليس كل أدعاء من الممكن أن يرتب حقوق ما لم يكن هنالك دليل ملموس وقانوني يثبت مخالفة قواعد القانون الاداري الدولي.
___________
1- منظمة الأمم المتحدة حكم محكمة المنازعات المرقم (9) في 2021/2/10 متاح على الرابط الرسمي للمحكمة
https://www.un.org/ar/internaljustice/undt/judgments orders.shtml




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .