أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-9-2016
1022
التاريخ: 21-9-2016
1489
التاريخ: 20-9-2016
1552
التاريخ: 31-1-2022
2288
|
والكلام في هذه القاعدة يقع في عدة جهات:
الجهة الأولى: الأقوال في القاعدة:
حكي (1) الاتفاق على تصديق قولها في ما إذا ادعت كونها خلية حتى إذا كانت متهمة ، كما يظهر من كلماتهم في أوائل كتاب نكاح المتعة ، حيث قالوا باستحباب السؤال عن حالها مع التهمة (2)، وليست شرطاً في الصحة ، كما في الشرائع (3) والجواهر (4) والحدائق (5)، نعم في باب دعواها المحلل قيد بعضهم (6) قبول قولها بما إذا كانت ثقة ، كما في الشرائع (7) ، وقيّد آخر (8) بما إذا لم يكن لها معارض في دعواها ، كما لو أنكر من ادعت حصول
التحليل به ، وفصل بعض محشي العروة الوثقى بين ما إذا لم يكن لها زوج فادعت طلاقها أو موته ، وبين ما كان لها زوج ؛ والوجه في قبول قولها مضافاً إلى النصوص الآتية عدّة أمور حمل مفاد النصوص عليها.
الجهة الثانية: أدلة القاعدة:
الدليل الأوّل:
أن قبول قولها من باب قبول ما لا يعلم الحال إلّا من قبله ، أي في موارد تعذر إقامة البينة كما علل بذلك في بعض النصوص الآتية ، لكن في شمول هذا الوجه لكلّ الصور تأمل واضح ، كما في ادعاء المحلل وانقضاء العدّة والموت والطلاق ، وعليه فيكون هذا الدليل أخص من المدعى ولا تثبت به القاعدة على نحو الموجبة الكلية.
الدليل الثاني: إنَّ قبول قولها من باب أنَّ من ادعى أمراً ممكناً بلا معارض يقبل قوله (9):
وهذا الوجه وإن كان تاماً في الجملة ، إلّا أنه أيضاً لا يشمل جميع الصور في قبول قولها ، كما في صورة إنكار من ادعت الزواج والمحلل به ، وكما لو ادعت أنها خلية وادعى آخر أنها زوجته ، مع كونه ثقة أو مطلقاً ، مع أن مقدار ما يثبت بهذا الوجه هو ما يختص بها من أحكام لا مطلقاً فيرد عليه ما ورد على الدليل الأول.
الدليل الثالث: أن قبول قولها إنما هو صغرى لكبرى:
قاعدة ( حمل فعل المسلم على الصحة ) (10) الثابتة في محلها (11).
ولكن يرد عليه: أن ذلك إنما يكون في الفعل الذي قد وقع لا في دعوى الموضوع المأخوذ في صحة فعل لم يقع بعد.
الدليل الرابع: أنَّها مصدقة على نفسها (12):
وهذا الوجه مطابق لقالب لفظ النصوص كما في رواية ميسر الآتية (هي المصدقة على نفسها) (13)، لكن سيأتي الكلام حول مقدار الإطلاق فيها
الدليل الخامس: ان عدم قبول قولها يوجب وقوعها في الضرر والحرج المنفيين شرعا (14).
وهذا الوجه أيضاً من الاستدلال بالقاعدتين ، قاعدة الضرر والحرج بالمعنى الثاني ، أي النوعي الذي هو من قبيل حكمة الحكم - كما ذكرنا في مقدمة الجزء الأول من هذا الكتاب وفي غيره - ومقدار دلالة الاقتضاء فيه لبيّة لا إطلاق فيها لكلّ الصور.
الدليل السادس: هو النصوص الواردة في جملة من الأبواب:
حيث استظهر الإطلاق في جملة منها ، كصحيحة ميسرة ، قلت لأبي عبد الله ( ع ): (ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد ، فأقول لها ألكِ زوج ؟ فتقول لا ، فأتزوّجها ، قال : نعم هي المصدقة على نفسها) (15).
وظاهر الرواية قاعدة عامة وهو حجية قول المرأة في شؤون نفسها مما لا يعلم نوعاً ، إلّا من قبلها . لكن في شمول إطلاقها لما إذا كان الفحص يسيراً تأمل ، كما في مورد المرأة التي يعرفها
ويعرف سابقة زواج لها ونحو ذلك مما لا يخفى حالها عليه بأدنى فحص ؛ وذلك لأن موردها في المرأة غير المعروفة ، وإن كان المورد لا يخصص الوارد.
وكذلك الموثّق إلى إسحاق بن عمار عن فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبد الله (ع) قال: ( قلت إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجاً ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجاً ، قال : ولِمَ فتشت ؟) (16).
وموردها كما تقدّم في الرواية السابقة ، ومثلها رواية مهران بن محمد عن بعض أصحابنا ورواية محمد بن عبد الله الأشعري قال: ( قلت للرضا الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجاً ، فقال: وما عليه أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج ؟ ) (17).
واستظهر منها الشمول إلى المتهمة ، لكنّه غير ظاهر ؛ لأن التعبير ب - ( فيقع في قلبه ) يلائم مجرّد الاحتمال والشك لا القرينة الحالية المريبة ، لا سيما وأن موردها أيضاً المرأة الغريبة لا المعروفة.
وصحيحة عمر بن حنظلة قال: ( قلت لأبي عبد الله (ع): إني تزوجت امرأة فسألت عنها فقيل فيها ، فقال : وأنت لم سألت أيضاً ؟ ليس عليكم التفتيش) (18).
وموردها أيضاً غير المعروفة وغير المتهمة ، وصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع): قال :) العدّة والحيض للنساء إذا ادّعت صدقت) (19).
وهذه وإن اختصت بالحيض وانقضاء مدة العدّة ، إلّا أنها داعمة للعموم المتقدّم في صحيحة ميسرة من أنها مصدقة على نفسها.
وجملة أخرى من الروايات قد يستظهر منها التقييد ، كصحيح حمّاد عن أبي عبد الله ( ع )
(في رجل طلق امرأته ثلاثاً فبانت منه فأراد مراجعتها ، فقال لها : إني أريد مراجعتك فتزوجي زوجاً غيري ، فقالت له : قد تزوجت زوجاً غيرك وحللت لك نفسي أيصدق قولها ويراجعها ؟ وكيف يصنع ؟ قال : إذا كانت المرأة ثقة صدّقت في قولها) (20).
وحمل صاحب الجواهر التقييد بالثقة فيها على الندبية لعدم القائل بشرطية الوثاقة في تصديق قولها في تلك المسألة ؛ إذ لا مدخلية لوثاقة المدعي من حيث كونه ثقة في تصديقه وإلّا لاحتاج الموضوع إلى بينة ولم يكتف بدون ذلك بل لأجل كونها امرأة مصدقة على نفسها.
وموثّقة إسماعيل بن أبي زياد - السكوني - عن جعفر عن أبيه في:
(أن أمير المؤمنين (ع) قال: في امرأة ادّعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض ، فقال: كلّفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان في ما مضى على ما ادعت فإن شهدت صدّقت وإلّا فهي كاذبة) (21).
ومن ثمّ قيّد صاحب الوسائل عنوان الباب بتصديق المرأة في العدّة والحيض إلّا أن تدعي خلاف عادات النساء ، ومورد هذه الموثّقة وإن كان أمراً ممكناً إلّا أنه حيث كان خلاف العادة فيكون محل تهمة.
وصحيحة أبي مريم عن أبي جعفر (ع): (أنه سُئل عن المتعة فقال : إن المتعة اليوم ليس كما كانت قبل اليوم إنهن كنّ يومئذ يؤمنّ واليوم لا يؤمنّ فاسألوا عنهن) (22).
ومضمون هذه الصحيحة أن اعتبار قولها في غير موارد التهمة النوعية ، ولكنّها حملت على الاستحباب بقرينة ما في مصحح ميسر عن الصادق (ع) ، ونظيرها رواية أبي سارة عنه (ع) في ذيل قوله تعالى ((وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ)): (فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك) (23).
الجهة الثالثة: المحصّل مما تقدّم في موضوع القاعدة:
أولًا: من الجمع بين الطائفتين وإن لم يكن تقييد قول المرأة بالوثاقة ، إلّا أنه يقيد بعدم التهمة بحسب نوع القرائن والشواهد الحالية النوعية عند العقلاء ، مضافاً إلى أن مجمل الروايات المطلقة هي في مورد المرأة غير المعروفة والغريبة ، فلا يشمل ما إذا كانت معروفة ومعروف زوجها والفحص عنها لا يكلّف أدنى مؤونة ، الذي هو من قبيل الالتفات إلى الموضوع ، وقد حرر في بحث الفحص في الشبهة الموضوعية لزومه وعدم صحة التمسك بالأصول بدون الفحص.
ثانياً: أن نفوذ قولها إنما يكون في الأحكام التي تتعلق بها لا فيما كان على غيرها مما يوجب سلب حق أو نحوه ، كما لو ادعت أن الميت طلقها في المرض وأنكر الوارث وزعم أن الطلاق في الصحة ونحو ذلك ، ومن ثم عبّر جملة من الأصحاب عن حجية قولها بالوجوه الخمسة المتقدّمة ، وهي وإن لم تكن منطبقة على الكلية الواردة في الروايات أنها مصدقة على نفسها إلّا أنها تبين أن حجية قولها بلحاظ نفسها لا على الغير.
ثم إنه لو علم تفصيلًا بأن للمرأة زوج ، وقد غاب غيبة منقطعة وادعت علمها بموته بقرائن أو أمارات ، فالمدار حينئذ ليس على قولها ، وإنما على السبب الكاشف الذي تدعيه ، لما هو مقرر من أن الإمارة هي ذات السبب الإثباتي أو الثبوتي ؛ فيكون المدار على ذلك السبب إن كان إثباتياً فعلى توفره لشرائط الحجية وإن كان ثبوتياً فعلى نفوذه وضعاً ، وأما الوكيل عنها أو عن الزوج فجواز التوكيل تكليفاً يدور مدار إحراز إباحة الفعل الذي هو مورد التوكيل ، ويحصل بالاعتماد على قولها كما في الرجل الذي أراد تزويجها.
____________________
(1) رياض المسائل ، ج 11 ، ص 316 .
(2) المصدر والصفحة .
(3) شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 248 .
(4) جواهر الكلام ، ج 30 ، ص 158 .
(5) الحدائق الناضرة ، ج 24 ، ص 115 .
(6) ذهب المشهور ، إلى تصديق قولها مطلقاً ، وذهب بعض الفقهاء استناداً إلى رواية حماد إلى اشتراط الوثاقة في تصديقها.
(7) شرائع الإسلام ج 3 ص 18 .
(8) المحدث البحراني في الحدائق الناضرة كما نسبه إليه صاحب الجواهر ج 32 ص 175 .
(9) ذكره السيد الطباطبائي في رياض المسائل ج 12 ، ص 274 كمؤيد لهذهِ القاعدة ، واستشهد له بكلمات الأصحاب المدعومة بالروايات ، الدالة على قبول من ادعى شيئاً لم يدعه غيره.
(10) رياض المسائل ، ج 11 ص 316 .
(11) راجع عناوين الأصول ، ج 2 ، ص 744 ، حيث قال أنَّ هذا المضمون عليه الإجماع ، بل صار من الضروريات.
(12) رياض المسائل ، ج 11 ص 316 .
(13) وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 30 ، أبواب المتعة ، ب 10 ، ح 1 ، وغيرها في هذا المضمون ، كما في مستدرك الوسائل ، ج 14 ، ص 458 ، أبواب المتعة ، 149 .
(14) قال صاحب الرياض مستدلًا على القاعدة - مع أنَّ عدم القبول ربما أوجب العسر والحرج المنفيين آية ورواية ، راجع الرياض ، ج 12 ص 275 .
(15) وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 30 ، أبواب المتعة ، باب 10 ، ح 1 ، الكافي ، ج 5 ، ص 462 .
(16) المصدر ، ص 31 ، أبواب المتعة ، ب 10 ، ح 3 .
(17) المصدر ، ص 32 ، أبواب المتعة ، باب 10 ، ح 5 .
(18) المصدر ، ج 20 ، ص 301 ، باب 25 ، من أبواب عقد النكاح ، ح 1 .
(19) المصدر ، ج 2 ، ص 358 ، باب 47 ، من أبواب الحيض ، ح 1 ، وكذا رواها في ج 22 ، ص 222 ط . آل البيت.
(20) المصدر ، ج 22 ، ص 134 ، باب 11 من أبواب أقاسم الطلاق ، ح 1 .
(21) وسائل ، ج 2 ، ص 358 ، باب 47 ، من أبواب الحيض ح 3 .
(22) المصدر ، ج 21 ، ص 23 ، باب 6 ، من أبواب المتعة ح 1 .
(23) ج 21 ص 24 ، باب 6 ، من أبواب المتعة ، ح 2 .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|