المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

تقديم (1) العلم على الاستعداد
1-07-2015
ما وراء التكليف
27-2-2021
إبـراهيم بن الوليد
23-5-2017
Naringinase
19-4-2019
وجود الثيامين
2-7-2018
Magnetic properties of Oxygen
22-10-2018


المرأة مصدقة في قولها على نفسها وشؤونها  
  
321   05:39 مساءً   التاريخ: 2024-09-08
المؤلف : الشيخ محمد السند
الكتاب أو المصدر : بحوث في القواعد الفقهية
الجزء والصفحة : ج2 ص 157
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / قواعد فقهية متفرقة /

والكلام في هذه القاعدة يقع في عدة جهات:

الجهة الأولى: الأقوال في القاعدة:

حكي (1) الاتفاق على تصديق قولها في ما إذا ادعت كونها خلية حتى إذا كانت متهمة ، كما يظهر من كلماتهم في أوائل كتاب نكاح المتعة ، حيث قالوا باستحباب السؤال عن حالها مع التهمة (2)، وليست شرطاً في الصحة ، كما في الشرائع (3) والجواهر (4) والحدائق (5)، نعم في باب دعواها المحلل قيد بعضهم (6) قبول قولها بما إذا كانت ثقة ، كما في الشرائع (7) ، وقيّد آخر (8) بما إذا لم يكن لها معارض في دعواها ، كما لو أنكر من ادعت حصول

التحليل به ، وفصل بعض محشي العروة الوثقى بين ما إذا لم يكن لها زوج فادعت طلاقها أو موته ، وبين ما كان لها زوج ؛ والوجه في قبول قولها مضافاً إلى النصوص الآتية عدّة أمور حمل مفاد النصوص عليها.

الجهة الثانية: أدلة القاعدة:

الدليل الأوّل:

أن قبول قولها من باب قبول ما لا يعلم الحال إلّا من قبله ، أي في موارد تعذر إقامة البينة كما علل بذلك في بعض النصوص الآتية ، لكن في شمول هذا الوجه لكلّ الصور تأمل واضح ، كما في ادعاء المحلل وانقضاء العدّة والموت والطلاق ، وعليه فيكون هذا الدليل أخص من المدعى ولا تثبت به القاعدة على نحو الموجبة الكلية.

الدليل الثاني: إنَّ قبول قولها من باب أنَّ من ادعى أمراً ممكناً بلا معارض يقبل قوله (9):

وهذا الوجه وإن كان تاماً في الجملة ، إلّا أنه أيضاً لا يشمل جميع الصور في قبول قولها ، كما في صورة إنكار من ادعت الزواج والمحلل به ، وكما لو ادعت أنها خلية وادعى آخر أنها زوجته ، مع كونه ثقة أو مطلقاً ، مع أن مقدار ما يثبت بهذا الوجه هو ما يختص بها من أحكام لا مطلقاً فيرد عليه ما ورد على الدليل الأول.

الدليل الثالث: أن قبول قولها إنما هو صغرى لكبرى:

قاعدة ( حمل فعل المسلم على الصحة ) (10) الثابتة في محلها (11).

ولكن يرد عليه: أن ذلك إنما يكون في الفعل الذي قد وقع لا في دعوى الموضوع المأخوذ في صحة فعل لم يقع بعد.

الدليل الرابع: أنَّها مصدقة على نفسها (12):

وهذا الوجه مطابق لقالب لفظ النصوص كما في رواية ميسر الآتية (هي المصدقة على نفسها) (13)، لكن سيأتي الكلام حول مقدار الإطلاق فيها

الدليل الخامس: ان عدم قبول قولها يوجب وقوعها في الضرر والحرج المنفيين شرعا (14).

وهذا الوجه أيضاً من الاستدلال بالقاعدتين ، قاعدة الضرر والحرج بالمعنى الثاني ، أي النوعي الذي هو من قبيل حكمة الحكم - كما ذكرنا في مقدمة الجزء الأول من هذا الكتاب وفي غيره - ومقدار دلالة الاقتضاء فيه لبيّة لا إطلاق فيها لكلّ الصور.

الدليل السادس: هو النصوص الواردة في جملة من الأبواب:

حيث استظهر الإطلاق في جملة منها ، كصحيحة ميسرة ، قلت لأبي عبد الله ( ع ): (ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد ، فأقول لها ألكِ زوج ؟ فتقول لا ، فأتزوّجها ، قال : نعم هي المصدقة على نفسها) (15).

وظاهر الرواية قاعدة عامة وهو حجية قول المرأة في شؤون نفسها مما لا يعلم نوعاً ، إلّا من قبلها . لكن في شمول إطلاقها لما إذا كان الفحص يسيراً تأمل ، كما في مورد المرأة التي يعرفها

ويعرف سابقة زواج لها ونحو ذلك مما لا يخفى حالها عليه بأدنى فحص ؛ وذلك لأن موردها في المرأة غير المعروفة ، وإن كان المورد لا يخصص الوارد.

وكذلك الموثّق إلى إسحاق بن عمار عن فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبد الله (ع) قال: ( قلت إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجاً ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجاً ، قال : ولِمَ فتشت ؟) (16).

وموردها كما تقدّم في الرواية السابقة ، ومثلها رواية مهران بن محمد عن بعض أصحابنا ورواية محمد بن عبد الله الأشعري قال: ( قلت للرضا الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجاً ، فقال: وما عليه أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج ؟ ) (17).

واستظهر منها الشمول إلى المتهمة ، لكنّه غير ظاهر ؛ لأن التعبير ب - ( فيقع في قلبه ) يلائم مجرّد الاحتمال والشك لا القرينة الحالية المريبة ، لا سيما وأن موردها أيضاً المرأة الغريبة لا المعروفة.

وصحيحة عمر بن حنظلة قال: ( قلت لأبي عبد الله (ع): إني تزوجت امرأة فسألت عنها فقيل فيها ، فقال : وأنت لم سألت أيضاً ؟ ليس عليكم التفتيش) (18).

وموردها أيضاً غير المعروفة وغير المتهمة ، وصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع): قال :) العدّة والحيض للنساء إذا ادّعت صدقت) (19).

وهذه وإن اختصت بالحيض وانقضاء مدة العدّة ، إلّا أنها داعمة للعموم المتقدّم في صحيحة ميسرة من أنها مصدقة على نفسها.

وجملة أخرى من الروايات قد يستظهر منها التقييد ، كصحيح حمّاد عن أبي عبد الله ( ع )

(في رجل طلق امرأته ثلاثاً فبانت منه فأراد مراجعتها ، فقال لها : إني أريد مراجعتك فتزوجي زوجاً غيري ، فقالت له : قد تزوجت زوجاً غيرك وحللت لك نفسي أيصدق قولها ويراجعها ؟ وكيف يصنع ؟ قال : إذا كانت المرأة ثقة صدّقت في قولها) (20).

وحمل صاحب الجواهر التقييد بالثقة فيها على الندبية لعدم القائل بشرطية الوثاقة في تصديق قولها في تلك المسألة ؛ إذ لا مدخلية لوثاقة المدعي من حيث كونه ثقة في تصديقه وإلّا لاحتاج الموضوع إلى بينة ولم يكتف بدون ذلك بل لأجل كونها امرأة مصدقة على نفسها.

وموثّقة إسماعيل بن أبي زياد - السكوني - عن جعفر عن أبيه في:

(أن أمير المؤمنين (ع) قال: في امرأة ادّعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض ، فقال: كلّفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان في ما مضى على ما ادعت فإن شهدت صدّقت وإلّا فهي كاذبة) (21).

ومن ثمّ قيّد صاحب الوسائل عنوان الباب بتصديق المرأة في العدّة والحيض إلّا أن تدعي خلاف عادات النساء ، ومورد هذه الموثّقة وإن كان أمراً ممكناً إلّا أنه حيث كان خلاف العادة فيكون محل تهمة.

وصحيحة أبي مريم عن أبي جعفر (ع): (أنه سُئل عن المتعة فقال : إن المتعة اليوم ليس كما كانت قبل اليوم إنهن كنّ يومئذ يؤمنّ واليوم لا يؤمنّ فاسألوا عنهن) (22).

ومضمون هذه الصحيحة أن اعتبار قولها في غير موارد التهمة النوعية ، ولكنّها حملت على الاستحباب بقرينة ما في مصحح ميسر عن الصادق (ع) ، ونظيرها رواية أبي سارة عنه (ع) في ذيل قوله تعالى ((وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ)): (فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك) (23).

الجهة الثالثة: المحصّل مما تقدّم في موضوع القاعدة:

أولًا: من الجمع بين الطائفتين وإن لم يكن تقييد قول المرأة بالوثاقة ، إلّا أنه يقيد بعدم التهمة بحسب نوع القرائن والشواهد الحالية النوعية عند العقلاء ، مضافاً إلى أن مجمل الروايات المطلقة هي في مورد المرأة غير المعروفة والغريبة ، فلا يشمل ما إذا كانت معروفة ومعروف زوجها والفحص عنها لا يكلّف أدنى مؤونة ، الذي هو من قبيل الالتفات إلى الموضوع ، وقد حرر في بحث الفحص في الشبهة الموضوعية لزومه وعدم صحة التمسك بالأصول بدون الفحص.

ثانياً: أن نفوذ قولها إنما يكون في الأحكام التي تتعلق بها لا فيما كان على غيرها مما يوجب سلب حق أو نحوه ، كما لو ادعت أن الميت طلقها في المرض وأنكر الوارث وزعم أن الطلاق في الصحة ونحو ذلك ، ومن ثم عبّر جملة من الأصحاب عن حجية قولها بالوجوه الخمسة المتقدّمة ، وهي وإن لم تكن منطبقة على الكلية الواردة في الروايات أنها مصدقة على نفسها إلّا أنها تبين أن حجية قولها بلحاظ نفسها لا على الغير.

ثم إنه لو علم تفصيلًا بأن للمرأة زوج ، وقد غاب غيبة منقطعة وادعت علمها بموته بقرائن أو أمارات ، فالمدار حينئذ ليس على قولها ، وإنما على السبب الكاشف الذي تدعيه ، لما هو مقرر من أن الإمارة هي ذات السبب الإثباتي أو الثبوتي ؛ فيكون المدار على ذلك السبب إن كان إثباتياً فعلى توفره لشرائط الحجية وإن كان ثبوتياً فعلى نفوذه وضعاً ، وأما الوكيل عنها أو عن الزوج فجواز التوكيل تكليفاً يدور مدار إحراز إباحة الفعل الذي هو مورد التوكيل ، ويحصل بالاعتماد على قولها كما في الرجل الذي أراد تزويجها.

____________________

(1) رياض المسائل ، ج 11 ، ص 316 .
(2) المصدر والصفحة .
(3) شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 248 .
(4) جواهر الكلام ، ج 30 ، ص 158 .
(5) الحدائق الناضرة ، ج 24 ، ص 115 .
(6) ذهب المشهور ، إلى تصديق قولها مطلقاً ، وذهب بعض الفقهاء استناداً إلى رواية حماد إلى اشتراط الوثاقة في تصديقها.
(7) شرائع الإسلام ج 3 ص 18 .
(8) المحدث البحراني في الحدائق الناضرة كما نسبه إليه صاحب الجواهر ج 32 ص 175 .
(9) ذكره السيد الطباطبائي في رياض المسائل ج 12 ، ص 274 كمؤيد لهذهِ القاعدة ، واستشهد له بكلمات الأصحاب المدعومة بالروايات ، الدالة على قبول من ادعى شيئاً لم يدعه غيره.
(10) رياض المسائل ، ج 11 ص 316 .
(11) راجع عناوين الأصول ، ج 2 ، ص 744 ، حيث قال أنَّ هذا المضمون عليه الإجماع ، بل صار من الضروريات.
(12) رياض المسائل ، ج 11 ص 316 .
(13) وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 30 ، أبواب المتعة ، ب 10 ، ح 1 ، وغيرها في هذا المضمون ، كما في مستدرك الوسائل ، ج 14 ، ص 458 ، أبواب المتعة ، 149 .
(14) قال صاحب الرياض مستدلًا على القاعدة - مع أنَّ عدم القبول ربما أوجب العسر والحرج المنفيين آية ورواية ، راجع الرياض ، ج 12 ص 275 .
(15) وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 30 ، أبواب المتعة ، باب 10 ، ح 1 ، الكافي ، ج 5 ، ص 462 .
(16) المصدر ، ص 31 ، أبواب المتعة ، ب 10 ، ح 3 .
(17) المصدر ، ص 32 ، أبواب المتعة ، باب 10 ، ح 5 .

(18) المصدر ، ج 20 ، ص 301 ، باب 25 ، من أبواب عقد النكاح ، ح 1 .
(19) المصدر ، ج 2 ، ص 358 ، باب 47 ، من أبواب الحيض ، ح 1 ، وكذا رواها في ج 22 ، ص 222 ط . آل البيت.

(20) المصدر ، ج 22 ، ص 134 ، باب 11 من أبواب أقاسم الطلاق ، ح 1 .

(21) وسائل ، ج 2 ، ص 358 ، باب 47 ، من أبواب الحيض ح 3 .

(22) المصدر ، ج 21 ، ص 23 ، باب 6 ، من أبواب المتعة ح 1 .

(23) ج 21 ص 24 ، باب 6 ، من أبواب المتعة ، ح 2 .
 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.