المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

قصر الأعمار وسرعة انقضائها وترك الاغترار بها.
2023-04-06
أي الحشرات تستعمل أرجلها للتذوق؟
14-1-2021
Production of Urea
13-8-2017
نظام الأجناس البشرية
26-11-2014
McGregor Map
29-3-2022
أحمد بن محمد بن الحسن الخلال الوراق الأديب
10-04-2015


نشأة المحكمة الإدارية في منظمة الأمم المتحدة  
  
377   04:43 مساءً   التاريخ: 2024-09-05
المؤلف : احمد حمد عباس دلي
الكتاب أو المصدر : دور المحاكم الإدارية الدولية في إرساء قواعد القانون الإداري الدولي
الجزء والصفحة : ص 6-8
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

مع اندلاع الحرب العالمية الثانية وزوال عصبة الأمم دخل المجتمع الدولي عصراً جديداً من التنظيم الدولي وهو عصر الأمم المتحدة، ونشاطها يتميز بالعالمية والتعدد في الاهداف من حفظ الأمن والسلم الدولي، وكذلك لها أهداف في المجال الاقتصادي والثقافي والاجتماعي والإنساني، حيث أن منظمة الأمم المتحدة تعد من أهم وأكبر منظمات العصر الحديث؛ تجمع في عضويتها أكثر دول العالم ومن ثم يتطلب هذا العدد ازدياد في النشاط، وإن كثرة هذا النشاط يحتاج الى مستخدمين نتج عن هذه الزيادة قيام منازعات إدارية بين المستخدمين والإدارة، ولهذا فإن التنظيم الدولي لم يتبلور إلا بظهور المنظمات الدولية التي نظمت العلاقة القانونية بينها وبين الموظف الدولي (1).
من أجل تحقيق أهدافها وغاياتها يجب أن يكون لها أجهزة إدارية متنوعة تعمل على تحقيق الأهداف أو المهام التي أخذت على عاتقها تحقيقها، هذا مرتبطة بكفاءة وتطور الجهاز الإداري المتمثل بالأمانة العامة فهي تستخدم عدداً كبيراً من الموظفين والمستخدمين المتعاقدين معها لتسيير أعمالها ونشاطاتها المتعددة، وهذا الجهاز الإداري يقوده أشخاص طبيعيون يطلق عليهم الموظفون الدوليون" واجب هؤلاء هو تنفيذ وتحقيق أهداف المنظمة عن طريق النشاط الذي يمارسونه وتربطهم بالمنظمة قواعد قانونية خاصة ليس لها علاقة بقانون دولهم التي ينتمون إليها لذلك من أجل تنظيم الهيكل الإداري في المنظمات الدولية، وضبط العلاقة ما بين الموظف الدولي والمنظمة، وضمان حقوقهم، ظهرت المحاكم الإدارية الدولية (2) التي وجدت لحماية حقوق هذه الأعداد الكبيرة من العمال والفنيين والإداريين منهم من يعمل بصفة دائمة، وهنالك من يعمل بصفة مؤقتة، ويطلق عليهم جميعاً المستخدمون الدوليون" من أجل إنجاز مهامها ووظائفها، ومن أجل تحديد من هو الموظف الدولي؛ عرفت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري عام 1949 الموظف الدولي: كل شخص يعمل بأجر أو بدون أجر بصفة دائمة أو مؤقتة يعين بواسطة أحد فروع المنظمة لممارسة إحدى وظائف المنظمة أو المساعدة في مباشرتها؛ أي كل شخص تعمل المنظمة بواسطته ضمن النشاط الذي تمارسه المنظمة (3).
عملت الأمم المتحدة منذ نشأتها على آليات لتسوية المنازعات فكانت في البداية عبارة عن لجان تعمل على النظر في الطعون المقدمة من الموظفين في قرارات الإدارة، وهذه اللجان هي تابعة إلى الإدارة مما يضفي عليها عدم الاستقلالية، مما جعلها تكون ضعيفة في حماية حقوق الموظف الدولي؛ لذلك استقرت منظمة الأمم المتحدة على وحوب وجود قضاء إداري ضمن حدود المنظمة يحافظ على استقلاليتها ويرسل الطمأنينة للموظف الدولي بوجود قواعد يعمل القضاء الاداري الدولي على الحفاظ عليها وإرسائها (4). لذلك عهدت الجمعية العامة إلى الأمين العام في عام 1946 إلى تشكيل لجنة لوضع مشروع النظام الأساسي للمحكمة الإدارية للمنظمة من أجل إحالته إلى الجمعية العامة، وبعد التوصية التي تقدمت بها اللجنة التحضيرية للأمم المتحدة وبعد عدة تعديلات على المشروع أصدرت الجمعية العامة في الأمم المتحدة قرارها المرقم (351) في 1949/11/24 والذي تولى عملية التصديق على النظام الأساسي للمحكمة الإدارية للأمم المتحدة من أجل تأسيس محكمة إدارية خاصة للنظر والبت في المنازعات ما بين المنظمة والموظف الدولي التابع لها ومنع تعسف الإدارة ضد موظفيها على الرغم من معارضة كثير من الدول إنشاء هذه المحكمة؛ ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد السوفيتي (سابقاً) روسيا (حالياً) على اساس أنها تقييد للأمين العام في عمله، وتحميل المنظمة أعباء مالية؛ لأن مشروع النظام الأساس كان يتضمن بأن للمحكمة حق فرض تعويض، وإنّ هذا الاعتراض كان مبني على مصالح شخصية، وبالرغم من ذلك أنشأت محكمة إدارية مستقلة تختص بالنظر والبت في الطلبات التي تقدم إليها من قبل الموظفين الدوليين أو أصحاب حقوق على منظمة الأمم المتحدة يدعون فيها بعدم التقيد بشروط الوظيفة العامة التي وضعتها الأمانة العامة للأمم المتحدة أو لعقود العمل مع الأمانة العامة أو بخرق صندوق المعاشات التقاعدية او النظام الأساسي والإداري لها (5).
اذ منذ نشأتها كان لها دور كبير في تطوير قواعد القانون الإداري الدولي عبر أحكامها، فقد عملت المحكمة الإدارية لمنظمة الأمم المتحدة على حماية استقلال المنظمة الدولية وموظفيها الدوليين من تدخل الدول، إذ لا يمكن خضوعهم إلى قانون جنسيتهم التي ينتمون إليها وإن هذا يتنافى مع مبادئ القانون الدولي العام التي جعلت المنظمات الدولية شخص من أشخاص القانون الدولي التي لديها شخصية قانونية مستقلة لها ،حقوق، وعليها التزامات، وهذا أوجد أساسه في ميثاق الأمم المتحدة، فقد أشارت المادة (105) الفقرة الثانية على استقلال الموظفين الدوليون خلال قيامهم بأداء مهام وظائفهم، وكذلك المادة (100) التي توجب على الدول احترام استقلال منظمة الأمم المتحدة، ومن أجل معالجة المشاكل القانونية للمحكمة الإدارية لمنظمة الأمم المتحدة جرت الكثير من التعديلات إذ تم إلغاء المادة (11) من النظام الأساسي للمحكمة التي كانت تسمح بطلب المشورة من محكمة العدل الدولية بقرار الجمعية العامة المرقم (50) في 1995/9/11 لاختلاف طبيعة عملها ، وأنها ليست الهيئة المثالية لمراجعة أحكام المحكمة الإدارية الدولية، والتعديل الآخر والأهم هو تعديل النظام الأساسي للمحكمة عام 2007م، وإنشاء محكمة منازعات، ومحكمة استئناف؛ أي أصبح النظر بالقرار المطعون فيه على درجتين بعد أن كان على درجة واحدة، وتم العمل بهذا النظام عام 2009(6).
لذلك نرى بان ما لاقته المحكمة الإدارية في منظمة الأمم المتحدة صعوبة كبيرة لوجودها كمحكمة قضائية تراقب عمل الإدارة بمسؤولها الأعلى الأمين العام لكون أغلب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تأخذ بنظام القضاء الموحد فضلاً عن عد وجود المحاكم الإدارية تقييد لدور الأمين العام الذي يخدم مصالح الدول الكبرى، ومن أجل هذا عملت منظمة الأمم المتحدة على تثبيت الشخصية القانونية الدولية لها، وهذا يتطلب أن تمتلك قضاء إداري مستقل خاص للمنظمة الدولية، يأخذ دور في حماية استقلاله وتوفير الضمان لموظفيها لينتج عنه كفاءة في العمل في تطبيق قواعد القانون الاداري الدولي؛ لأنها المنظمة الأشمل والأهم في المجتمع الدولي وتعد المنطلق الى بقية المنظمات الدولية الأخرى.
__________
1- عبد العزيز الهواري الطبيعة القانونية لعلاقة الموظف بالمنظمة، بحث منشور في مجلة الحقوق، ع21، المغرب، 2019، ص 15.
2- حسين رمضان أحمد النظام القانوني للطعن أمام القضاء الإداري الدولي، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة كركوك، 2019، ص 5.
3- عبدالرحمن علي إبراهيم الموظف العام والموظف الدولي دراسة مقارنة ، بحث منشور في مجلة جيل الابحاث القانونية المعمقة، ع27 ، السعودية، 2018، ص91
4- غزيل عائشة: نظام تعين الموظف الدولي في إطار الأمم المتحدة، بحث منشور في مجلة القانون، في معهد العلوم القانونية والإدارية، ع6 ، الجزائر، 2016، ص 183.
5- د. محمد ثامر السعدون: القضاء الإداري الدولي المعاصر، ط1، مكتبة دار السلام القانونية الجامعة، العراق، 2019، ص22.
6- ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .