المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



اختصار رقابة المحاكم الإدارية الدولية على الجانب الوظيفي  
  
216   02:27 صباحاً   التاريخ: 2024-09-04
المؤلف : احمد حمد عباس دلي
الكتاب أو المصدر : دور المحاكم الإدارية الدولية في إرساء قواعد القانون الإداري الدولي
الجزء والصفحة : ص 84-85
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

عدم كفاية الوسائل الإدارية والسياسية داخل اجهزة المنظمات الدولية في تسوية المنازعات الإدارية بين المنظمة وموظفيها وكذلك عدم اختصاص المحاكم الإدارية الوطنية في التصدي لهذه المنازعات للتباين بين النظامين القانونين من جهة وضمان استقلال الوظيفة الدولية والمنظمة الدولية من جهة اخرى، لهذا لجأت المنظمات الدولية إلى إنشاء المحاكم الإدارية المتمثل بداية في المحكمة الإدارية لعصبة الأمم التي وضع نظامها الأساسي مقيد الاختصاص والذي كان له اثر لاحق في رقابة المحاكم الإدارية الدولية التي انشئت بعد ذلك اذ أصبحت تتشابه في شكل التقيد (1)، فالمحاكم الإدارية الدولية تنظر في المنازعات المرتبطة بالمركز القانوني للموظف الدولي الذي يحدده العقد المبرم مع المنظمة والنصوص القانونية واللائحة دون أن يمتد ذلك إلى المسائل الداخلية للإدارة والتي تمتلك فيها الإدارة حرية إصدار قراراتها (2). كذلك فإن المحاكم الإدارية الدولية لا تنظر المنازعات المتعلقة بحصانة الموظف الدولي بسبب ارتباطها بحقوق المنظمة واتسامها بالطابع الدولي ومن ثم يحق للإدارة الدولية من حرمان الموظف من الحصانة بدون خضوع القرار إلى الرقابة ولا يحق للدول المتضررة من المنظمة الدولية ولو كانت عضو فيها بتحريك دعوى أمام المحكم الإدارية الدولية بسبب الحماية الدبلوماسية ولا يحق للمنظمة نفسها بتحريك الدعوى بما تملكه من حق فرض الجزاء التي تجبر الموظف على الانصياع لأوامرها، أي أن النطاق الموضوعي محصور بين المنظمات الدولية وعامليها أما النطاق النوعي يتناول تفصيل نوعية النزاعات الناشئة من هذه العلاقة اذ ينحصر فقط بالقرارات الإدارية ذات الطابع الفردي التي تخرق شروط التشغيل العقدي أو اللائحة، والأصل في هذه الاجهزة انها لا تباشر الا اختصاصا قضائيا اداريا لذا فهي لا يمكنها أن تكون رقيبا على تطبيق الإدارة للقانون الا عبر استكمال اختصاصه بضم القضاء الإداري إلى جانب الاختصاص الأصلي وهو النظر في المنازعات بين المنظمة وموظفيها (3). رسخت المحاكم الإدارية الدولية الكثير من المبادئ والقواعد عن طريق رقابتها على نشاط الإدارة الدولية سواء كان مبدأ التناسب أم مبدأ التسبيب أم مبدأ المساواة وعدم الرجعية وحماية الحقوق المكتسبة وهناك الكثير من المبادئ الأخرى التي رسختها المحاكم الإدارية الدولية على الرغم من اختصار الرقابة على الجانب الوظيفي مع هذا التقيد عملت المحاكم الإدارية الدولية من خلال أحكامها التوسع في الرقابة القضائية مما اثر ايجاباً على تطوير قواعد القانون الإداري الدولي وترسيخ مفهومها وأصلت مبادئ قانونية أصبحت ملزمة للإدارة الدولية عبر الرقابة الموسعة التي تعطي المجال إلى القضاء الإداري الدولي بأن يأخذ دوره المهم في مجال تأصيل قواعد القانون الإداري الدولي لأنه يعد في طور الإنشاء والتطوير وبسبب طبيعته التي تلزم التغير دائماً في نشاط المنظمات الدولية مما جعل أغلب مبادئ وقواعد القانون الإداري الدولي ترسخ من قبل المحاكم الإدارية الدولية والتي زاد من نشاط الإدارة في مجال الإرساء هو اعتماد مصادر متعددة إذ أن أغلب النظم الأساسية لم تشر إلى المصادر التي يجب على المحاكم الرجوع إليها وكذلك صلاحية المحاكم الإدارية الدولية في تحديد ما يدخل في اختصاصها. لذلك فان التطور الاقتصادي والاجتماعي الدولي والطبيعة الخاصة للمنازعات الادارية وميل النصوص التشريعية الى المرونة لتحمل أكثر من تأويل وتفسير كل هذا ساعد المحاكم الادارية الدولية على أخذ دور فعال ومؤثر في أرساء قواعد القانون الادارية الدولي بواسطة النظريات والمبادئ والحلول التي صاغتها المحاكم الادارية الدولية.
_________
1- د. غسان شاكر محسن أبو طبيخ النظام القانوني لوظيفة المحاكم الإدارية الدولية، ط1، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 2017 ، ص 100.
2- د. محمد أحمد صفوت النظام التأديبي للموظفين الدوليين، ط 1، دار النهضة العربية، مصر، 2009، ص 296.
3- غسان شاكر محسن أبو طبيخ مصدر سابق، ص 150.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .