المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

تفسير الآية (65-70) من سورة يونس
17-3-2020
العزل الحراري للمباني
27-6-2016
قدرة الأرض الاستعمالية
4-12-2019
Xenon Crystal Lattice Structure
6-1-2019
أجهزة التخطيط والاقاليم التخطيطية في مصر
28-8-2016
الظروف والعوامل التي تتحكم في نمو النباتات الطبيعية
26/12/2022


تعريف التحريض غير المتبوع بأثر اصطلاحاً  
  
915   11:53 صباحاً   التاريخ: 2024-03-14
المؤلف : محمد هادي حسين حسن
الكتاب أو المصدر : المسؤولية الجزائية عن التحريض غير المتبوع باثر
الجزء والصفحة : ص 9-16
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

بغية تعريف التحريض غير المتبوع بأثر في الاصطلاح سنبحثه في التشريع والفقه والقضاء وكما يأتي:

أولاً: في التشريع في مجال التشريعات محل هـذه الدراســة لـم نـجـد تعريفا يبين لنا المقصود بمصطلح التحريض غير المتبوع بأثر ، أو تعريفاً لمصطلح التحريض بصوره عامة ، وبالرجوع الى أصل الموضوع وهــو التحريض والذي يشتق منه كصورة التحريض غير المتبوع(1) بالنظر الـــــي تحقيق النتيجة الجرمية المادية من عدمه ، فقد تباينت التشريعات المقارنة في وضع تعريف للتحريض ، فنص المشرع العراقي والمصري على التحريض كصورة من صور المساهمة التبعية في الجريمة (2) أو كجريمــــة مستقلة بذاتــــه إلا أنه لــم يضع تعريفا قانونيا لمصطلح التحريض تاركاً أمر وضع التعريفات لأراء الفقه الجنائي والقضاء من أجل التوصل الى تعريـــــف يحــــــد طبيعتـــــه وعناصره وبيان وسائله، وترك أمر تحديد وقوع التحريض مرهون بيد السلطة القضائية حسب السلطة التقديرية في الفصل النهائي بوجود التحريض من

عدمه (3).

وعلـــى خـــــلاف التشريعين العراقي والمصري فقد أورد المشرع الأردني تعريفا للمحرض هو ما نصت عليه الفقرة (أ) من المادة (1/80) من قانون العقوبات الأردني (4) والتي نصت على (( يعد محرضاً من حمل أو حاول أن يحمل شخصاً آخر على ارتكاب جريمة بإعطائه نقوداً أو بتقديم هدية لــه أو بالتأثير عليــــه بالتهديد أو بالحيلة أو الخديعة أو بصرف النقود أو بإساءة الاستعمال في حكم الوظيفة )) ، فقد حدد هذا النص النشاط التحريضي بأنـــه الحمل أو محاولة الحمل على ارتكاب الجريمة ، وبذلك يكون مجرد المحاولة على التحريض جريمة مستلقة بصرف النظر عن تحقق الأثـر مــن التحريض (5) وهذا ما أكدته الفقرة (ب) من نفس المادة المشار اليها أنفـاً والتي تنص على أن ( تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض علـــى ارتكــــاب الجريمة ) . (6) أي أن المشرع الأردني بذلك قد أنتهج نهجاً خاص في مسألة التحريض بجعلـــــه صـورة خاصة من صور المساهمة الجنائية وعاقب علـــــى التحريض غير المتبوع بأثر في جرائم الجنايات والجنح .

ومن خلال استقراء النصوص القانونية للتشريعات محل الدراسة والمتعلقة بالتحريض نرى أن هذه التشريعات تستعمل مصطلحات مختلفة لا تتطابق مع المعنى اللغوي لكلمة التحريض ومنها على سبيل المثال : كلمة (التحبيذ) فيراد بها اقتراح الشيء وتحبيبه الى نفس المقابل وتأييده منـه ويـجـب أن يقع بصيغة دالة على هذا المعنى بشكل واضح ومباشر وصريح ولفظ  (الترويج) فإنه يأتي من راج الشيء يروج روجا ، ويقصـــد بـــه الدعوة الـــــى الشيء والتحريض عليه، وكلمة (التشجيع يراد بها شجعه علـى الأمــر وجعلـه يقدم عليه، أما لفظ (دعا) فإنه يعني الحث على ارتكاب الفعل والترغيب فيه (7) ، فهذه المصطلحات لا تعد بمفهومها اللغوي بمعنى التحريض كونها لا تظهر لنـا جـوهر التحريض الذي يكمن في خلق فكرة الجريمة لدى الغيـر ولكنها قد تكون دالة عليه.

وقد استعمل المشرع العراقي كلمتي ( حبذ و روج ) في المادة (2/200) من قانون العقوبات والمادة (201) منه كما أنه استعمل عبـــــارة (الجهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتنة) والتي تعد تعبيـــــراً علــــــى جريمـــــة التحريض على الفتنه وذلك في المادة (214) كما أنه استعمل عبارة ( الحــــث على الاقتتال ) في المادة (195) ويكون (الحث ) هنا بمعنى التحريض طبقاً لمعناه اللغوي وهما مصطلحان مترادفان ، ومهما كان الأمر فإن التحريض وآيــا كــأن المصطلح المستعمل في التعبير عنه فإن المقصود بـه هـو خـلـق فكـرة الجريمة لدى الغير أو التشجيع والترغيب على ارتكابها.

وكذلك المشرع المصري لم يقتصــر علـــى استعمال كلمة التحريض للدلالة على النشاط الذي يقوم به شخص بقصد دفع شخص اخـــر لارتكــاب الجريمة وانما استعمل الى جانب كلمة التحريض مفردات اخرى للدلالـة علـــى نفــــــس المعنى، مثلاً استعمل كلمة (حرّض) في المواد (78/ب، 1/82، 82/ب/ ثانيا، 95 ، 124، 172 ، 269 ومفردة (دعا) في المـــــــادتين (82/ب/ ثالثا ،97) وكلمة شجع في المادة (96) وكلمة (حبّذ ) في المادتين (298/ب، 124) وكلمة (أغرى) في المادة (171) ، ونرى ان المشروع المصري قصـــــد من هذه التعابير شمول كافة أوجه نشاط التحريض.

أما المشرع الأردني فقد أورد كلمات تفييد معنى التحريض فقـــــد استعمل كلمة (دس الدسائس) فــي المـادة (111) واستعمل كلمة (الإثارة) في المادتين (142، 137) وكذلك كلمة (شجّع) وكلمة (أذاع) في المادة (152) من قانون العقوبات ، ويرى الفقه الجنائي أن المشرع غير مقيد في استعمال ألفاظ مرادفة لكلمة التحريض للدلالة على السلوك الذي ينطوي على حمل شخص لارتكاب الجريمة إذ يمكن عدها وسائل يتحقق من خلالهــا هـدف المحرض في خلق الجريمة لدى الغير (8).

ثانيا - في الفقه: لم نجد تعريفا لمصطلح التحريض غيــر المتبــوع بأثر في الفقه عدا التعريف الذي عند أحد فقهاء القانون الجنائي والذين عرفوه بأنه (( التحريض على ارتكاب جريمة إذا لم تقع هذه الجريمة بالفعل)) (9) ويلاحــــظ علـــــى هـذا التعريف أنه لم يبين طبيعة نشاط المحرض، ونرى أن عزوف الفقه الجنائي عن إيراد تعريف للتحريض غير المتبوع بأثر يرجع إلى أنـــه صــــورة من صور التحريض الذي اهتم الفقه الجنائي بالوقوف علـــى تعريـف الأصل (التحريض ) دون صورة ، ولأجل وضع تعريف فقهي للتحريض غير المتبوع بأثر لابد من التعرض لمفردة التحريض فقهياً، فقد عرفـه جـانـب مـن الفقـه بأنه خلق فكرة الجريمة لدى شخص ثم تدعيمها كي تتحول الى تصميم علــى ارتكابها) (10) وعرف ايضاً بأنه: ( إغراء شخص معين بصـــــورة مباشـــــرة علـــــى ارتكاب فعل يكون جريمة ) (11) ، ويلاحظ على هذه التعريفات أنها أنصــبت لبيـــان طبيعة نشاط المحرض على الجريمة بأنه ذو طبيعة نفسية ينصــب بتأثير علـــى نفسية الفاعل ليدفعه لارتكاب الجريمة محل التحريض (12) ، وكذلك أنهــا لــم تتطرق لمن يشجع على اقتراف الجريمة أي الذي كانت لديه فكرة الجريمة لكنه تردد في الاقدام عليها ، وعرفه جانب آخر بأنه: ( كل ما من شأنه التأثير في نفس الغير لحمله على مقارفة الجريمة ( إذ يرى هذا الجانب من الفقه الجنائي أن التحريض ضمن النطاق الجنائي يضيق ليستوعب الدفع علـــى إتيان السلوك المخالف للقانون والمكون للجريمة بما يتضمن من عبارات تؤثر في إرادة الآخـــر وتوجيهها بالوجهة التي يريدها المحرض نحو ارتكاب الجريمـــــة علـــى عكــس مفهوم التحريض في اللغة الذي يتسع ليشمل إغراء الآخـــر نـحــــو الخيـــر أو الشر (13) ، وعرف أيضاً بأنه: ( الحمل أو الدفع الى ارتكاب الجريمة وخلق التصميم عليها لدى الفاعل ) (14) ، ويتضح من هذه التعاريف أن التحريض ذو نشاط نفسي موجه من المحرض الى المحرض ، ويستوي بذلك أن يكون الذهن خال تمامـــاً مـــن فكرة الجريمة أو أن يكون قد تبادرت الى الذهن فكرة الجريمة ولكنـــه تـــردد فـــي الإقدام على تنفيذها ، فنجـد فــــي الحالة الأولى (الحمل) أن المحــــرض يخلق فكرة الجريمة في ذهن خالٍ منها أما في الحالة الثانية (الدفع) فهو يحبذ فكرة ارتكاب الجريمة لدى شخص تبادرت الى ذهنه هذه الفكرة ، وفي كلتا الحالتين يكون النشاط التحريضي سابق على ارتكاب الجريمة(15)

ثالثاً في القضاء : تمايز موقف القضاء من التصدي لتعريف

التحريض، وسيتم بيان موقف القضاء في التشريعات محل الدراسة.

1-القضــــاء العـراقـــي : لا يزال القضاء العراقي متعـــــراً فـــــي التطبيـــــق القضائي لمسألة التحريض، فلم يبلغ مرحلة التطبيق الفعلي لما يتصف بـه مـن غموض فـــــي المعنى والأسلوب لعدم ورود نص تشريعي يبين ماهية التحريض أو يحدد وسائله وانما ترك الأمر للفقه الجنائي و لتقدير السلطة القضائية فــــي تحديده ، وهذا ما نلمسه من قرارات محكمة التمييز الاتحادية والتي جاء في حكم لها : ( بأن المتهم يعد محرضاً عند قولة لولده المتهم الذي كان بحالة عصبية : اجلب الرشاشة واقتل بها جميع الحاضرين )(16) أي حصول التحريض باي وسيلة لدفع الجاني لارتكاب الجريمة وكذلك الأمر بالنسبة لمسألة تحديد وقت التحريض فقد قضت محكمة التمييز العراقية أن التحريض على الجريمة من الممكن أن يحصل لحظة البدء بتنفيذ الجريمة (17) .

ومن الجدير بالذكر في هذا المقام أن القضاء الجنائي العراقي يؤاخذ عليــــه بعــــض التطبيقات محل النظر في مسألة الاستدلال بمواد الاشتراك (49048047 ) (18) من قانون العقوبات متـى مـا وجـد أكثـر مـن مـتهم في القضية بغض النظر عن نوع مساهمتهم ودورهم في ارتكاب الجريمة، بمعنى آخر أن محاكمنا اليوم تستدل بمواد الاشتراك مجتمعة دون الالتفات كون المتهمين فاعلين فقط أم فاعلين وشركاء أم فقط شركاء، رغم أن تعدد المتهمين لا يعني بالضرورة أن يكون بعضهم شركاء أو أن جميعهم شركاء (19).

- القضا المصري: وضعت محكمة النقض مفهومـــــاً للتحريض عندما قضت بأن التحريض موقف لا يلزم فيه أن يكون للمحرض سلطة علـــى المحرض تجعله يخضع لأوامره بل يكفي أن يصدر من المحرض من الأفعال أو الأقوال ما يهيج شعور الفاعل فيدفعه للإجرام (20) كذلك فـــي قـــرار لمحكمــة النقض بأنه : ( إنّ الجريمة التحريضية هي التي يكون ذهـن المتهم خاليـاً مــن التفكير فيها ثم يحرضه المبلغ أو الشاهد بأن يدفعه دفعـــاً الى ارتكابها فتتأثر ارادته بهذا التحريض فيقوم بمقارفة الجريمة كنتيجة مباشرة لهذا التحريض )(21)

اي عدت أن مسألة تحقق التحريض من ه مسألة موضوعية يستقل . قاضي الموضوع تحت رقابة محكمة النقض.

3- القضاء الأردني: يترك المشرع مهام التعريف بالمفردات القانونية وبيان طبيعتها أو وسائلها للفقه أو للقضاء حسب ما تقتضيه الحاجة، ونرى أن القضاء الأردني قد حسم الامر بعدم تصديه لبيان ووضع تعريف للتحريض وذلك لأن المشرع قد تصدى لهذا الأمر (22) وبهذا فإن دور القضاء اقتصر فقـــط على تطبيق ما هو معروض أمامه من قضايا تتعلق بالتحريض ووسائله (23).

وخلاصة ما تقدم يمكن تعريف التحريض غير المتبــوع بـأثر بأنـه (هـو حث الآخر لارتكاب سلوك مخالف للقانون لـم يقع أو يشرع في ارتكابه)، ونـــرى أن هذا التعريف ينسجم مع مفهوم التحريض غير المتبوع بـأثر فإن مجرد حمــل الآخر بزرع فكرة الجريمة أو التشجيع على ارتكاب فعل مخالف للقانون يعـــــد تحريضاً غير متبوع بأثر إذا لم يلق هذا النشاط استجابة من الآخر بارتكاب الجريمــــة أو يشرع في ارتكابها، والا كنا عددنا صورة التحريض كوسيلة اشتراك في الجريمة.

______________

1-  للمزيد نظر د. محمد عبد الجليل الحديثي، جرائم التحريض وصورها في الجوانب الماسة بأمن الدولة الخارجي، ط1، دار الحرية للطباعة، بغداد ، 1984 ، ص 52 وما بعدها كذلك ينظر د. محمود نجيب حسني، المساهمة الجنائية في التشريعات العربية، 1960، ص 268-269.

2-  تنظر المادة (1/48) من قانون العقوبات العراقي والمادة (1/40) من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 والمعدل باخر تعديل بتاريخ 16 ديسمبر 2019 بالقانون رقم 162 لسنة 2019.

3- ينظر: احمد علي المجدوب، التحريض على الجريمة أطروحة دكتوراه كلية الحقوق جامعة القاهرة، 1970، ص13

4- قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 المنشور في الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية بالعدد 1487 في (1) أيار من سنه 1960م.

5-  ينظر جمال برجس طراد التحريض الجنائي في قانون العقوبات الأردني، رسالة ماجستير ، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية ، 1991، ص 16.

6-   نص المشرع الأردني على استقلال تبعية المحرض عن تبعة المحرض على ارتكاب الجريمة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1971 المنشور في الصفحة رقم 556 من العدد رقم 2291 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 1971/4/17

7- معجم الرائد، جبران مسعود ، ط2، دار العلم للملايين بيروت ، 1964 ، ص 546 ( خذ )، ص 632 ( روج) ، ص 866 ( شجع ) ، ص 820 ( دعا ).

8- ينظر: جمال برجس طراد، مرجع سابق، ص7. محمد عبد الله ،نجم تجريم التحريض في القانون الجنائي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق - جامعة المنصورة ، 2015، ص12. محمد عطا الله العساسفه، التحريض على الجريمة في قانون العقوبات الأردني، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة ، 2007، ص9

9-  ينظر: د. سليمان عبد المنعم ، تراجع مبدأ مادية الجريمة ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 2015، ص82.

10- ينظر: د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات - القسم العام ، طه ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2016 ، ص 485 .

11-  ينظر سلمان بيات ، القضاء الجنائي العراقي ، ج 3 ، شركة النشر والطباعة العراقية المحدودة ، بلا ط ،1949، ص 103.

12-  ينظر: د محمود نجيب حسني ، المساهمة الجنائية في التشريعات العربية، مرجع سابق ، ص 265.

13-  ينظر استاذنا الدكتور عمار عباس الحسيني، جريمة الاتلاف المعلوماتي، ط ا ، منشورات زين الحقوقية بیروت لبنان، 2019، ص 246.

14-  ينظر: د علاء. زكي، الاشتراك بالتحريض والاتفاق والمساعدة ، طا ، المكتب الجامعي الحديث الإسكندرية ، ، 2014، ص47.

15- ينظر: د. كامل السعيد ، الاحكام العامة للاشتراك الجرمي في قانون العقوبات الأردني، ط1، دار امجد ، عمان، 1983، ص121.

16-  ينظر قرار محكمة التمييز العراقية رقم 160/ هيئة عامة / 1986 ، مجموعه الاحكام العدلية العدد الثالث السنة السابعة عشر ، 1986 ، ص 121.

17-  فقد قضت محكمة التمييز الاتحادية بأن اقوال المتهم لشقيقة الذي كان يحمل بيده السلاح ويطارد المجنى عليه ويقول (اكتله... اكتله) يعد تحريضا على القتل وأن كان الجاني الذي ارتكب الجريمة قد بدأ فعلا بتنفيذ جريمته قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم 114/ هيئة عامة / 2007 في 2007/7/26 ، (غير منشور). وكذلك قضت محكمة التمييز الاتحادية أن قيام المتهم بشد عزم المسلحين المهاجمين على ارتكاب الجريمة واثارة مشاعرهم  ضد المجني عليه الذين قتلوه في الحادث يجعل من المتهم شريك بالتحريض نظر: قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم 107 / الهيئة العامة الموسعة الجزائية /2011 في 2011/4/20، (غیر منشور).

18-  ينظر : سلمان عبيد عبد الله ، المختار من قضاء محكمة التمييز الاتحادية - القسم الجنائي ، قرار رقم 7 / الهيئة الموسعة / 2000 في 2000/4/27، ج 3، ط1، 2010، ص (69) و (القرار المرقم 166 / الهيئة العامة 2008 في 2009/1/27، ج 5 ، 1،2011، ص 47) و (القرار المرقم 63/ الهيئة العامة / 2008/11/26/2008 من ج 6، 2011، ص 34 ) و ( والقرار المرقم (112/هيئة عامة / 2008 في 2008/11/26 ، ج 6، ص 57).

19- للمزيد ينظر: القاضي رحيم حسن العكيلي ، تطبيقات خاطئة ، منشور على الموقع الالكتروني http://rahimaqeeli.blogspot.com تاريخ الزيارة 2016/1/25، 11:38م.

20-  ينظر: نقض مصري لسنة 64 قضائية في 19 ابريل 1999 ، مجموعة احكام محكمة النقض ،س9 ،رقم 55 ، ص323.

21-  ينظر: نقض 19 نوفمبر 2006 ، الدوائر الجنائية ، طعن رقم 49438 ، س 72، ص 882. منشور على موقع محكمة النقض المصرية على الموقع الالكتروني https://www.cc.gov.eg تاريخ الزيارة 2019/5/15.

22- تنظر المادة (1/1/80) من قانون العقوبات عقوبات الأردني.

23-  هناك خلاف فقهي حول اذا ما كانت وسائل التحريض التي بينها المشرع الأردني على سبيل الحصر أم على سبيل المثال ، سياتي التطرق اليها تفصيلا في الفصل الثاني عند بحث النشاط التحريضي 67 وما بعدها.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .