أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-6-2016
3200
التاريخ: 13-6-2016
5185
التاريخ: 8-6-2016
15074
التاريخ: 15-6-2016
7596
|
يعد مجلس الدولة الفرنسي هيئة قضائية مستقلة تنعقد برئاسة الوزير الأول (رئيس الوزراء) وفي حالة غياب رئيس الوزراء تكون الرئاسة لوزير العدل، في حين أن الرئاسة الفعلية تكون لرئيس مجلس الدولة الفرنسي؛ لكونه يحمل أعلى درجة وظيفية في درجات السلم الإداري للمجلس (1) ويمارس المجلس اختصاصين الأول استشاري، تكمن مهمته في تقديم الفتاوى القانونية والآراء الاستشارية فيما يخص مشروعات القوانين إلى الحكومة الفرنسية (2) والثاني الاختصاص القضائي ويمارسه مجلس الدولة باعتباره محكمة تنظر في المنازعات الإدارية سواء أكان قاضي أول درجة أم قاضي استئناف أم قاضي نقض (3)، أما بالنسبة إلى اختصاصات محكمة القضاء الإداري في مصر، نجد أنها تختص بالفصل في جميع المنازعات الإدارية المشار إليها في المادة (10) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972 المعدل، باستثناء المنازعات التي تكون المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية مختصة بالفصل فيها (4)، وفي العراق فإن محكمة القضاء الإداري تمارس اختصاصها العام بالفصل في جميع الأوامر والقرارات الإدارية الفردية والتنظيمية (5) ولغرض التعرف على اختصاصات محكمة القضاء الإداري في العراق والدول المقارنة سنتطرق إليها بشيء من التفصيل.
أولا - اختصاص مجلس الدولة الفرنسي باعتباره محكمة أول وآخر درجة
إن مجلس الدولة الفرنسي بموجب مرسوم (30) سبتمبر لسنة 1953، يعد محكمة ذات اختصاص محدد بالنظر في المسائل الآتية:
1- النظر في الطعون المرفوعة إلى مجلس الدولة بسبب تجاوز السلطة أو دعاوى الإلغاء الموجهة ضد المراسيم والقرارات التنظيمية أو الفردية، وكذلك النظر في الدعاوي المتعلقة بالمراكز الفردية للموظفين المعينين بمراسيم فيما يتعلق بوظائفهم (6)
2- النظر في المنازعات الخاصة بتعيين أعضاء المجلس الاقتصادي، وقد تم إضافة هذا الاختصاص إلى اختصاصات مجلس الدولة بموجب الأمر الصادر في (29) ديسمبر لسنة 1958، كما تتولى أيضاً النظر في طعون الإلغاء الموجهة إلى اللوائح التي تصدر من الوزراء، وأيضاً الطعون التي توجه ضد القرارات الإدارية النهائية التي تصدر من مجالس نقابات المهن، وقد أضيف هذا الاختصاص إلى مجلس الدولة بموجب مرسوم (30) تموز لسنة 1963 (7) .
3- النظر في الطعون التي توجه ضد أعمال أو قرارات إدارية والتي يتجاوز نطاق تطبيقها دائرة اختصاص محكمة إدارية واحدة ، كما ينظر أيضاً في دعاوي المنازعات الإدارية التي يخرج نظرها وحسمها عن اختصاص المحاكم الإدارية (8) .
4- النظر في الطعون الموجهة على القرارات الصادرة من الوزراء بعد استشارة مجلس الدولة الفرنسي بشكل وجوبي، وقد أضيف هذا الاختصاص إلى اختصاصات مجلس الدولة بموجب مرسوم (31) حزيران لسنة 1966 (9)
وبذلك فإن مجلس الدولة الفرنسي يختص بنظر تلك المسائل بوصفة محكمة أول وآخر درجة أي أن مجلس الدولة أصبح قاضياً بحدود تلك الاختصاصات كأول وآخر درجة عند النظر بها، وبذلك فإن الأحكام الصادرة من قبل المجلس تعد باتة وغير قابلة للطعن فيها (10)
ثانيا - اختصاص مجلس الدولة الفرنسي باعتباره محكمة استئنافية
يمارس المجلس اختصاصاته كقاضي استئناف عندما يتولى النظر في الطعون التي تقدم ضد أحكام المحاكم الإدارية بصفتها محكمة أول درجة وهي الأحكام التي رسم القانون طريقاً للطعن فيها بالاستئناف، وكذلك الحال بالنسبة إلى الطعون الاستئنافية الخاصة بالأحكام الصادرة من الهيئات القضائية الإدارية كمجلس الغنائم والبحرية والهيئة الخاصة بالعقود المتصلة بالمجهود الحربي (11)، ويقوم المجلس بنظر تلك المنازعات الإدارية من حيث الوقائع ومن حيث القانون فإذا ثبت لمجلس الدولة أن حكم المحكمة الإدارية، كان خطأ فيقوم المجلس بالفصل في موضوع النزاع مرة أخرى بوصفة محكمة ثاني درجة، ويصدر فيها حكم نهائي غير قابل للطعن فيه بأي طريق من الطرق المقررة قانوناً للطعن (12) وبذلك أصبح اختصاص مجلس الدولة الفرنسي بوصفة محكمة استئناف محدد على سبيل الحصر بنظر المنازعات الخاصة بالطعون في أحكام المحاكم الإدارية، بشأن تقدير مشروعية القرارات الإدارية، وكذلك الطعون في الأحكام الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية، والطعون في الأحكام الصادرة في دعاوي إلغاء القرارات اللائحية دون الفردية (13) .
ثالثًا - اختصاص مجلس الدولة الفرنسي باعتباره محكمة نقض
يقوم المجلس بممارسة اختصاصه كقاضي محكمة نقض بالنسبة إلى الأحكام التي تصدر من المحاكم الإدارية، والتي لا يجوز الطعن بأحكامها استئنافاً أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية، مثل محكمة المحاسبات، وبعض اللجان الإدارية التي تمارس الاختصاص القضائي (14) ومن ذلك فإن مجلس الدولة الفرنسي يختص بنظر تلك الطعون باعتباره قاضي نقض بالنسبة إلى هذه الأحكام ما لم ينص المشرع على خلاف ذلك، كما يتولى النظر في الطعون الموجهة ضد الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية الاستئنافية بشرط أجازتها من دائرة فحص الطعون (15) وإن الأحكام التي يطعن فيها بالاستئناف أمام المجلس بصفته محكمة استئناف لا يمكن الطعن فيها بالنقض أمامه مرة أخرى؛ لأن هذه الأحكام قد خضعت لمراقبة مجلس الدولة باعتباره قاضي استئناف ولأحاجه من ذلك الطعن ثانية أمام المجلس (16) وعندما يباشر المجلس دوره بالنظر في الطعون المقدمة إليه باعتباره محكمة نقض تعمل على مراقبة تطبيق القانون دون البحث في الوقائع، فإذا تبين للمجلس أن هناك خطأ في الحكم محل الطعن بالنقض، فيصدر المجلس قراره بإلغاء الحكم واعادته مرة أخرى إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم؛ لغرض الفصل في المنازعة وفق ما توصل إليه حكم مجلس الدولة (17) .
أما في مصر تعد محكمة القضاء الإداري صاحبة الاختصاص العام في نظر المنازعات الإدارية المنصوص عليها في المادة (10) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972 المعدل، باستثناء الاختصاصات التي تدخل ضمن اختصاص محاكم مجلس الدولة الأخرى وهي المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية (18) ، كما منح المشرع محكمة القضاء الإداري سلطة البت في الطعون المقامة أمامها ضد الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، والتي تنظرها المحكمة باعتبارها محكمة استئنافية، كما أن محكمة القضاء الإداري لديها اختصاص عام، واختصاص استئنافي، تمارس اختصاصها العام عندما تنظر بصفة ابتدائية (19) في الدعاوي المتعلقة بالطعون الآتية " أولا: الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية، خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية سادساً: الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة، سابعاً: دعاوي الجنسية، ثامناً: الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل، وذلك متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيباً في التشكيل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، تاسعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفين العموميين بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، عاشراً: طلبات التعويض المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية حادي عشر : المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إداري أخر، رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية " (20)، أما الاختصاص الاستئنافي فتمارسه المحكمة، عندما تنظر في الطعون التي ترفع أمامها والموجهة ضد الأحكام أو القرارات الصادرة من المحاكم الإدارية، ويكون ذلك بتقرير يودع في قلم كتاب المحكمة عند الطعن بها من قبل ذوي الشأن أو رئيس هيئة مفوضي الدولة (21) ويكون العمل بين دوائر محكمة القضاء الإداري في القاهرة موزع بينهما، إذ تختص كل دائرة من دوائر هذه المحكمة بنوع من المنازعات، ويمكن لأي دائرة أن تمارس اختصاص دائرة أخرى لأن جميع هذه الدوائر تمثل محكمة واحدة (22) ، أما بالنسبة إلى المحاكم الإدارية فتمارس اختصاصاتها المحددة بالقانون وعلى النحو الآتي :
1- الفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً من المادة (10) متى ما كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والثالث ومن يعادلهم في طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.
2- الفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافأة المستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم.
3- الفصل في المنازعات الوارد ذكرها في البند الحادي عشر من المادة (10) متى كانت قيمة المنازعات لا تتجاوز خمسمائة جنية " (23) .
أما في العراق وبعد الرجوع إلى قانون التعديل الخامس رقم (17) لسنة 2013 لقانون مجلس الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 ، نجده نص في المادة (7/ رابعاً) منه على اختصاصات محكمة القضاء الإداري بأنه " تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في صحة الأوامر والقرارات الإدارية الفردية والتنظيمية التي تصدر عن الموظفين والهيئات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والقطاع العام التي لم يعين مرجع للطعن فيها بناءً على طلب من ذي مصلحة معلومة وحالة ممكنة، ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي إن كان هناك ما يدعو إلى التخوف من إلحاق الضرر بدوي الشأن " وبذلك فإن المشرع منع أي استثناءات تمنع المحكمة من النظر في الطعون المتعلقة بأعمال السيادة، والتي تضم المراسيم والقرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية أو القرارات التي تتخذ وفقاً لتوجيهاته فإن جميعها تدخل في نطاق رقابة محكمة القضاء الإداري بخلاف ما كانت عليه سابقاً بكونها محصنة من الطعن بالإلغاء في ظل قانون التعديل الثاني رقم (106) لسنة 1989، كما أن هذا النص جاء متوافقاً و منسجماً مع دستور جمهورية العراق لعام 2005 والذي نص على أنه " يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن" (24) .
وقد انيطت اختصاصات جديدة إلى محكمة القضاء الإداري إلى جانب الاختصاصات التي تمارسها، نتيجة لصدور العديد من القوانين الخاصة من ذلك قانون الجنسية، وقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، وقانون التضمين رقم (31) لسنة 2015 وغيرها من القوانين الأخرى، إذ تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في الطعون المتعلقة بالمنازعات الآتية :
أولا - المنازعات الخاصة بقانون الجنسية رقم (26) لسنة 2006 النافذ، الذي نص في المادة (19) منه " تختص المحاكم الإدارية في الدعاوي الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون".
ثانيا- النظر في الطعون الخاصة بالقرارات الصادرة من مجالس المحافظات والتي تتعلق بتطبيق قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل (25) .
ثالثا- الفصل في الطعون المقدمة عن قرارات التضمين التي تصدر من الوزارات والدوائر والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة ، وفقاً لأحكام قانون التضمين رقم (31 لسنة 2015 ) (26)
رابعا- النظر في المنازعات الناشئة عن رفض القرارات الخاصة بمنح تراخيص الاستثمار، وفقاً لما نص عليه نظام الاستثمار رقم (2) لسنة 2009(27) .
خامسا- الفصل في القرارات التي تصدر من اللجنة المركزية لتعويض المتضررين المشكلة وفقاً لأحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 (28)
سادسا- النظر في المنازعات المتعلقة بشروط اعتماد المكاتب الاستشارية والمختبرات في مجال حماية البيئة بموجب تعليمات حماية البيئة رقم (1) لسنة 2011 (29)، والتي نصت عليها المادة (4/ سادساً) على أنه " للمتظلم الذي رفض طلبه إقامة الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري خلال مدة لا تزيد على (60) ستين يوماً من تاريخ تبلغه برفض التظلم حقيقة أو حكماً " ومما لا شك فيه فإن هذه التعليمات تم إلغائها بموجب تعليمات شروط اعتماد المكاتب الاستشارية والمختبرات في مجالات حماية البيئة رقم (3) لسنة 2014 (30)
سابعا- الفصل في القرارات التي تصدر من اللجنة العليا للحماية الاجتماعية استناداً إلى أحكام قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014 (31).
ثامنا - الفصل في كافة الأوامر أو القرارات الإدارية التي تصدر من جهات أو مؤسسات لم يعين لها مرجعاً للطعن (32) .
ولا مناص من القول إن محكمة القضاء الإداري تعد صاحبة الاختصاص العام في نظر المنازعات الإدارية التي تنشأ عن تطبيق أحكام القوانين المشار إليها أعلاه، ولكن على العكس من ذلك نجد أن الكثير من المنازعات أو القرارات الإدارية، تكون مستبعده من اختصاص محكمة القضاء الإداري من النظر فيها وهي كالآتي.
أولا - القرارات الإدارية التي رسم القانون طريقاً للتظلم منها أو الاعتراض عليها أو الطعن فيها وهذه القرارات تصدر من لجان مختلفة يتم الطعن بها أمام محاكم أخرى لا تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل فيها فعلى سبيل المثال مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين المشكل أستناداً الأحكام المادة (29/ أولاً) ويتم الطعن بقرار المجلس أمام محكمة التمييز الاتحادية خلال (60) يوماً، وفقاً لما جاء بنص المادة (30) (ثالثاً) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014،وكذلك لجنة النظر في طلبات ذوي الشهداء فيتم الطعن بقرار اللجنة أمام محكمة البداءة (33).
ثانيا- المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية يكون اختصاص المحكمة فيها محدد بالأعمال القانونية التي تصدر بالإرادة المنفردة الأوامر والقرارات الإدارية وليس الأعمال التي تصدر بإرادتين أي إرادة كل طرفي العقد (34) وبذلك فأن محكمة القضاء الإداري لا تنظر بمنازعات العقود الإدارية تاركة إياها للقضاء العادي، بخلاف ما هو متبع بالنسبة إلى الدول محل المقارنة التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج، إذ تكون منازعات العقود الإدارية من أولى المنازعات التي تختص بنظرها محكمة القضاء الإداري؛ بسبب ما تتميز به هذه العقود عن غيرها من العقود المدنية (35)
ثالثا- لا تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في دعاوي المسؤولية التقصيرية التي ترفع ضد الإدارة؛ نتيجة الأضرار التي تسببها الأفراد من جراء ممارستها لأعمالها المادية، وفي ذلك يكون القضاء العادي هو المختص بنظر تلك الدعاوي.
رابعا- إن دعاوي التعويض التي ترفع من قبل الأفراد المتضررين من القرارات الإدارية غير المشروعة لا تختص محكمة القضاء الإداري بنظرها في حالة إذا رفعت بصورة مستقلة عن دعوى الإلغاء (36) أو إذا رفعت بعد فوات مواعيد الطعن وتحصين القرارات الإدارية (37) .
خامسا- لا يدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري صلاحية النظر في القرارات الإدارية التي تصدر عن المنظمات المهنية؛ لأن هذه المنظمات تكون خارج نطاق إطار دوائر الدولة والقطاع العام، وإن من يعمل في هذه المنظمات هم ليس بموظفين (38) وبذلك فإن محكمة القضاء الإداري لا تختص بنظر القرارات الإدارية التي رسم القانون طريقاً للطعن فيها، خاصة إذ ما عرفنا أن قانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة 2010، قد رسم طريقاً للطعن بقرارات دائرة المنظمات غير الحكومية (39).
خلاصة القول نرى أن محكمة القضاء الإداري تعد صاحبة الولاية العامة في نظر كافة الطعون الخاصة بالقرارات الإدارية مهما كانت الجهة المصدرة لها باستثناء المنازعات أو القرارات التي جعل القانون مرجعاً للطعن فيها أمام جهات قضائية أخرى، لا يمكن الطعن فيها أمام محكمة القضاء الإداري.
___________
1- د. خالد خليل الظاهر القضاء الإداري ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية قضاء الإلغاء - قضاء التعويض دراسة مقارنة ، ط 1 ، مكتبة القانون والاقتصاد الرياض، 2009، ص 122
2- د. توفيق بو عيشة، مبادئ القانون الإداري التونسي، ط2 دون دار ، نشر ،تونس، 1995، ص 383
3- د. علي سعد عمران، القضاء الإداري، ط1، دار الكتب والوثائق بغداد، 2008، ص 96.
4- ينظر: نص المادة (13) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972 المعدل.
5- ينظر: نص المادة (7) رابعاً) من قانون مجلس الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 المعدل.
6- د. غازي فيصل مهدي د. عدنان عاجل عبيد القضاء الإداري، ط2، دار الوثائق والكتب، بغداد، 2013، ص 123.
7- د. اسماعيل البدوي، القضاء الإداري (دراسة مقارنة)، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1993 ص190.
8- د. سليمان محمد الطماوي الوجيز في القضاء الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، 1970، ص 72.
9- د. صادق محمد علي، الاختصاص في التقاضي امام محاكم القضاء الإداري في العراق (دراسة مقارنة) بحث منشور في مجلة جامعة بابل للعلوم الانسانية كلية القانون جامعة بابل المجلد ،27، العدد 3، 2019 ص 9
10- د. صادق محمد علي، الاختصاص في التقاضي امام محاكم القضاء الإداري في العراق (دراسة مقارنة) بحث منشور في مجلة جامعة بابل للعلوم الانسانية كلية القانون جامعة بابل المجلد ،27، العدد 3، 2019 ص 10.
11- د. محمد طه حسين الحسيني، الوسيط في القضاء الإداري، ط1، ج 1 ، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2018 ص 368.
12- د. محمد رفعت عبد الوهاب القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة الاسكندرية 2006، ص 141
13 - د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، القضاء الإداري، منشأة المعارف الاسكندرية 2006، ص 297.
14- د. عبد القادر باينه القضاء الإداري الأسس العامة والتطور التاريخي، ط1، دار توبقال للنشر، الرباط،1988 ، ص 111، 116 ، 117
15- د. سامي جمال الدين الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية، ط1، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2004، ص 349
16- د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، القضاء الإداري، منشأة المعارف الاسكندرية 2006، ص295.
17- د. محمد رفعت عبد الوهاب القضاء الإداري الكتاب الاول، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2005، ص 139
18- د. رائد حمدان عاجب المالكي، الوجيز في القضاء الإداري، ط 1 ، شركة الغدير للطباعة والنشر، بغداد، 2014، ص 125.
19- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرافعات الإدارية في قضاء مجلس الدولة، دار الفكر الجامعي الاسكندرية، 2007 ، ص 37.
20- المادة (10) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972 المعدل.
21- د. حسين عثمان محمد عثمان قانون القضاء الإداري، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2006 ص150 -151
22- د. محمد ابو زيد محمد علي القضاء الإداري، مؤسسة الطوبجي للتجارة والطباعة والنشر، القاهرة، 2008، ص 270
23- المادة (14) من قانون مجلس الدولة المصري (47) لسنة 1972
24- المادة (100) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 النافذ.
25- نجم الساعدي، المرشد العملي لإقامة الدعاوي في محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين وكيفية الطعن بالقرارات الصادرة من المحكمتين في المحكمة الإدارية العليا، ط2، مكتبة صباح، بغداد، 2020 ص 19.
26- نصت المادة (6) أولاً) من قانون التضمين رقم (31) لسنة 2015 ، على أنه " للمضمن الطعن بقرار التضمين لدى محكمة القضاء الإداري .
27- نصت المادة (27/ رابعاً) من نظام الاستثمار رقم (2) لسنة 2009، على أنه " للمعترض الذي تم رفض اعتراضه حقيقة أو حكماً ان يطعن بقرار الرفض أمام محكمة القضاء الإداري "
28- ينظر: نص المادة (7/ثانياً) من قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009.
29- د. علي حسين أحمد الفهداوي، الدعوى الإدارية في القضاء الإداري العراقي، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق جامعة النهرين المجلد ،19، العدد 2 ، 2017، ص 173
30- ينظر: نص المادة (8) من تعليمات شروط اعتماد المكاتب الاستشارية والمختبرات في مجالات حماية البيئة رقم (3) لسنة 2014.
31- نصت المادة (25) من قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014، على أنه " أولاً: لطالب الإعانة التظلم أمام اللجنة العليا من قرارها خلال (30) ثلاثين يوماً ... وله حق الطعن به أمام محكمة القضاء الإداري خلال (60) ستين يوماً..."
32- نجم الساعدي، مصدر سابق، ص 20
33- ينظر: نص المادة (9/أولاً) سادساً) من قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016.
34- د. رائد حمدان عاجب المالكي، مصدر سابق، ص187.
35- د. عبد اللطيف نايف تخصص القضاء الإداري في العراق بين الاطلاق والتقيد بحث منشور في مجلة الحقوق الجامعة المستنصرية، المجلد ،2 العدد 31، 2017، ص 17
36- د. سامي حسن نجم، د. حسين طلال مال الله العزاوي تطور رقابة محكمة القضاء الإداري على القرارات الإدارية في ضوء التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (17) لسنة 2013 ، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كركوك، المجلد 4، العدد 15 ، الجزء الثاني، 2015، ص 673
37- د. علي سعد ،عمران القضاء الإداري العراقي والمقارن، مصدر سابق، ص 104.
38- د. عصمت عبد المجيد بكر، مجلس الدولة، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 2011، ص 317
39- نصت المادة (8/ سابعاً) من قانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة 2010، على أنه " يكون قرار الدائرة برفض طلب التأسيس أو التسجيل قابلاً للطعن لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية) خلال (30) يوماً من استلام التبليغ
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|