المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24



تعريف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية  
  
969   01:39 صباحاً   التاريخ: 2024-01-04
المؤلف :
الكتاب أو المصدر : المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ودورها في مكافحة الإرهاب السيبراني
الجزء والصفحة : ص 12-15
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

ان المنظمات الدولية على الرغم من اختلافها وتنوعها ، الا ان اهم خصيصة مشتركة تجمع تلك المنظمات ، وهي تحقيق التعاون الدولي وتنظيم العلاقات بين جميع الدول أو عدد محدود من الدول، وهنا نجد المنظمات تبذل كل المساعي لرفع التعارض والتنسيق فيما بينها. (1)

تعد منظمة الانتربول (2) من المنظمات الدولية ، لذا وجب الاحاطة بما تعنيه المنظمة الدولية ولو بشيء من الايجاز؛ فقد تعددت التعريفات الفقهية للمنظمة الدولية وجميعها تدل على ذات المعنى ؛ فقد عرفها الاستاذ الدكتور أحمد ابو الوفا بانها " كيان قانوني دولي يتمتع بإرادة ذاتية يمارسها من خلال اجهزة أو فروع تابعة له ، ويهدف إلى رعاية بعض المصالح المشتركة أو تحقيق اهداف معينة على الصعيد الدولي " (3)

وعرفها الاستاذ الدكتور محمد سامي عبد الحميد بانها " كل تجمع لعدد من الدول في كيان متميز ودائم يتمتع بالإرادة الذاتية وبالشخصية القانونية الدولية ، تتفق هذه الدول على انشائه كوسيلة من وسائل التعاون الاختياري فيما بينهــا فـــي مجال أو مجالات يحددها الاتفاق المنشئ للمنظمة " (4)

وتعرف المنظمة الدولية بانها " ذلك الكيان الدائم الذي تقوم الدول بإنشائه من اجل تحقيق اهداف مشتركة يلزم لبلوغها منح هذا الكيان ارادة ذاتية مستقلة، أو هو وحدة قانونية تنشئها الدول لتحقيق غايات معينة ، وتكون لها ارادة مستقلة يتم التعبير عنها عبر اجهزة خاصة بالمنظمة ". (5)

ومن المستقر عليه في الفقه والقضاء الدولي ، ان المنظمات الدولية الحكوميــــة تعد شخص من اشخاص القانون الدولي تتمتع بالقدر اللازم لتحقيق اهدافها ، ويجب ان تتوافر عناصرها الرئيسة المتمثلة ب ، الكيان الدائم ، الارادة الذاتية ، الصفة الدولية ، بالإضافة إلى الاهداف المشتركة والاتفاق الدولي (6)

وبعد استعراض تعريفات المنظمة الدولية  : سنتطرق إلى تعريف منظمة الانتربول والتي لم تحظى باهتمام كبير لدى الباحثين بالرغم من مرور 100 عام على انشاء المنظمة ؛ فقد عرفها الاستاذ ليوبو رونجيتش على أنها " منظمة عبر حكومية (7) Trans-governmental تأسست عام 1923 تحت اسم اللجنة الدولية للشرطة الجنائية وعلى مر السنين تطورت إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الانتربول ) ، تهدف إلى ضمان وتعزيز التعاون الدولي بين الجنايات والشرطة ، وانشاء وتطوير المؤسسات التي من شأنها ان تسهم في منع الجرائم العادية التي ليس لها طابع سياسي أو عنصري أو ديني من اجل تحقيق اهدافه، وتؤدي المنظمة اربع وظائف وهي ، تامين خدمات الاتصالات للشرطة العالمية ، خدمات البيانات التشغيلية وقواعد بيانات الشرطة ، خدمات دعم الشرطة التشغيلية ، وتدريب وتطوير الشرطة " (8) ، بالرغم من أن التعريف اعلاه اشار إلى اهدافها ووظائفها ، الا انه افتقر لتحديد الشخصية القانونية للمنظمة وآلية انشاء تلك المنظمة اضافة إلى اعتباره بانها منظمة غير حكومية ، ونحن لا نؤيد هذا الرأي ، اذ تشير معظم الوقائع والوثائق إلى أنها منظمة دولية حكومية ، أي انها ( المكتب المركزي الوطني للإنتربول ) تتبع سلطة الحكومة المركزية في الدول الاعضاء.

وقد عرفها الاستاذ الدكتور عادل عبد الجواد الكردوسي على انها " تلك المنظمة التي تضم في عضويتها عددا من الدول التي اتفقت على تنسيق جهودها الدولية لمكافحة الجرائم الدولية من خلال تفويضها لهذه المنظمة مجموعة من الاختصاصات والسلطات بما يمكنها من اداء واجب لتنسيق المعلومات والجهود المشتركة لمكافحة تلك الجرائم" (9).

وعرفها الاستاذ الدكتور منتصر سعيد حمودة على انها " منظمة من المنظمات الدولية المتخصصة التي تهتم بالتعاون الدولي بين الدول الاعضاء فيها ، في مجال مكافحة الجريمة وتعقب المجرمين (10) "

الذين يستطيعون تجاوز حدود الدولة التي ارتكبوا فيها جرائمهم وهربوا إلى دولة اخرى ويتبين من التعريفين السابقين ، بانه على الرغم من ان التعريفات اعلاه اشارت إلى طبيعة المنظمة وصنفتها في خانة المنظمات الدولية ، وكما اشارت إلى مجال اختصاص المنظمة ؛ الا انه يعاب على تلك التعريفات انها جاءت مقتضبة فأغفلت تمتع المنظمة بالشخصية القانونية الدولية والاهلية اللازمة لأداء مهامها ، كما انها اغفلت الاشارة إلى اداة انشاء هذه المنظمة (11)

وهناك اتجاه آخر من الفقه عرف منظمة الانتربول على انها " منظمة دولية حكومية ذات طبيعة اجتماعية ، انشأتها مجموعة من الدول للإشراف على مسائل التعاون الدولي الشرطوي عام 1923، وتتمتع بالإرادة المستقلة والشخصية القانونية الدولية الوظيفية ، وتتكون من اجهزة دائمة ، مقرها (ليون) في فرنسا ، وهي منظمة فنية متخصصة تهدف إلى تدعيم التعاون الدولي في المجال الشرطوي ". (12) ونحن نؤيد هذا الاتجاه للتعريف اعلاه كونه جامع مانع لمنظمة الانتربول .

وبذات السياق عُرفت منظمة الانتربول على انها " مرفق دولي عام يقوم بإدارة النشاط الشرطي لمرافق الشرطة الوطنية في الدول الاعضاء بالإنتربول " .(13) ويمكن ملاحظة ان هذا التعريف عد المنظمة مرفق عام دولي مستعينا بنظرية المرفق العام المطبقة بالقانون الاداري الوطني ، وبهذا تعد المنظمة سلطة عامة للمرفق الدولي ، فكأنما يمكن اعتبارها مرفق عام يسعى لتحقيق مصالح الدول الاعضاء من خلال تقديم خدماته للدول الاعضاء بمكافحة الجرائم الدولية ، وقد يكون هذا التعريف هو نتيجة تأثر بعض فقهاء القانون الدولي بفقه القانون الاداري الداخلي ، محاولا تبني فكرة المرفق العام الدولي داخل اطار التنظيم الدولي بنفس مفهوم القانون الاداري الوطني لنظرية المرفق العام ، لنكون امام فرع جديد للقانون الدولي وهو ( القانون الدولي الاداري ) (14) .

وبهذا يمكننا تعريف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية على انها " تلك الهيئة الدائمة التي لها إرادة ذاتية مستقلة وشخصية قانونية دولية ، أنشأت بموجب اتفاق خاص ؛ تسعى لتحقيق التعاون الدولي بين كافة أجهزة الشرطة ( إنفاذ القانون ) من خلال مساهمتها في منع وقمع جرائم القانون العام ، باستثناء الجرائم السياسية والعسكرية والعنصرية والأيديولوجية ، بواسطة آلياتها المتنوعة وملاحقتها لمرتكبي تلك الجرائم الدولية وذلك من خلال مكاتبها الاقليمية والوطنية المنتشرة في جميع انحاء العالم تماشيا مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان ووفقًا لمبادئ الامم المتحدة " (15) .

_______________

1- د. عبد السلام صالح عرفة ، المنظمات الدولية والاقليمية ، ط1، دار الكتب الوطنية ، بنغازي ،2004 ، ص 33.

2-  استخدم الباحث في هذه الدراسة مصطلحي المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، والانتربول ؛ كونهما مصطلحين مستندين إلى اساس قانوني في دستور المنظمة المصوت عليه باجتماع الجمعية العامة الدورة 25 لسنة 1956 في فيينا، المادة الأولى .

3-  د. احمد ابو الوفا ، الوسيط في قانون المنظمات الدولية للأمم المتحدة ، دار الثقافة العربية ، القاهرة 1984، ص3.

4- د. محمد سامي عبد الحميد، قانون المنظمات الدولية للأمم المتحدة دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية 2015 ،  ص  11

5- د. محمود مدين عبد الرحمن ، النظام القانوني للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الانتربول ) في مجال تسليم المجرمين ، دار النشر المصرية للنشر والتوزيع ، 2017، ص 220

6- د. محمد منصور الصاوي، احكام القانون الدولي ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، بلا سنة طبع ص 651

7- المنظمات عبر الحكومية ، هي تلك المنظمات التي تتكون عضويتها حصريا من أجهزة الحكومة المركزية ، اذ ينبع الطابع "عبر الحكومي" لهذه المنظمات من حقيقة أن هذه الكيانات تؤدي وظائف معينة عادة للدولة - التنفيذية والتشريعية والقضائية ، وأنه عند الدخول في علاقات قانونية مع الأشخاص الاعتباريين العامين للقانون الوطني لدول أخرى ، أو مع الجمهور الأشخاص الاعتباريون للقانون الدولي ، لا يخضعون للسيطرة المباشرة للأجهزة المركزية للشؤون الخارجية لحكوماتهم ؛

see, Blix, H.M. (1970). Contemporary Aspects of Recognition. Recueil des cours de l'Académie,de droit international de La Haye, 130, 587-704,p596.

8- LJUBO Runjić, INTERPOL as a subject of international law. Policija i sigurnost, 31(2/2022.), p 151-152.

9- د. عادل عبد الجواد الكردوسي ، التعاون الأمني العربي ومكافحة الاجرام المنظم عبر الوطني ، ط1 ، مكتبة الآداب ، القاهرة ، بلا سنة طبع ، ص 132

10- د. منتصر سعيد حمودة ، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول ) ، ط2، دار الفكر الجامعي الاسكندرية ، 2013 ، ص11.

11-  علاء الدين محمدي ، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الانتربول ) ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة العربي بن مهيدي - ام البواقي ، الجزائر ، 2015، ص9.

12- د. ناصر محمد محمود دسوقي ، منظمة الانتربول الدولي ودورها في مكافحة الارهاب ، ط1، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، الجيزة ، 2022، ص 34

13- د. محمد منصور الصاوي، احكام القانون الدولي المتعلقة بمكافحة الجرائم ذات الطبيعة الدولية ، دراسة في القانون الدولي الاجتماعي في مجال مكافحة الجرائم الدولية للمخدرات وابادة الجنس واختطاف الطائرات وجرائم اخرى اول دراسة عربية لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول، ط1، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، 1984، ص 669.

14-  محمد عبد الحسين محسن جودة ، اختصاص منظمة الشرطة الجنائية الدولية في مكافحة تجنيد العناصر الارهابية وتدريبها ، رسالة ماجستير ، كلية القانون، جامعة بابل ، 2019 ، ص 6

15-  اعتمد الباحث في التعريف على القانون الاساسي للمنظمة وبالخصوص نص المادة الثانية منه ؛ كذلك اعتمد على عناصر المنظمة الدولية ( مجموعة من الدول - الصفة الدولية - الارادة الذاتية - الاستمرارية – معاهدة دولية) وهو منهج قانوني سليم ينطبق على منظمة الانتربول، كذلك شخصيتها القانونية بناءً على اتفاق المنظمة. مع دولة المقر - فرنسا وكذلك الاتفاق المبرم بين المنظمة وبين الامم المتحدة عام 1997 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .