أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-6-2016
7635
التاريخ: 16-6-2016
1409
التاريخ: 8-3-2017
1904
التاريخ: 20/12/2022
1155
|
ان المبادئ التي تتبناها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية مستمدة من شخصيتها وكذلك من طبيعة الوظائف التي تقوم بها ، وهذا بدوره يجعلها تتبنى عدة مبادئ سنعرضها تباعًا :
اولا : مبدأ احترام السيادة الوطنية للدول الاعضاء :
بما ان المنظمة الدولية للشرطة الجنائية هيئة تمثل العديد من الدول ، فانه لزاماً عليها احترام ارادة الدول الاعضاء (1) ، ويكون ذلك ضمن احترام التشريعات والنظم الوطنية للدول (2) وبما انها ( منظمة الانتربول ) تمارس نشاطها وتعمل على تحقيق اغراضها وتنفيذ اجندتها عن طريق وكالات انفاذ القانون الوطنية ، اذ نص القانون الاساس للمنظمة على تلك الغايات والاهداف وبإجماع الدول الاعضاء ؛ لكنها بممارسة نشاطها يعتريها العديد من العقبات بسبب اختلاف القوانين من دولة لأخرى ، لذا كان من الضروري حصولها على تفويض من جانب الدول الاعضاء لتباشر حقوقها القانونية المشروعة ؛ وبذلك فانه قد يفهم من هذا التفويض على انه تنازل من الدول عن جزء من سيادتها ، وهذا أمر مجانب للصواب ؛ فالحقيقة انه لا يوجد اي تنازل من جانب الدول الاعضاء ، بل على العكس ان السيادة الوطنية من اهم الحقوق الدستورية التي تحرص الدول عليها وتمنع من المساس بها وتحافظ عليها ، (3) وهذا ما اشار اليه نص المادة الثانية من القانون الاساس للمنظمة التي استهدفت " تأمين وتنمية التعاون المتبادل على اوسع نطاق بين كافة سلطات الشرطة الجنائية في اطار القوانين القائمة في مختلف البلدان (4).... " وبناءً على نص المادة اعلاه فان المنظمة تؤكد على المعونة وتعمل على تشجعيها ، بما لا يمس القوانين الداخلية لتلك الدول ، فالانضمام للمنظمة الدولية لا يمس - باي شكل من الاشكال - بالسيادة الوطنية بل تمارس انشطتها وفق دستورها الوطني وقوانينها الداخلية النافذة ضمن نطاق السيادة الوطنية .
ثانيا : مبدأ المعاملة بالمثل للدول الاعضاء :
تُعد المنظمة الدولية للشرطة الجنائية كيانا دوليا تتعاون من خلاله اجهزة الشرطة في عدة دول (5) ، ولا يتم هذا التعاون الا في اطار احترام مبدأ التعامل بالمثل بين مختلف الدول (6) ؛ اذ يقوم على اساس المساواة القانونية بين اشخاص القانون الدولي وكذلك يعد اداة توازن بين اطراف العلاقات الدولية ، كونه يهدف إلى اقامة روابط بين الحقوق والالتزامات: اي انه يحافظ على التوازن الواجب تقريره بين اشخاص القانون الدولي (7) كما ويعد هذا المبدأ من اهم مصادر القانون الدولي ووسائل التعاون بين الدول ولذلك يعد مبدأ اساس تقوم عليه قواعد التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة ومعاقبة مرتكبيها لأنه مشتق من قواعد القانون الطبيعي ( قواعد العدالة ) ، وبالنسبة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية فلا يمكن ان يقوم اي تعاون بينها وبين الدول الاعضاء أو بينها وباقي المنظمات الدولية والاقليمية وينتج اثاره مالم يطبق هذا المبدأ كونه يحقق الفائدة المشتركة لكل الاطراف (8)
ثالثًا : مبدأ حسن النية : ان مبدأ حسن النية من المبادئ المهمة التي لا ينكر اهميتها احد وضرورتها في مجال تنفيذ الالتزامات الاتفاقية ؛ وبذلك يشكل محوراً حيويا في اي نظام قانوني بما في ذلك القانون الدولي (9) وهو تعبير عن المحافظة على الصدق والثقة في التعامل ، ويتطلب الأمانة والاخلاص والعدالة والنزاهة والمقبولية في تنفيذ الالتزامات من جانب الدول الاعضاء في المنظمة ، وتطبيق احكام القانون الاساسي للمنظمة نصا وروحا دون التقيد بالنص الحرفي لدستورها ؛ مما يقتضي الحيلولة دون القيام بأية اعمال من شأنها وضع العراقيل لموضوع هذا القانون والغرض المنشود منه (10) ويراد به في مجال التعاون الدولي هو الايمان بالتعاون والرغبة الصادقة به والاهتمام بتحقيقه ، لتحقيق هدف مكافحة الجريمة على الصعيد الدولي ، دون الغاية لتحقيق رغبات ذاتية أو قيام الدول بتفضيل مصلحتها على حساب الدول الأخرى ، وبذلك فان هذا المبدأ يقوم مقام القانون في العلاقات الدولية ويعتمد بصورة مباشرة على الادراك الواعي والسليم لهدف مكافحة الجريمة دوليًا ، فحسن النية كمبدأ تسير بهديه المنظمة الدولية للشرطة الجنائية والذي يمثل التزام اخلاقي يتوجب على الدول الاعضاء الالتزام بمقتضاه على التعاون دون أي مساس بالسيادة الوطنية للدول الاعضاء (11)
رابعا : مبدأ مكافحة جرائم القانون العام فقط :
لقد أشار دستور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية إلى انه يهدف إلى " انشاء وتنمية كافة المؤسسات القادرة على المساهمة الفعالة في الوقاية من جرائم القانون العام (12) وفي مكافحتها " ؛ كذلك اشار الميثاق إلى انه " يُحظر على المنظمة حظراً باتا ان تنشط وتتدخل في مسائل أو شؤون ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري (13).
وهنا يتبادر للذهن تساؤل عن علة عدم تدخل الانتربول في القضايا ذات الطابع العسكري أو السياسي أو الديني أو الأيديولوجي الذي اشار اليه الدستور صراحة؟ وهنا ستكون الاجابة؛ هي ان الاتجاهات السياسية المتغيرة هي اتجاهات تدور رحاها في فلك مصالح الدول ولا تجرى وفق نهج ثابت ، فعالم السياسة عالم يحوي على كثير من المتغيرات والتناقضات وان الموقف السياسي قد يتبدل في اي لحظة وفق المصالح والرؤى ؛ وعندئذ لا يمكن الربط بين خطة العمل الموضوعة من قبل منظمة الانتربول في تطبيق سياستها الجنائية والمتمتعة بقدر كبير من الاستقرار مع . خطط عمل متباينة ومتقلبة تستهويها اغراض السياسة التي تتسم بالتقلب وعدم الثبات والاستقرار (14) ، ونفس هذا التبرير يجري على وفق نفس السياق على الجرائم ذات الطبيعة العسكرية ، اما بالنسبة للقضايا ذات الطابع الديني أو الأيديولوجي ، فإنها بالتأكيد يتوجب عدم التدخل بها من قبل منظمة الانتربول كونها اكثر ثباتا من غيرها ( السياسية والعسكرية ) ولكنها تدخل في الاختيار للشعوب الحرة وخصوصيتها وحرية الاعتقاد.
وفي ذات السياق قد يرد تساؤل آخر يتعلق بالجرائم ذات الطبيعة الاقتصادية والتي هي كذلك متغيرة بتغير الظروف والمفاهيم الاقتصادية المختلفة في العالم : فهل تختص المنظمة بمكافحة تلك الجرائم ام لا ؟ يرى قسم من الفقهاء بأن مكافحة الجرائم الاقتصادية واسترداد المجرمين من قبل الانتربول يزيد من فاعلية المنظمة ويعزز الثقة بنشاطها بين الدول الاعضاء ؛ على الرغم من ان الدول تختلف لديها المفاهيم والقوانين ذات الجنبة الاقتصادية وقد تتعارض مع بعضها البعض إلى حد كبير . (15)
ولهذا يتبين ان الافراد الذين يقومون بأنشطة إقتصادية تضر باقتصاد هذه الدولة أو تلك يعتبرون بنظر المنظمة مجرمين يجب معاقبتهم وان كانوا لا يقعون تحت طائل قانون تلك الدولة التي يقيمون بها أو التي هربوا اليها ، مثل جرائم غسيل الاموال وتزييف وتزوير العملة والتجارة غير المشروعة وسرقة وتهريب السيارات وغيرها، وبذلك تبين ان المجال الاقتصادي لا يدخل
ضمن الجرائم المحظور النظر فيها وفقًا لما اشار اليها دستور المنظمة (16) ونلحظ مما تقدم ان نص ميثاق المنظمة على عمومية مصطلح جرائم القانون العام، وعدم تحديد تلك الجرائم بنص واضح ، وصريح هو امر صحي نتيجة تطور الجريمة واستحداثها ؛ مما يمكن منظمة الانتربول من استشراف الجرائم المستقبلية والمستحدثة لتقع ضمن نطاق اعماله
خامسًا : تنفيذ قرارات الجمعية العامة للإنتربول
ان القرارات التي تصدرها الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية والتي تدخل ضمن اختصاصها، تكون جميع الدول الاعضاء ملزمة بتنفيذها، وهذا ما اشارت اليه المادة التاسعة من القانون الاساس للمنظمة ، اذ نصت تلك المادة " على الاعضاء بذل كافة الجهود التي تنسجم مع مستلزماتهم الخاصة في تنفيذ قرارات الجمعية العامة ".
سادسا : شمولية التعاون والمساواة في المعاملة للدول الاعضاء
كل دولة عضو بالمنظمة يمكنها ان تتعاون مع أي دولة أخرى عضو بالمنظمة ، وان المنظمة تنظر للجميع بعين المساواة ، فلا يوجد فارق بين دولة غنية واخرى فقيرة ، أو دولة قوية واخرى ضعيفة ، أو دولة عربية واخرى غير عربية ، بل جميع الدول الاعضاء متساوون بالحقوق والواجبات تحقيقا للصالح العام للمنظمة ، اضافة إلى تلقيهم خدمات متساوية ، مهما كان حجم المساهمات المالية التي تقدمها تلك الدولة (17).
ومما تقدم يتبين لنا ان المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ترعى العديد من المبادئ التي استمدتها المنظمة من دستورها وقوانينها النافذة لقمع وردع جرائم القانون العام المتعددة والمتنوعة ومن اهمها الجريمة المنظمة والناشئة ، الإرهاب ، و الجريمة السيبرانية ، مراعية بذلك السيادة الوطنية للدول الاعضاء ، والعديد من المبادئ منها مبدأ الاقليمية وما طرأ عليها من استثناءات مثل مبدأ العينية وكذلك الشخصية ، اضافة إلى مبدأ الاختصاص العالمي ليمكن الدول من مكافحة الجرائم الخطرة التي تمس الضمير العالمي بإلغاء الاشتراطات التي تتعلق بمبدأ الاقليمية لإيجاد مكافحة فعالة لعدد من الجرائم الخطيرة مثل الجريمة المنظمة والارهاب : كذلك تراعي العديد من المبادئ الأخرى كالمعاملة بالمثل والمساواة بين الدول الاعضاء وحسن النية وكذلك تنفيذ قرارات الجمعية العامة للمنظمة الدولية لتمكين اجهزة العدالة الجنائية من تعقب المجرمين وتسليمهم لطالبيهم ضمن آليات التعاون الدولي .
_____________
1- دليلة جلايلة ، جريمة تبييض الأموال ، دراسة مقارنة ، اطروحة دكتوراه في القانون الجنائي وعلم الاجرام ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة تلمسان ، الجزائر، 2014 ، ص 358
2- د. عكروم عادل ، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية والجريمة المنظمة كآلية لمكافحة الجريمة المنظمة ، دراسة مقارنة ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية، مصر ، 2013 ، ص 139
3-Mohammed Bedjaoaui, Internal Law : Achievements and Prospects ,London,1991,p37.
4- المادة (2) من القانون الاساسي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية .
5- حسين ربيعي ، آليات البحث والتحقيق في الجرائم المعلوماتية ، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة باتنة الجزائر ، 2016 ، ص 148 .
6- محمد الحبيب عباسي ، الجريمة المنظمة العابرة للحدود، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة تلمسان ، الجزائر ، 2017، ص 553
7- سوسن بكة ، مبدأ المعاملة بالمثل ، بحث منشور في الموسوعة القانونية المتخصصة ، ص 12 ، متاح على الرابط التالي : 25839/6/http://arab-ency.com.sy/law/details
8- عبد الرحمن يدان الحواجري ، المعاملة بالمثل في العلاقات الدولية في الفقه الاسلامي ، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية الشريعة في الجامعة الاسلامية ، غزة ، فلسطين ، 2002، ص 82-83
9- Mohammed Bedjaoaui, Internal Law Op.Cit,P23.
10- رغد عبد الامير مظلوم الخزرجي ، مبدأ حسن النية في تنفيذ المعاهدات الدولية ، بحث منشور في مجلة جامعة ديالي ، كلية القانون والعلوم السياسية ، العدد الرابع والستون ، لسنة 2014 ، ص 201.
11- حسين طه نجيب ، فلسفة القانون، التعاون الدولي في مجال الشرطة الجنائية ، مجموعة اعمال الحلقة العربية الأولى للدفاع الاجتماعي، دار الكتب والوثائق الوطنية، ضمن التصنيف التالي ( رقم التسجيل 354341 ، كتاب . رقم التصنيف 364 ، رقم المؤلف م 389 ، مكان النشر القاهرة ، مطابع دار النشر للجامعات المصرية ، 1966 ، عدد الصفحات 320 ، ص 282
12- من اهم جرائم القانون العام هي : 1- الفارون من العدالة الجنائية 2- سرقة المركبات والآليات والاتجار بها على الصعيد الدولي 3- تهريب المهاجرين وضمان امن الحدود الوطنية 4- الجرائم الدولية ( الحرب ، الابادة الجماعية ، جرائم ضد الانسانية 5- جرائم الارهاب بجميع صوره 6- الاتجار بالسلع غير المشروعة 7- الاتجار بالمخدرات 8- الجرائم المتصلة بالمواد الصيدلانية 9- الاتجار بالبشر 10 -الجرائم المرتكبة ضد الاطفال 11- القرصنة البحرية 12- الجرائم البيئية 13 -الاتجار بالأسلحة النارية 14 - الجرائم الماسة بالملكية الفكرية 15- الفساد المالي والاداري 16- الفساد الرياضي 17- الجرائم السيبرانية بجميع صورها 18- الجرائم المالية ، المصدر ، م. د. ينشرمو حمه جان عزيز المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ودورها في العراق، بحث منشور في جامعة السليمانية ، مجلة القانون والعلوم السياسية ، السنة الخامسة ، العدد العاشر ، كانون الأول 2017 ص 68-69 ، متاح على الرابط التالي : 10111-http://ilps.univsul.edu.iq/issues/vol5n2/ilps ؛ كذلك اعداد متنوعة من صحيفة وقائع ، منشورة على الموقع الرسمي للإنتربول .
13- المادة (2/ ب ) من القانون الاساسي للمنظمة ، كذلك المادة (3) منه
14- د. حسين طه نجيب ، مصدر سابق، ص 282 وما بعدها
15 - عبد الحسن سعيد عداي ، منظمة الانتربول ودورها في تعقب المجرمين واستردادهم دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، كلية القانون والسياسة ، جامعة بغداد ، 1983 ، ص 56
16- جان جاك مارك ، نشاط الانتربول في المجال الاقتصادي ، مقال منشور في مجموعة اعمال الحلقة العربية الأولى للدفاع الاجتماعي ، ص 275 .
17- د. ناصر محمد محمود دسوقي ، منظمة الانتربول الدولي ودورها في مكافحة الارهاب ، ط1، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، الجيزة ، 2022 ، ص 46.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|