المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



اللجوء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948م  
  
998   01:06 صباحاً   التاريخ: 2023-11-06
المؤلف : حوراء قاسم غانم
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني للجؤ في القانون الدولي العام
الجزء والصفحة : ص47-49
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

يعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1) من أهم الوثائق الدولية في العصر الحديث كونه عالج حقوق الإنسان بصورة شاملة وتفصيلية وأصبح يشكل مع اتفاقيتي الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966م ما يعرف بالشريعة الدولية لحقوق الإنسان والملزمة دوليا لجميع دول العالم وتعد الأساس الأول والمصدر الآمر لقانون حقوق الإنسان (2) حيث نصت ديباجته على كونه المستوى المشتــــرك الذي ينبـــغي أن تستهدفه كافة الشــعوب والأمم ، وبالرغم من كونه لا يعد معاهدة الا انه يشكل مصدراً للعرف الدولي ، مما يعني انه يوجد لدى الدول أحساس بالالتزام القانوني بالتقيد بقواعده ، وان هذه القواعد تنعكس على الممارسات العامة للدولة ، وقد اكتسب قبولا واسعا وعريضا بين الدول ، ويعتبر بمثابة تفسير قوي لحقوق الإنسان في ميثاق الأمم المتحدة حيث ينص على الحقوق السياسية والمدنية بالإضافة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (3) من بينها حق اللجوء إذ نصت المادة (14) منه على انه :

" 1. لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد .

2. لا يمكن التذرع بهذا الحق أذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية او عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها " .

وبذلك أعطت هذه المادة الحق لكل فرد في التماس ملجأ آمن له في بلدان أخرى للتخلص من الاضطهاد على انه يجب أن يفهم بأن هذا الحق لا يتعارض مع مبدأ السيادة الإقليمية للدولة ، ذلك ان منح اللجوء حق يمنح من قبل دولة الملجأ للاجئ ويترتب على منحه تمتع اللاجئ بمجموعة من الحقوق ، وهذا يعني القول بأنه حق ، أي أن للدولة الحق في منحه ( 4 ) كما يجب أن لا يكون الفرد مرتكب لجريمة غير سياسية وعدم قيامه لأعمال تناقض أهداف ومقاصد الأمم المتحدة .

ونجد لحق اللجوء مرتكز آخر في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اذ نصـت المادة (2) منه على أن :

" لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان ، دونما تمييز من أي نوع ، ولاسيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي ، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثورة أو المولد أو أي وضع آخر .

وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص ، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر على سيادته ".

وبناءا عليه أعطت المادة المذكورة لكل فرد حق التمتع بجميع الحقوق والحريات التي أتى الإعلان على ذكرها دون تمييز من أي نوع كان كما لو كان بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي (سياسي أو غير سياسي ) ، والأصل الوطني الاجتماعي أو المولد أو أية حالة أخرى مهما كانت حالة البلد الذي ينتمي اليه ( السياسية أو القانونية أو الدولية ) وبأية صفة كانت عليه البلد المذكور ( 5 ) .

__________

1- موقع الأمم المتحدة الالكتروني الخاص بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان : http://www.un.org/ar/documents/udhr.                                                                                             

2-  جميل محمد حسين ، قانون حقوق الإنسان ، برنامج الدراسات القانونية ، طبعة منشورة على الموقع  الالكتروني : http://www.pdffactory.com ، ص23 وما بعدها .

3- سانام ناراجي وجولين شوميكر ،المرأة تخوض معركة السلام ، ص2 ، ورقة عمل منشورة على الموقع الالكتروني :

http://www.international-alert.org/sites/default/files/library                

4- بابكر محمد علي عبد الرحمن ، النظام القانوني الدولي للاجئين وتطبيقاته في الوطن العربي ، رسلة ماجستير ، غير منشورة ، جامعة بغداد ، كلية الــــــقانون ، 1994م  ، ص65 .

5-  عبد الستار سالم الكبيسي ، حق الإنسان في اللجوء ، دراسة على ضوء الإعلانات والاتفاقيات والدساتير ، بحث منشور في  23/ كانون الثاني 2011م على الموقع الالكتروني الخاص بصوت اللاجئ العراقي : .http://www.refugees.almorabit.com




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .